الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْأَرْبَعِ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ وَرِضَاهُمْ فَهَلْ إذَا لَمْ يُجِيزُوا الْبَيْعَ الْمَذْكُورَ يَكُونُ غَيْرَ نَافِذٍ، وَلَهُمْ أَخْذُ التَّرِكَةِ مِمَّنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ جَبْرًا عَلَيْهِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ ثَبَتَ عَلَيْهِ حَقٌّ لِغَيْرِهِ بِسَبَبِ دَعْوَى عَلَيْهِ فَبَاعَ جَانِبًا مِنْ الطِّينِ، وَجَانِبًا مِنْ الْعَقَارِ فِيمَا ثَبَتَ عَلَيْهِ، وَكَتَبَ الْمُشْتَرِي حُجَّةً شَرْعِيَّةً بِمَا اشْتَرَاهُ مِنْهُ، وَحَازَ الطِّينَ وَالْعَقَارَ، وَتَصَرَّفَ فِيهِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ فِي أَمْلَاكِهِمْ مِنْ غَرْسِ شَجَرٍ وَزَرْعٍ وَتَصْلِيحٍ فِي الطِّينِ وَالْعَقَارِ، وَمَضَتْ مُدَّةُ الْحِيَازَةِ وَالْبَائِعُ حَاضِرٌ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ يَمْنَعُهُ فَمَاتَ الْمُشْتَرِي فَهَلْ إذَا أَقَامَ الْبَائِعُ بَيِّنَةً عَلَى الْإِكْرَاهِ، وَادَّعَى حُصُولَ مَانِعٍ لَهُ، وَكَذَّبَتْهُ وَرَثَةُ الْمُشْتَرِي، وَأَظْهَرَتْ لَهُ حُجَّةَ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ إكْرَاهٍ لَا يُجَابُ لِذَلِكَ، وَلَا تُسْمَعُ لَهُ دَعْوَى أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا يُجَابُ لِذَلِكَ، وَلَا تُسْمَعُ لَهُ دَعْوَى إذَا ثَبَتَ أَنَّ الْبَيْعَ الْمَذْكُورَ لِوَفَاءِ الْحَقِّ الثَّابِتِ عَلَيْهِ، وَلَوْ لَمْ تَمْضِ مُدَّةُ الْحِيَازَةِ مَعَ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي وَسُكُوتِ الْبَائِعِ بِلَا مَانِعٍ، وَلَوْ ثَبَتَ إكْرَاهُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إكْرَاهٌ شَرْعِيٌّ، وَإِكْرَاهُ الشَّرْعِ طَوْعٌ فَيَلْزَمُ مَعَهُ الْبَيْعُ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْبَيَانِ: وَأَمَّا إنْ بِيعَ فِي حَقٍّ وَاجِبٍ عَلَيْهِ تَحْتَ الضَّغْطِ وَالْإِكْرَاهِ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ، وَهُوَ سَائِغٌ لِمَنْ اشْتَرَاهُ اهـ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَسُئِلَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَمِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ لِآخَرَ فِي أَرْدَبِّ ذُرَةً لِأَجَلٍ مَعْلُومٍ فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ عَجَزَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ عَنْ دَفْعِ الذُّرَةِ فَجَعَلَهَا عَلَيْهِ بِدَرَاهِمَ، وَدَفَعَ لَهُ جَانِبًا فِي الذُّرَةِ، وَأَخَذَ مِنْهُ قِطْعَةَ أَرْضٍ فِلَاحَةٍ عَلَى سَبِيلِ الْبَيْعِ فَهَلْ بَيْعُ الْأَرْضِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بَاطِلٌ، وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي إلَّا الذُّرَةُ الَّتِي دَفَعَهَا، وَالذُّرَةُ الَّتِي أَسْلَمَهُ فِيهَا.
(فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ) الْحَمْدُ لِلَّهِ بَيْعُ الْأَرْضِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ بَاطِلٌ، وَلَيْسَ لِلْمُسْلِمِ إلَّا الذُّرَةُ الَّتِي أَسْلَمَ عَلَيْهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[اشْتَرَى سِلْعَةً بِعَشَرَةِ رِيَالَاتٍ وَأَرَادَ دَفْعَهَا مِنْ الْفِضَّةِ الْعَدَدِيَّةِ فَهَلْ يُجَابُ لِذَلِكَ]
(وَسُئِلَ الشَّيْخُ حَسَنٌ الْجِدَّاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) عَمَّنْ اشْتَرَى سِلْعَةً بِعَشَرَةِ رِيَالَاتٍ، وَأَرَادَ دَفْعَهَا مِنْ الْفِضَّةِ الْعَدَدِيَّةِ فَهَلْ يُجَابُ لِذَلِكَ، وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ الْبَائِعِ لَا آخُذُ إلَّا الرِّيَالَاتِ الصَّحِيحَةَ.
(فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ) الْحَمْدُ لِلَّهِ حَيْثُ وَقَعَ عَقْدُ الْبَيْعِ بِالرِّيَالَاتِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ أَيِّ نَوْعٍ مِنْهَا فَيَخْرُجُ مِنْ عُهْدَةِ الثَّمَنِ بِدَفْعِ الرِّيَالِ بِحِسَابِ صَرْفُهُ بِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ، وَهُوَ التِّسْعُونَ نِصْفًا، وَلَا يَلْزَمُهُ زِيَادَةٌ عَلَيْهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَوَافَقَهُ الدَّرْدِيرُ
(وَسُئِلَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) عَنْ رَجُلٍ غَابَ عَنْ بَلَدِهِ، وَبَاعَ ابْنُ أَخِيهِ فِي غَيْبَتِهِ بَعْضَ نَخِيلِهِ، وَحَازَهُ الْمُشْتَرِي سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ مَاتَ الْغَائِبُ عَنْ ابْنِ أَخِيهِ الْبَائِعِ، وَعَاشَ بَعْدَ مَوْتِ عَمِّهِ سِنِينَ ثُمَّ مَاتَ عَنْ وَلَدِهِ، وَسَكَتَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ ثَلَاثَ سِنِينَ، وَهُوَ يَعْلَمُ الْبَيْعَ، وَتَصَرُّفَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ قَامَ مُرِيدًا رَدَّ الْبَيْعِ الَّذِي صَدَرَ مِنْ أَبِيهِ، وَأَخْذَ النَّخِيلِ مِنْ مُشْتَرِيهَا فَهَلْ لَا يُجَابُ لِذَلِكَ، وَيُمْنَعُ قَهْرًا عَنْهُ أَمْ لَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
(فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ) الْحَمْدُ لِلَّهِ حَيْثُ مَاتَ الْمَالِكُ، وَانْتَقَلَ إرْثُهُ لِابْنِ أَخَاهُ، وَلَمْ يَنْقُضْ الْبَيْعَ الَّذِي كَانَ صَدَرَ مِنْهُ قَبْلَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ حَتَّى مَضَتْ سَنَةٌ فَلَا نَقْضَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَا لِأَوْلَادِهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَيُمْنَعُونَ مِنْ التَّعَرُّضِ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهُمْ لَا حَقَّ لَهُمْ عِنْدَهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَهَذَا الْجَوَابُ لَيْسَ بِخَطِّ الشَّيْخِ بَلْ بِخَطِّ وَلَدِهِ، وَتَحْتَهُ خَتْمُ الشَّيْخِ، وَهُوَ صَوَابٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ أَعْطَى آخَرَ قَدْرًا مِنْ الْقَمْحِ قَرْضًا شَرْعِيًّا، وَقَدْرًا آخَرَ رَهْنًا عَلَى طِينٍ، وَمَضَى
لِذَلِكَ مُدَّةٌ ثُمَّ قَامَ صَاحِبُ الْقَمْحِ يَطْلُبُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ شَيْئًا فَحَسَبَ ذَلِكَ الْقَمْحَ كُلَّهُ بِدَرَاهِمَ، وَأَعْطَاهُ فِي نَظِيرِهَا تِلْكَ الْأَرْضَ بَيْعًا وَشِرَاءً فَهَلْ هَذَا الْبَيْعُ صَحِيحٌ مَاضٍ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
(فَأَجَابَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَمِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِقَوْلِهِ) الْحَمْدُ لِلَّهِ حَيْثُمَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّةِ أَنَّ الْمَدِينَ، وَهُوَ رَبُّ الْأَرْضِ بَاعَهَا، وَأَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْهَا لِرَبِّ الدَّيْنِ الْمُرْتَهِنِ لَهَا فِي نَظِيرِ مَا عَلَيْهِ لَهُ مِنْ الدَّيْنِ، وَمَكَّنَهُ مِنْهَا عَقِبَ الْإِسْقَاطِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ، وَكَانَ إذْ ذَاكَ بَالِغًا عَاقِلًا رَشِيدًا كَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ، وَالْإِسْقَاطُ صَحِيحًا لَازِمًا، وَكَانَ الْحَقُّ فِيهَا حِينَئِذٍ لِلْمُشْتَرِي الْمُسْقِطِ لَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فَيُقْضَى لَهُ بِهَا، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ أَسْقَطَ لِآخَرَ حَقَّهُ مِنْ أَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ، وَتَصَرَّفَ الْآخَرُ فِيهَا بِالزِّرَاعَةِ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَعْوَامٍ ثُمَّ تَعَرَّضَ لَهُ آخَرُ مُدَّعِيًا أَنَّهُ شَرِيكٌ فِيهَا لِلْمُسْقِطِ، وَلَكِنَّهُ أَبْدَلَهَا مِنْهُ بِأَرْضٍ لَهُ فِي جِهَةٍ أُخْرَى عَلَى غَيْرِ التَّأْبِيدِ فَهَلْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ لِطُولِ الْمُدَّةِ مَعَ حُضُورِهِ وَعِلْمِهِ بِتَصَرُّفِ الْمُسْقِطِ لَهُ فِيهَا، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْقَطِ لَهُ بَيِّنَةٌ بِالْإِسْقَاطِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
(فَأَجَابَ سَيِّدِي مُحَمَّدٌ الدُّسُوقِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِقَوْلِهِ) الْحَمْدُ لِلَّهِ حَيْثُ أَسْقَطَ الرَّجُلُ حَقَّهُ فِي الطِّينِ الْمَذْكُورِ لِآخَرَ بِدَرَاهِمَ كَانَ الْإِسْقَاطُ صَحِيحًا، وَالْحَقُّ فِي ذَلِكَ الطِّينِ صَارَ لِلْمُسْقَطِ لَهُ، وَلَا حَقَّ لِمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ شَرِيكٌ لِلْمُسْقِطِ مَعَ عِلْمِهِ بِالْإِسْقَاطِ الْمَذْكُورِ، وَتَصَرُّفِ الْمُسْقَطِ لَهُ فِيهَا الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ فَعَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ مَنْعُ ذَلِكَ الْمُدَّعِي قَهْرًا عَنْهُ، وَتَمْكِينُ الْمُسْقَطِ لَهُ مِنْ الطِّينِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَوَافَقَهُ عَبْدُ الْبَاسِطِ الشَّافِعِيُّ.
(وَسُئِلَ أَبُو الْبَرَكَاتِ الدَّرْدِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) عَنْ رَجُلٍ بِيَدِهِ أَرْضٌ وَرِزْقَةٌ بَعْضُهَا عَلَى خِدْمَةِ مَسْجِدٍ، وَبَعْضُهَا عَلَى الْبِرِّ وَالصَّدَقَةِ فَأَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْهَا لِآخَرَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ، وَشَرَطَ خِدْمَةَ الْمَسْجِدِ عَلَى الْمُسْقَطِ لَهُ فَهَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ، وَيُمْنَعُ الْمُسْقِطُ وَوَارِثُهُ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ التَّعَرُّضِ لِلْمُسْقَطِ لَهُ، وَإِذَا أَبْدَلَ رَجُلٌ مِنْ آخَرَ قِطْعَةَ أَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ بِقَدْرِهَا، وَشَرَطَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ دَفْعَ خَرَاجِ أَرْضِهِ الَّتِي كَانَتْ بِيَدِهِ قَبْلَ الْمُبَادَلَةِ هَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
(فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ) الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ يُمْنَعُ الْمُسْقِطُ وَوَرَثَتُهُ مِنْ التَّعَرُّضِ لِمَنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الرِّزْقَةِ بِالْإِسْقَاطِ، وَعَلَيْهِ خِدْمَةُ الْمَسْجِدِ وَالْمُبَادَلَةُ فِي الْأَرْضِ جَائِزَةٌ، وَمَا كَانَ مُرَتَّبًا عَلَى الْأَرْضِ عِنْدَ الْمُبَادَلَةِ فَهُوَ لَازِمٌ لِمَنْ كَانَتْ تَحْتَ يَدِهِ سَابِقًا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَسُئِلَ شَيْخُنَا سَيِّدِي مُحَمَّدٌ الْأَمِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) عَنْ رَجُلٍ مُقَرَّرٍ فِي ثَلَاثَةِ أَفْدِنَةٍ وَنِصْفٍ مِنْ رِزْقَةٍ مُرْصَدَةٍ عَلَى عَمَلٍ فِي مَسْجِدٍ أَسْقَطَ حَقَّهُ فِيهَا بِعِوَضٍ لِمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْعَمَلِ، وَقَرَّرَهُ الْحَاكِمُ الشَّرْعِيُّ فِي ذَلِكَ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا مُدَّةً قَائِمًا بِالْعَمَلِ ثُمَّ أَرَادَ أَوْلَادُ الْمُسْقِطِ بَعْدَ مَوْتِهِ أَخْذَهَا مِنْهُ فَهَلْ يُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ، وَالْحَقُّ فِيهَا لَهُ دُونَهُمْ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
(فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ) الْحَمْدُ لِلَّهِ إذَا لَمْ يَثْبُتْ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ أَنَّ الرِّزْقَةَ الْمَذْكُورَةَ مُرْصَدَةٌ عَلَى جَمَاعَةٍ مَخْصُوصِينَ أَوْ جِهَةٍ مَخْصُوصَةٍ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ الْمُعْتَبَرِ شَرْعًا، وَلَمْ تَكُنْ ذُرِّيَّةُ ذَلِكَ الرَّجُلِ الْمُسْقِطِ مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لَهَا بِشَرْطِ الْوَاقِفِ، وَثَبَتَ أَنَّ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْأَمْرِ قَرَّرَ الرَّجُلَ الْمُسْقَطَ لَهُ فِي الْقَدْرِ الْمَذْكُورِ لِيَقُومَ بِالْوَظَائِفِ وَالْعَمَلِ، وَكَانَ قَائِمًا بِذَلِكَ فَيَكُونَ لَهُ الْحَقُّ فِيهِ حِينَئِذٍ، وَلَا حَقَّ لِوَرَثَةِ الْمُسْقِطِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ، وَقَدْ سَبَقَتْ لَنَا كِتَابَةٌ فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ عَلَى سُؤَالٍ فِيهَا مُخَالِفٍ لِمَوْضُوعِ هَذَا السُّؤَالِ، وَلِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ، فَعَلَى مَنْ رُفِعَتْ لَهُ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ تَحْرِيرُهَا بِتَحْقِيقِ شُرُوطِ الْوَاقِفِ، وَالْحُكْمُ فِيهَا بِمَا أَفَدْنَاهُ، فَإِنْ كَانَ هَذَا السُّؤَالُ مُوَافِقًا لِلْوَاقِعِ