الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سَنَةً ثُمَّ فَارَقَ عَمَّهُ وَطَلَبَ مِنْهُ تَرِكَةَ أَبِيهِ فَقَالَ لَهُ عَمُّهُ أَنْفَقْتهَا عَلَيْك وَنَفَذَتْ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ وَأَنْفَقْت عَلَيْك مِنْ عِنْدِي بَقِيَّتَهَا وَلَهُ بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ لَهُ بِإِنْفَاقِهِ عَلَيْهِ تِلْكَ الْمُدَّةَ فَهَلْ الْقَوْلُ لِلْعَمِّ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ الْقَوْلُ لِلْعَمِّ إنْ أَشْبَهَ وَحَلَفَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَالْقَوْلُ لِمُنْفِقٍ أَشْبَهُ بِيَمِينٍ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ تُوُفِّيَ عَنْ أَوْلَادٍ دُونَ الْبُلُوغِ وَلَمْ يُوصِ عَلَيْهِمْ وَلَهُ عَمٌّ أَوْ أَخٌ أَوْ قَرِيبٌ غَيْرُهُمَا فَتَوَلَّى مَالَهُمْ مِنْ غَيْرِ إقَامَةِ قَاضٍ عَلَيْهِمْ وَتَصَرَّفَ لَهُمْ فِي مَالِهِمْ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ وَالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ قَبْلَ بُلُوغِهِمْ وَبَعْدَهُ مَعَ عِلْمِهِمْ بِتَصَرُّفِهِ وَرِضَاهُمْ بِهِ فَهَلْ يَمْضِي تَصَرُّفُهُ وَلَا يُطَالَبُ بِمَا أَنْفَقَهُ فِي الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ مَضَى تَصَرُّفُهُ فَلَا يُطَالَبُ بِمَا أَنْفَقَهُ فِي الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا قَالَ شَيْخُ مَشَايِخِ مَشَايِخِنَا الشَّيْخُ أَحْمَدُ الدَّرْدِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَنَفَعَنِي بِبَرَكَاتِهِ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمُخْتَصَرِ وَبَقِيَ هُنَا مَسْأَلَةٌ ضَرُورِيَّةٌ كَثِيرَةُ الْوُقُوعِ وَهِيَ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ عَنْ أَوْلَادٍ صِغَارٍ وَلَمْ يُوصِ عَلَيْهِمْ فَتَصَرَّفَ فِي أَمْوَالِهِمْ عَمُّهُمْ أَوْ أَخُوهُمْ الْكَبِيرُ أَوْ جَدُّهُمْ بِالْمَصْلَحَةِ فَهَلْ هَذَا التَّصَرُّفُ مَاضٍ أَوْ لَا وَلِلصِّغَارِ إذَا رَشِدُوا إبْطَالُهُ ذَكَرَ أَشْيَاخُنَا أَنَّهُ مَاضٍ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِأَنْ مَنْ ذُكِرَ يَقُومُ مَقَامَ الْأَبِ لَا سِيَّمَا فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ الَّتِي عَظُمَ فِيهَا جَوْرُ الْحُكَّامِ بِحَيْثُ لَوْ رُفِعَ لَهُمْ حَالُ الصِّغَارِ لَاسْتَأْصَلُوا مَالَ الْأَيْتَامِ اهـ.
[أَشْهَدَ فِي صِحَّتِهِ أَنَّهُ أَقَامَ أَوْلَادَ وَلَدِهِ الَّذِي مَاتَ مَقَامَ وَالِدِهِمْ فِي الْمِيرَاثِ الشَّرْعِيِّ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ أَشْهَدَ فِي صِحَّتِهِ أَنَّهُ أَقَامَ أَوْلَادَ وَلَدِهِ الَّذِي مَاتَ مَقَامَ وَالِدِهِمْ فِي الْمِيرَاثِ الشَّرْعِيِّ بِحَيْثُ إذَا مَاتَ جَدُّهُمْ يَرِثُونَ مِنْهُ مَا كَانَ يَرِثُهُ وَالِدُهُمْ لَوْ كَانَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ جَدُّهُمْ عَنْ ابْنٍ فَطَالَبُوهُ بِتَنْفِيذِ مَا جَعَلَهُ لَهُمْ جَدُّهُمْ فَمَنَعَهُمْ مِنْهُ بِأَنَّهُمْ مَحْجُوبُونَ بِهِ فَمَا الْحُكْمُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إذَا اسْتَمَرَّ الْجَدُّ عَلَى الْإِقَامَةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَمْ يَرْجِعْ عَنْهَا إلَى مَوْتِهِ قُضِيَ لِأَوْلَادِ ابْنِهِ الْمَذْكُورِ بِثُلُثِ مَالِهِ جَبْرًا عَلَى ابْنِهِ لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ صَحِيحَةٌ نَافِذَةٌ مِنْ الثُّلُثِ وَلَا يَسْتَحِقُّونَ الزَّائِدَ عَلَيْهِ إلَى تَمَامِ النِّصْفِ إلَّا بِإِجَازَةِ الِابْنِ.
قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ وَإِنْ أَوْصَى بِنَصِيبِ ابْنِهِ أَوْ مِثْلِهِ فَبِالْجَمِيعِ.
قَالَ شَارِحُهُ الْخَرَشِيُّ أَيْ جَمِيعِ نَصِيبِ الِابْنِ وَهُوَ تَارَةً جَمِيعُ الْمَالِ إنْ اتَّحَدَ الِابْنُ وَتَارَةً نِصْفُهُ وَتَارَةً ثُلُثُهُ وَتَارَةً رُبُعُهُ وَهَكَذَا بِحَسَبِ تَعَدُّدِ الْأَبْنَاءِ وَمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ وَالثُّلُثُ فَأَقَلُّ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَ الِابْنُ وَاحِدًا وَأَجَازَ أَخَذَ الْمُوصَى لَهُ جَمِيعَ الْمَالِ وَإِلَّا أَخَذَ الثُّلُثَ وَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ وَأَجَازَا؛ أَخَذَ النِّصْفَ وَإِلَّا أَخَذَ الثُّلُثَ وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةَ بَنِينَ أَخَذَ الثُّلُثَ أَجَازُوا أَوْ لَا اهـ.
وَفِي حَاشِيَتِهِ مَسْأَلَةٌ إذَا قَالَ رَجُلٌ فِي صِحَّتِهِ هَذَا مِثْلُ وَاحِدٍ مِنْ أَوْلَادِي يَعْنِي فِي مَالِهِ وَاسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ تَغْيِيرٌ وَلَا رُجُوعٌ حَتَّى مَاتَ فَالْحُكْمُ أَنَّهَا وَصِيَّةٌ وَيَكُونُ كَوَاحِدٍ مِنْ أَوْلَادِهِ إنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَأَكْثَرَ أَجَازُوا أَوْ لَا وَكَذَا إنْ كَانَا اثْنَيْنِ وَأَجَازَا مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ وَإِلَّا أَخَذَ الثُّلُثَ وَإِنْ كَانَ الِابْنُ وَاحِدًا وَأَجَازَ مَا زَادَ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا أَخَذَ الثُّلُثَ.
(وَسُئِلْت) عَمَّنْ مَاتَ عَنْ بِنْتٍ صَغِيرَةٍ وَأَبْنَاءِ عَمٍّ وَغَنَمٍ فَقُسِمَتْ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ وَدُفِعَ
نَصِيبُهَا لِخَالِهَا لِيَحْفَظَهُ فَرَدَّهُ وَأَبَى أَبْنَاءُ الْعَمِّ حِفْظَهُ فَاجْتَمَعَتْ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْأَعْرَابِ الَّذِينَ يُجَاوِرُونَهُمْ وَبَاعُوا نَصِيبَ الْبِنْتِ لِرَجُلٍ بِمَا انْتَهَتْ إلَيْهِ الرَّغْبَةُ وَزِيَادَةٍ وَكَتَبُوا بِثَمَنِهِ وَثِيقَةً إلَى رُشْدِ الْبِنْتِ وَمَضَتْ عِشْرُونَ عَامًا وَأَرَادَ أَبْنَاءُ الْعَمِّ نَقْضَ الْبَيْعِ وَالرُّجُوعَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمِثْلِ الْغَنَمِ لِهَلَاكِهَا فَهَلْ لَا يُجَابُونَ لِذَلِكَ وَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ إلَّا الثَّمَنُ الْمَكْتُوبُ عَلَيْهِ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا يُجَابُونَ لِذَلِكَ وَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ إلَّا الثَّمَنُ الْمَكْتُوبُ عَلَيْهِ.
الْحَطَّابُ فَرَّعَ إنْ مَاتَ فِي سَفَرٍ فَلِأَوْصِيَائِهِ بَيْعُ مَتَاعِهِ وَعُرُوضِهِ لِأَنَّهُ يَثْقُلُ قَالَهُ فِي النَّوَادِرِ بَلْ ذَكَرَ الْبُرْزُلِيُّ.
وَفِي كِتَابِ السَّلَمِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ أَنَّ مَنْ مَاتَ فِي سَفَرٍ بِمَوْضِعٍ لَا قَاضٍ بِهِ وَلَا عُدُولَ وَلَمْ يُوصِ وَاجْتَمَعَ الْمُسَافِرُونَ وَقَدَّمُوا رَجُلًا بَاعَ هُنَاكَ تَرِكَتَهُ ثُمَّ قَدِمُوا بَلَدَ الْمَيِّتِ فَأَرَادَ وَرَثَتُهُ نَقْضَهُ إذْ لَمْ يُبَعْ بِإِذْنِ حَاكِمٍ وَبَلَدُهُ بَعِيدٌ مِنْ مَوْضِعِ مَوْتِهِ أَنَّ مَا فَعَلَهُ جَمَاعَةُ الرُّفْقَةِ مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ جَائِزٌ قَالَ وَقَدْ وَقَعَ هَذَا لِعِيسَى بْنِ مِسْكِينٍ وَصَوَّبَ فِعْلَهُ وَأَمْضَاهُ وَنَقَلَ عَنْ الدَّاوُدِيِّ أَنَّهُ أَمَرَ بِبَيْعِ تَرِكَةِ رَجُلٍ غَرِيبٍ ذَكَرَ أَنَّهُ مِنْ أَحْوَازِ فَارِسَ وَوَرَثَتُهُ مَجْهُولُونَ وَدَفَعَ ثَمَنَهَا إلَى ثِقَاتٍ وَأَمَرَهُمْ بِالْبَحْثِ عَنْ وَرَثَتِهِ فَإِنْ أَيِسُوا مِنْهُمْ تَصَدَّقُوا بِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَذَكَرَ رَجُلٌ أَنَّهُ تَسَلَّفَ مِنْ الْمَيِّتِ دِينَارًا فَأَمَرَهُ بِدَفْعِهِ إلَى أُولَئِكَ الثِّقَاتِ وَالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ وَيُبْرِئُهُ ذَلِكَ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ أَوْصَى بِوَصَايَا مِنْ نَوْعِ الْخِيرَاتِ بِحَضْرَةِ أُمِّهِ وَهِيَ عَالِمَةٌ سَاكِتَةٌ وَأَوْصَى لَهَا أَيْضًا بِمَالٍ فَقَالَ بَعْضُ الْحَاضِرِينَ الْوَصِيَّةُ لَهَا بَاطِلَةٌ لِأَنَّهَا وَارِثَةٌ فَأَقَرَّ لَهَا بِأَنَّهُ دَيْنٌ دَايَنْته مِنْهَا فَأَقَرَّ بِذَلِكَ وَلَمَّا مَاتَ أَعْطَى الْوَصِيُّ الْأُمَّ ذَلِكَ الْمَالَ وَأَعْطَى بَعْضَ الْمُوصَى لَهُمْ غَيْرِهَا مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ وَالْأُمُّ سَاكِتَةٌ أَيْضًا ثُمَّ ادَّعَتْ الْأُمُّ أَنَّ جَمِيعَ مَا كَانَ بِيَدِ ابْنِهَا الْمُوصِي مَالُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهِ شَيْءٌ فَهَلْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهَا وَالْإِقْرَارُ لَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ بَاطِلٌ وَيُحْسَبُ عَلَيْهَا مَا أَخَذَتْهُ مِنْ نَصِيبِهَا بِالْإِرْثِ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهَا لِسُكُوتِهَا حِينَ إيصَائِهِ مَعَ بُعْدِ إيصَاءِ الْإِنْسَانِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالِ غَيْرِهِ خُصُوصًا الْأُمَّ وَإِقْرَارُهُ لَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ بَاطِلٌ فَلِبَاقِي الْوَرَثَةِ مُحَاسَبَتُهَا بِمَا أَخَذَتْهُ مِنْ نَصِيبِهَا بِالْمِيرَاثِ.
ابْنُ سَلْمُونٍ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ الْحِيَازَةُ تَكُونُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ الْأَوَّلُ بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَوَطْءِ الْإِمَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ الثَّانِي الزَّرْعُ وَالِاسْتِغْلَالُ وَالسُّكْنَى الثَّالِثُ الْغَرْسُ وَالْبِنَاءُ وَالْإِحْيَاءُ وَأَهْلُ الْحِيَازَةِ أَرْبَعَةُ أَصْنَافِ الْأَوَّلُ الْأَبُ وَابْنُهُ فِيمَا بَيْنَهُمَا الثَّانِي الْقَرَابَاتُ الْوَرَثَةُ وَغَيْرُهُمْ الثَّالِثُ الْأَصْهَارُ وَالْمُوَالَى الرَّابِعُ الْأَجْنَبِيُّونَ وَكُلُّ صِنْفٍ مِنْهُمْ شُرَكَاءُ وَغَيْرُهُمْ فَأَمَّا الْحِيَازَةُ بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْعِتْقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَا اخْتِلَافَ فِي أَنَّهَا مُعْتَبَرَةٌ مِنْ أَيِّ صِنْفٍ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحِيَازَةِ فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ وَاحِدٌ فَإِنْ بَاعَ ذَلِكَ بِمَحْضَرِ الْمَحُوزِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى انْقَضَى الْمَجْلِسُ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا الثَّمَنُ إنْ قَامَ عَلَى قُرْبٍ وَإِنْ سَكَتَ حَتَّى مَضَى عَامٌ وَنَحْوُهُ فَلَا حَقَّ لَهُ فِي ثَمَنٍ وَلَا مَثْمُونٍ ثُمَّ قَالَ وَإِنْ تَصَرَّفَ بِصَدَقَةٍ أَوْ عِتْقٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَالْآخَرُ حَاضِرٌ سَاكِتٌ فَلَا يَكُونُ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ اهـ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي امْرَأَةٍ أَوْصَاهَا زَوْجُهَا عَلَى أَوْلَادِهِ مِنْهَا وَمِنْ غَيْرِهَا الصِّغَارِ وَبَاعَتْ نَخْلًا لَهُمْ مِنْ