الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشَّاهِدَ، وَيَسْتَحِقَّ مَا ادَّعَاهُ إنْ لَمْ يَجِدْ شَاهِدًا ثَانِيًا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ بَاعَ لِآخَرَ نِصْفَ بَقَرَةٍ بِمَالٍ مَعْلُومٍ، وَأَسْقَطَهُ فِي نَظِيرِ كُلْفَتِهَا سَنَةً فَهَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَابَ الشَّيْخُ الدُّسُوقِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ بَيْعُ نِصْفِ الْبَقَرَةِ بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ، وَإِسْقَاطُهُ فِي نَظِيرِ كُلْفَتِهَا سَنَةً لَا يَجُوزُ لِلْجَهْلِ بِقَدْرِ الْكُلْفَةِ الَّتِي أَسْقَطَ فِي مُقَابَلَتِهَا الثَّمَنَ الْمَعْلُومَ، وَحِينَئِذٍ فَيَرْجِعَا لِلْمُحَاسَبَةِ، وَكُلُّ مَنْ ثَبَتَ لَهُ شَيْءٌ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْآخَرِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ كَانَ كَاتِبًا فِي بَلَدٍ لِمَا يُقْبَضُ مِنْ أَهْلِهَا لِطَرَفِ الدَّوْلَةِ مِنْ الْأَمْوَالِ فَتَرَتَّبَ فِي ذِمَّتِهِ شَيْءٌ مِنْهَا فَهَرَبَ فَبَاعَتْ زَوْجَتُهُ بَعْضَ طَاحُونٍ يَمْلِكُهُ، وَدَفَعَتْهُ فِيمَا عَلَيْهِ فَرَجَعَ، وَمَكَثَ مِقْدَارَ سَبْعِ سِنِينَ، وَهُوَ عَالِمٌ بِالْبَيْعِ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الرَّدِّ سَاكِتٌ لِغَيْرِ عُذْرٍ ثُمَّ أَرَادَ الرَّدَّ فَهَلْ يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا رَدَّ لَهُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَابَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَمِيرُ بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَيْثُ عَلِمَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بِالْبَيْعِ، وَسَكَتَ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الرَّدِّ، وَلَمْ يَرُدَّ كَانَ الْبَيْعُ مَاضِيًا، وَلَا كَلَامَ لَهُ بَعْدَ سُكُوتِهِ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْقِيَامِ بِحَقِّهِ، وَالْحَقُّ فِي الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[مُبَادَلَةُ الطِّينِ الْمَوْقُوفِ بِالطِّينِ الْخَرَاجِيِّ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ لَهُ طِينٌ خَرَاجِيٌّ، وَلِآخَرَ رِزْقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَيْهِ فَتَبَادَلَ أَحَدُهُمَا مَعَ الْآخَرِ فَهَلْ الْمُبَادَلَةُ بَاطِلَةٌ؟ ، وَإِذَا أَرَادَ صَاحِبُ الرِّزْقَةِ فَسْخَ الْمُبَادَلَةِ يُجَابُ لِذَلِكَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَابَ سَيِّدِي أَحْمَدُ الدَّرْدِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ مُبَادَلَةُ الطِّينِ الْمَوْقُوفِ بِالطِّينِ الْخَرَاجِيِّ لَا تَجُوزُ لِأَنَّهُ فِي الْمَعْنَى بَيْعٌ لِلْوَقْفِ فَيَجِبُ رَدُّ تِلْكَ الْمُبَادَلَةِ، وَأَخْذُ كُلِّ وَاحِدٍ طِينَهُ الْأَصْلِيَّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَوَافَقَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ طِينُ مِصْرَ كُلُّهُ وَقْفٌ، وَالرِّزَقُ إقْطَاعَاتٌ لَا أَوْقَافٌ بِوَقْفٍ آخَرَ إذْ الْوَقْفُ لَا يُوقَفُ، وَقَدْ أَفْتَى الْمُتَأَخِّرُونَ فِيهَا بِالْإِرْثِ وَالشُّفْعَةِ وَصِحَّةِ الْبَيْعِ لِمَا لِوَاضِعِي الْيَدِ عَلَيْهَا مِنْ حَقِّ التَّعْمِيرِ وَالْإِصْلَاحِ وَحِينَئِذٍ فَالْمُبَادَلَةُ الْمَذْكُورَةُ صَحِيحَةٌ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ آخِذَ طِينِ الرِّزْقَةِ يَسْقُطُ عَنْهُ الْخَرَاجُ مُدَّةَ حَيَاةِ الْمُقْطَعِ لَهُ وَبِمُجَرَّدِ مَوْتِهِ يَنْتَقِلُ النَّظَرُ لِلْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ فِي إقْطَاعِهَا لِمَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ مَجَّانًا أَوْ فِي نَظِيرِ شَيْءٍ أَوْ كِرَائِهَا لَهُ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ حَازَ أَرْضًا خَرَاجِيَّةً سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْ أَوْلَادِ عَمٍّ فَادَّعَى رَجُلٌ شِرَاءَ تِلْكَ الْأَرْضِ مُنْذُ ثَمَانِ عَشْرَةَ سَنَةً، وَهُوَ سَاكِتٌ عَالِمٌ بِتَصَرُّفِ الْمُتَوَفَّى هَذِهِ الْمُدَّةَ فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ أَوْ لَا، وَإِذَا أَقَرَّ أَحَدُ أَوْلَادِ الْعَمِّ بِأَنَّهَا مَرْهُونَةٌ مِنْ الْقَائِمِ عِنْدَ الْمُتَوَفَّى فَهَلْ يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ، وَيَسْتَحِقُّ نَصِيبَهُ الْقَائِمَ، وَإِذَا رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ مُعْتَذِرًا بِخَوْفِ مُشَارَكَةِ وَلَدَيْ الْعَمِّ لَهُ فَهَلْ يُعْذَرُ بِذَلِكَ أَوْ لَا، وَهَلْ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِأَخِي زَوْجَتِهِ عَلَى أَبِيهِ بِشَيْءٍ مَقْبُولَةٌ أَوْ لَا، وَهَلْ لِلْمُلْتَزِمِ نَزْعُ الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ مِنْ رَجُلٍ، وَإِعْطَاؤُهَا لِغَيْرِهِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَابَ سَيِّدِي أَحْمَدُ الدَّرْدِيرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمِلْكِيَّةِ بَعْدَ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ خُصُوصًا، وَهُوَ حَاضِرٌ لَمْ يَتَكَلَّمْ قَبْلَ مَوْتِ وَاضِعِ الْيَدِ، وَإِقْرَارُ أَحَدِ أَوْلَادِ الْعَمِّ يُسْقِطُ حَقَّهُ فِي الطِّينِ الْمَذْكُورِ، وَيَنْتَقِلُ حَقُّهُ لِمَنْ فِي دَرَجَتِهِ مِنْ أَوْلَادِ عَمِّهِ، وَلَيْسَ لِلْمُدَّعِي شَيْءٌ فِي الْفَرْضِ
الْمَذْكُورِ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ، وَادَّعَى عُذْرًا فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ، وَشَهَادَةُ الرَّجُلِ لِأَخِي زَوْجَتِهِ تُقْبَلُ إنْ كَانَ مَشْهُورًا بِالْعَدَالَةِ لَكِنْ لَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِأَنَّ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ أَبْطَلَتْ دَعْوَى الْمُدَّعِي، وَلَيْسَ لِلْمُلْتَزِمِ فِي الِاسْتِحْسَانِ، وَعُمُومُ الْمَصْلَحَةِ نَزْعُ الطِّينِ الَّذِي بِيَدِ أَرْبَابِهِ، وَإِعْطَاؤُهُ لِغَيْرِهِمْ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَفِيهِ نَظَرٌ مِنْ وُجُوهٍ: الْأَوَّلُ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ سَمَاعِ الدَّعْوَى بَعْدَ الْحِيَازَةِ إذَا لَمْ يَدَّعِ الْقَائِمُ إسْكَانَ الْحَائِزِ أَوْ رَهْنَهُ كَمَا فِي الْمُخْتَصَرِ وَشُرَّاحِهِ، وَعِبَارَةُ الْمُخْتَصَرِ: وَإِنْ حَازَ أَجْنَبِيٌّ غَيْرُ شَرِيكٍ، وَتَصَرَّفَ ثُمَّ ادَّعَى حَاضِرٌ سَاكِتٌ بِلَا مَانِعٍ عَشْرَ سِنِينَ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ، وَلَا بَيِّنَتُهُ إلَّا بِإِسْكَانٍ، وَنَحْوِهِ الْخَرَشِيُّ أَيْ إلَّا أَنْ تَشْهَدَ بَيِّنَةٌ بِإِسْكَانٍ مِنْهُ لِلْحَائِزِ أَوْ إعْمَارِ أَوْ إرْفَاقٍ أَوْ مُسَاقَاةٍ أَوْ مُزَارَعَةٍ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُفَوِّتُهُ عَلَى صَاحِبِهِ، وَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ، وَبَيِّنَتُهُ، وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْ الْحَائِزِ بِحَضْرَةِ الْمُدَّعِي مَا لَا يَحْصُلُ إلَّا مِنْ الْمَالِكِ فِي مِلْكِهِ، وَلَمْ يُنَازِعْهُ فِي ذَلِكَ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ التَّبْصِرَةِ وَأَبِي الْحَسَنِ انْتَهَى فَحَيْثُ ادَّعَى الْقَائِمُ الشِّرَاءَ وَالرَّهْنِيَّةَ عِنْدَ الْمَيِّتِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ، وَتُطْلَبُ مِنْهُ الْبَيِّنَةُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، وَأَقَرَّ لَهُ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ بِشُرُوطِهِ، وَاسْتَحَقَّ الْقَائِمُ نَصِيبَهُ الثَّانِي قَوْلُهُ، وَيَنْتَقِلُ حَقُّهُ لِمَنْ فِي دَرَجَتِهِ إلَخْ مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ السَّمَاعِ دَعْوَى الْقَائِمِ، وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهَا مَسْمُوعَةٌ فَصَوَابُهُ وَيَنْتَقِلُ حَقُّهُ لِلْقَائِمِ كَمَا عَلِمْت.
الثَّالِثُ قَوْلُهُ إنْ كَانَ مَشْهُورًا بِالْعَدَالَةِ صَوَابُهُ إنْ كَانَ عَدْلًا لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لِأَخِي الزَّوْجَةِ خُصُوصًا عَلَى أَبِي الشَّاهِدِ لَيْسَتْ مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّبْرِيزُ فِي الْعَدَالَةِ.
الرَّابِعُ قَوْلُهُ لَكِنْ لَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِيهِ نَظَرٌ مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ عُلِمَ مِنْ الْأَوَّلِ. الثَّانِي شَهَادَةُ الِابْنِ عَلَى أَبِيهِ لِأَخِي الزَّوْجَةِ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ فِي الْفَرْضِ الْمَذْكُورِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ بَاعَ لِآخَرَ أَرْضَ زِرَاعَةٍ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعٍ مَتَى تَأْتِنِي بِدَرَاهِمِي خُذْ أَرْضَك فَهَلْ هَذَا الْبَيْعُ صَحِيحٌ أَوْ فَاسِدٌ، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاسِدٌ، وَكَانَ الْمُشْتَرِي زَرَعَهَا سِنِينَ فَهَلْ يَغْرَمُ الْمُشْتَرِي أُجْرَتَهَا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ أَوْ لَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، إنْ قَالَ ذَلِكَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْعَقْدِ مُتَطَوِّعًا بِهِ لِلْبَائِعِ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ، وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِي مَا الْتَزَمَهُ فَلِلْبَائِعِ أَخْذُهُ مَتَى جَاءَهُ بِالثَّمَنِ فِي قُرْبِ الزَّمَانِ أَوْ بَعْدَهُ مَا لَمْ يُفَوِّتْهُ الْمُشْتَرِي فَإِنْ فَوَّتَهُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ إلَيْهِ فَإِنْ قَامَ عَلَيْهِ حِينَ أَرَادَ التَّفْوِيتَ فَلَهُ مَنْعُهُ بِالْحَاكِمِ إذَا كَانَ مَالُهُ حَاضِرًا فَإِنْ بَاعَهُ بَعْدَ مَنْعِ الْحَاكِمِ لَهُ رَدَّ الْبَيْعَ، وَإِنْ بَاعَهُ قَبْلَهُ نَفَذَ بَيْعُهُ هَذَا إنْ أَطْلَقَ الْمُشْتَرِي فِي الْتِزَامِهِ فَإِنْ قَيَّدَهُ بِأَجَلٍ فَلِلْبَائِعِ أَخْذُهُ مَتَى جَاءَهُ بِالثَّمَنِ فِي أَثْنَاءِ الْأَجَلِ أَوْ عِنْدَ انْقِضَائِهِ أَوْ بَعْدَهُ بِنَحْوِ يَوْمٍ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِالثَّمَنِ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ بِزَمَنٍ بَعِيدٍ فَلَا سَبِيلَ لَهُ إلَيْهِ، وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي تَفْوِيتُهُ فِي خِلَالِ الْأَجَلِ فَإِنْ فَوَّتَهُ فِيهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ شِبْهِ ذَلِكَ نُقِضَ إنْ أَرَادَهُ الْبَائِعُ، وَرُدَّ إلَيْهِ، وَإِنْ قَالَهُ حِينَ عَقْدِ الْبَيْعِ أَوْ قَبْلَهُ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ وَاجِبُ الْفَسْخِ مَا لَمْ تَفُتْ الْأَرْضُ بِبِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ فَتَلْزَمُ الْمُشْتَرِي الْقِيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ، وَاخْتُلِفَ هَلْ يَرُدُّ الْمُشْتَرِي الْغَلَّةَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ سَلَفٌ بِمَنْفَعَةٍ أَوْ يَفُوزُ بِهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ بَيْعٌ وَسَلَفٌ، وَهَذَا مَا لَمْ يُقِرَّ الْمُتَعَاقِدَانِ بِأَنَّهُمَا قَصَدَا السَّلَفَ بِمَنْفَعَةٍ فَإِنْ أَقَرَّا بِذَلِكَ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَرُدُّ الْغَلَّةَ اتِّفَاقًا.
قَالَ فِي كِتَابِ بُيُوعِ الْآجَالِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: وَمَنْ ابْتَاعَ سِلْعَةً عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ مَتَى رَدَّ الثَّمَنَ فَالسِّلْعَةُ لَهُ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ بَيْعٌ وَسَلَفٌ قَالَ سَحْنُونٌ بَلْ