الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَنُصَّ الْمُوصِي عَلَى تَفْضِيلِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَمَنْ مَاتَ مِنْ الْأَوْلَادِ الْمُسْتَهِلِّينَ قَبْلَ الْإِيَاسِ فَنَصِيبُهُ لِوَارِثِهِ وَاخْتُلِفَ فِي غَلَّةِ الْمُوصَى بِهِ لِمَنْ سَيُولَدُ قَبْلَ الْوِلَادَةِ فَذَكَرَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْبَاقِي أَنَّهَا لِوَرَثَةِ الْمُوصِي وَكَتَبَ الْبُنَانِيُّ مَا نَصُّهُ: هَذَا أَحَدُ قَوْلَيْنِ ذَكَرَهُمَا فِي تَكْمِيلِ الْمَنْهَجِ بِقَوْلِهِ:
فِي غَلَّةٍ قَبْلَ الْوِلَادَةِ اُخْتُلِفَ
…
لِوَارِثٍ وَوَقْفُهَا لِمَنْ وَصَفْ
وَاخْتُلِفَ أَيْضًا إذَا أَوْصَى لِوَلَدِهِ وَمَنْ يُولَدُ لِوَلَدِهِ فَدَخَلَ الْمَوْجُودُ مِنْ الْأَحْفَادِ يَوْمَ الْوَصِيَّةِ وَمَنْ سَيُوجَدُ مِنْهُمْ هَلْ يُسْتَبْدَلُ الْمَوْجُودُ بِالْغَلَّةِ إلَى أَنْ يُوجَدَ غَيْرُهُ فَيَدْخُلُ مَعَهُ وَبِهِ أَفْتَى أَكْثَرُ الْأَئِمَّةِ أَوْ يُوقَفُ الْجَمِيعُ إلَى أَنْ تَنْقَطِعَ وِلَادَةُ الْوَلَدِ وَحِينَئِذٍ يُقْسَمُ الْأَصْلُ وَالْغَلَّةُ فَمَنْ كَانَ حَيًّا أَخَذَ حِصَّتَهُ وَمَنْ مَاتَ أَخَذَ وَرَثَتُهُ حِصَّتَهُ عَلَى قَوْلَيْنِ لِلشُّيُوخِ قَالَ فِي التَّكْمِيلِ:
وَهَلْ عَلَى الْمَوْلُودِ مِنْهُمْ يُقْسَمُ
…
أَوْ يُوقَفُ الْكُلُّ خِلَافٌ يُعْلَمُ
انْتَهَى وَرَاجِعْ شَرْحَ الْحَطَّابِ وَالشَّيْخِ عَبْدِ الْبَاقِي إنْ أَرَدْت الِاطِّلَاعَ عَلَى النَّصِّ فِي ذَلِكَ وَفِي هَذَا الْقَدْرِ كِفَايَةٌ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ تُوقَفُ إلَى مَوْتِ زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَبَكْرٍ ثُمَّ يُنْظَرُ فَمَنْ لَمْ يُولَدْ لَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَمَنْ وُلِدَ لَهُ اسْتَحَقَّ وَلَدُهُ الْوَصِيَّةَ فَإِنْ كَانَ حَيًّا أَخَذَ مَنَابَهُ وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ مَوْتِ أَبِيهِ فَمَنَابُهُ لِوَرَثَتِهِ وَفِي الْغَلَّةِ مَا عَرَفْت مِنْ الْخِلَافِ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.
[الْوَصِيِّ أَوْ الْمُقَامِ عَلَى أَمْوَالِ أَيْتَامٍ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَةً مِنْهَا]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي الْوَصِيِّ أَوْ الْمُقَامِ عَلَى أَمْوَالِ أَيْتَامٍ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَةً مِنْهَا أَمْ كَيْفَ الْحَالُ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَةً مِنْهَا بِنَظَرِ الْقَاضِي قَالَ ابْنُ سَلَّمُونِ وَلِلْقَاضِي أَنْ يَفْرِضَ لِلْوَصِيِّ أُجْرَةً عَلَى نَظَرِهِ إذَا كَانَ ذَلِكَ سَدَادًا لِلْأَيْتَامِ اهـ. وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي وَصِيٍّ عَلَى أَيْتَامٍ رَأَى فِي تَرِكَةِ مُوَرِّثِهِمْ دَفْتَرًا قَدِيمًا أَوْ حُجَّةً بِمُدَّةٍ تَزِيدُ عَلَى خَمْسَةٍ وَسِتِّينَ سَنَةً وَفِيهِ دَرَاهِمُ لِجَمَاعَةٍ فَصَدَّقَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِمُجَرَّدِ الرُّؤْيَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُمْ بَيِّنَةً مُثْبِتَةً لِذَلِكَ لَدَى حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ وَالْحَالُ أَنَّ بَيْنَ الْجَمَاعَةِ الْمَذْكُورِينَ وَالْمُتَوَفَّى أَخْذًا وَعَطَاءً لَا اطِّلَاعَ لِلْوَصِيِّ عَلَيْهِ فَهَلْ التَّصْدِيقُ الصَّادِرُ مِنْهُ بَاطِلٌ لِعَدَمِ الْمَصْلَحَةِ فِي ذَلِكَ لِلْأَيْتَامِ وَتُرَدُّ الْحِصَّةُ الْمَذْكُورَةُ لَهُمْ وَلِلْوَصِيِّ إعَادَةُ الدَّعْوَى لَدَى الْحَاكِمِ الشَّرْعِيِّ حِفْظًا لِمَالِ الْأَيْتَامِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ تَصْدِيقُ الْوَصِيِّ بِمُجَرَّدِ وُجُودِ الْخَطِّ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِأَنَّهُ خَطُّ الْمَيِّتِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَبَرِ وَمِنْ غَيْرِ يَمِينِ الْمُدَّعِي بَاطِلٌ فَتُرَدُّ الْحِصَّةُ لِلْأَيْتَامِ وَعَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يَرْفَعَ لِلْقَاضِي وَيُثْبِتَ دَعْوَاهُ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ. فِي نَوَازِلِ الْبُرْزُلِيِّ مَا نَصُّهُ: الْوَصِيُّ مِنْ شَرْطِ تَصَرُّفِهِ الْمُطْلَقِ تَحْصِيلُ الْمَصَالِحِ الظَّاهِرَةِ فَإِذَا تَرَكَهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ وَلَا فُقْدَانِ شَرْطٍ لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُهُ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ أَوْصَى لِمَنْ يَحْدُثُ مِنْ أَوْلَادِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ وَجَعَلَ لِكُلِّ مَنْ يَحْدُثُ مِنْ أَوْلَادِهِ جُزْءًا مِنْ الثُّلُثِ الْمُوصَى بِهِ مَعْلُومًا وَمَاتَ أَحَدُ الْأَوْلَادِ وَلَمْ يُعَقِّبْ أَحَدًا فَهَلْ الْجُزْءُ الَّذِي جُعِلَ لِمَنْ يَحْدُثُ مِنْهُ يَكُونُ لِإِخْوَتِهِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى حَسَبِ الْفَرِيضَةِ أَوْ يَكُونُ لِأَوْلَادِ إخْوَتِهِ وَصِيَّةً؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ. فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يَكُون لِإِخْوَتِهِ
وَغَيْرِهِمْ مِنْ بَاقِي وَرَثَةِ الْمُوصِي عَلَى حَسَبِ الْمِيرَاثِ الشَّرْعِيِّ لِبُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ لِعَقِبِهِ بِمَوْتِهِ وَلَمْ يُعَقِّبْ قَالَ الْعَدَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - حَيْثُ تَعَلَّقَتْ الْوَصِيَّةُ بِمَنْ يُولَدُ لِفُلَانٍ مُسْتَقْبَلًا يُنْتَظَرُ بِهَا الْإِيَاسُ مِنْ وِلَادَتِهِ فَتَرْجِعُ بَعْدَهُ لِلْمُوصِي أَوْ وَارِثِهِ اهـ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ مَاتَ عَنْ أَوْلَادٍ قَاصِرِينَ وَأَوْلَادٍ بَالِغِينَ وَتَرَكَ عَقَارًا وَأَمْتِعَةً فَأَقَامَ الْقَاضِي عَلَى الْقَاصِرِينَ عَمَّا شَقِيقًا لِحِفْظِ مَالِهِمْ ثُمَّ تَصَرَّفَ فِي الْمَالِ أَحَدُ الْبَالِغِينَ بِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْ الْعَمِّ رَدٌّ لِتَصَرُّفِهِ فَهَلْ يُعَدُّ مُفَرِّطًا وَيَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَعْزِلَهُ وَيُقِيمَ عَلَيْهِمْ عَمَّا لِأَبٍ لِيَحْفَظَ مَالَهُمْ وَإِذَا طَلَبَ قَسْمَ التَّرِكَةِ فَهَلْ يُجَابُ لِذَلِكَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ يُعَدُّ مُفَرِّطًا وَلِلْقَاضِي عَزْلُهُ وَيُقِيمُ عَلَيْهِمْ مُسْلِمًا عَدْلًا يَحْفَظُ لَهُمْ مَالَهُمْ وَإِذَا طَلَبَ أَحَدُ الْبَالِغِينَ الْقِسْمَةَ أُجِيبَ لَهَا وَيَقْسِمُ عَنْ الْقَاصِرِينَ الْمُقَدَّمُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْقَاضِي قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَعُزِلَ إنْ فُسِّقَ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِسْلَامِ وَالْعَدَالَةِ انْتَهَى وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ كَتَبَ وَصِيَّتَهُ بِخَطِّهِ وَكَتَبَ فِيهَا أَنْفِذُوهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهَا فَهَلْ تَنْفُذُ إنْ وُجِدَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ لَا؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، هَذِهِ الْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ فَلَا تَنْفُذُ لِاحْتِمَالِ رُجُوعِ الْمُوصِي عَنْهَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنْ ثَبَتَتْ بِخَطِّهِ وَلَمْ يُشْهِدْ وَلَا قَالَ أَنْفِذُوهَا وَلَوْ كَتَبَهُ لِاحْتِمَالِ التَّرَوِّي وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَعِبَارَةُ الْمُخْتَصَرِ وَإِنْ ثَبَتَ أَنَّ عَقْدَهَا خَطُّهُ أَوْ قَرَأَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ أَوْ يَقُلْ أَنْفِذُوهَا لَمْ تَنْفُذْ قَالَ الْخَرَشِيُّ الْعَقْدُ الْوَرَقَةُ الَّتِي كُتِبَتْ فِيهَا الْوَصِيَّةُ فَإِذَا وُجِدَتْ وَثِيقَةٌ مَكْتُوبَةٌ بِخَطِّ الْمُوصِي وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَنْفِذُوهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُفِيدُ وَلَا تَنْفُذُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَا يُعْمَلُ بِهَا لِاحْتِمَالِ رُجُوعِهِ اهـ وَبِهَامِشِهِ وَلَوْ كَتَبَ أَنْفِذُوهَا وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُخَاطِبَ جَمَاعَةً بِالْمُشَافَهَةِ وَيَقُولَ لَهُمْ أَنْفِذُوهَا فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْكِتَابَةَ بِمُجَرَّدِهَا لَا عِبْرَةَ بِهَا وَإِنْ كَتَبَ فِيهَا أَنْفِذُوهَا وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ لِأَحَدٍ بِالْمُشَافَهَةِ أَنْفِذُوهَا اهـ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِوَلَدِ وَلَدِهِ مَثَلًا وَأَطْلَقَ فَهَلْ يَخْتَصُّ بِهِ الْمَذْكُورُ أَمْ يَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى أَوْ يُحْمَلُ عَلَى الْعُرْفِ وَإِنْ وُجِدَ أَوَّلُ مَوْلُودٍ فَهَلْ يَخْتَصُّ بِهِ أَوْ يَكُون بَاقِيًا إلَى تَمَامِ الْأَوْلَادِ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، يَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُوصِي مِنْ قَوْمٍ جَرَى عُرْفُهُمْ بِقَصْرِ الْوَلَدِ عَلَى الذَّكَرِ وَيُوقَفُ الْمُوصَى بِهِ إلَى تَمَامِ وِلَادَةِ أَوْلَادِهِ ثُمَّ مَنْ كَانَ حَيًّا أَخَذَ نَصِيبَهُ وَمَنْ مَاتَ فَنَصِيبُهُ لِوَارِثِهِ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ كَبِرَ سِنُّهُ أَوْ أَرَادَ سَفَرًا فَدَفَعَ لِآخَرَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً لِرَجُلٍ يَشْتَرِي بِهِ عَقَارًا يَكُونُ حَبْسًا وَيُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ مَاتَ أَوْ فُلِّسَ أَوْ جُنَّ قَبْلَ شِرَاءِ الْأَمِينِ فَهَلْ حُكْمُ أَصْلِ هَذَا الْفِعْلِ الصِّحَّةُ وَهَلْ يَبْطُلُ بِمَا ذُكِرَ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، هَذِهِ وَصِيَّةٌ صَحِيحَةٌ
لَا يُبْطِلُهَا الْمَوْتُ وَلَا الْجُنُونُ وَيُبْطِلُهَا الْفَلَسُ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَوْتِ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ إنَّمَا تُخْرَجُ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي بَعْدَ الدَّيْنِ كَمَا فِي الْقُرْآنِ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِأَوْلَادِ ابْنِهِ ثُمَّ ادَّعَى بَعْضُ أَبْنَائِهِ أَنَّهُ فَوَّضَ لَهُ أَمْرَ تِلْكَ الْوَصِيَّةِ بِبَيِّنَةٍ وَعَلِمَ الْمُوصِي بِدَعْوَاهُ فَأَحْضَرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَنْهَا وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً ثُمَّ مَاتَ فَهَلْ تَثْبُتُ الْوَصِيَّةُ لِأَوْلَادِ ابْنِهِ؟
فَأَجَبْت: بِأَنَّهَا تَثْبُتُ بِالْإِشْهَادِ الْأَخِيرِ فَيَجِبُ عَلَى أَبْنَائِهِ تَنْفِيذُهَا لِأَوْلَادِ أَخِيهِمْ وَيَجِبُ عَلَى وُلَاةِ الْأُمُورِ جَبْرُهُمْ عَلَيْهِ إنْ امْتَنَعُوا وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي اسْتِكْشَافِ وَارِثِ الْمَحْجُورِ عَنْ مَالِهِ الَّذِي بِيَدِ وَصِيِّهِ هَلْ يُجَابُ لَهُ وَلِكِتَابَةِ وَثِيقَةٍ بِقَدْرِهِ عَلَى الْوَصِيِّ أَمْ لَا؟ .
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يُجَابُ لَهُ وَلَا لِكِتَابَةِ وَثِيقَةٍ بِقَدْرِهِ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ لَيْسَ لِوَارِثِ الطِّفْلِ أَنْ يَنْكَشِفَ عَلَى مَا بِيَدِ الْوَصِيِّ وَيَأْخُذَ وَثِيقَةً بِعَدَدِهِ عَلَيْهِ مُحْتَجًّا بِأَنَّهُ إذَا مَاتَ صَارَ الْمَالُ إلَيْهِ فَلَا مُخَاصَمَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ مَعَ الْوَصِيِّ وَعَلَى الْوَصِيِّ أَنْ يُشْهِدَ لِيَتِيمِهِ بِمَالِهِ الْكَائِنِ بِيَدِهِ فَإِنْ أَبَى مِنْ ذَلِكَ أَخَذَهُ الْحَاكِمُ بِبَيَانِهِ نَقَلَهُ الْحَطَّابُ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ أَوْصَاهُ آخَرُ بِحِفْظِ مَالِهِ وَهُمَا مُسَافِرَانِ وَمَاتَ الْمُوصِي بِالْكَسْرِ عَنْ أَرْبَعَةِ بَنِينَ صِغَارٍ فَلَمَّا رَشِدُوا طَلَبُوا مِنْهُ مَالَ أَبِيهِمْ فَقَالَ لَهُمْ إنَّهُ أَوْصَانِي بِتَسْلِيمِهِ لِأَبِي لِيَحْفَظَهُ لَكُمْ فَسَلَّمْته لَهُ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُوصِنِي بِبَقَائِهِ عِنْدَهُ وَلَمْ أَجِدْهُ فِي تَرِكَتِهِ فَمَا الْحُكْمُ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ حَيْثُ اعْتَرَفَ الْوَصِيُّ بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَى مَالِ أَبِيهِمْ وَأَنَّهُ سَلَّمَهُ لِأَبِيهِ وَلَمْ تَشْهَدْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِأَنَّ أَبَاهُمْ أَوْصَاهُ بِتَسْلِيمِهِ لِأَبِيهِ وَبَيِّنَةٌ بِتَسْلِيمِهِ لَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ فَيُقْضَى عَلَيْهِ بِدَفْعِ عِوَضِهِ لَهُمْ مِنْ مَالِهِ لِتَعَدِّيهِ عَلَيْهِ عَلَى تَقْدِيرِ صِدْقِهِ فِي دَعْوَى دَفْعِهِ لِأَبِيهِ وَلَا يَبْرَأُ بِدَعْوَاهُ الْمَذْكُورَةِ إذْ الْقَاعِدَةُ أَنَّ الْيَدَ الْمُؤْتَمَنَةَ لَا تُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الرَّدِّ لِغَيْرِ مَنْ ائْتَمَنَهَا إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ أَوْصَى لِأَوْلَادِ ابْنِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ وَمَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ وَصَارَ ابْنَا الِابْنِ مَعَ عَمَّيْهِمَا فِي مَعِيشَةٍ وَاحِدَةٍ مُدَّةً مِنْ السِّنِينَ بِلَا قِسْمَةٍ حَتَّى نَمَتْ التَّرِكَةُ وَزَادَتْ فَأَرَادَ ابْنَا الِابْنِ مُقَاسَمَةَ عَمَّيْهِمَا فِي الْجَمِيعِ الْأَصْلِ وَنَمَائِهِ فَهَلْ لَهُمَا ذَلِكَ جَبْرًا عَلَى الْعَمَّيْنِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لِابْنَيْ الِابْنِ مُقَاسَمَةُ عَمَّيْهِمَا بِالثُّلُثِ فِي جَمِيعِ التَّرِكَةِ وَنَمَائِهَا لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ يَوْمُ التَّنْفِيذِ لَا يَوْمُ الْمَوْتِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَالْعِبْرَةُ بِيَوْمِ النُّفُوذِ فَالْغَلَّةُ قَبْلَهُ وَلَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ تَرِكَةٌ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ مَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَكَفَلَهُ عَمُّهُ حَتَّى بَلَغَ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ نَحْوَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ