الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قُرْبٍ وَمَكَثَتْ جَامُوسَةُ الْأُخْرَى مُدَّةً طَوِيلَةً وَصَارَ لَهَا نَسْلٌ مُتَعَدِّدٌ فَهَلْ إذَا بَلَغَ الِابْنُ وَأَرَادَ الرُّجُوعَ فِي تِلْكَ الْجَامُوسَةِ وَدَفْعَ صَدَاقَ مَنْ أَخَذَتْهَا مِنْ الْعَمِّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يُجَابُ لِذَلِكَ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَابَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَمِيرُ بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ صَرَّحَ عُلَمَاؤُنَا بِأَنَّ الْعَادَةَ إذَا جَرَتْ بِتَصَرُّفِ الْأَخِ الْكَبِيرِ لِابْنِ أَخِيهِ الْقَاصِرِ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْوَصِيِّ فَحَيْثُ صَادَفَ فِعْلُهُ الصَّوَابَ بِأَنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْجَامُوسَةِ بِقَدْرِ الصَّدَاقِ وَقْتَ دَفْعِهَا مَضَى ذَلِكَ وَلَيْسَ لِلِابْنِ رَدٌّ فِيهِ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.
[زَالَ عَقْلُهُ بِكَجُنُونٍ أَوْ جُذِبَ وَعَلَيْهِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِكَجُنُونٍ، أَوْ جُذِبَ وَعَلَيْهِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ وَيَتَعَيَّنُ عَلَى مُسْتَحِقِّهِ مُسَامَحَتُهُ أَمْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ وَلَا يَتَعَيَّنُ عَلَى مُسْتَحِقِّهِ مُسَامَحَتُهُ وَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ ثُمَّ إنْ كَانَ الْحَقُّ مَالِيًّا أَقَامَ الْقَاضِي عَلَى مَالِ مَنْ زَالَ عَقْلُهُ فِيمَا يَتَصَرَّفُ لَهُ فِيهِ وَيَقْضِي عَنْهُ مِنْهُ حُقُوقَ الْآدَمِيِّينَ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ وَإِنْ كَانَ بَدَنِيًّا كَقِصَاصٍ وَحَدِّ قَذْفٍ أَخَّرَ حَتَّى يَعُودَ لَهُ عَقْلُهُ فَيُقَامَ عَلَيْهِ فَإِنْ أَيِسَ مِنْ عَوْدِهِ لَهُ بِمَوْتٍ وَنَحْوِهِ أُخِذَتْ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ وَسَقَطَ عَنْهُ حَدُّ الْقَذْفِ قَالَ الْحَطَّابُ: فَرْعٌ فَإِنْ قَتَلَ الْمَجْنُونُ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ اُقْتُصَّ مِنْهُ قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا قَالَ فِي التَّوْضِيحِ وَيُقْتَصُّ مِنْهُ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ ابْنُ الْمَوَّازِ فَإِنْ أَيِسَ مِنْ إفَاقَتِهِ كَانَتْ الدِّيَةُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَقَالَ الْمُغِيرَةُ يُسَلَّمُ إلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ يَقْتُلُونَهُ إنْ شَاءُوا قَالَ وَلَوْ ارْتَدَّ ثُمَّ جُنَّ لَمْ أَقْتُلْهُ حَتَّى يَصِحَّ لِأَنِّي أَدْرَأُ الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ وَلَا أَقُولُ هَذَا فِي حُقُوقِ النَّاسِ اللَّخْمِيُّ وَأَرَى أَنْ يَكُونَ الْخِيَارُ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا هَذَا الْمَجْنُونَ وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا اتَّبَعُوهُ بِهَا انْتَهَى.
وَقَالَ فِي الشَّامِلِ فَإِنْ أَيِسَ مِنْ إفَاقَتِهِ فَهَلْ يُسَلَّمُ لِلْقَتْلِ أَوْ تُؤْخَذُ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ قَوْلَانِ وَقَالَ اللَّخْمِيُّ يُخَيَّرُ الْوَلِيُّ فِي أَيِّهِمَا شَاءَ انْتَهَى فَسَوَّى بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ مَعَ أَنَّ الثَّانِيَ لِابْنِ الْمَوَّازِ انْتَهَى وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
[أَكْلِ شُرَكَاءِ الْيَتَامَى فِي الزَّرْعِ وَغَيْرِ شُرَكَائِهِمْ مِنْ مَالِهِمْ ضِيَافَةً]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَا يَقَعُ عِنْدَنَا مِنْ أَكْلِ شُرَكَاءِ الْيَتَامَى فِي الزَّرْعِ وَغَيْرِ شُرَكَائِهِمْ مِنْ مَالِهِمْ ضِيَافَةً وَمِنْ التَّصَدُّقِ مِنْهَا وَمِنْ اسْتِعْمَالِ دَوَابِّهِمْ وَمِنْ أَكْلِ الضُّيُوفِ وَالزَّائِرِ مِنْهَا إذَا كَانَ عَادَةَ آبَائِهِمْ وَكَانَ كُلُّ ذَلِكَ مَعَ عَدَمِ وَصِيٍّ شَرْعِيٍّ وَهَلْ إذَا وَقَعَ ذَلِكَ يَكُونُ كَبِيرَةً أَمْ كَيْفَ الْحَالُ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يَجُوزُ لِشُرَكَاءِ الْأَيْتَامِ وَلَا لِغَيْرِهِمْ الْأَكْلُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ضِيَافَةً وَلَا التَّصَدُّقُ بِشَيْءٍ مِنْهَا وَلَا اسْتِعْمَالُ دَوَابِّهِمْ وَلَا يَجُوزُ لِلضُّيُوفِ وَلَا لِلزَّائِرِ الْأَكْلُ مِنْهَا وَلَوْ كَانَ عَادَةَ آبَائِهِمْ إذَا وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ يَكُونُ كَبِيرَةً فَتَجِبُ التَّوْبَةُ مِنْهَا وَغُرْمُ مِثْلِ الْمَأْكُولِ، أَوْ الْمُتَصَدَّقِ بِهِ، أَوْ قِيمَتُهُ إلَّا مَا أُكِلَ فِي تَوْسِعَةِ نَفَقَةِ عِيدٍ وَخَتْنٍ وَعُرْسٍ بِالْمَعْرُوفِ فَهُوَ جَائِزٌ إذَا كَانَ لِلْيَتِيمِ وَصِيٌّ دَعَاهُ إلَيْهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: 10] الْآيَةُ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
[تَصَرُّفَاتِ السَّفِيهِ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ مَاتَ أَبُوهُ وَلَمْ يُوصِ عَلَيْهِ أَحَدًا وَبَقِيَ كَذَلِكَ حَتَّى صَارَ كَهْلًا وَهُوَ يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ شَرْعًا وَبَاعَ أَرْضًا لِمُصَالَحَةٍ ثُمَّ قَامَ عَلَيْهِ بَعْضُ عَشِيرَتِهِ وَأَرَادُوا أَنْ يَرُدُّوا
عَلَيْهِ الْبَيْعَ مُدَّعِينَ أَنَّهُ سَفِيهٌ مُتَمَسِّكِينَ بِمَا فِي الْمِعْيَارِ مِنْ جَرَيَانِ الْعَمَلِ بِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ بِرَدِّ تَصَرُّفَاتِ السَّفِيهِ فَهَلْ يُمَكَّنُونَ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ لَا يُمَكَّنُونَ مِنْهُ عَمَلًا بِقَوْلِ مَالِكٍ وَكُبَرَاءِ أَصْحَابِهِ بِمُضِيِّ تَصَرُّفَاتِهِ لَا سِيَّمَا وَقَدْ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ اتَّفَقَ جَمِيعُهُمْ عَلَى أَنَّ أَفْعَالَهُ جَائِزَةٌ لَا يُرَدُّ مِنْهَا شَيْءٌ إذَا جُهِلَ حَالُهُ وَلَمْ يُعْلَمْ بِرُشْدٍ وَلَا سَفَهٍ وَالْمَسْئُولُ عَنْهُ كَذَلِكَ لَمْ يُعْلَمْ بِرُشْدٍ وَلَا سَفَهٍ؛ لِأَنَّهُ يُنْفِقُ لَيْسَ إلَّا، أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ اعْلَمْ أَنَّ الرُّشْدَ عِنْدَنَا مُجَرَّدُ حِفْظِ الْمَالِ وَعَدَمِ صَرْفِهِ فِي الشَّهَوَاتِ لَا التَّكَسُّبُ وَالِاشْتِغَالُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَنَحْوِهِمَا وَالسَّفَهُ ضِدُّهُ فَهُوَ عَدَمُ حِفْظِ الْمَالِ وَصَرْفِهِ فِي الشَّهَوَاتِ وَلَوْ مُبَاحَةً لَا تَرْكَ التَّكَسُّبِ وَعَدَمِ الِاشْتِغَالِ بِجَمْعِ الدُّنْيَا فَهَذَا الشَّخْصُ الْمَسْئُولُ عَنْهُ مَعْلُومٌ بِالرُّشْدِ؛ لِأَنَّهُ حَافِظٌ لِمَالِهِ وَمُنْفِقٌ بِالْمَعْرُوفِ شَرْعًا وَإِنْ لَمْ يَتَكَسَّبْ وَلَمْ يَجْمَعْ الْمَالَ لَا سَفِيهٌ حَتَّى يَكُونَ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ وَلَا مَجْهُولٌ حَالُهُ وَطَرِيقَتُهُ هِيَ طَرِيقَةُ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَصُلَحَاءِ الْخَلَفِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - وَمَنْ تَوَهَّمَ فِيهِمْ السَّفَهَ فَهُوَ السَّفِيهُ الْخَاسِرُ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ مِنْ زَمَانٍ يَظُنُّ أَهْلُهُ لِفَرْطِ جَهْلِهِمْ وَمَحَبَّتِهِمْ الدُّنْيَا الدَّنِيئَةِ الْفَانِيَةِ الَّتِي لَا تَزْنِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى جَنَاحَ بَعُوضَةٍ أَنَّ الرُّشْدَ عُبُودِيَّةُ الدُّنْيَا وَالسَّعْيُ فِي الزِّيَادَةِ مِنْهَا الْمَذْمُومُ شَرْعًا وَأَنَّ السَّفَهَ ضِدُّ ذَلِكَ الْمَحْمُودِ شَرْعًا فَأَفْعَالُهُ مَاضِيَةٌ اتِّفَاقًا وَلَا يُمَكَّنُ مَنْ أَرَادَ رَدَّ شَيْءٍ مِنْهَا مِنْهُ وَلَوْ كَانَ مَجْهُولَ الْحَالِ لَكَانَ مَاضِيَ الْأَفْعَالِ اتِّفَاقًا أَيْضًا كَمَا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي صَغِيرٍ بَاعَ شَيْئًا ثُمَّ بَلَغَ وَسَكَتَ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ سِنِينَ ثُمَّ أَرَادَ رَدَّ الْبَيْعِ مُحْتَجًّا بِالصِّغَرِ وَعَدَمِ الْعِلْمِ بَعْدَ بُلُوغِهِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ اتِّفَاقًا إنْ سَكَتَ بَعْدَ رُشْدِهِ مُدَّةً تَدُلُّ عَلَى رِضَاهُ.
وَعَلَى الْمُعْتَمَدِ إنْ قَامَ بِمُجَرَّدِ رُشْدِهِ قَالَ ابْنُ مُحْرِزٍ وَجَدْت لِابْنِ الْمَاجِشُونِ فِيمَا بَاعَ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ، أَوْ اشْتَرَى إنْ رَشَدَ يَمْضِي انْتَهَى.
وَفِي النَّوَادِرِ لَهُ أَنْ يَرُدَّ مَا لَمْ يَتْرُكْ بَعْدَ أَنْ يَلِيَ أَمْرَ نَفْسِهِ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ رِضًا انْتَهَى اُنْظُرْ مَسَائِلَ النِّكَاحِ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي إخْوَةٍ ذُكُورٍ وَإِنَاثٍ بَالِغِينَ وَقَاصِرِينَ احْتَاجُوا لِبَيْعِ قِطْعَةِ أَرْضٍ مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِمْ فَبَاعَهُمْ الْبَالِغُونَ مُنِيبِينَ عَنْ الْقَاصِرِينَ أَحَدُهُمْ عَلَى أَنْ يَصْرِفَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَ نَصِيبِهِمْ فَبَلَغَ الْقَاصِرُونَ وَأَرَادُوا رَدَّ بَيْعِ حِصَّتِهِمْ مُقِيمِينَ عَلَى النَّائِبِ عَنْهُمْ بَيِّنَةً بِعَدَمِ الصَّرْفِ عَلَيْهِمْ فَهَلْ لَهُمْ ذَلِكَ وَأَخْذُ نَصِيبِ الْبَالِغِينَ بِالشُّفْعَةِ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يُجَابُونَ لِذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ النَّائِبُ عَنْهُمْ وَصِيًّا عَلَيْهِ مِنْ أَبِيهِمْ بِنَصٍّ وَلَا بِعَادَةٍ فَإِنْ كَانَ وَصِيًّا عَلَيْهِمْ بِنَصٍّ وَهُوَ ظَاهِرٌ، أَوْ بِعَادَةٍ بِأَنْ جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ بَلَدِهِمْ بِتَرْكِ الْإِيصَاءِ عَلَى الصِّغَارِ اتِّكَالًا عَلَى تَصَرُّفِ أَخٍ رَشِيدٍ لَهُمْ، أَوْ جَدٍّ، أَوْ عَمٍّ كَذَلِكَ أَوْ نَحْوِهِمْ فَلَا يُجَابُونَ لِذَلِكَ كَمَا فِي الْمُخْتَصَرِ وَشُرُوحِهِ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ لَهُ أَوْلَادٌ مُؤْنَتُهُمْ مِنْ مَالِهِ وَكُلٌّ بِمَحَلٍّ فَتَكَسَّبَ بَعْضُهُمْ وَحَصَّلَ لِنَفْسِهِ طِينًا