الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْوَرَثَةِ مِنْ أَخْذِ نَصِيبِهِ مِنْ غَيْرِ أَرْضِ الزِّرَاعَةِ قَبْلَ وَفَاءِ الدَّيْنِ وَطَرْحِهِ عَلَى أَرْضِ الزِّرَاعَةِ؛ وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّ الدَّيْنَ بِسَبَبِ أَرْضِ الزِّرَاعَةِ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
[مَسَائِلُ الْحَجْرِ]
[صَغِيرٍ لَا وَالِدَ لَهُ وَلَا وَصِيَّ وَلَهُ عَقَارٌ وَوَكَّلَ رَجُلًا صَالِحًا عَادِلًا مِنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَبَاعَهُ لِأَجْلِ مَعَاشِهِ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَسَائِلُ الْحَجْرِ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي صَغِيرٍ لَا وَالِدَ لَهُ وَلَا وَصِيَّ وَلَهُ عَقَارٌ وَوَكَّلَ رَجُلًا صَالِحًا عَادِلًا مِنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَبَاعَهُ لِأَجْلِ مَعَاشِهِ فَهَلْ إذَا رَشَدَ الصَّبِيُّ لَا كَلَامَ لَهُ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إذَا رَشَدَ الصَّبِيُّ فَلَهُ النَّظَرُ فِي إمْضَاءِ هَذَا الْبَيْعِ وَرَدِّهِ إنْ كَانَ الْعَقَارُ عَظِيمَ الْقِيمَةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَالِ الصَّغِيرِ وَيُرَدُّ الثَّمَنُ لِلْمُشْتَرِي إنْ أَنْفَقَهُ فِيمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْهُ وَيَتْبَعُ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِثَمَنِهِ لِتَعَدِّيهِ فِي قَبْضِ مَا لَيْسَ لَهُ وَلَا عِبْرَةَ بِتَوْكِيلِ الصَّبِيِّ وَرِضَاهُ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى صَبِيٍّ إلَّا الْأَبُ وَالْوَصِيُّ وَالْحَاكِمُ وَإِنْ كَانَ الْعَقَارُ تَافِهَ الْقِيمَةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَالِهِ نَفَذَ الْبَيْعُ وَلَزِمَ فَلَا كَلَامَ لَهُ.
قَالَ الْأَبْهَرِيُّ عَنْ مَالِكٍ وَمَنْ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ وَفِيهِمْ صَغِيرٌ لَمْ يُوَلَّ عَلَيْهِ فَبَاعَ الْكِبَارُ فِي دَيْنٍ عَلَى أَبِيهِمْ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِيُّ فَأَنْكَرَ الدَّيْنَ وَلَمْ يُثْبِتْ فَإِنَّ الصَّغِيرَ يَأْخُذُ مَا بِيعَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى مِلْكِهِ وَيَتْبَعُ الْمُشْتَرِي الْكِبَارَ بِالثَّمَنِ لِتَعَدِّيهِمْ فِي قَبْضِ مَا لَيْسَ لَهُمْ إذْ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى صَغِيرٍ إلَّا الْأَبُ، أَوْ وَصِيٌّ، أَوْ حَاكِمٌ وَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِرِضَاهُ يَوْمَ الْبَيْعِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ رِضَاهُ لَيْسَ رِضًا وَمِثْلُهُ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ نَقَلَهُ ابْنُ سَلْمُونٍ وَذَكَرَ قَبْلَهُ مَا نَصُّهُ فَإِنْ بَاعَ الْحَاضِنُ مَا قِيمَتُهُ أَكْثَرُ مِمَّا ذُكِرَ يَعْنِي عِشْرِينَ دِينَارًا عَلَى مَا جَرَى بِهِ الْعَمَلُ، أَوْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فُسِخَ وَلَمْ يَنْفُذْ وَفِي مُؤَلَّفِ ابْنِ لُبَابَةَ كُلُّ مَنْ بَاعَ عَلَى يَتِيمٍ مِنْ أَخٍ، أَوْ وَلِيٍّ غَيْرِ وَصِيٍّ مِنْ غَيْرِ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِ وَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنُ أَنْ يَأْخُذَ مَا بِيعَ عَلَيْهِ، أَوْ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْبَيْعِ أَوْ الثَّمَنَ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ فَاتَ، أَوْ لَمْ يَفُتْ وَكَذَلِكَ إنْ طَلَبْت لَهُ بِالثَّمَنِ فَضْلًا وَابْتَعْت لَهُ كَذَا بِكَذَا فَالْيَتِيمُ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَجِدَ سِلْعَتَهُ فَيَأْخُذَهَا إنْ شَاءَ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ رَدَّ الْمِثْلَ انْتَهَى وَنَقَلَ الْعَدَوِيُّ أَوَّلَ بَابِ الشَّرِكَةِ أَنَّ تَوْكِيلَ الصَّبِيِّ وَنَحْوِهِ غَيْرُ بَاطِلٍ اتِّفَاقًا.
فَإِنْ قُلْت لَيْسَتْ هَذِهِ النُّصُوصُ فِي مِثْلِ النَّازِلَةِ قُلْت نَعَمْ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْهَا الْحُكْمُ الَّذِي ذَكَرْته فِيهَا أَلَا تَرَى قَوْلَ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى صَغِيرٍ إلَّا الْأَبُ إلَخْ، وَقَوْلُ ابْنِ سَلْمُونٍ فَإِنْ بَاعَ الْحَاضِنُ مَا قِيمَتُهُ أَكْثَرُ فُسِخَ وَلَمْ يَنْفُذْ عَلَى أَنَّ فِي نَوَازِلِ الْبُرْزُلِيِّ مَا هُوَ نَصٌّ فِي نَحْوِ النَّازِلَةِ وَنَصُّهُ قَالَ فِي نَوَازِلِ أَصْبَغَ فِي الْبِكْرِ تَبِيعُ بَعْضَ عُرُوضِهَا وَتُنْفِقُهُ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ يَفْعَلُهُ بَعْضُ أَقَارِبِهَا إنْ كَانَ مِثْلَ الْعَقَارِ الصَّالِحِ رُدَّ الْبَيْعُ وَإِنْ حَسَبْت الثَّمَنَ فِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ حُسِبَ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي قُلْت عَلَى إحْدَى رِوَايَتَيْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي ذَلِكَ قَالَ وَإِنْ كَانَ مَا لَا قَدْرَ لَهُ نَفَذَ الْبَيْعُ ابْنُ الْعَطَّارِ قِيمَةُ الْعِشْرِينَ دِرْهَمًا فَدُونَهَا، أَوْ فَوْقَهَا بِيَسِيرٍ مِثْلُ بَيْعِ الْحَاضِنِ ابْنُ الْهِنْدِيِّ عَنْ بَعْضِ الْمُفْتِينَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَنَحْوَهَا مِنْ التَّافِهِ انْتَهَى.
فَمُحَصِّلُهُ أَنْ جَعَلَ بَيْعَ الْبِكْرِ وَنَحْوِهَا، أَوْ بَعْضِ أَقَارِبِهَا لِلنَّفَقَةِ كَبَيْعِ الْحَاضِنِ الَّذِي جَرَى فِيهِ الْعَمَلُ بِالْمُضِيِّ فِي الْيَسِيرِ وَالرَّدِّ فِي الْكَثِيرِ كَمَا فِي الْمُخْتَصَرِ وَغَيْرِهِ وَنَصُّ الْمَجْمُوعِ وَلَهُ أَيْ الْكَافِلِ تَصَرُّفٌ يَسِيرٌ وَالْأَظْهَرُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَالِ فَيَخْتَلِفُ انْتَهَى، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.
مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ لَهُ أَمْوَالٌ وَتَحْتَ يَدِهِ أَطْيَانٌ وَلَهُ أَوْلَادٌ قَدْ حَرَّكُوا مَعَهُ ذَلِكَ مُدَّةً قَبْلَ بُلُوغِهِمْ وَبَعْدَهُ وَتَرَتَّبَتْ عَلَيْهِمْ غَرَامَاتٌ فَدَفَعُوهَا مِنْ ذَلِكَ وَالْآنَ أَرَادُوا الِانْفِصَالَ عَنْ أَبِيهِمْ وَمُقَاسَمَتَهُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَطْيَانِ فَهَلْ يُجَابُونَ لِذَلِكَ؟ وَإِذَا قُلْتُمْ لَا فَهَلْ يَلْزَمُ أَبَاهُمْ أَنْ يَدْفَعَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ الْغَرَامَةِ، أَوْ لَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ؛ نَعَمْ لَا يُجَابُونَ لِمُقَاسَمَةِ أَبِيهِمْ فِي أَمْوَالِهِ وَأَطْيَانِهِ بَلْ جَمِيعُ أَمْوَالِهِ وَأَطْيَانِهِ لَهُ وَحْدَهُ ثُمَّ يُنْظَرُ لِعَادَةِ أَهْلِ بَلَدِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً بِالْمُسَامَحَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَمَنْ يَكْتَسِبُ مَعَهُ مِنْ أَوْلَادِهِ فِي التَّكَسُّبِ وَالنَّفَقَةِ حُمِلَ الْجَمِيعُ عَلَى التَّبَرُّعِ فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهِمْ وَمَا غَرِمَهُ عَنْهُمْ وَهُمْ مُتَبَرِّعُونَ بِعَمَلِهِمْ مَعَهُ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ مِمَّا أَنْفَقَهُ عَلَيْهِمْ وَلَا مِمَّا غَرِمَهُ عَنْهُمْ وَلَا يَرْجِعُونَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ أُجْرَةِ عَمَلِهِمْ وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً بِالْمُشَاحَّةِ وَالْمُحَاسَبَةِ فِيمَا ذُكِرَ حَاسَبَهُمْ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهِمْ وَمَا غَرِمَهُ عَنْهُمْ بَعْدَ بُلُوغِهِمْ وَقُدْرَتِهِمْ عَلَى الْكَسْبِ وَحَاسَبُوهُ بِأُجْرَةِ عَمَلِهِمْ بِنَظَرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ فَإِنْ تَسَاوَيَا فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهِمْ وَلَا لَهُمْ عَلَيْهِ وَإِنْ زَادَ أَحَدُهُمَا رَجَعَ مَنْ لَهُ الزِّيَادَةُ بِهَا أَيًّا كَانَ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُ مَشَايِخِي خَاتِمَةِ الْمُحَقِّقِينَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَمِيرُ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَتَكَسَّبُ مَعَهُ بَعْضُ أَوْلَادِهِ ثُمَّ يَمُوتُ الرَّجُلُ هَلْ يَخْتَصُّ الْمُتَكَسِّبُ بِشَيْءٍ مِنْ التَّرِكَةِ وَنَصُّ الْجَوَابِ الْعَادَةُ مُحْكِمَةٌ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْعُرْفُ فِي ذَلِكَ مَبْنِيًّا عَلَى الْمُسَامَحَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَمَنْ يَكْتَسِبُ مَعَهُ فَهُوَ مِنْ نَاحِيَةِ التَّبَرُّعِ فِي مُعَاوَنَةِ الْأَبِ فَلَا يَخْتَصُّ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ بِشَيْءٍ وَإِلَّا حَاسَبَ بِحَسَبِ تَكَسُّبِهِ بِنَظَرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ انْتَهَى.
وَلَهُ أَيْضًا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَا نَصُّهُ مَنْ تَكَسَّبَ مَعَهُ أَوْلَادُهُ وَالْمَالُ لِلْأَبِ فَلَهُ الْمَالُ وَإِنْ لَمْ يَتَبَرَّعْ الْأَوْلَادُ بِالْعَمَلِ فَلَهُمْ أُجْرَةُ مِثْلِهِمْ وَيُحَاسِبُهُمْ بِنَفَقَتِهِمْ إنْ كَانَتْ اهـ.
وَأَمَّا الْغَرَامَةُ فِي الْمُسْتَقِيلِ فَمَا كَانَ مَكْتُوبًا بِاسْمِ الْأَبِ فِي الدِّيوَانِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُ شَيْئًا عَلَى الْأَوْلَادِ وَمَا كَانَ بِاسْمِ أَحَدِ الْأَوْلَادِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ شَيْئًا مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ وَيَنْبَغِي لِلْمُفْتِي أَنْ يَدْعُوَهُمْ لِلصُّلْحِ وَيَذْكُرَ لِلْأَبِ أَنَّهُ لَا غِنَى لَهُ عَنْ مُعِينٍ فَأَوْلَادُهُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِمْ وَلِلْأَوْلَادِ أَنَّهُمْ لَا بُدَّ أَنْ يَغْرَمُوا فَمُعَاوَنَةُ الْأَبِ أَوْلَى وَيَأْمُرُهُ بِالشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ بِمُطَاوَعَتِهِ وَيَأْمُرُ الْجَمِيعَ بِطَرْحِ كَلَامِ النِّسْوَةِ فَإِنَّهُنَّ كَفِئْرَانِ السَّفِينَةِ إنْ وَسَقَتْ أَكَلَتْ وَرَاثَتْ وَإِنْ خَلَتْ أَكَلَتْ مِنْ خَشَبِهَا وَرَاثَتْ وَإِنْ غَرِقَتْ نَطَّتْ لِلْبَرِّ أَوْ سَفِينَةٍ أُخْرَى، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ الشَّيْخُ الدُّسُوقِيُّ رحمه الله فِي الْحَاشِيَةِ قَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ مَا مُحَصِّلُهُ لَوْ عَمِلَ أَوْلَادُ رَجُلٍ فِي مَالِهِ مَعَهُ، أَوْ وَحْدَهُمْ وَنَشَأَ مِنْ عَمَلِهِمْ غَلَّةٌ كَانَتْ الْغَلَّةُ لِلْأَبِ وَلَيْسَ لِلْأَوْلَادِ إلَّا أُجْرَةُ عَمَلِهِمْ يَدْفَعُهَا لَهُمْ بَعْدَ مُحَاسَبَتِهِمْ بِنَفَقَتِهِمْ وَزَوَاجِهِمْ إنْ كَانَ زَوَّجَهُمْ فَإِنْ لَمْ تَفِ أُجْرَتُهُمْ بِذَلِكَ رَجَعَ عَلَيْهِمْ بِالْبَاقِي إنْ لَمْ يَكُنْ تَبَرَّعَ لَهُمْ بِمَا ذُكِرَ مِنْ النَّفَقَةِ وَالزَّوَاجِ وَهَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَوْلَادُ بَيَّنُوا لِأَبِيهِمْ أَوَّلًا أَنَّ مَا حَصَلَ مِنْ الْغَلَّةِ لَهُمْ، أَوْ بَيْنَهُمْ وَإِلَّا عُمِلَ بِمَا دَخَلُوا عَلَيْهِ اهـ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ وَزَوَّجَهُمْ وَخَلَّفَ كُلُّ وَاحِدٍ وَلَدًا فَمَاتَ أَحَدُ الْأَوْلَادِ عَنْ ابْنِهِ وَزَوْجَتِهِ وَأَبِيهِ فَهَلْ إذَا أَرَادَتْ الزَّوْجَةُ أَخْذَ مِيرَاثِهَا وَالْحَالُ أَنَّ زَوْجَهَا لَيْسَ لَهُ مَالٌ يَخْتَصُّ بِهِ مُتَمَيِّزًا عَنْ مَالِ أَبِيهِ لَا يَكُونُ لَهَا عِنْدَ أَبِيهِ شَيْءٌ، أَوْ كَيْفَ الْحَالُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ لَا شَيْءَ لَهَا