الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَاصِبٌ وَفَضَلَ عَنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ بَقِيَّةٌ رُدَّتْ عَلَى مَا عَدَا الزَّوْجَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ وَلَا عَاصِبٌ دُفِعَتْ لِذَوِي رَحِمِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذُو رَحِمٍ دُفِعَتْ لِلْفُقَرَاءِ قَالَ فِي الْمُنْتَقَى رَوَى مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ مَنْ مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ يُتَصَدَّقُ بِمَا تَرَكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَالِي يُخْرِجُهُ فِي وَجْهِهِ مِثْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَلْيَدْفَعْ إلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَلَمْ يَحْكِ فِي ذَلِكَ خِلَافًا ثُمَّ قَالَ وَذَكَرَ ابْنُ يُونُسَ كَلَامَ ابْنِ الْقَاسِمِ الْمُتَقَدِّمَ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ ابْنُ رُشْدٍ وَقَالَ فِي الْإِرْشَادِ فَإِنْ عُدِمَ بَيْتُ الْمَالِ فَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَقَالَ ابْنُ الْفَرَسِ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْتُ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فَلِلْفُقَرَاءِ وَقَالَ ابْنُ نَاجِي فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ عَدْلًا دَفَعَ وَاجِدُ الرِّكَازِ الْخُمُسَ لَهُ يَصْرِفُهُ فِي مَحَلِّهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَدْلٍ فَقَالَ مَالِكٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ وَاجِدُهُ وَلَا يَدْفَعُهُ إلَى مَنْ يَعْبَثُ بِهِ وَكَذَلِكَ الْعُشْرُ وَمَا فَضَلَ مِنْ الْمَالِ عَنْ الْوَرَثَةِ وَلَا أَعْرِفُ الْيَوْمَ بَيْتَ مَالٍ وَإِنَّمَا هُوَ بَيْتُ ظُلْمٍ انْتَهَى وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ لَهُ أَوْلَادٌ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ فَانْعَزَلَ وَاحِدٌ مِنْ الذُّكُورِ فِي حَيَاةِ أَبِيهِمْ وَأَعْطَاهُ أَبُوهُمْ قَدْرًا مَعْلُومًا مِنْ الْعَقَارِ وَالطِّينِ وَكَتَبَ لَهُ حُجَّةً بِمَا أَعْطَاهُ ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ بَاعَ الْأَبُ الْمَذْكُورُ لِأَوْلَادِهِ الْبَاقِينَ بَاقِيَ مَا يَمْلِكُهُ مِنْ الْعَقَارِ وَالطِّينِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ مَقْبُوضٍ بِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ مُعَيِّنًا فِيهَا لِكُلٍّ مَا اشْتَرَاهُ ثُمَّ ارْتَكَنَ وَتَرَكَ التَّصَرُّفَ فَحَازَ الْأَوْلَادُ الْعَقَارَ وَالطِّينَ وَتَصَرَّفُوا فِيهِ مِنْ غَيْرِ شَرِيكٍ وَلَا مُعَارِضٍ لَهُمْ فِيهِ نَحْوَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ فَأَرَادَ أَخُوهُمْ الْمُنْعَزِلُ فِي حَيَاةِ الْأَبِ مُشَارَكَتَهُمْ فِيمَا بَاعَهُ لَهُمْ أَبُوهُمْ وَفِيمَا اكْتَسَبُوهُ بِمَالِهِمْ لِنَفْسِهِمْ بَعْدَ الشِّرَاءِ الْمَذْكُورِ مُدَّعِيًا أَنَّ مَا أَخَذَهُ فِي حَيَاةِ أَبِيهِمْ خَارِجٌ عَنْ مَالِهِ مِنْ إرْثٍ آلَ لَهُ حَازَهُ لَهُ أَبُوهُ حَتَّى رَشِدَ فَسَلَّمَهُ لَهُ فَهَلْ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلَا يُجَابُ لِذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ بَعْدَ ثُبُوتِ الْبَيْعِ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا يُجَابُ لِمُشَارَكَتِهِمْ فِيمَا ثَبَتَ شِرَاؤُهُمْ إيَّاهُ مِنْ أَبِيهِمْ فِي حَالِ صِحَّتِهِ مُطْلَقًا أَوْ فِي حَالِ مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ مُحَابَاةٍ وَلَا فِيمَا اكْتَسَبُوهُ بِأَمْوَالِهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ أَمَّا مَا بَاعَهُ لَهُمْ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِمُحَابَاةٍ وَمَا تَرَكَهُ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ ثَمَنِ مَا بَاعَهُ لَهُمْ أَوْ غَيْرِهِ إنْ وُجِدَ فَلَهُ مُشَارَكَتُهُمْ فِيهِ عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ انْعِزَالُهُ عَنْ أَبِيهِ فِي حَيَاتِهِ وَلَا يُحَاسَبُ بِمَا أَعْطَاهُ لَهُ وَحَازَهُ فِي صِحَّتِهِ بَلْ يَخْتَصُّ بِهِ عَنْهُمْ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ أَعْطَاهُ الْأَبُ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا وَحَازَهُ فِي صِحَّتِهِ مِنْ الْأَوْلَادِ الْبَاقِينَ فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِ وَيُقَاسِمُ إخْوَتَهُ فِي تَرِكَةِ أَبِيهِمْ وَأَمَّا مَا أَعْطَاهُ لِأَحَدِهِمْ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَوْ بَاعَهُ لَهُ بِمُحَابَاةٍ فِيهِ أَوْ فِي صِحَّتِهِ وَحَازَهُ فِيهِ فَوَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ بَاطِلَةٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[مَيِّت تَرَكَ عَقَارًا وَأَرْضًا خَرَاجِيَّةً وَلَا عَاصِبَ لَهُ عَنْ بِنْتٍ وَزَوْجَة]
(وَسُئِلَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَمِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) عَنْ مَيِّتٍ تَرَكَ عَقَارًا وَأَرْضًا خَرَاجِيَّةً وَلَا عَاصِبَ لَهُ عَنْ بِنْتٍ وَزَوْجَةٍ فَهَلْ لَهُمَا حَقٌّ فِي الِانْتِفَاعِ فِي الْأَرْضِ بَعْدَهُ أَوْ تَرْجِعُ لِلْمُلْتَزِمِ وَإِذَا قُلْتُمْ نَعَمْ فَهَلْ لِلزَّوْجَةِ مُقَاسَمَةُ الْبِنْتِ فِيهَا وَإِذَا قُلْتُمْ نَعَمْ فَمَا يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ. (فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ) الْحَمْدُ لِلَّهِ لِلْوَرَثَةِ الِانْتِفَاعُ بِأَرْضِ مُوَرِّثِهِمْ وَالْأَوْلَى لِلْمُلْتَزِمِ تَمْكِينُهُمْ مِنْهَا فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِمْ خُصُوصًا إذَا كَانُوا فُقَرَاءَ وَاَلَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلزَّوْجَةِ فِي مُقَاسَمَةِ الْبِنْتِ الثَّمَنُ ثَلَاثُ قَرَارِيطَ فِي جَمِيعِ التَّرِكَةِ وَالْبَاقِي لِلْبِنْتِ فَرْضًا وَرَدًّا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَسُئِلَ سَيِّدِي أَحْمَدُ الدَّرْدِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) عَمَّنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا خَرَاجِيَّةً بِدَرَاهِمَ ثُمَّ تُوُفِّيَ إلَى رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ أَبِيهِ وَزَوْجَتِهِ قَبْلَ زَرْعِ الْأَرْضِ فَزَرَعَهَا أَبُوهُ وَلَمْ تَجِدْ الزَّوْجَةُ شَيْئًا تَأْخُذُهُ فِي صَدَاقِهَا فَنَازَعَتْ الْأَبَ تُرِيدُ أَخْذَ صَدَاقِهَا مِنْ الدَّرَاهِمِ الْمَدْفُوعَةِ أُجْرَةً لِلْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ فَهَلْ لَهَا ذَلِكَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
(فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ) الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَقُّ فِي الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ لِلْمَيِّتِ فَلِزَوْجَتِهِ أَنْ تَسْتَوْفِيَ حُقُوقَهَا مِنْهَا قَهْرًا عَنْ أَبِيهِ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.
مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ وَابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ عَنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ ثُمَّ مَاتَتْ الْأُمُّ عَنْ ابْنِهَا الْبَاقِي مِنْ الِابْنَيْنِ السَّابِقَيْنِ وَبِنْتٍ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ الثَّانِي عَنْ ابْنٍ وَبِنْتٍ وَزَوْجَةٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ ثُمَّ مَاتَتْ إحْدَى الْأُخْتَيْنِ عَنْ أُخْتِهَا وَابْنِ أَخِيهَا ثُمَّ مَاتَتْ الْأُخْتُ الثَّانِيَةُ عَنْ ابْنِهَا وَابْنِ أَخِيهَا وَأَوْلَادِ عَمِّهَا ثُمَّ مَاتَ ابْنُ الِابْنِ الثَّانِي وَتَرَكَ أُمَّهُ وَأُخْتَهُ وَأَخًا لِأُمٍّ وَأَوْلَادَ عَمّه.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لِبِنْتِ الْمُتَوَفَّاةِ ثَالِثًا وَهِيَ زَوْجَةُ الْمُتَوَفَّى الْأَوَّلِ الَّتِي هِيَ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ قِيرَاطٌ وَاحِدٌ وَثَلَاثَةُ أَتْسَاعِ قِيرَاطٍ وَأَرْبَعَةُ أَتْسَاعِ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَنِصْفُ تُسْعِ تُسْعِ قِيرَاطٍ بِتَقْدِيمِ الْمُثَنَّاةِ عَلَى السِّينِ فِيهَا وَلِزَوْجَةِ الِابْنِ الْمُتَوَفَّى رَابِعًا ثَلَاثَةُ قَرَارِيطَ وَسِتَّةُ أَتْسَاعِ قِيرَاطٍ وَسَبْعَةُ أَتْسَاعِ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَخَمْسَةُ أَثْمَانِ تُسْعِ تُسْعِ قِيرَاطٍ مِنْ مَجْمُوعِ تَرِكَةِ زَوْجِهَا الْمَذْكُورِ وَابْنِهَا الْمُتَوَفَّى سَابِعًا وَلِبِنْتِهِ مِنْ مَجْمُوعِ تَرِكَتِهِ وَتَرِكَةِ أَخِيهَا الْمُتَوَفَّى سَابِعًا تِسْعَةُ قَرَارِيطَ وَثَمَانِيَةُ أَتْسَاعِ قِيرَاطٍ وَسَبْعَةُ أَتْسَاعِ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَنِصْفُ تُسْعِ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَلِابْنِ الْبِنْتِ الْمُتَوَفَّاةِ سَادِسًا خَمْسَةُ قَرَارِيطَ وَتُسْعَا قِيرَاطٍ وَتُسْعَا تُسْعِ قِيرَاطٍ وَرُبُعُ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ مِنْ تَرِكَةِ أَخِيهِ ابْنِ الِابْنِ الْمُتَوَفَّى سَابِعًا قِيرَاطٌ وَاحِدٌ وَسَبْعَةُ أَتْسَاعِ قِيرَاطٍ وَتُسْعَا تُسْعِ قِيرَاطٍ وَنِصْفُ تُسْعِ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَنِصْفُ ثُمُنِ تُسْعِ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَلِأَوْلَادِ عَمِّهِ مِثْلُ مَا لِأَخِيهِ لِأُمِّهِ وَالْأُخْتَانِ لِأَبٍ فِي الثَّانِيَةِ مَحْجُوبَتَانِ بِالشَّقِيقِ وَفِي الرَّابِعَةِ بِالِابْنِ وَابْنِ الْأَخِ وَأَبْنَاءُ الْعَمِّ فِي السَّادِسَةِ مَحْجُوبُونَ بِالِابْنِ وَصُورَةُ ذَلِكَ هَكَذَا.
fath0002-0380-0001.jpg
وَكَيْفِيَّةُ تَقْرِيطِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إمَّا بِقِسْمَةِ الْجَامِعَةِ عَلَى مَخْرَجِ الْقِيرَاطِ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مُنَزَّلًا بَعْدَهَا يُخَرِّجُ قِيرَاطُهَا أَلْفٌ وَمِائَتَانِ وَسِتَّةٌ وَتِسْعُونَ فَيَحِلُّ إلَى أَضْلَاعِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعَةٌ أَيْضًا بِتَقْدِيمِ الْمُثَنَّاةِ عَلَى السِّينِ وَثَمَانِيَةٌ وَاثْنَانِ تُنَزَّلُ بَعْدَ الْمَخْرَجِ وَيُقْسَمُ سِهَامُ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ الْجَامِعَةِ عَلَى هَذِهِ الْأَضْلَاعِ وَالْخَارِجُ الصَّحِيحُ يُنَزَّلُ تَحْتَ مَخْرَجِ الْقِيرَاطِ وَالْكَسْرُ تَحْتَ الضِّلْعِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ وَإِمَّا بِضَرْبِ مَا لِكُلِّ وَارِثٍ مِنْ سِهَامِ الْجَامِعَةِ فِي مَخْرَجِ الْقِيرَاطِ مُنَزَّلًا بَعْدَهَا وَقِسْمَةِ الْخَارِجِ عَلَى أَضْلَاعِ الْجَامِعَةِ مُنَزَّلَةً بَعْدَ الْمَخْرَجِ وَالْخَارِجُ الصَّحِيحُ يُنَزَّلُ تَحْتَ الْمَخْرَجِ وَالْكَسْرُ تَحْتَ الضِّلْعِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ وَمَا نُزِّلَ تَحْتَ الْمَخْرَجِ قَرَارِيطُ صَحِيحَةٌ وَمَا نُزِّلَ تَحْتَ أَضْلَاعِ الْجَامِعَةِ أَوْ قِيرَاطِهَا كُسُورٌ مِنْ الْقِيرَاطِ وَالِامْتِحَانُ بِجَمْعِ مَا تَحْتَ كُلِّ ضِلْعٍ وَقِسْمَتِهِ عَلَيْهِ وَتَنْزِيلِ الْخَارِجِ تَحْتَ الضِّلْعِ الَّذِي قَبْلَهُ وَجَمْعِهِ إلَى مَا فَوْقَهُ مِمَّا تَحْتَ ذَلِكَ الضِّلْعِ وَقِسْمَةِ الْحَاصِلِ عَلَيْهِ وَتَنْزِيلِ الْخَارِجِ تَحْتَ مَا قَبْلَهُ وَهَكَذَا إلَى أَوَّلِ الْأَضْلَاعِ وَتَنْزِيلِ الْخَارِجِ مِنْ الْقِسْمَةِ عَلَيْهِ تَحْتَ مَخْرَجِ الْقِيرَاطِ وَجَمْعِهِ إلَى مَا فَوْقَهُ مِمَّا تَحْتَ الْمَخْرَجِ وَمُقَابَلَةِ الْمَجْمُوعِ بِالْمَخْرَجِ فَإِنْ سَاوَاهُ فَالْعَمَلُ صَحِيحٌ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ مَاتَ عَنْ أَبْنَاءِ أَخٍ شَقِيقٍ وَأَبْنَاءِ أَخٍ لِأَبٍ فَهَلْ يَخْتَصُّ بِمِيرَاثِهِ أَوْلَادُ الشَّقِيقِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يَخْتَصُّ بِمِيرَاثِهِ أَبْنَاءُ الْأَخِ الشَّقِيقِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ وَبِالْبَاقِي بَعْدَهُ إنْ كَانَ قَالَ الْجَعْبَرِيُّ:
وَبِالْجِهَةِ التَّقْدِيمُ ثُمَّ بِقُرْبِهِ
…
وَبَعْدَهُمَا التَّقْدِيمُ بِالْقُوَّةِ اجْعَلَا
وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ مَاتَ عَنْ بِنْتٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَأَخَوَيْنِ لِأَبٍ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ وَتَرَكَ عَقَارًا وَمَوَاشِيَ وَأَرْضَ زِرَاعَةٍ فَمَا يَخُصُّ كُلًّا؟
فَأَجَابَ شَيْخُنَا فَرَّاجٌ الْعَمُّورِيُّ الْمَالِكِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِقَوْلِهِ: لِلْبِنْتِ اثْنَا عَشَرَ قِيرَاطًا فِي جَمِيعِ مَا تَرَكَهُ وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةُ قَرَارِيطَ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَخَوَيْنِ لِلْأَبِ قِيرَاطَانِ وَلَا شَيْءَ لِلْأَخَوَيْنِ لِلْأُمِّ لِحَجْبِهِمْ بِالْجَدِّ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي مَيِّتٍ عَنْ زَوْجَتِهِ وَبِنْتِهِ وَأَبِيهِ وَتَرَكَ طِينًا وَعَقَارًا وَمَوَاشِيَ وَنَخِيلًا بِأَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ فَمَا يَخُصُّ كُلًّا؟ وَإِذَا قُسِمَتْ التَّرِكَةُ إلَّا النَّخِيلَ لِاعْتِقَادِ أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ فِيهِ وَحَازَهُ الْأَبُ نَحْوَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَبَاعَهُ، فَهَلْ الْبَيْعُ مَاضٍ فِي حِصَّتِهِ وَغَيْرُ مَاضٍ فِي حِصَّةِ الزَّوْجَةِ وَالْبِنْتِ وَيُحَاسَبُ عَلَى ثَمَرِهِ مُدَّةَ حِيَازَتِهِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِمَا يَخُصُّ حِصَّتَهُمَا مِنْ الثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ أَفِيدُوا.
فَأَجَابَ شَيْخُ مَشَايِخِي أَحْمَدُ الصَّاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ قِيرَاطًا لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ قَرَارِيطَ فِي جَمِيعِ الْمُخْلَفَاتِ الْمَذْكُورَةِ وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ قِيرَاطًا فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ وَلِلْأَبِ الْبَاقِي تِسْعَةُ قَرَارِيطَ وَحَيْثُ حَازَ الْأَبُ النَّخِيلَ وَاسْتَغَلَّهُ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ فَلِلْبِنْتِ وَالزَّوْجَةِ مُحَاسَبَتُهُ بِذَلِكَ وَبَيْعُهُ مَاضٍ فِي حِصَّتِهِ فَقَطْ وَلِلْبِنْتِ وَالزَّوْجَةِ رَدُّ حِصَّتِهِمَا أَوْ إمْضَاؤُهَا وَاتِّبَاعُهُ بِالثَّمَنِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ دَارًا قَدْرُهَا مِائَتَا ذِرَاعٍ لِوَلَدَيْنِ وَثَلَاثِ بَنَاتٍ ثُمَّ مَاتَ وَلَدٌ مِنْ الْوَلَدَيْنِ عَنْ أَخِيهِ وَأَخَوَاتِهِ وَأَرْبَعِ بَنَاتٍ ثُمَّ مَاتَتْ أُخْتُهُ وَتَرَكَتْ أَخَاهَا وَأُخْتَيْهَا وَأَوْلَادَ أَخِيهَا الْمَيِّتِ وَبَنَاتٍ لَهَا، ثُمَّ مَاتَ أَخُوهُ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأُخْتَيْهِ وَبَنَاتِ أَخِيهِ وَأَوْلَادَ أُخْتِهِ الْمَيِّتَةِ،
ثُمَّ مَاتَتْ أُخْتُهُ الثَّانِيَةُ وَتَرَكَتْ بِنْتَ ابْنِهَا وَأَوْلَادَ أَخَوَيْهَا، ثُمَّ مَاتَ وَلَدُ الْوَلَدِ الْمَيِّتِ ثَالِثًا عَنْ أَوْلَادِ عَمِّهِ وَعَمَّتِهِ وَالْحَالُ أَنَّ الدَّارَ لَمْ تُقْسَمْ إلَى الْآنَ، فَمَا كَيْفِيَّةُ الْعَمَلِ فِي بَيَانِ نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ الدَّارِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لِلْبِنْتِ الْبَاقِيَةِ مِنْ بَنَاتِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ الَّتِي هِيَ أُخْتُ الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَالْخَامِسِ وَعَمَّةُ السَّادِسِ مِنْ مَجْمُوعِ تَرِكَاتِهِمْ أَرْبَعَةَ عَشْرَةَ قِيرَاطًا وَسِتَّةُ أَتْسَاعِ قِيرَاطٍ وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَخُمُسُ سُبُعِ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ بَنَاتِ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنْ تَرِكَتِهِ خَاصَّةً قِيرَاطٌ وَاحِدٌ وَتُسْعُ قِيرَاطٍ وَسُبُعَا تُسْعِ قِيرَاطٍ وَلَا شَيْءَ لَهُنَّ مِنْ تَرِكَةِ السَّادِسِ لِحَجْبِهِنَّ بِعَمَّتِهِ لِتَنْزِيلِهَا مَنْزِلَةَ الْأَبِ وَتَنْزِيلِهِنَّ مَنْزِلَةَ الْعَمِّ وَالْأَبُ يَحْجُبُ الْعَمَّ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ بَنَاتِ الْمَيِّتَةِ الثَّالِثَةِ سَبْعَةُ أَتْسَاعِ قِيرَاطٍ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَخُمُسَا سُبُعِ تُسْعِ قِيرَاطٍ إنْ كُنَّ ثَلَاثَةً وَلِبِنْتِ ابْنِ الْمَيِّتَةِ الْخَامِسَةِ قِيرَاطَانِ اثْنَانِ وَسِتَّةُ أَسْبَاعِ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ سُبُعِ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَصُورَةُ ذَلِكَ هَكَذَا fath0002-0382-0001.jpg.