المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[رجل سافر بزوجته إلى الحج وليس متبرعا عليها بنفقة السفر ولا غيرها فهل لها عليه ذاك أم لا] - فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك - جـ ٢

[محمد بن أحمد عليش]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[رَجُلٍ تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ فَقَالَ لَهَا أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ]

- ‌[يَرُدُّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا وَيَتَحَيَّلُ فِي جَعْلِهِ وَاحِدَةً]

- ‌[رَجُلٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا وَكُلَّمَا حَلَلْتِ حَرُمْتِ فَأَرَادَ شَخْصٌ أَنْ يَرُدَّهَا لَهُ قَبْلَ زَوْجٍ]

- ‌[مَسَائِلُ الطَّلَاقِ]

- ‌[رَجُلٍ تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ فَقَالَ لَهَا وَاَللَّهِ الْعَظِيمِ مَا أُخَلِّيك عَلَى ذِمَّتِي ثُمَّ قَالَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ تَكُونِي طَالِقًا فَمَاذَا يَلْزَمُهُ]

- ‌[قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْت خَالِصَةٌ أَوْ تَكُونِي خَالِصَةً فَهَلْ يَلْزَمُ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ]

- ‌[يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْت طَالِقٌ وَيَنْوِي بِهِ الثَّلَاثَ]

- ‌[طَلَاق الهازل]

- ‌[طَلَاقِ السَّكْرَانِ]

- ‌[طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا مُخْتَلَفًا فِيهِ فِي الْمَذْهَبِ]

- ‌[قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْت طَالِقٌ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ]

- ‌[رَجُل حَلَفَ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا لَا يَزْنِي ثُمَّ وَقَعَ مِنْهُ]

- ‌[رَجُل قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ فَعَلْت كَذَا فَلَسْت لِي عَلَى ذِمَّةٍ وَفَعَلَتْ]

- ‌[قَالَ إنْ أَبْرَأْتنِي مِنْ صَدَاقِك طَلَّقْتُك فَأَبْرَأَتْهُ بَرَاءَةً صَحِيحَةً فَلَمْ يُطَلِّقْهَا]

- ‌[كَتَبَ زَوْجَتُهُ فُلَانَةُ طَالِقٌ طَلْقَةً صَادَفَتْ الثَّلَاثَ لَكِنَّهَا لَمْ تُصَادِفْ الثَّلَاثَ]

- ‌[رَجُلٍ غَابَ عَنْ زَوْجَتِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي بَلَدٍ عَلَى مَسَافَةِ عِشْرِينَ يَوْمًا]

- ‌[رَجُل طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً ثُمَّ قَالَ لَهَا قَبْلَ خُرُوجِهَا مِنْ الْعِدَّةِ إنْ كُنْتِ عَلَى ذِمَّتِي فَأَنْت طَالِقٌ]

- ‌[رَجُل مَاتَ وَأَحْيَاهُ اللَّهُ تَعَالَى هَلْ بَانَتْ زَوْجَتُهُ أَمْ لَا]

- ‌[رَجُل قَالَ لَيْسَتْ زَوْجَتِي عَلَى ذِمَّتِي وَلَمْ يُرِدْ إنْشَاءَ الطَّلَاقِ]

- ‌[رَجُل طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ خَالَعَهَا قَبْلَ إيقَاعِ الثَّلَاثِ]

- ‌[أَبْرَأَتْهُ زَوْجَتُهُ فَقَالَ لَهَا رُوحِي أَوْ قَالَ لَهَا وَأَنْت بِالثَّلَاثِ]

- ‌[قَالَ لِزَوْجَتِهِ حَالَ الْمُشَاجَرَةِ إنْ رُحْت دَارَ أَبِيك تَكُونِي خَالِصَةً]

- ‌[حَلَفَ لِزَوْجَتِهِ عَلَى عَدَمِ الْخُرُوجِ فَخَرَجَتْ قَاصِدَةً لِحِنْثِهِ]

- ‌[حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنْ لَا يَسْكُنَ فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ فَسَكَنَ بِقَرْيَةِ بِقُرْبِهَا بِنِصْفِ سَاعَةٍ فَلَكِيَّةٍ أَوْ بِجَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ بِجِوَارِهَا]

- ‌[قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْت عَلَيَّ حَرَامٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ]

- ‌[أَلْفَاظ جَرَى بِهَا عُرْفُ بَعْضِ الْبُلْدَان كَيَمِينِ سَفَهٍ]

- ‌[تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ وَضَرَبَهَا ثُمَّ أَبْرَأَتْهُ وَطَلَّقَهَا فَهَلْ تَكُونُ مُكْرَهَةً فِي الْبَرَاءَةِ]

- ‌[قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ ذَهَبْتِ إلَى بَيْتِ أَبِيك تَكُونِي مُحَرَّمَةً عَلَيَّ]

- ‌[حَلَفَ بِالسُّخَامِ عَلَى زَوْجَتِهِ لَا تَفْعَلُ كَذَا وَفَعَلَتْ]

- ‌[قَالَ عَلَيَّ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا إنْ كَلَّمْتِ زَيْدًا تَكُونِي طَالِقًا]

- ‌[قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ سَافَرْتِ مِصْرَ لَأُخَلِّصُك فَهَلْ إذَا سَافَرَتْ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ]

- ‌[امْرَأَة جَاءَتْ بِوَرَقَةِ مَكْتُوبٌ فِيهَا طَلَاقُهَا فَهَلْ يُعْمَلُ بِهَا]

- ‌[قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْت طَالِقٌ عَلَى الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ]

- ‌[رَجُل طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا وَمَهْرُهَا مُؤَجَّلٌ عَلَيْهِ فَهَلْ يُؤْمَرُ بِتَعْجِيلِهِ أَوْ يَبْقَى عَلَى التَّأْجِيلِ]

- ‌[طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ ارْتَدَّا قَاصِدَيْنِ إسْقَاطَ الطَّلَاقِ ثُمَّ تَابَا]

- ‌[شَهِدَ عَلَيْهِ عَدْلٌ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ وَهُوَ مُنْكِرٌ لَهُ]

- ‌[طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلْقَتَيْنِ وَشَكَّ فِي الثَّالِثَةِ فَهَلْ لَهُ مُرَاجَعَتُهَا]

- ‌[طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَرَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فِي نَظِير الْبَرَاءَةِ وَرَاجَعَهَا لَهُ شَافِعِيٌّ وَعَاشَرَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا]

- ‌[هَلْ الْعِدَّةُ تَنْقَضِي بِمُعَاشَرَةِ الْأَزْوَاجِ انْقِضَاءً كُلِّيًّا]

- ‌[نَوَى طَلَاقَ زَوْجَتِهِ ثَلَاثًا وَلَمْ يَتَلَفَّظْ بِصِيغَتِهِ]

- ‌[نُهِيَ عَنْ شُرْبِ الدُّخَانِ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ لَا يَشْرَبُهُ ثُمَّ شَرِبَ التُّنْبَاكَ]

- ‌[قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ لَمْ تَذْهَبِي إلَى بَيْتِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَأَنْت طَالِقٌ]

- ‌[مَسَائِلُ الرَّجْعَةِ] [

- ‌طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَسَأَلَ بَعْضَ الْجَهَلَةِ فَأَجَابَهُ بِأَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ فَعَقَدَ عَلَيْهَا فَهَلْ يَكُونُ رَجْعَةً]

- ‌[مُطَلَّقَةٍ أَرَادَتْ التَّزْوِيجَ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا مُخْبِرَةً بِأَنَّهَا حَاضَتْ فِيهَا ثَلَاثَ حِيَضٍ فَهَلْ تُصَدَّقُ]

- ‌[مَسَائِلُ الظِّهَارِ]

- ‌[رَجُلٍ تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ فَقَالَ لَهَا أَنْت مُحَرَّمَةٌ عَلَيَّ كَأُمِّي وَأُخْتِي وَلَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا]

- ‌[رَجُل قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ تَحْرُمِي عَلَيَّ كَمَا حَرُمَ عَلَيَّ بِزُّ أُمِّي]

- ‌[مَسَائِلُ الْعِدَّةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[امْرَأَةٍ اعْتَادَتْ الْحَيْضَ ثُمَّ انْقَطَعَ عَنْهَا لِرَجْعَةٍ ثُمَّ طَلُقَتْ ثَلَاثًا فَبِمَاذَا تَعْتَدُّ]

- ‌[عَالِم أَتَاهُ امْرَأَتَانِ مِنْ الزَّانِيَاتِ وَتَابَتَا عَنْ الزِّنَا وَادَّعَيَتَا الِاسْتِبْرَاءَ مِنْهُ وَأَثْبَتَتَا الْخُلُوَّ مِنْ الْأَزْوَاجِ وَمَعَهُمَا رَجُلَانِ يُرِيدَانِ التَّزَوُّجَ بِهِمَا وَطَلَبَتَا مِنْهُ الْعَقْدَ]

- ‌[طَلُقَتْ طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ تَنْقَضِي فِيهَا عِدَّتُهَا اسْتَفْهَمَتْ عَنْ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَأُخْبِرَتْ بِأَنَّ عِدَّتَهَا قَدْ انْقَضَتْ فَتَزَوَّجَتْ شَخْصًا ثَانِيًا]

- ‌[امْرَأَة حَمَلَتْ مِنْ الزِّنَا ثُمَّ وَضَعَتْ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا]

- ‌[وَجَبَتْ عَلَيْهَا عِدَّةُ وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ وَهِيَ حَامِلٌ وَمَاتَ الْجَنِينُ فِي بَطْنِهَا]

- ‌[أَقَرَّ بِطَلَاقٍ فِي زَمَنٍ سَابِقٍ عَلَى زَمَنِ الْإِقْرَارِ بِحَيْثُ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا فِيمَا بَيْنَهُمَا وَادَّعَى أَنَّ لَهُ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ]

- ‌[زُوِّجَتْ قَبْلَ رُؤْيَتِهَا الْحَيْضَ فَحَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَانْقَطَعَ الْإِرْضَاعُ وَلَمْ تَرَ الْحَيْضَ وَطَلُقَتْ فَبِمَاذَا تَعْتَدُّ]

- ‌[امْرَأَة شَأْنُهَا الْحَيْضُ طَلُقَتْ وَتَأَخَّرَ حَيْضُهَا بِلَا سَبَبٍ خَمْسَ سِنِينَ وَلَمْ تَرْتَبْ فِي الْحَمْلِ فَهَلْ تَتَزَوَّجُ]

- ‌[مَسَائِلُ النَّفَقَاتِ]

- ‌[رَجُل سَافَرَ بِزَوْجَتِهِ إلَى الْحَجِّ وَلَيْسَ مُتَبَرِّعًا عَلَيْهَا بِنَفَقَةِ السَّفَرِ وَلَا غَيْرِهَا فَهَلْ لَهَا عَلَيْهِ ذَاكَ أَمْ لَا]

- ‌[مَسَائِلُ الرَّضَاعِ] [

- ‌رَجُل تَزَوَّجَ بِبِنْتِ أُخْتِهِ رَضَاعًا وَالْحَالُ أَنَّ الرَّضَاعَ مُعْتَبَرٌ فَهَلْ يُفْسَخُ]

- ‌[حُكْم إرضاع الْوَلَد]

- ‌[تَزَوُّجِ ابْنِ الزَّوْجِ بِنْتَ زَوْجَةِ أَبِيهِ مِنْ غَيْرِهِ بَعْدَهُ]

- ‌[مَسَائِلُ الْحَضَانَةِ]

- ‌[الْحَاضِنَةَ إذَا تَزَوَّجَتْ، وَدَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ عِلْمِ مَنْ تَنْتَقِلُ الْحَضَانَةُ إلَيْهِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْبَيْعِ]

- ‌[رَجُل اشْتَرَى بَقَرَةً مِنْ آخَرَ فَوَجَدَهَا لَا تَحْرُثُ فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ عَيْبًا تُرَدُّ بِهِ]

- ‌[بَاعَ نِصْفَ دَابَّةٍ وَالثَّمَنُ مِنْ أَوْلَادِهَا]

- ‌[رَجُلٍ اشْتَرَى بَقَرَةً بِشَرْطِ الْحَمْلِ فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ فَوَجَدَ فِي ضَرْعِهَا شَلَلًا فَأَرَادَ رَدَّهَا فَأَبَى الْبَائِعُ]

- ‌[شِرَاءِ لَحْمِ الشَّاةِ الْمَغْصُوبَةِ بَعْدَ ذَبْحِهَا]

- ‌[اشْتَرَى سِلْعَةً بِعَشَرَةِ رِيَالَاتٍ وَأَرَادَ دَفْعَهَا مِنْ الْفِضَّةِ الْعَدَدِيَّةِ فَهَلْ يُجَابُ لِذَلِكَ]

- ‌[رَجُل اشْتَرَى مِنْ آخَرَ آلَةَ لَهْوٍ كَالزَّمَّارَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَوَجَدَ فِيهَا عَيْبًا]

- ‌[اشْتَرَى فَرَسًا فَوَجَدَ فِيهَا عَيْبًا وَأَرَادَ رَدَّهَا بِهِ]

- ‌[الْعُيُوبُ الَّتِي تُوجِبُ الرَّدَّ فِي الدَّوَابِّ]

- ‌[الْعُيُوبُ الَّتِي تُوجِبُ الرَّدَّ فِي الرَّقِيقِ]

- ‌[عُيُوبُ الدَّارِ]

- ‌[عُيُوبُ الْعُرُوضِ]

- ‌[عُيُوبُ الْمِثْلِيَّاتِ]

- ‌[بَيْعِ زَهْرِ الْقُرْطُمِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ]

- ‌[رَجُلٍ اشْتَرَى قَرَظَ سَنْطٍ وَأَرَادَ جَنْيَهُ فَأُجِيحَ]

- ‌[مُبَادَلَةُ الطِّينِ الْمَوْقُوفِ بِالطِّينِ الْخَرَاجِيِّ]

- ‌[بَيْعُ دَابَّةٍ أَمَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ بِشَرْطِ الْحَمْلِ]

- ‌[الْبُيُوعِ مِنْ غَيْرِ جَرَيَانِ صِيَغٍ اتِّكَالًا عَلَى جَوَازِ الْمُعَاطَاةِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْخِيَارِ]

- ‌[اشْتَرَى جَمَلًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِلْمُشْتَرِي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ]

- ‌[مَسَائِلُ الصَّرْفِ وَالْمُبَادَلَةِ وَالْمُرَاطَلَةِ]

- ‌[دَفَعَ لِآخَرَ قَدْرًا مِنْ الرِّيَالَاتِ الْفَرَنْسِيَّةِ عَلَى أَنْ يَرُدَّهَا لَهُ قُرُوشًا]

- ‌[اشْتَرَى طَوْقَ فِضَّةٍ بِعِشْرِينَ رِيَالًا وَدَفَعَ عَنْهَا عَشْرَةَ زَكَائِبَ ذُرَةً عَنْ كُلِّ زَكِيبَةٍ رِيَالَانِ]

- ‌[صَرْفِ الرِّيَالَاتِ بِالْقُرُوشِ الأسطنبوليات]

- ‌[بَيْعِ الْحُلِيِّ الْمَصُوغِ مُرَاطَلَةً بِمَسْكُوكٍ مِنْ جِنْسِهِ]

- ‌[بَيْعِ حُلِيِّ الْفِضَّةِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ]

- ‌[مَسَائِلُ السَّلَمِ]

- ‌[رَجُلٍ أَسْلَمَ دَرَاهِمَ لِرَجُلٍ فِي إرْدَبٍّ مِنْ الْقَمْحِ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَعِنْدَ الْأَجَلِ عَجَزَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ]

- ‌[سَلَم جَدْيٍ فِي حَوْلَيْ ضَأْنٍ وَسَلَمِ عَنْزٍ فِي جَذَعَةِ ضَأْنٍ]

- ‌[مَسَائِلُ الْقَرْضِ]

- ‌[اقْتَرَضَ دَرَاهِمَ وَسَافَرَ ثُمَّ مَاتَ مُقْرِضُهُ عَنْ وَرَثَةٍ ثُمَّ مَاتَ فِي غَيْبَتِهِ وَاسْتَوْلَى وَارِثُهُ عَلَى تَرِكَتِهِ]

- ‌[مَسَائِلُ الرَّهْنِ]

- ‌[طَلَبَ مِنْ آخَرَ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فَمَاطَلَهُ فِيهِ فَغَصَبَ أَوْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الرَّهْنِ]

- ‌[ادَّعَى وَكِيلُ الْوَكِيلِ سَرِقَةَ الرَّهْنِ فَهَلْ يَضْمَنُهُ الْوَكِيلُ أَوْ وَكِيلُهُ]

- ‌[لِلرَّاهِنِ أَنْ يُحَاسِبَ الْمُرْتَهِنَ بِمَا أَكَلَهُ مِنْ ثَمَرَةِ الرَّهْنِ]

- ‌[رَجُل ارْتَهَنَ أَرْضًا مِنْ آخَرَ عَلَى دَرَاهِمَ وَزَرَعَهَا مُدَّةً مِنْ السِّنِينَ وَهُوَ يَدْفَعُ خَرَاجَهَا لِلْمُلْتَزِمِ]

- ‌[رَهْنُ الطِّينِ فِي الدَّرَاهِمِ]

- ‌[مَسَائِلُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي غَرْسِ أَرْضٍ شَجَرًا ثُمَّ مَاتَ الشَّجَرُ وَصَارَتْ الْأَرْضُ بَرَاحًا ثُمَّ ادَّعَى كُلٌّ أَنَّ الْأَرْضَ مَمْلُوكَةٌ لَهُ]

- ‌[الشَّرِكَةِ فِي الْبَهَائِمِ]

- ‌[أَحَدِ شَرِيكَيْنِ رَضِيَ بِزِيَادَةِ شَرِيكِهِ عَنْهُ فِي الرِّبْحِ]

- ‌[رَجُلَيْنِ عَقَدَا شَرِكَةً عَلَى أَنْ يَتَّجِرَ أَحَدُهُمَا فِي السَّمْنِ وَالْآخَرُ فِي الرَّقِيقِ فَخَالَفَ مَنْ اُشْتُرِطَتْ عَلَيْهِ التِّجَارَةُ فِي الرَّقِيقِ]

- ‌[رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا بِمَالَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ بِشَرْطِ عَمَلِ أَحَدِهِمَا وَحْدَهُ فِيهِمَا وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْفَلَسِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْحَجْرِ]

- ‌[صَغِيرٍ لَا وَالِدَ لَهُ وَلَا وَصِيَّ وَلَهُ عَقَارٌ وَوَكَّلَ رَجُلًا صَالِحًا عَادِلًا مِنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَبَاعَهُ لِأَجْلِ مَعَاشِهِ]

- ‌[تَبَرُّعِ الصَّحِيحِ فِي زَمَنِ الْوَبَاءِ]

- ‌[زَالَ عَقْلُهُ بِكَجُنُونٍ أَوْ جُذِبَ وَعَلَيْهِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ]

- ‌[أَكْلِ شُرَكَاءِ الْيَتَامَى فِي الزَّرْعِ وَغَيْرِ شُرَكَائِهِمْ مِنْ مَالِهِمْ ضِيَافَةً]

- ‌[تَصَرُّفَاتِ السَّفِيهِ]

- ‌[مَسَائِلُ الصُّلْحِ]

- ‌[زَوْجَة وَرِثَتْ الثُّمُنَ فَصَالَحَهَا بَاقِي الْوَرَثَةِ بِأَرْبَعَةِ فَدَادِينَ مِنْ أَرْضِ زَوْجِهَا]

- ‌[مَسَائِلُ الضَّمَانِ]

- ‌[رَجُل ضَمَّنَ آخَرَ فِي الْحَالَاتِ السِّتِّ وَبَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ طَلَبَ رَبُّ الدَّيْنِ الضَّامِنَ]

- ‌[ضَمِنَ لِرَجُلٍ مَالَهُ عَلَى مَيِّتٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ]

- ‌[مَسَائِلُ التَّعَدِّي وَالْغَصْبِ]

- ‌[أَمَرَ خفير الْبَلَد بِأَخْذِ بَقَرَتِهِ وَتَطْحِينِهَا وَمَاتَتْ بِسَبَبِ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ]

- ‌[رَجُل بَنَى فِي أَرْضِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنٍ وَلَا شُبْهَةٍ]

- ‌[رَجُل دَخَلَ دَارَ آخَرَ فَلَمْ يَجِدْهُ فِيهَا فَأَخَذَ مِنْهَا جَمَلًا وَحَمَّلَهُ حِمْلَ أَمْثَالِهِ فَعَطِبَ]

- ‌[حَمَام الْبُرْجِ هَلْ يُمَلَّكُ لِصَاحِبِ الْبُرْجِ]

- ‌[قَتْلِ الْهِرِّ الْمُؤْذِي]

- ‌[رَجُل ذِمِّيّ تَعَدَّى عَلَى جَامُوسَةِ مُسْلِمٍ وَضَرَبَهَا فِي جَوْفِهَا بِنَبُّوتٍ فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا]

- ‌[تَأْدِيبِ بَعْضِ نُقَبَاءِ الْأَوْرَادِ بَعْضَ الْمَرِيدِينَ بِصُنْعِ طَعَامٍ لِإِخْوَانِهِ]

- ‌[رَجُل لَهُ مَوَاشٍ كَثِيرَةٌ أَكَلَتْ زَرْعَةً شَتْوِيَّةً أَوْ قَيْظِيَّةً لِآخَرَ]

- ‌[تَعَدَّى عَلَى الزَّرْعِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ]

- ‌[رَجُل لَهُ كَلْبٌ جَرَحَ آخَرَ وَالْحَالُ أَنَّهُ غَيْرُ عَقُورٍ]

- ‌[رَجُل لَهُ شَبٌّ جَامُوسٌ مَشْهُورٌ بِالْعَدَاءِ فَافْتَرَسَ رَجُلًا أَوْ دَابَّةً]

- ‌[رَجُل سَلَّطَ كَلْبَهُ الْعَادِيَ فَأَتْلَفَ دَابَّةً أَوْ رَجُلًا]

- ‌[رَجُل تَعَدَّى عَلَى جَمَلِ مَدِينِهِ وَرَهَنَهُ فِي دَيْنِهِ]

- ‌[مَسَائِلُ الِاسْتِحْقَاقِ]

- ‌[الْمُسْتَحَقَّات عَلَى نَوْعَيْنِ أُصُولٌ وَغَيْرُهَا]

- ‌[الشَّهَادَة عَلَى الصِّفَة]

- ‌[رَجُل تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بِنْتَيْنِ قَاصِرَتَيْنِ وَنَخْلًا فَوَضَعَ أَجْنَبِيٌّ يَدَهُ عَلَيْهِ مُدَّعِيًا أَنَّ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنًا لَهُ]

- ‌[أَصْلَحَ أَرْضًا لِآخَرَ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَزَرَعَهَا فَانْتَزَعَهَا رَبُّهَا مِنْهُ]

- ‌[رَجُل لَهُ دَرَاهِمُ عَلَى آخَرَ فَصَالَحَهُ عَنْهَا بِجَامُوسَةٍ ثُمَّ ادَّعَى رَجُلٌ آخَرُ أَنَّهُ شَرِيكٌ فِي الْجَامُوسَةِ بِالنِّصْفِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ أَعِنِّي بِبَقَرَتِك فِي الْحَرْثِ لِأُعِينَك بِبَقَرَتِي فِي الْحَرْثِ وَلَمْ يُعَيِّنَا مُدَّةً]

- ‌[أَعَارَ زَوْجَتَهُ حُلِيًّا ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ طَلَبَهُ مِنْهَا فَادَّعَتْ الْمِلْكِيَّةَ وَلَمْ تُقِمْ بَيِّنَةً أَفَتُسْمَعُ دَعْوَاهَا]

- ‌[مَسَائِلُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[أَوْدَعَ جَارِيَةً عِنْدَ آخَرَ وَلَمْ يَدْفَعْ لَهُ شَيْئًا تَحْتَ نَفَقَتِهَا فَأَنْفَقَ عَلَيْهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً تَسْتَغْرِقُ ثَمَنَهَا]

- ‌[طَلَبَتْ الْمُودِعَةُ مِنْهَا الدَّرَاهِمَ فَقَالَتْ دَرَاهِمُك قَدْ سُرِقَتْ زَمَنَ سَرِقَةِ مَنْزِلِنَا]

- ‌[أُودِعَتْ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ ثُمَّ طُلِبَتْ مِنْهُ فَجَحَدَهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا]

- ‌[مَسَائِلُ الشُّفْعَةِ]

- ‌[غَائِب مُشَارِك لِمَرْأَةِ فِي بَيْتٍ بَاعَتْ نَصِيبَهَا لِغَيْرِهِ فَهَلْ إذَا حَضَرَ وَأَخَذَهُ بِالشُّفْعَةِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً يَقْضِي لَهُ بِهَا]

- ‌[مَسَائِلُ الْقِسْمَةِ]

- ‌[قِسْمَةُ الْوَرَثَةِ التَّرِكَةَ ثُمَّ تَنَازُعُهُمْ فِيهَا وَصُلْحُهُمْ]

- ‌[شَرِيكَيْنِ اقْتَسَمَا عَقَارًا وَغَيْرَهُ وَظَهَرَ فِيهَا جَوْرٌ فَنَقَضَاهَا وَأَرَادَا الْقِسْمَةَ ثَانِيًا]

- ‌[أَرَادَ إحْدَاثَ بَابٍ لِدَارِهِ بِطَرِيقٍ غَيْرِ نَافِذٍ وَلَيْسَ مُقَابِلًا لِبَابِ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِهِ فَهَلْ يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ]

- ‌[مَسَائِلُ الْقِرَاضِ]

- ‌[رَجُل أَعْطَى آخَرَ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ قِرْشًا عَلَى سَبِيلِ الْقِرَاضِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَأَنْفَقَ الْعَامِلُ مِنْهَا عَلَى نَفْسِهِ]

- ‌[رَجُل أَخَذَ مِنْ آخَرَ دَرَاهِمَ قِرَاضًا وَاتَّجَرَ فِيهَا فَخَسِرَتْ]

- ‌[رَجُل أَخَذَ مِنْ آخَرَ مَالًا لِيَعْمَلَ فِيهِ قِرَاضًا بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ رِبْحِهِ فَاشْتَرَى بِهِ غُلَامًا]

- ‌[دَفَعَ لِابْنِهِ وَأَجْنَبِيٍّ دَرَاهِمَ لِيَعْمَلَا فِيهَا قِرَاضًا بِجُزْءِ الرِّبْحِ]

- ‌[أَخَذَ دَرَاهِمَ مِنْ آخَرَ لِيَعْمَلَ بِهَا وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَاشْتَرَى بِهَا سِلَعًا]

- ‌[أَخَذَ مِنْ آخَرَ عَرْضًا يَتَّجِرُ فِيهِ بِنِصْفِ رِبْحِهِ وَسَافَرَ بِهِ وَبَاعَهُ وَاتَّجَرَ فِي ثَمَنِهِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْإِجَارَةِ] [

- ‌رَجُل اسْتَأْجَرَ آخَرَ عَلَى قِرَاءَةِ الْبُخَارِيِّ ثُمَّ عجز]

- ‌[كِرَاءُ الْأَرْضِ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا]

- ‌[اُسْتُؤْجِرَ عَلَى حِرَاسَةِ بُسْتَانٍ لَيْلًا فَحَصَلَ لَهُ التَّلَفُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ]

- ‌[اسْتِئْجَارِ جَزَّارٍ عَلَى تَذْكِيَةِ حَيَوَانٍ وَسَلْخِهِ وَتَقْطِيعِهِ بِجَانِبٍ مَعْرُوفٍ مِنْ لَحْمِهِ كَرَقَبَتِهِ]

- ‌[اسْتِئْجَارِ النَّجَّارِ وَالْحَدَّادِ وَالْحَلَّاقِ وَالسَّبَّالِ وَالْفَحَّارِ عَلَى عَمَلِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ حِرَفِهِمْ]

- ‌[سَكَنَ دَارًا أَوْ دُكَّانًا وَعَمَّرَ فِيهَا عِمَارَةً تَارَةً بِإِجَازَةِ الْمَالِكِ وَتَارَةً بِغَيْرِ إجَازَتِهِ]

- ‌[رَجُل مَنَعَ مُعَلِّمَ أَوْلَادِهِ الْقُرْآنَ حَلَاوَةَ خَتْمِهِ فَهَلْ يُقْضَى عَلَيْهِ بِهَا]

- ‌[مَسَائِلُ الْجُعَلِ]

- ‌[رَجُل جَعَلَ لِآخَرَ جُعْلًا عَلَى أَنْ يَصِلَ إلَى مَحَلِّ كَذَا فَافْتَرَسَهُ السَّبُعُ]

- ‌[رَجُل طَلَّاعِ نَخْل يَجْنِيهِ بِأُجْرَةِ مِنْ ثَمَرِهِ وَذَلِكَ صَنْعَتُهُ فَسَقَطَ فَمَاتَ]

- ‌[مَسَائِلُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]

- ‌[رَجُل يُعَلِّمُ الصِّبْيَانَ الْقُرْآنَ الْعَزِيزَ فِي الْمَسْجِدِ وَيَشْرَبُ فِيهِ الدُّخَّانَ فَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ]

- ‌[أَرْض انْكَشَفَ الْبَحْرُ عَنْهَا هَلْ تَكُونُ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ]

- ‌[مَسَائِلُ الْوَقْفِ]

- ‌[رَجُل لَهُ أَوْلَادٌ وَبَنَاتٌ وَأَرَادَ التَّحْبِيسَ عَلَى أَوْلَادِهِ الذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ]

- ‌[رَجُل حَبَسَ مِلْكَهُ وَمِلْكَ زَوْجَتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا لِكَوْنِهَا مَعَهُ فِي عِصْمَتِهِ]

- ‌[وُقِفَ عَلَيْهِ كُتُبٌ يُنْتَفَعُ بِهَا فَهَلْ لَهُ إعَارَتُهَا أَمْ لَا]

- ‌[رَجُل حَبَسَ مَالًا عَلَى ابْنِهِ وَبَنِي ابْنِهِ فِي حَالِ صِحَّتِهِ ثُمَّ مَاتَ عَنْ ابْنِهِ الْمَذْكُورِ وَعَنْ أُمِّهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي شُرُوطِ صِحَّةِ الْخُلُوِّ]

- ‌[رَجُل وَقَفَ نِصْفَ دَارِ سُكْنَاهُ وَنِصْفَ سَاقِيَّتِهِ بِمَا اتَّصَلَ بِهَا مِنْ الْأَرْضِ عَلَى أَوْلَادِهِ الذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ]

- ‌[قِسْمَة الْعَقَارِ الْمُحْبَسِ مِنْ نَخِيلٍ وَشَجَرٍ قِسْمَةَ اغْتِلَالٍ]

- ‌[حَائِط مُحْبَسٍ عَلَى رَجُلَيْنِ أَرَادَا اقْتِسَامَهُ لِلِاغْتِلَالِ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا]

- ‌[مُحْبَس عَلَيْهِ أَرْضٌ بَنَى أَوْ غَرَسَ فِيهَا وَبَيَّنَ أَنَّهُ مَلَكَهُ]

- ‌[بَيْعِ الْحَبْسِ الْمُعَقَّبِ]

- ‌[بَيِّنَة السَّمَاعِ بِالْحَبْسِ هَلْ يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهَا لِحُدُودِهِ]

- ‌[عَامِل يَأْتِي مِنْ طَرَفِ السُّلْطَانِ وَيَجْعَلُ مَالًا عَلَى بِلَادِنَا يُسَمُّونَهُ بِالسَّنَوِيَّةِ]

- ‌[حَبَسَ دَارِهِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ وَاحِدًا ثُمَّ بَاعَهَا وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ]

- ‌[الْعَقَارِ الْمَوْقُوفِ إذَا خَرِبَ وَانْقَطَعَتْ مَنْفَعَتُهُ وَلَمْ يُرْجَ عَوْدُهَا]

- ‌[حُكْمُ الْمُعَاوَضَةِ بِالْعَقَارِ الْخَرِبِ عَقَارًا غَيْرَ خَرِبٍ]

- ‌[مُنَاقَلَةُ الْأَحْبَاسِ]

- ‌[بَيْعُ بَعْضِ الْعَقَارِ الْوَقْفِ لِإِصْلَاحِ بَعْضِهِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ]

- ‌[دَفَعَ لِآخَرَ نُقُوطًا فِي فَرَح ثُمَّ طَالَبَهُ بِهِ]

- ‌[رَجُل مَالُهُ حَرَامٌ وَيُرِيدُ أَنَّ يُعْطِيَ إنْسَانًا شَيْئًا مِنْهُ فَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُعْطَى لَهُ أَخْذُهُ]

- ‌[وَهَبَ هِبَةً ثُمَّ رَجَعَ وَاعْتَذَرَ]

- ‌[امْرَأَة وَهَبَتْ لِبِنْتِ مِنْ بَنَاتِهَا شَيْئًا وَمَاتَتْ أُمُّهَا قَبْلَ حَوْزِ الْهِبَةِ]

- ‌[امْرَأَة قَالَتْ لِزَوْجِهَا حَجِّجْنِي وَأَبْرَأْتُك مِنْ بَاقِي صَدَاقِي فَحَجَّجَهَا وَرَجَعَتْ فِي بَرَاءَتِهَا]

- ‌[هِبَة الْمَرِيضِ وَصَدَقَتِهِ وَسَائِرِ تَبَرُّعَاتِهِ هَلْ تَحْتَاجُ لِحِيَازَةٍ قَبْلَ مَوْتِهِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْقَضَاءِ]

- ‌[رَجُل ضَاعَتْ لَهُ بَقَرَةٌ ثُمَّ وَجَدَهَا عِنْدَ رَجُلٍ ذِمِّيٍّ فَرَفَعَهُ إلَى نَائِبِ الْقَاضِي]

- ‌[أُكْرِهَ عَلَى قَتْلِ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ وَالْقَاتِلُ وَارِثُهُ]

- ‌[أَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ يَزْنِيَ وَحَمَلَ السَّيْفَ عَلَى رَأْسِهِ]

- ‌[شُرْب الْخَمْرِ وَأَكْلِ الْخِنْزِيرِ إذَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ]

- ‌[قَالَ الْمَشْهُود عَلَيْهِ لِلْقَاضِي اعرض عَلَيَّ شَهَادَتهمْ فَإِن كَانَ فِيهَا مَا لَا يرضيني دفعته]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حَكَمَ الْقَاضِي عَلَى الْغَائِبِ وَلَمْ يُسَمِّ الشُّهُودَ الَّذِينَ حَكَمَ بِهِمْ]

- ‌[رَجُل ادَّعَى عَلَى آخَرَ بِدَيْنٍ فَأَنْكَرَ ثُمَّ ادَّعَى قَضَاءَهُ وَأَقَامَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً]

- ‌[إعْذَارِ الْقَاضِي لِمَنْ أَرَادَ الْحُكْمَ عَلَيْهِ هَلْ يُقَدَّمُ عَلَى التَّزْكِيَةِ أَمْ يُؤَخَّرُ عَنْهَا]

- ‌[مَسَائِلُ الشَّهَادَةِ]

- ‌[بَيِّنَة السَّمَاعِ هَلْ يُعْمَلُ بِهَا فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ]

- ‌[الْبَيِّنَة الْمُتَّهَمَة هَلْ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ تَحْلِيفُهَا أَمْ لِلْقَاضِي]

- ‌[عَدَالَة تَارِك الصَّلَاة]

- ‌[الْإِنْكَارُ الْمُكَذِّبُ لِلْبَيِّنَةِ فِي الْأُصُولِ وَالْحُدُودِ]

- ‌[الْقَاضِي هَلْ لَهُ تَحْلِيفُ الْبَيِّنَةِ إنْ اتَّهَمَهَا]

- ‌[صِفَة الْعَدْلِ الَّذِي تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ]

- ‌[الشَّهَادَةُ عَلَى عَيْنِ الْحُلِيِّ بِالتَّلَفِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْحِيَازَةِ]

- ‌[ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّ لِأُمِّ أَبِي أَبِيهِ ثُلُثَ الْعَقَارِ وَهُوَ حَاضِرٌ فِي النَّاحِيَةِ سَاكِتٌ وَوَالِدُهُ وَجَدُّهُ كَذَلِكَ]

- ‌[دَعْوَى الْمِلْكِيَّةِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي الْحِيَازَةِ هَلْ لَا بُدَّ أَنْ تَصْدُرَ فِي مُدَّةِ الْحِيَازَةِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْوَكَالَةِ]

- ‌[صَبِيّ وَكَّلَ بَالِغًا قَبِلَ لَهُ النِّكَاحَ]

- ‌[رَجُل وَكَّلَهُ إنْسَانٌ عَلَى بَيْعِ سِلْعَة مُعَيَّنَة وَوَكَّلَهُ آخَرُ عَلَى شِرَائِهَا]

- ‌[وَكَّلَ وَكِيلًا عَلَى الْخِصَامِ فَوَكَّلَ خَصْمُهُ عَلَى الْخِصَامِ وَكِيلًا عَدُوًّا لِلْوَكِيلِ الْأَوَّلِ فَهَلْ يُرَدُّ تَوْكِيلُهُ]

- ‌[مَسَائِلُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[أَقَرَّ بِأَنَّ عِنْدَهُ قَدْرًا مَعْلُومًا مِنْ الدَّرَاهِمِ لِآخَرَ ثَمَنَ جَمَلٍ وَشَهِدَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ]

- ‌[ذِي دَيْنٍ أَبْرَأَ مَدِينَهُ مِمَّا فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ أَرَادَ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ بِمَا أَبْرَأهُ مِنْهُ]

- ‌[أَقَرَّ فِي حَالِ صِحَّتِهِ لِأُمِّهِ بِدَيْنٍ ثُمَّ مَاتَ فَهَلْ إقْرَارُهُ صَحِيح]

- ‌[مَسَائِلُ الْجِنَايَاتِ]

- ‌[تَعَرَّضَ لِشَخْصِ فِي مَحِلّ مُظْلِمٍ وَصَرَخَ فِي وَجْهِهِ فَمَاتَ أَوْأَوْرَثَهُ فِي عَقْلِهِ خَلَلًا]

- ‌[عَمِلَ فِي الطَّرِيقِ الْمَعْهُودِ بُؤْرَةً وَغَطَّاهَا بِالتُّرَابِ فَعَثَرَتْ دَابَّةٌ فِيهَا فَحَصَلَ لَهَا خَلَلٌ]

- ‌[كَبَّ مَاءً فِي الطَّرِيقِ فَزَلِقَتْ فِيهِ دَابَّةٌ فَحَصَلَ لَهَا خَلَلٌ]

- ‌[رَجُل وَامْرَأَة بَاتَا جَمِيعًا وَإِلَى جَنْبِ أَحَدِهِمَا صَغِيرٌ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَمَاتَ الطِّفْلُ مِنْ الثِّيَابِ الْوَاقِعَةِ]

- ‌[سَقَتْ وَلَدَهَا دَوَاءً فَشَرِقَ فَمَاتَ]

- ‌[امْرَأَة اضْطَجَعَتْ وَجَعَلَتْ تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَهِيَ نَائِمَةٌ فَأَصْبَحَ الْوَلَدُ مَيِّتًا]

- ‌[افْتَضَّ زَوْجَتَهُ فَمَاتَتْ]

- ‌[حَامِل تَسَبَّبَتْ فِي إسْقَاطِ جَنِينِهَا]

- ‌[جَمْعِ دِيَةِ الْخَطَأِ وَطَلَبِهَا مِنْ الْعَاقِلَةِ فَهَلْ يَلْزَمُ الْجَانِيَ أَوْ وَلِيَّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ]

- ‌[مَسَائِلُ الرِّدَّةِ]

- ‌[حُكْم مِنْ قَالَ إِن آدَم عصى ربه]

- ‌[ضَابِطُ مَا يُكَفَّرُ بِهِ]

- ‌[شَقَّ ثَوْبَهُ وَقَالَ خَرَجَ مِنْ دِينِهِ]

- ‌[رَجُل جَرَى عَلَى لِسَانِهِ سَبُّ الدِّينِ مِنْ غَيْرِ قَصْد]

- ‌[مُسْلِم قَالَ لِذِمِّيٍّ فِي عِيدِهِ عِيدٌ مُبَارَكٌ]

- ‌[قَالَ عِنْدَ ذِكْرِ الْمَوْتِ قُطِعَ الْمَوْتُ وَأَصْحَابُهُ فَهَلْ يَرْتَدُّ]

- ‌[سَبَّ عَزْرَائِيلَ وَلَمْ يَعْتَقِدْ مَلَكِيَّتَهُ]

- ‌[مَحَا لَوْحًا فِيهِ قُرْآنٌ بِبَوْلِ إبِلٍ]

- ‌[غَسْلِ اللَّوْحِ الْمَكْتُوبِ فِيهِ قُرْآنٌ بِمَوْضِعٍ نَجِسٍ أَوْ يُدَاسُ بِالْمَدَاسِ]

- ‌[مَسَائِلُ شُرْبِ مَا يُسْكِرُ] [

- ‌الْبُوزَةِ الْمُتَّخَذَةُ مِنْ نَحْوِ الشَّعِيرِ هَلْ شُرْبُهَا حَرَامٌ وَمُوجِبٌ لِلْحَدِّ]

- ‌[مَسَائِلُ الْعِتْقِ]

- ‌[مَسَائِلُ التَّدْبِيرِ]

- ‌[دَبَّرَ جَارِيَةً وَأَوْصَى لَهَا بِخَمْسِمِائَةِ قِرْشٍ ثُمَّ بَاعَهَا]

- ‌[مَسَائِلُ أُمِّ الْوَلَدِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْوَلَاءِ]

- ‌[مَسَائِلُ فِي الْوَصِيَّةِ]

- ‌[مَاتَ الرَّجُلُ وَلَمْ يُقِمْ وَصِيًّا عَلَى وَلَدِهِ وَرُفِعَ أَمْرُهُ لِلْقَاضِي]

- ‌[الْوَصِيِّ أَوْ الْمُقَامِ عَلَى أَمْوَالِ أَيْتَامٍ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَةً مِنْهَا]

- ‌[أَشْهَدَ فِي صِحَّتِهِ أَنَّهُ أَقَامَ أَوْلَادَ وَلَدِهِ الَّذِي مَاتَ مَقَامَ وَالِدِهِمْ فِي الْمِيرَاثِ الشَّرْعِيِّ]

- ‌[مَسَائِلُ الْمِيرَاثِ]

- ‌[رَجُل تُوُفِّيَ وَتَرَكَ وَأَخْلَفَ زَوْجَةً وَبَنَاتِ أَخَوَيْهِ وَجَمَاعَةً مِنْ الذُّكُورِ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ عَصَبَةٌ مِنْ غَيْرِ ثُبُوت شَرْعِيّ]

- ‌[كَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَام]

- ‌[الرَّدّ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ مُقَدَّمٌ عَلَى تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ]

- ‌[تُوُفِّيَتْ عَنْ ابْنٍ وَبِنْتٍ مِنْ زَوْجَيْنِ]

- ‌[مَيِّت تَرَكَ عَقَارًا وَأَرْضًا خَرَاجِيَّةً وَلَا عَاصِبَ لَهُ عَنْ بِنْتٍ وَزَوْجَة]

- ‌[رَقِيق تُوُفِّيَ عَنْ ابْنِهِ وَزَوْجَتِهِ وَسَيِّدِهِ]

- ‌[الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ هَلْ يَرِثُ وَيُورَثُ]

الفصل: ‌[رجل سافر بزوجته إلى الحج وليس متبرعا عليها بنفقة السفر ولا غيرها فهل لها عليه ذاك أم لا]

صَحِيحٍ كَوَطْءِ الْحَائِضِ، وَالْمُعْتَكِفَةِ، وَقَالَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ فَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ مِنْ وَطْءٍ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ اتِّفَاقًا، وَبِمُخْتَلَفِ فِيهِ أَمْضَى أَوْ فَسَخَ فِيهِ قَوْلَا سَحْنُونَ مَعَ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَابْنِ الْقَاسِمِ مَعَ مَالِكٍ، وَفَاسِدُ الْوَطْءِ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ لَغْوٌ، وَفِي وَطْءِ الْمُمَلَّكَةِ قَبْلَ إعْلَامِهَا نَظَرٌ، وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ وُجُوبُ اسْتِبْرَائِهَا اهـ.

[مَسَائِلُ النَّفَقَاتِ]

[رَجُل سَافَرَ بِزَوْجَتِهِ إلَى الْحَجِّ وَلَيْسَ مُتَبَرِّعًا عَلَيْهَا بِنَفَقَةِ السَّفَرِ وَلَا غَيْرِهَا فَهَلْ لَهَا عَلَيْهِ ذَاكَ أَمْ لَا]

بسم الله الرحمن الرحيم

مَسَائِلُ النَّفَقَاتِ (مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ سَافَرَ بِزَوْجَتِهِ إلَى الْحَجِّ، وَلَيْسَ مُتَبَرِّعًا عَلَيْهَا بِنَفَقَةِ السَّفَرِ، وَلَا غَيْرِهَا فَهَلْ لَهَا عَلَيْهِ ذَاكَ أَمْ لَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَهَا عَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ نَفَقَةِ الْحَضَرِ وَنَفَقَةِ السَّفَرِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَإِنْ سَافَرَتْ لِحَجَّةِ الْفَرْضِ، وَلَوْ بِلَا إذْنِهِ أَوْ بِإِذْنِهِ فِي غَيْرِ الْفَرْضِ فَلَهَا الْأَقَلُّ مِنْ نَفَقَةِ الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ اهـ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ لَهُ أَوْلَادٌ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ تَوَجَّهَ إلَى الْحِجَازِ، وَأَخَذَ مِنْهُمْ ثَلَاثَةَ ذُكُورٍ بَالِغِينَ، وَذَكَرًا وَأُنْثَى قَاصِرَيْنِ وَزَوْجَتَيْنِ، وَتُوُفِّيَ فِي سَفَرِهِ فَهَلْ لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ مُحَاسَبَةُ مَنْ حَجَّ بِمَا أَنْفَقُوا؟ وَإِذَا كَانَ لَهُمْ الْمُحَاسَبَةُ فَهَلْ لِلْبَالِغِينَ مُحَاسَبَةُ الْقَاصِرِينَ وَالزَّوْجَتَيْنِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ كُلُّ مَنْ أُنْفِقَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلِبَاقِي الْوَرَثَةِ مُحَاسَبَتُهُ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ وَلَدًا بَالِغًا أَوْ صَغِيرًا أَوْ زَوْجَةً، وَسَوَاءٌ كَانَ مُسَافِرًا مَعَهُ أَوْ مُقِيمًا فِي الْبَلَدِ لِسُقُوطِ نَفَقَةِ مَنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ وَاجِبَةً عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الْمَوْتِ وَانْتِقَالِ الْمَالِ لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ عَلَى حَسَبِ مَا فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ فَمَنْ أَنْفَقَ مِنْهُمْ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَهُوَ إنَّمَا أَنْفَقَ مِنْ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فَمِنْ حَقِّ الْغَيْرِ أَنْ يُحَاسِبَهُ بِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَرُدَّتْ النَّفَقَةُ مُطْلَقًا مَاتَ أَوْ مَاتَتْ حَامِلًا أَمْ لَا اهـ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ مُتَزَوِّجٍ بِامْرَأَةٍ غَضِبَتْ مِنْهُ وَصَالَحَهَا وَاشْتَرَى لَهَا كِسْوَةً وَأَخَذَتْهَا وَمَكَثَتْ قَلِيلًا وَنَشَزَتْ فَهَلْ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا كِسْوَةَ مُدَّةَ النُّشُوزِ وَهَلْ يَأْخُذُ الْكِسْوَةَ الَّتِي أَخَذَتْهَا إذَا بَقِيَتْ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا نَفَقَةَ لَهَا، وَلَا كِسْوَةَ مُدَّةَ النُّشُوزِ إنْ عَجَزَ عَنْ رَدِّهَا لِطَاعَتِهِ بِكُلِّ وَجْهٍ لِتَغَلُّبِهَا عَلَيْهِ بِقَوْمِهَا الَّذِينَ لَا تَنْفُذُ عَلَيْهِمْ الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى رَدِّهَا لَهَا، وَلَوْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ وَتَرَكَهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي جَرَى بِهِ حُكْمُ الْقَضَاءِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُتَيْطِيُّ، وَلَهُ أَخْذُ الْكِسْوَةِ إنْ حَصَلَ النُّشُوزُ الْمُسْقِطُ لَهَا بَعْدَ شَهْرَيْنِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ حِينِ أَخْذِهَا إيَّاهَا، وَإِلَّا فَلَا، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ بِزَوْجَتِهِ الَّتِي لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ فَهَرَبَتْ مِنْهُ خَوْفًا مِنْ وَطْئِهِ إيَّاهَا لِعَدَمِ قُدْرَتِهَا، وَتَوَجَّهَتْ إلَى مَنْزِلِ أَبِيهَا لِشِدَّةِ مَا هُوَ حَاصِلٌ عِنْدَهَا مِنْ الْخَوْفِ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يُمْكِنْ خَلَاصُهَا

ص: 82

مِنْهُ إلَّا بِبُعْدِهَا عَنْهُ فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا، وَلَهَا التَّمَتُّعُ بِكِسْوَتِهَا أَمْ لَا، وَهَلْ إذَا أَرَادَ أَخْذَهَا يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ أَمْ لَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، الَّذِي فِي الْمَجْمُوعِ، وَنَقَلَهُ عَنْ التَّوْضِيحِ وَابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّ الزَّوْجَ إذَا دَخَلَ بِزَوْجَتِهِ الَّتِي لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا اهـ.

وَيَسْتَمْتِعُ مِنْهَا بِغَيْرِ الْوَطْءِ كَالرَّتْقَاءِ لِعَدَمِ حِلِّ وَطْءِ مَنْ لَا تُطِيقُهُ، وَهُرُوبُهَا مِنْ الزَّوْجِ خَوْفَ وَطْئِهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إنْ ثَبَتَتْ لَا يُعَدُّ نُشُوزًا لِأَنَّ النُّشُوزَ الِامْتِنَاعُ مِنْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَلَا يَجِبُ عَلَى أَحَدٍ إضْرَارُ نَفْسِهِ، وَلَا تُسْلِمُ لَهُ مَا دَامَ يُخْشَى مِنْهُ هَذَا الْأَمْرُ، وَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي شَخْصٍ كَبِيرٍ لَهُ كَسْبٌ، وَأَخَوَانِ صَغِيرَانِ يُنْفِقُ عَلَيْهِمَا، وَلَمَّا بَلَغَا زَوَّجَهُمَا فَهَلْ إذَا طَلَبَا مُقَاسَمَتَهُ فِي الَّذِي تَحَصَّلَ مِنْ كَسْبِهِ لَا يُقْضَى لَهُمَا بِذَلِكَ، وَإِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ عَلَيْهِمَا بِالنَّفَقَةِ، وَكُلْفَةِ الزَّوَاجِ يُحْمَلُ عَلَى التَّبَرُّعِ فَلَا يُقْضَى لَهُ بِذَلِكَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يُقْضَى لَهُمَا بِمُقَاسَمَةِ أَخِيهِمَا فِيمَا اكْتَسَبَهُ وَحْدَهُ أَمَّا إنْ كَانَا اكْتَسَبَا مَعَهُ فَلَهُمَا مُقَاسَمَتُهُ فِيمَا تَحَصَّلَ فِي اكْتِسَابِهِمْ بِحَسَبِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ، وَيُحْمَلُ عَلَى التَّبَرُّعِ فِيمَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهِمْ قَبْلَ بُلُوغِهِمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ أَوْ لَهُمْ مَالٌ لَمْ يَعْلَمْهُ حِينَ الْإِنْفَاقِ أَوْ عَلِمَهُ، وَأَنْفَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ مَعَ تَيْسِيرِ الْإِنْفَاقِ مِنْ مَالِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ الْإِنْفَاقُ مِنْهُ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ إنْ نَوَاهُ، وَحَلَفَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ، وَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِمْ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ بُلُوغِهِمْ إنْ نَوَاهُ، وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ أَوْ حَلَفَ، وَكَانَ غَيْرَ سَرِفٍ سَوَاءٌ كَانَ لَهُمَا مَالٌ أَوْ لَا. قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: وَرَجَعَتْ بِمَا أَنْفَقَتْ عَلَيْهِ غَيْرَ سَرَفٍ، وَإِنْ مُعْسِرًا كَمُنْفِقٍ عَلَى أَجْنَبِيٍّ إلَّا لِصِلَةٍ، وَعَلَى الصَّغِيرِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَعَلِمَهُ الْمُنْفِقُ، وَحَلَفَ أَنَّهُ أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ، وَأَفَادَ الْخَرَشِيُّ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي نَفْيِ السَّرَفِ بِحَالِ الْإِنْفَاقِ، وَأَنَّ الزَّوْجَةَ وَالْمُنْفِقَ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ يَحْلِفَانِ عَلَى عَدَمِ قَصْدِ التَّبَرُّعِ إنْ لَمْ يُشْهِدَا عَلَى قَصْدِ الرُّجُوعِ، وَأَنَّهُ يَشْتَرِطُ فِي رُجُوعِ الْمُنْفِقِ عَلَى صَبِيٍّ مَعَ الْعِلْمِ بِمَالِهِ أَنْ يَتَعَذَّرَ الْإِنْفَاقُ مِنْهُ، وَأَنْ يَبْقَى ذَلِكَ الْمَالُ إلَى وَقْتِ الرُّجُوعِ، وَأَنْ لَا يَكُونَ سَرَفًا، وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّ الْأَبَ الْمُوسِرَ كَالْمَالِ قَالَ فَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمِهِ بِهِ وَبِإِيسَارِهِ وَاسْتِمْرَارِهِ إلَى حِينِ الرُّجُوعِ، وَهَذَا مَا لَمْ يُعْتَمَدْ طَرْحُهُ، وَإِلَّا فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ مَلِيًّا عُلِمَ مُلَاؤُهُ أَمْ لَا، وَقَيْدُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ بِغَيْرِ الرَّبِيبِ فَإِنَّهُ لَا رُجُوعَ عَلَيْهِ، وَأَفَادَ الْعَدَوِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَجْنَبِيِّ وَالزَّوْجَ مُقَابِلُ الصَّغِيرِ، وَأَنَّ الرَّبِيبَ كَغَيْرِهِ نَقْلًا عَنْ الْمِعْيَارِ قَالَ: وَهُوَ الصَّوَابُ، وَأَنَّ مَحَلَّ حَلْفِ الْمُنْفِقِ عَلَى صَغِيرٍ إذَا لَمْ يَكُنْ أَشْهَدَ عَلَى قَصْدِ الرُّجُوعِ، وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ: وَرَجَعَتْ بِمَا أَنْفَقَتْ عَلَيْهِ غَيْرَ سَرَفٍ، وَلَوْ مُعْسِرًا، وَحَلَفَتْ إنْ لَمْ تُشْهِدْ أَنَّهَا أَنْفَقَتْ لِتَرْجِعَ كَمُنْفِقٍ عَلَى أَجْنَبِيٍّ تَشْبِيهٌ تَامٌّ كَالصَّغِيرِ إنْ عَلِمَ الْمُنْفِقُ أَنَّ لَهُ مَالًا، وَتَعَذَّرَ الْإِنْفَاقُ مِنْهُ، وَبَقِيَ لِلرُّجُوعِ، وَرَجَعَ عَلَى الْأَبِ الْمُوسِرِ، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْهُ اهـ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ مَاتَ أَبُوهُ عَنْهُ، وَعَنْ أَوْلَادٍ صِغَارٍ فَصَارَ يَكْتَسِبُ، وَيُنْفِقُ عَلَيْهِمْ إلَى أَنْ رَشَدُوا، وَتَجَدَّدَ لَهُ أَمْتِعَةٌ مِنْ كَسْبِهِ فَأَرَادُوا أَنْ يُقَاسِمُوهُ فِيهَا، وَالْحَالُ أَنَّ أَبَاهُمْ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا فَهَلْ تَسُوغُ لَهُمْ مُقَاسَمَتُهُ، وَإِذَا أَرَادُوا أَنْ يُحَاسِبُوهُ بِأُجْرَتِهِمْ، وَأَرَادُوا أَنْ يُحَاسِبَهُمْ بِنَفَقَتِهِ عَلَيْهِمْ فَهَلْ يَسُوغُ لَهُمْ، وَلَهُ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

ص: 83

فَأَجَبْت بِمَا تَقَدَّمَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ إلَّا أَنِّي زِدْت فِيهِ، وَلَهُمْ مُحَاسَبَتُهُ بِأُجْرَةِ عَمَلِهِمْ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَبَعْدَهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ رَجُلٍ تَأَخَّرَ عَلَيْهِ مَالٌ لِلدِّيوَانِ فَخَرَجَ مِنْ بَلَدِهِ، وَكَتَبَ نَفْسَهُ مَعَ عَسْكَرِ الْمَغَارِبَةِ، وَتَوَجَّهَ إلَى الشَّامِ، وَتَرَكَ زَوْجَتَهُ وَوَلَدَهُ بِلَا نَفَقَةٍ، وَمَكَثَ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ رَجَعَ إلَى الْقَاهِرَةِ، وَأَرْسَلَ لِزَوْجَتِهِ فَحَضَرَتْ لَهُ وَمَعَهَا وَلَدُهُ وَبِنْتُهَا مِنْ غَيْرِهِ فَكَسَاهَا وَأَعْطَاهَا وَابْنَتَهَا حُلِيًّا، وَتَوَجَّهُوا إلَى بَلَدِهِمْ، وَأَقَامُوا فِيهَا سَنَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ غَيْرَهَا، وَأَخْرَجَهَا مِنْ مَنْزِلِهِ، وَطَلَبَ مِنْهَا، وَمِنْ بِنْتِهَا الْكِسْوَةَ وَالْحُلِيَّ فَأَبَتْ مِنْ رَدِّهِمَا لَهُ وَطَلَبَتْهُ بِنَفَقَتِهَا وَنَفَقَةِ وَلَدِهِ فِي مُدَّةِ غِيبَتِهِ فَمَاذَا يَكُونُ الْعَمَلُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ كِسْوَةُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ مِنْ جُمْلَةِ نَفَقَتِهَا، وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ، وَلَا مُطَالَبَةَ لَهَا بِهَا بَعْدَ السَّنَةِ سَوَاءٌ طَلَّقَهَا أَوْ لَا بَائِنًا أَوْ لَا، وَمَا أَعْطَاهُ مِنْ الْحُلِيِّ لِلْبِنْتِ يُحْمَلُ عَلَى الْهِبَةِ مَا لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ، وَأَمَّا مَا أَعْطَاهُ لِزَوْجَتِهِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْعَارِيَّةِ مَا لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّمْلِيكِ، وَوُقُوعُ الْإِعْطَاءِ بَعْدَ طُولِ الْغَيْبَةِ، وَالْمَرْأَةُ تُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهَا، وَتُرَبِّي وَلَدَهَا، وَلَمْ تَفْعَلْ مَا يَفْعَلُهُ شِرَارُ النِّسَاءِ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ مِنْ تَطْلِيقِ نَفْسِهَا وَغَيْرِهِ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ، وَقَرِينَةٌ قَوِيَّةٌ عَلَى قَصْدِ التَّمْلِيكِ فَلَا رُجُوعَ لِلزَّوْجِ بِشَيْءٍ مَا لَمْ تُوجَدْ قَرِينَةٌ أَقْوَى أَوْ بَيِّنَةٌ عَلَى الْعَارِيَّةِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا أَعْطَاهُ لَهَا مِنْ الْحُلِيِّ، وَتَرْجِعُ عَلَيْهِ بِنَفَقَتِهَا مُدَّةَ سَفَرِهِ بَعْدَ أَنْ تَحْلِفَ أَنَّهَا إنَّمَا كَانَتْ سَكَتَتْ عَنْ مُطَالَبَتِهِ لِأَجْلِ الْحُلِيِّ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ غَابَ نَحْوَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَلَمْ يَتْرُكْ لِزَوْجَتِهِ نَفَقَةً، وَلَمَّا قَدِمَ طَلَبَتْهَا مِنْهُ فَأَبَى فَهَلْ يُقْضَى عَلَيْهِ بِهَا أَوْ يُعَدُّ مُضَارًّا أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ يُقْضَى عَلَيْهِ بِهَا إنْ كَانَ مُوسِرًا مُدَّةَ غِيبَتِهِ، وَلَمْ تَسْقُطْهَا عَنْهُ، وَإِنْ طَرَأَ عُسْرُهُ فَلَيْسَ لَهَا التَّطْلِيقُ، وَيَجِبُ عَلَيْهَا إنْظَارُهُ إلَى الْمَيْسَرَةِ كَالدَّيْنِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَإِنْ مَنَعَهَا نَفَقَةَ الْحَالِ أَمَّا الْمَاضِيَةُ فَيَنْظُرُ بِهَا كَالدَّيْنِ اهـ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي قَوْمٍ جَرَتْ عَادَةُ نِسَائِهِمْ بِأَنَّهُنَّ يَمْلَأْنَ مِنْ الْبَحْرِ أَوْ الْبِئْرِ أَوْ السَّاقِيَةِ فَهَلْ إذَا وَقَعَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ تَشَاجُرٌ لِأَوْلِيَاءِ الزَّوْجَةِ مَنْعُهَا مِنْ ذَلِكَ أَمْ لَا؟

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، إنْ قَرُبَ الْبَحْرُ أَوْ الْبِئْرُ أَوْ السَّاقِيَةُ مِنْ الْبَيْتِ السَّاكِنَةِ فِيهِ الزَّوْجَةُ فَلَيْسَ لِأَوْلِيَائِهَا مَنْعُهَا مِنْ ذَلِكَ إلَّا أَنْ تَكُونَ ذَاتَ قَدْرٍ فَلَهُمْ مَنْعُهَا مِنْهُ كَمَا لَوْ بَعُدَ مَا ذُكِرَ كَمَا يُفِيدُ مَا نَقَلَهُ الْبُرْزُلِيُّ عَنْ ابْنِ خُوَيْزِ مَنْدَادٍ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ خَلَفًا بَعْدَ خَلَفٍ مِنْ طَحْنِ الزَّوْجَةِ وَعَجْنِهَا وَخَبْزِهَا وَطَبْخِهَا وَغَزْلِهَا وَاسْتِقَائِهَا وَفَرْشِهَا النَّخَّ وَكَنْسِهَا لِلْبَيْتِ فَهَلْ يَنْظُرُ الْقَاضِي لِلْأَحْكَامِ الْمَنْصُوصَةِ أَوْ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ قَوْمٍ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ يَنْظُرُ الْقَاضِي لِلْأَحْكَامِ الْمَنْصُوصَةِ لَا لِمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ قَوْمٍ مُخَالِفًا لَهَا.

وَحَاصِلُ الْأَحْكَامِ الْمَنْصُوصَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إنْ كَانَتْ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ الَّذِينَ لَيْسَ شَأْنُهُمْ الْخِدْمَةَ بِأَنْفُسِهِمْ، وَكَانَ الزَّوْجُ مُوسِرًا قَادِرًا عَلَى الْإِخْدَامِ فَلَا يَلْزَمُهَا شَيْءٌ إلَّا الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ، وَكَذَا إنْ كَانَتْ مِنْ لَفِيفِ النَّاسِ الَّذِينَ شَأْنُهُمْ الْخِدْمَةُ بِأَنْفُسِهِمْ، وَكَانَ الزَّوْجُ مِنْ الْأَشْرَافِ الَّذِينَ لَا يَمْتَهِنُونَ نِسَاءَهُمْ، وَعَلَى الزَّوْجِ فِي هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ أَنْ يَأْتِيَهَا بِخَادِمٍ بِمِلْكٍ أَوْ

ص: 84

إجَارَةٍ أَمَّا إذَا كَانَتْ مِنْ الْأَشْرَافِ، وَالزَّوْجُ فَقِيرٌ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى الْإِخْدَامِ أَوْ كَانَتْ مِنْ اللَّفِيفِ، وَالزَّوْجُ كَذَلِكَ، وَلَوْ مَلِيًّا فَعَلَيْهَا فِي هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ الْخِدْمَةُ الْبَاطِنَةُ مِنْ عَجْنٍ وَطَبْخٍ وَكَنْسٍ وَفَرْشٍ وَاسْتِقَاءِ مَاءٍ مِنْ بِئْرٍ فِي الدَّارِ أَوْ خَارِجِهَا أَوْ بَحْرٍ بِشَرْطِ الْقُرْبِ، وَالِاعْتِيَادِ فِي الِاسْتِقَاءِ، وَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ لَهَا أَوْ لَهُ إنْ اُعْتِيدَتْ، وَقِيلَ لَا تَلْزَمُ، وَلَوْ اُعْتِيدَتْ وَمِثْلُهَا الْغَسْلُ، وَلَا يَلْزَمُهَا التَّكَسُّبُ بِنَحْوِ غَزْلٍ وَنَسْجٍ وَخِيَاطَةٍ، وَلَوْ اُعْتِيدَ ذَلِكَ، وَعِبَارَةُ الْخَرَشِيِّ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُخْتَصَرِ، وَإِلَّا فَعَلَيْهَا الْخِدْمَةُ الْبَاطِنَةُ مِنْ عَجْنٍ وَكَنْسٍ وَفَرْشٍ يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ إذْ لَمْ تَكُنْ أَهْلًا لَأَنْ يَخْدُمَهَا زَوْجُهَا بِأَنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ بَلْ كَانَتْ مِنْ لَفِيفِهِمْ أَوْ كَانَ زَوْجُهَا فَقِيرَ الْحَالِ، وَلَوْ كَانَتْ أَهْلًا لِلْإِخْدَامِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهَا الْخِدْمَةُ فِي بَيْتِهَا بِنَفْسِهَا أَوْ بِغَيْرِهَا مِنْ عَجْنٍ وَكَنْسٍ وَفَرْشٍ وَطَبْخٍ، وَاسْتِقَاءِ مَاءٍ مِنْ الدَّارِ، وَمِنْ خَارِجِهَا إنْ كَانَتْ عَادَةُ بَلَدِهَا ابْنُ رُشْدٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ مِنْ الْأَشْرَافِ الَّذِينَ لَا يَمْتَهِنُونَ أَزْوَاجَهُمْ فِي الْخِدْمَةِ فَعَلَيْهِ الْإِخْدَامُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ زَوْجَتُهُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْدَارِ بِخِلَافِ النَّسْجِ وَالْغَزْلِ يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَلْزَمُهَا أَنْ تَنْسِجَ لِزَوْجِهَا، وَلَا أَنْ تَغْزِلَ، وَلَا أَنْ تَخِيطَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَيْسَتْ مِنْ أَنْوَاعِ الْخِدْمَةِ، وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ أَنْوَاعِ التَّكَسُّبِ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَتَكَسَّبَ لَهُ إلَّا أَنْ تَتَطَوَّعَ بِذَلِكَ، وَظَاهِرُهُ كَغَيْرِهِ، وَلَوْ كَانَتْ عَادَةُ نِسَاءِ بَلَدِهَا، وَهُوَ الْجَارِي عَلَى مَا قَالَهُ أَصْحَابُنَا فِي الْمُفْلِسِ لَا يَلْزَمُهُ التَّكَسُّبُ انْتَهَى. فَقَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ مِنْ أَشْرَافِ. . . إلَخْ.

وَقَوْلُ الْخَرَشِيِّ، وَظَاهِرُهُ كَغَيْرِهِ إلَخْ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْقَاضِي يَنْظُرُ لِلْأَحْكَامِ الْمَنْصُوصَةِ لَا لِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مُخَالِفًا لَهَا كَمَا قُلْت.

قَالَ الْعَدَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَوْلُهُ مِنْ عَجْنٍ وَطَبْخٍ أَيْ لَهُ، وَلَهَا لَا لِضُيُوفِهِ، وَكَذَا لَا يَلْزَمُهَا كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ شُيُوخِ شَيْخِنَا الْخِدْمَةُ لِأَوْلَادِهِ وَعَبِيدِهِ وَوَالِدَيْهِ قَوْلُهُ أَوْ مِنْ خَارِجِهَا إنْ كَانَتْ عَادَةُ بَلَدِهَا إلَخْ فِي شَرْحِ الشَّبْرَخِيتِيِّ، وَلَعَلَّهُ يُرِيدُ مِنْ بِئْرِ دَارِهَا أَوْ مَا قَرُبَ مِنْهَا انْتَهَى قَوْلُهُ، وَلَا أَنْ تَخِيطَ إلَخْ أَفَادَ بَعْضٌ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْمُصَنِّفِ خِلَافَ مَا قَالَهُ شَارِحُنَا، وَأَنَّ خِيَاطَةَ ثَوْبِهِ، وَثَوْبِهَا تَلْزَمُهَا، وَيَجْرِي عَلَى الْعُرْفِ، وَرَأَيْت مَا نَصُّهُ، وَأَمَّا غَسْلُ ثِيَابِهِ، وَثِيَابِهَا فَقَالَ بَعْضٌ إنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِي عَلَى الْعَادَةِ، وَالنَّصُّ فِي الْأَبِيِّ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ حُسْنِ الْعِشْرَةِ، وَلَا يَلْزَمُهَا وَظَاهِرُهُ، وَلَوْ كَانَتْ الْعَادَةُ جَارِيَةً بِذَلِكَ فَهُوَ كَالْخِيَاطَةِ اهـ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الَّذِي يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ تَرْجِيحُ عَدَمِ لُزُومِ الْخِيَاطَةِ اهـ.

وَفِي الْبُرْزُلِيِّ، وَسُئِلَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ وَغَيْرُهُ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ خِدْمَةِ زَوْجِهَا فَأَجَابَ أَنَّ مَذْهَبَ ابْنِ الْقَاسِمِ لَيْسَ عَلَيْهَا مِنْ خِدْمَةِ بَيْتِهَا شَيْءٌ أَلْبَتَّةَ فِي مَلَائِهِ، وَعَنْ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَأَصْبَغَ مِثْلُ ذَلِكَ، وَزَادَ وَكَانَتْ هِيَ ذَاتَ قَدْرٍ فِي صَدَاقِهَا وَكَثْرَتِهِ فَلَا خِدْمَةَ عَلَيْهَا مِنْ غَزْلٍ وَغَسْلٍ وَطَبْخٍ وَكَنْسٍ وَغَيْرِهِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَخْدِمَهَا، وَإِنْ كَانَ مَلِيًّا، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ قَدْرٍ، وَلَيْسَ فِي صَدَاقِهَا مَا يَشْتَرِي بِهِ خَادِمًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إخْدَامُهَا، وَعَلَيْهَا الْخِدْمَةُ الْبَاطِنَةُ مِنْ عَجْنٍ وَطَبْخٍ وَكَنْسٍ وَفَرْشٍ وَاسْتِقَاءِ مَاءٍ إنْ كَانَ مَعَهَا فِي الدَّارِ، وَعَمَلِ الْبَيْتِ كُلِّهِ، وَلَوْ كَانَ زَوْجُهَا مَلِيًّا، وَحَالُهُ مِثْلُهَا أَوْ أَشَقُّ مَا لَمْ يَكُنْ شَرِيفًا مِمَّنْ لَا يَمْتَهِنُ امْرَأَتَهُ فِي خِدْمَةٍ، وَلَوْ كَانَتْ دُونَهُ فِي الْقَدْرِ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا غَزْلٌ، وَلَا نَسْجٌ بِحَالٍ، وَالْفَقِيرُ لَيْسَ عَلَيْهِ إخْدَامُهَا مُطْلَقًا، وَعَلَيْهَا الْخِدْمَةُ الْبَاطِنَةُ، وَلَوْ كَانَتْ شَرِيفَةً كَالدَّنِيَّةِ.

وَعَنْ رَبِيعَةَ يَتَعَاوَنَانِ فِي الْخِدْمَةِ فِي فَقْرِهِمَا ثُمَّ قَالَ، وَكَانَ نِسَاءُ صَدْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَخْدُمْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فِي الْأُمُورِ الشَّاقَّةِ فَرُوِيَ أَنَّ فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا -

ص: 85

كَانَتْ تَطْحَنُ، وَأَنَّ أَسْمَاءَ كَانَتْ تَسُوسُ فَرَسَ الزُّبَيْرِ، وَأُرَاهَا كَانَتْ تُسَرِّحُ بِهِ، وَتَخْدُمُهُ فِي مِثْلِ هَذَا، وَكَانَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ يَحْمِلْنَ الْمَاءَ فِي الْقِرَبِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْخِدْمَةِ ثُمَّ قَالَ، وَقَالَ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادٍ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَخْدِمَ خِدْمَةَ مِثْلِهَا فَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ قَدْرٍ فَخِدْمَتُهَا الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ فِي مَصَالِحِ الْمَنْزِلِ، وَإِنْ كَانَتْ دَنِيَّةً فَعَلَيْهَا الْكَنْسُ وَالْفَرْشُ وَطَبْخُ الْقِدْرِ، وَعَلَيْهَا اسْتِقَاءُ الْمَاءِ إنْ كَانَ عَادَةَ الْبَلَدِ قَالَ: لَعَلَّهُ يُرِيدُ مِنْ بِئْرِ دَارِهَا أَوْ مَا يَقْرُبُ مِنْ مَنْزِلِهَا وَيَحُفُّ، وَقَدْ قَالَ أَصْحَابُهُ خِدْمَتُهُ التَّمْكِينُ مِنْ نَفْسِهِ اهـ كَلَامُهُ مِنْ التَّنْبِيهَاتِ، وَكَانَ شَيْخُنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الشَّبِيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَحْكِي عَنْ بَعْضِ الْعَصْرِيِّينَ مِنْ شُيُوخِ شُيُوخِنَا أَنَّهُ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ صِنْفِ الْحَضَرِ وَكَانَ قَاضِي أَنْكِحَةٍ تَشْكُو وَجَعَ يَدِهَا مِنْ الْعَجْنِ فَأَمَرَ زَوْجَهَا بِشِرَاءِ خَادِمٍ تَخْدُمُهَا، وَجَاءَتْهُ بَدْوِيَّةٌ تَشْكُو شِدَّةَ خِدْمَتِهَا مِنْ الطَّحْنِ وَحَمْلِ الْمَاءِ وَالْحَطَبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ خِدْمَةِ الْبَادِيَةِ، وَمَشَقَّتِهَا فَأَمَرَهَا بِأَنْ تَبْقَى مَعَهُ، وَتُعَاشِرَهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّ نِسَاءَ الْبَوَادِي دَخَلْنَ عَلَى ذَلِكَ بِخِلَافِ هَذِهِ.

قُلْت، وَلَعَلَّ هَذَا يُؤَدِّي إلَى اجْتِمَاعِ النِّكَاحِ وَالْإِجَارَةِ إنْ كَانَتْ عَادَةً مُعْتَادَةً لَا تُخْلَفُ كَمَا تَقَدَّمَ لِلْمَازِرِيِّ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْعَادَةُ إسْكَانَ الزَّوْجِ مَعَ صِهْرِهِ أَنَّهُ نِكَاحٌ وَكِرَاءٌ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي زَوْجَةٍ اشْتَرَتْ مِنْ مَالِهَا مَاشِيَةً أَوْ طَيْرًا صَغِيرًا، وَرَبَّته فِي بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى كَبِرَ فَأَرَادَ أَهْلُ زَوْجِهَا أَنْ يَدْفَعُوا لَهَا الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَتْ بِهِ مَا ذُكِرَ، وَيَخْتَصُّوا بِهِ لِأَنَّهَا رَبَّته مِنْ عَلَفِهِمْ فَهَلْ لَا يُجَابُونَ لِذَلِكَ، وَيَكُونُ مِلْكًا لَهَا، وَعَلَيْهَا النَّفَقَةُ فِيمَا مَضَى أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا يُجَابُونَ لِذَلِكَ، وَمَا اشْتَرَتْهُ مِنْ مَالِهَا مَاشِيَةً أَوْ طَيْرًا بَاقٍ عَلَى مِلْكِهَا، وَلَا رُجُوعَ لِزَوْجِهَا، وَلَا لِأَهْلِهِ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ فِي نَظِيرِ مَا عَلَفَتْهُ لَهُ مِنْ مِلْكِ زَوْجِهَا، وَهُوَ عَالِمٌ سَاكِتٌ لِحَمْلِهِ حِينَئِذٍ عَلَى التَّبَرُّعِ لَهَا بِهِ لَا سِيَّمَا، وَالْعَادَةُ جَارِيَةٌ بِذَلِكَ، وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ ابْنِ سَلْمُونٍ، وَلَا يَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى الزَّوْجَةِ بِشَيْءٍ مِمَّا أَنْفَقَتْهُ عَلَى رَبِيبِهِ لِأَنَّهُ مَعْرُوفٌ وَصِلَةٌ لِلرَّبِيبِ اهـ وَمِنْ مَفْهُومِ قَوْلِ ابْنِ رُشْدٍ لِلزَّوْجِ الرُّجُوعُ عَلَى الْمَرْأَةِ بِمَا أَنْفَقَهُ بِالشَّرْطِ عَلَى وَلَدٍ أَوْ عَلَى مَنْ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ خَدَمِهَا اهـ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ أَنْفَقَ عَلَى أَبِيهِ الْفَقِيرِ مُدَّةً ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ عَنْهُ، وَعَنْ بِنْتٍ وَتَرَكَ دَارًا فَهَلْ لِلْبِنْتِ الْمُحَاصَّةُ فِيهَا بِقَدْرِ مَا يَخُصُّهَا مِنْ صَدَاقِ أُمِّهَا، وَلَا عِبْرَةَ بِدَعْوَى الْوَلَدِ أَنَّ أَبَاهُ طَلَّقَهَا عَلَى الْبَرَاءَةِ، وَيُضَيِّعُ عَلَيْهِ مَا أَنْفَقَهُ عَلَى أَبِيهِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَابَ شَيْخُ مَشَايِخِي مُحَمَّدٌ الدُّسُوقِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا عِبْرَةَ بِدَعْوَى الْوَلَدِ أَنَّ أَبَاهُ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ عَلَى الْبَرَاءَةِ حَيْثُ كَانَتْ تِلْكَ الدَّعْوَى مُجَرَّدَةً عَنْ الثُّبُوتِ، وَحِينَئِذٍ فَلِلْبِنْتِ الْمُحَاصَّةُ فِي دَارِ أَبِيهَا بِمَا يَخُصُّهَا مِنْ صَدَاقِ أُمِّهَا، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ غَابَ عَنْ زَوْجَتِهِ مُدَّةً ثُمَّ قَدِمَ مُقِرًّا بِطَلَاقِهَا فِي زَمَنٍ مُتَقَدِّمٍ، وَلَهُ بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ، وَأَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا بِمَا أَنْفَقَتْهُ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا مِنْهُ فَمَا الْحُكْمُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا أَنْفَقَتْهُ

ص: 86

مِنْ مَالِهِ غَيْرِ سَرَفٍ لِتَفْرِيطِهِ لِعَدَمِ إعْلَامِهَا بِطَلَاقِهِ مَا لَمْ يُعْلِمْهَا بِهِ عَدْلَانِ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: وَلَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَتْ الْمُطَلَّقَةُ، وَيَغْرَمُ مَا تَسَلَّفَتْ الْخَرَشِيُّ، وَمِثْلُ مَا تَسَلَّفَتْ مَا أَنْفَقَتْهُ مِنْ مَالِهَا، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يُخْبِرْهَا مَنْ يَثْبُتُ بِخَبَرِهِ الطَّلَاقُ مُحَمَّدٌ فَلَوْ قَدِمَ عَلَيْهَا رَجُلٌ وَاحِدٌ يَشْهَدُ بِطَلَاقِهَا فَأَعْلَمَهَا أَوْ رَجُلٌ، وَامْرَأَتَانِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَشْهَدَ عِنْدَهَا مَنْ يَحْكُمُ بِهِ السُّلْطَانُ فِي الطَّلَاقِ بِخِلَافِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، وَالْوَارِثِ لِأَنَّ مَالَ الْمَيِّتِ صَارَ لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ لَا يَخْتَصُّ بِهِ وَاحِدٌ دُونَ غَيْرِهِ اهـ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ تَزَوَّجَ بِصَغِيرَةٍ، وَمَكَثَ مَعَهَا قَدْرَ شَهْرٍ، وَتَرَكَهَا عِنْدَ جَدَّتِهَا، وَغَابَ عَنْهَا سَنَتَيْنِ، وَلَمْ يَتْرُكْ لَهَا نَفَقَةً، وَهُوَ مَلِيءٌ ثُمَّ رَجَعَ فَأَرَادَتْ الْجَدَّةُ أَنْ تَرْجِعَ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَتْهُ عَلَى زَوْجَتِهِ فِي الْأَكْلِ وَالْكِسْوَةِ فَهَلْ تُجَابُ لِذَلِكَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ تُجَابُ لِذَلِكَ بَعْدَ حَلِفِهَا عَلَى قَصْدِ الرُّجُوعِ إنْ لَمْ تَشْهَدْ عَلَيْهِ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ، وَدَخَلَ بِهَا، وَلَهَا ابْنُ بِنْتٍ بَالِغٍ مُقِيمٍ مَعَهَا فِي بَيْتِ زَوْجِهَا فَهَلْ إذَا تَضَرَّرَ مِنْهُ الزَّوْجُ يَكُونُ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ دُخُولِ بَيْتِهِ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ سَاكِنًا بِالْأُجْرَةِ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ قَالَ الشَّبْرَخِيتِيُّ، وَأَمَّا أَخُوهَا وَعَمُّهَا وَخَالُهَا وَابْنُ أَخِيهَا وَابْنُ أُخْتِهَا فَلَهُ مَنْعُهُمْ عَلَى الْمَذْهَبِ اهـ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ طَالِبِ عِلْمٍ بِالْأَزْهَرِ، وَلَهُ أَبٌ وَعَمٌّ فِي مَعِيشَةٍ وَاحِدَةٍ أَنْفَقَا عَلَيْهِ مُدَّةَ مُجَاوَرَتِهِ، وَكَتَبَ بِيَدِهِ كُتُبًا لِنَفْسِهِ ثُمَّ تَشَاجَرَا مَعَهُ، وَأَرَادَا أَخْذَ الْكُتُبِ فِي النَّفَقَةِ فَهَلْ لَا يُجَابَانِ لِذَلِكَ، وَيَكُونُ إنْفَاقُهُمَا تَبَرُّعًا فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، وَيُمْنَعَانِ مِنْ التَّعَرُّضِ لَهُ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يُجَابَانِ لِأَخْذِ عَيْنِ الْكُتُبِ، وَيُحْمَلَانِ عَلَى التَّبَرُّعِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لَهُمَا، وَيُمْنَعَانِ مِنْ التَّعَرُّضِ لَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَا أَشْهَدَ حَالَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ بِقَصْدِهِمَا الرُّجُوعَ أَوْ يَحْلِفَا عَلَيْهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي مِصْرِيَّةٍ ذَهَبَتْ مَعَ أَهْلِهَا لِلشَّامِ، وَتَزَوَّجَتْ فِيهِ رَجُلًا، وَأَقَامَتْ مَعَهُ سِنِينَ ثُمَّ رَجَعَتْ لِمِصْرِ مَعَ أَهْلِهَا بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا، وَهُوَ مُوسِرٌ مُسْتَقِرٌّ فِي وَطَنِهِ، فَهَلْ لَهَا التَّطْلِيقُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَ مَا بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ مَأْمُونًا، وَبَلَدُ الزَّوْجِ تُقَامُ فِيهِ الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ، وَخَبَرُ الْمَرْأَةِ لَا يَخْفَى عَلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ لِسُقُوطِ نَفَقَتِهَا عَنْ زَوْجِهَا، وَإِلَّا فَلَهَا ذَلِكَ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

ص: 87