المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[دعوى الملكية المشترطة في الحيازة هل لا بد أن تصدر في مدة الحيازة] - فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك - جـ ٢

[محمد بن أحمد عليش]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[رَجُلٍ تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ فَقَالَ لَهَا أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ]

- ‌[يَرُدُّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا وَيَتَحَيَّلُ فِي جَعْلِهِ وَاحِدَةً]

- ‌[رَجُلٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا وَكُلَّمَا حَلَلْتِ حَرُمْتِ فَأَرَادَ شَخْصٌ أَنْ يَرُدَّهَا لَهُ قَبْلَ زَوْجٍ]

- ‌[مَسَائِلُ الطَّلَاقِ]

- ‌[رَجُلٍ تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ فَقَالَ لَهَا وَاَللَّهِ الْعَظِيمِ مَا أُخَلِّيك عَلَى ذِمَّتِي ثُمَّ قَالَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ تَكُونِي طَالِقًا فَمَاذَا يَلْزَمُهُ]

- ‌[قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْت خَالِصَةٌ أَوْ تَكُونِي خَالِصَةً فَهَلْ يَلْزَمُ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ]

- ‌[يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْت طَالِقٌ وَيَنْوِي بِهِ الثَّلَاثَ]

- ‌[طَلَاق الهازل]

- ‌[طَلَاقِ السَّكْرَانِ]

- ‌[طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا مُخْتَلَفًا فِيهِ فِي الْمَذْهَبِ]

- ‌[قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْت طَالِقٌ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ]

- ‌[رَجُل حَلَفَ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا لَا يَزْنِي ثُمَّ وَقَعَ مِنْهُ]

- ‌[رَجُل قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ فَعَلْت كَذَا فَلَسْت لِي عَلَى ذِمَّةٍ وَفَعَلَتْ]

- ‌[قَالَ إنْ أَبْرَأْتنِي مِنْ صَدَاقِك طَلَّقْتُك فَأَبْرَأَتْهُ بَرَاءَةً صَحِيحَةً فَلَمْ يُطَلِّقْهَا]

- ‌[كَتَبَ زَوْجَتُهُ فُلَانَةُ طَالِقٌ طَلْقَةً صَادَفَتْ الثَّلَاثَ لَكِنَّهَا لَمْ تُصَادِفْ الثَّلَاثَ]

- ‌[رَجُلٍ غَابَ عَنْ زَوْجَتِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي بَلَدٍ عَلَى مَسَافَةِ عِشْرِينَ يَوْمًا]

- ‌[رَجُل طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً ثُمَّ قَالَ لَهَا قَبْلَ خُرُوجِهَا مِنْ الْعِدَّةِ إنْ كُنْتِ عَلَى ذِمَّتِي فَأَنْت طَالِقٌ]

- ‌[رَجُل مَاتَ وَأَحْيَاهُ اللَّهُ تَعَالَى هَلْ بَانَتْ زَوْجَتُهُ أَمْ لَا]

- ‌[رَجُل قَالَ لَيْسَتْ زَوْجَتِي عَلَى ذِمَّتِي وَلَمْ يُرِدْ إنْشَاءَ الطَّلَاقِ]

- ‌[رَجُل طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ خَالَعَهَا قَبْلَ إيقَاعِ الثَّلَاثِ]

- ‌[أَبْرَأَتْهُ زَوْجَتُهُ فَقَالَ لَهَا رُوحِي أَوْ قَالَ لَهَا وَأَنْت بِالثَّلَاثِ]

- ‌[قَالَ لِزَوْجَتِهِ حَالَ الْمُشَاجَرَةِ إنْ رُحْت دَارَ أَبِيك تَكُونِي خَالِصَةً]

- ‌[حَلَفَ لِزَوْجَتِهِ عَلَى عَدَمِ الْخُرُوجِ فَخَرَجَتْ قَاصِدَةً لِحِنْثِهِ]

- ‌[حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنْ لَا يَسْكُنَ فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ فَسَكَنَ بِقَرْيَةِ بِقُرْبِهَا بِنِصْفِ سَاعَةٍ فَلَكِيَّةٍ أَوْ بِجَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ بِجِوَارِهَا]

- ‌[قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْت عَلَيَّ حَرَامٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ]

- ‌[أَلْفَاظ جَرَى بِهَا عُرْفُ بَعْضِ الْبُلْدَان كَيَمِينِ سَفَهٍ]

- ‌[تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ وَضَرَبَهَا ثُمَّ أَبْرَأَتْهُ وَطَلَّقَهَا فَهَلْ تَكُونُ مُكْرَهَةً فِي الْبَرَاءَةِ]

- ‌[قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ ذَهَبْتِ إلَى بَيْتِ أَبِيك تَكُونِي مُحَرَّمَةً عَلَيَّ]

- ‌[حَلَفَ بِالسُّخَامِ عَلَى زَوْجَتِهِ لَا تَفْعَلُ كَذَا وَفَعَلَتْ]

- ‌[قَالَ عَلَيَّ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا إنْ كَلَّمْتِ زَيْدًا تَكُونِي طَالِقًا]

- ‌[قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ سَافَرْتِ مِصْرَ لَأُخَلِّصُك فَهَلْ إذَا سَافَرَتْ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ]

- ‌[امْرَأَة جَاءَتْ بِوَرَقَةِ مَكْتُوبٌ فِيهَا طَلَاقُهَا فَهَلْ يُعْمَلُ بِهَا]

- ‌[قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْت طَالِقٌ عَلَى الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ]

- ‌[رَجُل طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا وَمَهْرُهَا مُؤَجَّلٌ عَلَيْهِ فَهَلْ يُؤْمَرُ بِتَعْجِيلِهِ أَوْ يَبْقَى عَلَى التَّأْجِيلِ]

- ‌[طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ ارْتَدَّا قَاصِدَيْنِ إسْقَاطَ الطَّلَاقِ ثُمَّ تَابَا]

- ‌[شَهِدَ عَلَيْهِ عَدْلٌ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ وَهُوَ مُنْكِرٌ لَهُ]

- ‌[طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلْقَتَيْنِ وَشَكَّ فِي الثَّالِثَةِ فَهَلْ لَهُ مُرَاجَعَتُهَا]

- ‌[طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَرَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فِي نَظِير الْبَرَاءَةِ وَرَاجَعَهَا لَهُ شَافِعِيٌّ وَعَاشَرَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا]

- ‌[هَلْ الْعِدَّةُ تَنْقَضِي بِمُعَاشَرَةِ الْأَزْوَاجِ انْقِضَاءً كُلِّيًّا]

- ‌[نَوَى طَلَاقَ زَوْجَتِهِ ثَلَاثًا وَلَمْ يَتَلَفَّظْ بِصِيغَتِهِ]

- ‌[نُهِيَ عَنْ شُرْبِ الدُّخَانِ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ لَا يَشْرَبُهُ ثُمَّ شَرِبَ التُّنْبَاكَ]

- ‌[قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ لَمْ تَذْهَبِي إلَى بَيْتِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَأَنْت طَالِقٌ]

- ‌[مَسَائِلُ الرَّجْعَةِ] [

- ‌طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَسَأَلَ بَعْضَ الْجَهَلَةِ فَأَجَابَهُ بِأَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ فَعَقَدَ عَلَيْهَا فَهَلْ يَكُونُ رَجْعَةً]

- ‌[مُطَلَّقَةٍ أَرَادَتْ التَّزْوِيجَ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا مُخْبِرَةً بِأَنَّهَا حَاضَتْ فِيهَا ثَلَاثَ حِيَضٍ فَهَلْ تُصَدَّقُ]

- ‌[مَسَائِلُ الظِّهَارِ]

- ‌[رَجُلٍ تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ فَقَالَ لَهَا أَنْت مُحَرَّمَةٌ عَلَيَّ كَأُمِّي وَأُخْتِي وَلَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا]

- ‌[رَجُل قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ تَحْرُمِي عَلَيَّ كَمَا حَرُمَ عَلَيَّ بِزُّ أُمِّي]

- ‌[مَسَائِلُ الْعِدَّةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[امْرَأَةٍ اعْتَادَتْ الْحَيْضَ ثُمَّ انْقَطَعَ عَنْهَا لِرَجْعَةٍ ثُمَّ طَلُقَتْ ثَلَاثًا فَبِمَاذَا تَعْتَدُّ]

- ‌[عَالِم أَتَاهُ امْرَأَتَانِ مِنْ الزَّانِيَاتِ وَتَابَتَا عَنْ الزِّنَا وَادَّعَيَتَا الِاسْتِبْرَاءَ مِنْهُ وَأَثْبَتَتَا الْخُلُوَّ مِنْ الْأَزْوَاجِ وَمَعَهُمَا رَجُلَانِ يُرِيدَانِ التَّزَوُّجَ بِهِمَا وَطَلَبَتَا مِنْهُ الْعَقْدَ]

- ‌[طَلُقَتْ طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ تَنْقَضِي فِيهَا عِدَّتُهَا اسْتَفْهَمَتْ عَنْ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَأُخْبِرَتْ بِأَنَّ عِدَّتَهَا قَدْ انْقَضَتْ فَتَزَوَّجَتْ شَخْصًا ثَانِيًا]

- ‌[امْرَأَة حَمَلَتْ مِنْ الزِّنَا ثُمَّ وَضَعَتْ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا]

- ‌[وَجَبَتْ عَلَيْهَا عِدَّةُ وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ وَهِيَ حَامِلٌ وَمَاتَ الْجَنِينُ فِي بَطْنِهَا]

- ‌[أَقَرَّ بِطَلَاقٍ فِي زَمَنٍ سَابِقٍ عَلَى زَمَنِ الْإِقْرَارِ بِحَيْثُ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا فِيمَا بَيْنَهُمَا وَادَّعَى أَنَّ لَهُ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ]

- ‌[زُوِّجَتْ قَبْلَ رُؤْيَتِهَا الْحَيْضَ فَحَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَانْقَطَعَ الْإِرْضَاعُ وَلَمْ تَرَ الْحَيْضَ وَطَلُقَتْ فَبِمَاذَا تَعْتَدُّ]

- ‌[امْرَأَة شَأْنُهَا الْحَيْضُ طَلُقَتْ وَتَأَخَّرَ حَيْضُهَا بِلَا سَبَبٍ خَمْسَ سِنِينَ وَلَمْ تَرْتَبْ فِي الْحَمْلِ فَهَلْ تَتَزَوَّجُ]

- ‌[مَسَائِلُ النَّفَقَاتِ]

- ‌[رَجُل سَافَرَ بِزَوْجَتِهِ إلَى الْحَجِّ وَلَيْسَ مُتَبَرِّعًا عَلَيْهَا بِنَفَقَةِ السَّفَرِ وَلَا غَيْرِهَا فَهَلْ لَهَا عَلَيْهِ ذَاكَ أَمْ لَا]

- ‌[مَسَائِلُ الرَّضَاعِ] [

- ‌رَجُل تَزَوَّجَ بِبِنْتِ أُخْتِهِ رَضَاعًا وَالْحَالُ أَنَّ الرَّضَاعَ مُعْتَبَرٌ فَهَلْ يُفْسَخُ]

- ‌[حُكْم إرضاع الْوَلَد]

- ‌[تَزَوُّجِ ابْنِ الزَّوْجِ بِنْتَ زَوْجَةِ أَبِيهِ مِنْ غَيْرِهِ بَعْدَهُ]

- ‌[مَسَائِلُ الْحَضَانَةِ]

- ‌[الْحَاضِنَةَ إذَا تَزَوَّجَتْ، وَدَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ عِلْمِ مَنْ تَنْتَقِلُ الْحَضَانَةُ إلَيْهِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْبَيْعِ]

- ‌[رَجُل اشْتَرَى بَقَرَةً مِنْ آخَرَ فَوَجَدَهَا لَا تَحْرُثُ فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ عَيْبًا تُرَدُّ بِهِ]

- ‌[بَاعَ نِصْفَ دَابَّةٍ وَالثَّمَنُ مِنْ أَوْلَادِهَا]

- ‌[رَجُلٍ اشْتَرَى بَقَرَةً بِشَرْطِ الْحَمْلِ فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ فَوَجَدَ فِي ضَرْعِهَا شَلَلًا فَأَرَادَ رَدَّهَا فَأَبَى الْبَائِعُ]

- ‌[شِرَاءِ لَحْمِ الشَّاةِ الْمَغْصُوبَةِ بَعْدَ ذَبْحِهَا]

- ‌[اشْتَرَى سِلْعَةً بِعَشَرَةِ رِيَالَاتٍ وَأَرَادَ دَفْعَهَا مِنْ الْفِضَّةِ الْعَدَدِيَّةِ فَهَلْ يُجَابُ لِذَلِكَ]

- ‌[رَجُل اشْتَرَى مِنْ آخَرَ آلَةَ لَهْوٍ كَالزَّمَّارَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَوَجَدَ فِيهَا عَيْبًا]

- ‌[اشْتَرَى فَرَسًا فَوَجَدَ فِيهَا عَيْبًا وَأَرَادَ رَدَّهَا بِهِ]

- ‌[الْعُيُوبُ الَّتِي تُوجِبُ الرَّدَّ فِي الدَّوَابِّ]

- ‌[الْعُيُوبُ الَّتِي تُوجِبُ الرَّدَّ فِي الرَّقِيقِ]

- ‌[عُيُوبُ الدَّارِ]

- ‌[عُيُوبُ الْعُرُوضِ]

- ‌[عُيُوبُ الْمِثْلِيَّاتِ]

- ‌[بَيْعِ زَهْرِ الْقُرْطُمِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ]

- ‌[رَجُلٍ اشْتَرَى قَرَظَ سَنْطٍ وَأَرَادَ جَنْيَهُ فَأُجِيحَ]

- ‌[مُبَادَلَةُ الطِّينِ الْمَوْقُوفِ بِالطِّينِ الْخَرَاجِيِّ]

- ‌[بَيْعُ دَابَّةٍ أَمَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ بِشَرْطِ الْحَمْلِ]

- ‌[الْبُيُوعِ مِنْ غَيْرِ جَرَيَانِ صِيَغٍ اتِّكَالًا عَلَى جَوَازِ الْمُعَاطَاةِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْخِيَارِ]

- ‌[اشْتَرَى جَمَلًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِلْمُشْتَرِي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ]

- ‌[مَسَائِلُ الصَّرْفِ وَالْمُبَادَلَةِ وَالْمُرَاطَلَةِ]

- ‌[دَفَعَ لِآخَرَ قَدْرًا مِنْ الرِّيَالَاتِ الْفَرَنْسِيَّةِ عَلَى أَنْ يَرُدَّهَا لَهُ قُرُوشًا]

- ‌[اشْتَرَى طَوْقَ فِضَّةٍ بِعِشْرِينَ رِيَالًا وَدَفَعَ عَنْهَا عَشْرَةَ زَكَائِبَ ذُرَةً عَنْ كُلِّ زَكِيبَةٍ رِيَالَانِ]

- ‌[صَرْفِ الرِّيَالَاتِ بِالْقُرُوشِ الأسطنبوليات]

- ‌[بَيْعِ الْحُلِيِّ الْمَصُوغِ مُرَاطَلَةً بِمَسْكُوكٍ مِنْ جِنْسِهِ]

- ‌[بَيْعِ حُلِيِّ الْفِضَّةِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ]

- ‌[مَسَائِلُ السَّلَمِ]

- ‌[رَجُلٍ أَسْلَمَ دَرَاهِمَ لِرَجُلٍ فِي إرْدَبٍّ مِنْ الْقَمْحِ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَعِنْدَ الْأَجَلِ عَجَزَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ]

- ‌[سَلَم جَدْيٍ فِي حَوْلَيْ ضَأْنٍ وَسَلَمِ عَنْزٍ فِي جَذَعَةِ ضَأْنٍ]

- ‌[مَسَائِلُ الْقَرْضِ]

- ‌[اقْتَرَضَ دَرَاهِمَ وَسَافَرَ ثُمَّ مَاتَ مُقْرِضُهُ عَنْ وَرَثَةٍ ثُمَّ مَاتَ فِي غَيْبَتِهِ وَاسْتَوْلَى وَارِثُهُ عَلَى تَرِكَتِهِ]

- ‌[مَسَائِلُ الرَّهْنِ]

- ‌[طَلَبَ مِنْ آخَرَ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فَمَاطَلَهُ فِيهِ فَغَصَبَ أَوْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الرَّهْنِ]

- ‌[ادَّعَى وَكِيلُ الْوَكِيلِ سَرِقَةَ الرَّهْنِ فَهَلْ يَضْمَنُهُ الْوَكِيلُ أَوْ وَكِيلُهُ]

- ‌[لِلرَّاهِنِ أَنْ يُحَاسِبَ الْمُرْتَهِنَ بِمَا أَكَلَهُ مِنْ ثَمَرَةِ الرَّهْنِ]

- ‌[رَجُل ارْتَهَنَ أَرْضًا مِنْ آخَرَ عَلَى دَرَاهِمَ وَزَرَعَهَا مُدَّةً مِنْ السِّنِينَ وَهُوَ يَدْفَعُ خَرَاجَهَا لِلْمُلْتَزِمِ]

- ‌[رَهْنُ الطِّينِ فِي الدَّرَاهِمِ]

- ‌[مَسَائِلُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي غَرْسِ أَرْضٍ شَجَرًا ثُمَّ مَاتَ الشَّجَرُ وَصَارَتْ الْأَرْضُ بَرَاحًا ثُمَّ ادَّعَى كُلٌّ أَنَّ الْأَرْضَ مَمْلُوكَةٌ لَهُ]

- ‌[الشَّرِكَةِ فِي الْبَهَائِمِ]

- ‌[أَحَدِ شَرِيكَيْنِ رَضِيَ بِزِيَادَةِ شَرِيكِهِ عَنْهُ فِي الرِّبْحِ]

- ‌[رَجُلَيْنِ عَقَدَا شَرِكَةً عَلَى أَنْ يَتَّجِرَ أَحَدُهُمَا فِي السَّمْنِ وَالْآخَرُ فِي الرَّقِيقِ فَخَالَفَ مَنْ اُشْتُرِطَتْ عَلَيْهِ التِّجَارَةُ فِي الرَّقِيقِ]

- ‌[رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا بِمَالَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ بِشَرْطِ عَمَلِ أَحَدِهِمَا وَحْدَهُ فِيهِمَا وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْفَلَسِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْحَجْرِ]

- ‌[صَغِيرٍ لَا وَالِدَ لَهُ وَلَا وَصِيَّ وَلَهُ عَقَارٌ وَوَكَّلَ رَجُلًا صَالِحًا عَادِلًا مِنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَبَاعَهُ لِأَجْلِ مَعَاشِهِ]

- ‌[تَبَرُّعِ الصَّحِيحِ فِي زَمَنِ الْوَبَاءِ]

- ‌[زَالَ عَقْلُهُ بِكَجُنُونٍ أَوْ جُذِبَ وَعَلَيْهِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ]

- ‌[أَكْلِ شُرَكَاءِ الْيَتَامَى فِي الزَّرْعِ وَغَيْرِ شُرَكَائِهِمْ مِنْ مَالِهِمْ ضِيَافَةً]

- ‌[تَصَرُّفَاتِ السَّفِيهِ]

- ‌[مَسَائِلُ الصُّلْحِ]

- ‌[زَوْجَة وَرِثَتْ الثُّمُنَ فَصَالَحَهَا بَاقِي الْوَرَثَةِ بِأَرْبَعَةِ فَدَادِينَ مِنْ أَرْضِ زَوْجِهَا]

- ‌[مَسَائِلُ الضَّمَانِ]

- ‌[رَجُل ضَمَّنَ آخَرَ فِي الْحَالَاتِ السِّتِّ وَبَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ طَلَبَ رَبُّ الدَّيْنِ الضَّامِنَ]

- ‌[ضَمِنَ لِرَجُلٍ مَالَهُ عَلَى مَيِّتٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ]

- ‌[مَسَائِلُ التَّعَدِّي وَالْغَصْبِ]

- ‌[أَمَرَ خفير الْبَلَد بِأَخْذِ بَقَرَتِهِ وَتَطْحِينِهَا وَمَاتَتْ بِسَبَبِ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ]

- ‌[رَجُل بَنَى فِي أَرْضِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنٍ وَلَا شُبْهَةٍ]

- ‌[رَجُل دَخَلَ دَارَ آخَرَ فَلَمْ يَجِدْهُ فِيهَا فَأَخَذَ مِنْهَا جَمَلًا وَحَمَّلَهُ حِمْلَ أَمْثَالِهِ فَعَطِبَ]

- ‌[حَمَام الْبُرْجِ هَلْ يُمَلَّكُ لِصَاحِبِ الْبُرْجِ]

- ‌[قَتْلِ الْهِرِّ الْمُؤْذِي]

- ‌[رَجُل ذِمِّيّ تَعَدَّى عَلَى جَامُوسَةِ مُسْلِمٍ وَضَرَبَهَا فِي جَوْفِهَا بِنَبُّوتٍ فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا]

- ‌[تَأْدِيبِ بَعْضِ نُقَبَاءِ الْأَوْرَادِ بَعْضَ الْمَرِيدِينَ بِصُنْعِ طَعَامٍ لِإِخْوَانِهِ]

- ‌[رَجُل لَهُ مَوَاشٍ كَثِيرَةٌ أَكَلَتْ زَرْعَةً شَتْوِيَّةً أَوْ قَيْظِيَّةً لِآخَرَ]

- ‌[تَعَدَّى عَلَى الزَّرْعِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ]

- ‌[رَجُل لَهُ كَلْبٌ جَرَحَ آخَرَ وَالْحَالُ أَنَّهُ غَيْرُ عَقُورٍ]

- ‌[رَجُل لَهُ شَبٌّ جَامُوسٌ مَشْهُورٌ بِالْعَدَاءِ فَافْتَرَسَ رَجُلًا أَوْ دَابَّةً]

- ‌[رَجُل سَلَّطَ كَلْبَهُ الْعَادِيَ فَأَتْلَفَ دَابَّةً أَوْ رَجُلًا]

- ‌[رَجُل تَعَدَّى عَلَى جَمَلِ مَدِينِهِ وَرَهَنَهُ فِي دَيْنِهِ]

- ‌[مَسَائِلُ الِاسْتِحْقَاقِ]

- ‌[الْمُسْتَحَقَّات عَلَى نَوْعَيْنِ أُصُولٌ وَغَيْرُهَا]

- ‌[الشَّهَادَة عَلَى الصِّفَة]

- ‌[رَجُل تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بِنْتَيْنِ قَاصِرَتَيْنِ وَنَخْلًا فَوَضَعَ أَجْنَبِيٌّ يَدَهُ عَلَيْهِ مُدَّعِيًا أَنَّ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنًا لَهُ]

- ‌[أَصْلَحَ أَرْضًا لِآخَرَ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَزَرَعَهَا فَانْتَزَعَهَا رَبُّهَا مِنْهُ]

- ‌[رَجُل لَهُ دَرَاهِمُ عَلَى آخَرَ فَصَالَحَهُ عَنْهَا بِجَامُوسَةٍ ثُمَّ ادَّعَى رَجُلٌ آخَرُ أَنَّهُ شَرِيكٌ فِي الْجَامُوسَةِ بِالنِّصْفِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ أَعِنِّي بِبَقَرَتِك فِي الْحَرْثِ لِأُعِينَك بِبَقَرَتِي فِي الْحَرْثِ وَلَمْ يُعَيِّنَا مُدَّةً]

- ‌[أَعَارَ زَوْجَتَهُ حُلِيًّا ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ طَلَبَهُ مِنْهَا فَادَّعَتْ الْمِلْكِيَّةَ وَلَمْ تُقِمْ بَيِّنَةً أَفَتُسْمَعُ دَعْوَاهَا]

- ‌[مَسَائِلُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[أَوْدَعَ جَارِيَةً عِنْدَ آخَرَ وَلَمْ يَدْفَعْ لَهُ شَيْئًا تَحْتَ نَفَقَتِهَا فَأَنْفَقَ عَلَيْهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً تَسْتَغْرِقُ ثَمَنَهَا]

- ‌[طَلَبَتْ الْمُودِعَةُ مِنْهَا الدَّرَاهِمَ فَقَالَتْ دَرَاهِمُك قَدْ سُرِقَتْ زَمَنَ سَرِقَةِ مَنْزِلِنَا]

- ‌[أُودِعَتْ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ ثُمَّ طُلِبَتْ مِنْهُ فَجَحَدَهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا]

- ‌[مَسَائِلُ الشُّفْعَةِ]

- ‌[غَائِب مُشَارِك لِمَرْأَةِ فِي بَيْتٍ بَاعَتْ نَصِيبَهَا لِغَيْرِهِ فَهَلْ إذَا حَضَرَ وَأَخَذَهُ بِالشُّفْعَةِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً يَقْضِي لَهُ بِهَا]

- ‌[مَسَائِلُ الْقِسْمَةِ]

- ‌[قِسْمَةُ الْوَرَثَةِ التَّرِكَةَ ثُمَّ تَنَازُعُهُمْ فِيهَا وَصُلْحُهُمْ]

- ‌[شَرِيكَيْنِ اقْتَسَمَا عَقَارًا وَغَيْرَهُ وَظَهَرَ فِيهَا جَوْرٌ فَنَقَضَاهَا وَأَرَادَا الْقِسْمَةَ ثَانِيًا]

- ‌[أَرَادَ إحْدَاثَ بَابٍ لِدَارِهِ بِطَرِيقٍ غَيْرِ نَافِذٍ وَلَيْسَ مُقَابِلًا لِبَابِ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِهِ فَهَلْ يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ]

- ‌[مَسَائِلُ الْقِرَاضِ]

- ‌[رَجُل أَعْطَى آخَرَ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ قِرْشًا عَلَى سَبِيلِ الْقِرَاضِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَأَنْفَقَ الْعَامِلُ مِنْهَا عَلَى نَفْسِهِ]

- ‌[رَجُل أَخَذَ مِنْ آخَرَ دَرَاهِمَ قِرَاضًا وَاتَّجَرَ فِيهَا فَخَسِرَتْ]

- ‌[رَجُل أَخَذَ مِنْ آخَرَ مَالًا لِيَعْمَلَ فِيهِ قِرَاضًا بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ رِبْحِهِ فَاشْتَرَى بِهِ غُلَامًا]

- ‌[دَفَعَ لِابْنِهِ وَأَجْنَبِيٍّ دَرَاهِمَ لِيَعْمَلَا فِيهَا قِرَاضًا بِجُزْءِ الرِّبْحِ]

- ‌[أَخَذَ دَرَاهِمَ مِنْ آخَرَ لِيَعْمَلَ بِهَا وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَاشْتَرَى بِهَا سِلَعًا]

- ‌[أَخَذَ مِنْ آخَرَ عَرْضًا يَتَّجِرُ فِيهِ بِنِصْفِ رِبْحِهِ وَسَافَرَ بِهِ وَبَاعَهُ وَاتَّجَرَ فِي ثَمَنِهِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْإِجَارَةِ] [

- ‌رَجُل اسْتَأْجَرَ آخَرَ عَلَى قِرَاءَةِ الْبُخَارِيِّ ثُمَّ عجز]

- ‌[كِرَاءُ الْأَرْضِ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا]

- ‌[اُسْتُؤْجِرَ عَلَى حِرَاسَةِ بُسْتَانٍ لَيْلًا فَحَصَلَ لَهُ التَّلَفُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ]

- ‌[اسْتِئْجَارِ جَزَّارٍ عَلَى تَذْكِيَةِ حَيَوَانٍ وَسَلْخِهِ وَتَقْطِيعِهِ بِجَانِبٍ مَعْرُوفٍ مِنْ لَحْمِهِ كَرَقَبَتِهِ]

- ‌[اسْتِئْجَارِ النَّجَّارِ وَالْحَدَّادِ وَالْحَلَّاقِ وَالسَّبَّالِ وَالْفَحَّارِ عَلَى عَمَلِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ حِرَفِهِمْ]

- ‌[سَكَنَ دَارًا أَوْ دُكَّانًا وَعَمَّرَ فِيهَا عِمَارَةً تَارَةً بِإِجَازَةِ الْمَالِكِ وَتَارَةً بِغَيْرِ إجَازَتِهِ]

- ‌[رَجُل مَنَعَ مُعَلِّمَ أَوْلَادِهِ الْقُرْآنَ حَلَاوَةَ خَتْمِهِ فَهَلْ يُقْضَى عَلَيْهِ بِهَا]

- ‌[مَسَائِلُ الْجُعَلِ]

- ‌[رَجُل جَعَلَ لِآخَرَ جُعْلًا عَلَى أَنْ يَصِلَ إلَى مَحَلِّ كَذَا فَافْتَرَسَهُ السَّبُعُ]

- ‌[رَجُل طَلَّاعِ نَخْل يَجْنِيهِ بِأُجْرَةِ مِنْ ثَمَرِهِ وَذَلِكَ صَنْعَتُهُ فَسَقَطَ فَمَاتَ]

- ‌[مَسَائِلُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]

- ‌[رَجُل يُعَلِّمُ الصِّبْيَانَ الْقُرْآنَ الْعَزِيزَ فِي الْمَسْجِدِ وَيَشْرَبُ فِيهِ الدُّخَّانَ فَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ]

- ‌[أَرْض انْكَشَفَ الْبَحْرُ عَنْهَا هَلْ تَكُونُ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ]

- ‌[مَسَائِلُ الْوَقْفِ]

- ‌[رَجُل لَهُ أَوْلَادٌ وَبَنَاتٌ وَأَرَادَ التَّحْبِيسَ عَلَى أَوْلَادِهِ الذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ]

- ‌[رَجُل حَبَسَ مِلْكَهُ وَمِلْكَ زَوْجَتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا لِكَوْنِهَا مَعَهُ فِي عِصْمَتِهِ]

- ‌[وُقِفَ عَلَيْهِ كُتُبٌ يُنْتَفَعُ بِهَا فَهَلْ لَهُ إعَارَتُهَا أَمْ لَا]

- ‌[رَجُل حَبَسَ مَالًا عَلَى ابْنِهِ وَبَنِي ابْنِهِ فِي حَالِ صِحَّتِهِ ثُمَّ مَاتَ عَنْ ابْنِهِ الْمَذْكُورِ وَعَنْ أُمِّهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي شُرُوطِ صِحَّةِ الْخُلُوِّ]

- ‌[رَجُل وَقَفَ نِصْفَ دَارِ سُكْنَاهُ وَنِصْفَ سَاقِيَّتِهِ بِمَا اتَّصَلَ بِهَا مِنْ الْأَرْضِ عَلَى أَوْلَادِهِ الذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ]

- ‌[قِسْمَة الْعَقَارِ الْمُحْبَسِ مِنْ نَخِيلٍ وَشَجَرٍ قِسْمَةَ اغْتِلَالٍ]

- ‌[حَائِط مُحْبَسٍ عَلَى رَجُلَيْنِ أَرَادَا اقْتِسَامَهُ لِلِاغْتِلَالِ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا]

- ‌[مُحْبَس عَلَيْهِ أَرْضٌ بَنَى أَوْ غَرَسَ فِيهَا وَبَيَّنَ أَنَّهُ مَلَكَهُ]

- ‌[بَيْعِ الْحَبْسِ الْمُعَقَّبِ]

- ‌[بَيِّنَة السَّمَاعِ بِالْحَبْسِ هَلْ يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهَا لِحُدُودِهِ]

- ‌[عَامِل يَأْتِي مِنْ طَرَفِ السُّلْطَانِ وَيَجْعَلُ مَالًا عَلَى بِلَادِنَا يُسَمُّونَهُ بِالسَّنَوِيَّةِ]

- ‌[حَبَسَ دَارِهِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ وَاحِدًا ثُمَّ بَاعَهَا وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ]

- ‌[الْعَقَارِ الْمَوْقُوفِ إذَا خَرِبَ وَانْقَطَعَتْ مَنْفَعَتُهُ وَلَمْ يُرْجَ عَوْدُهَا]

- ‌[حُكْمُ الْمُعَاوَضَةِ بِالْعَقَارِ الْخَرِبِ عَقَارًا غَيْرَ خَرِبٍ]

- ‌[مُنَاقَلَةُ الْأَحْبَاسِ]

- ‌[بَيْعُ بَعْضِ الْعَقَارِ الْوَقْفِ لِإِصْلَاحِ بَعْضِهِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ]

- ‌[دَفَعَ لِآخَرَ نُقُوطًا فِي فَرَح ثُمَّ طَالَبَهُ بِهِ]

- ‌[رَجُل مَالُهُ حَرَامٌ وَيُرِيدُ أَنَّ يُعْطِيَ إنْسَانًا شَيْئًا مِنْهُ فَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُعْطَى لَهُ أَخْذُهُ]

- ‌[وَهَبَ هِبَةً ثُمَّ رَجَعَ وَاعْتَذَرَ]

- ‌[امْرَأَة وَهَبَتْ لِبِنْتِ مِنْ بَنَاتِهَا شَيْئًا وَمَاتَتْ أُمُّهَا قَبْلَ حَوْزِ الْهِبَةِ]

- ‌[امْرَأَة قَالَتْ لِزَوْجِهَا حَجِّجْنِي وَأَبْرَأْتُك مِنْ بَاقِي صَدَاقِي فَحَجَّجَهَا وَرَجَعَتْ فِي بَرَاءَتِهَا]

- ‌[هِبَة الْمَرِيضِ وَصَدَقَتِهِ وَسَائِرِ تَبَرُّعَاتِهِ هَلْ تَحْتَاجُ لِحِيَازَةٍ قَبْلَ مَوْتِهِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْقَضَاءِ]

- ‌[رَجُل ضَاعَتْ لَهُ بَقَرَةٌ ثُمَّ وَجَدَهَا عِنْدَ رَجُلٍ ذِمِّيٍّ فَرَفَعَهُ إلَى نَائِبِ الْقَاضِي]

- ‌[أُكْرِهَ عَلَى قَتْلِ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ وَالْقَاتِلُ وَارِثُهُ]

- ‌[أَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ يَزْنِيَ وَحَمَلَ السَّيْفَ عَلَى رَأْسِهِ]

- ‌[شُرْب الْخَمْرِ وَأَكْلِ الْخِنْزِيرِ إذَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ]

- ‌[قَالَ الْمَشْهُود عَلَيْهِ لِلْقَاضِي اعرض عَلَيَّ شَهَادَتهمْ فَإِن كَانَ فِيهَا مَا لَا يرضيني دفعته]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حَكَمَ الْقَاضِي عَلَى الْغَائِبِ وَلَمْ يُسَمِّ الشُّهُودَ الَّذِينَ حَكَمَ بِهِمْ]

- ‌[رَجُل ادَّعَى عَلَى آخَرَ بِدَيْنٍ فَأَنْكَرَ ثُمَّ ادَّعَى قَضَاءَهُ وَأَقَامَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً]

- ‌[إعْذَارِ الْقَاضِي لِمَنْ أَرَادَ الْحُكْمَ عَلَيْهِ هَلْ يُقَدَّمُ عَلَى التَّزْكِيَةِ أَمْ يُؤَخَّرُ عَنْهَا]

- ‌[مَسَائِلُ الشَّهَادَةِ]

- ‌[بَيِّنَة السَّمَاعِ هَلْ يُعْمَلُ بِهَا فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ]

- ‌[الْبَيِّنَة الْمُتَّهَمَة هَلْ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ تَحْلِيفُهَا أَمْ لِلْقَاضِي]

- ‌[عَدَالَة تَارِك الصَّلَاة]

- ‌[الْإِنْكَارُ الْمُكَذِّبُ لِلْبَيِّنَةِ فِي الْأُصُولِ وَالْحُدُودِ]

- ‌[الْقَاضِي هَلْ لَهُ تَحْلِيفُ الْبَيِّنَةِ إنْ اتَّهَمَهَا]

- ‌[صِفَة الْعَدْلِ الَّذِي تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ]

- ‌[الشَّهَادَةُ عَلَى عَيْنِ الْحُلِيِّ بِالتَّلَفِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْحِيَازَةِ]

- ‌[ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّ لِأُمِّ أَبِي أَبِيهِ ثُلُثَ الْعَقَارِ وَهُوَ حَاضِرٌ فِي النَّاحِيَةِ سَاكِتٌ وَوَالِدُهُ وَجَدُّهُ كَذَلِكَ]

- ‌[دَعْوَى الْمِلْكِيَّةِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي الْحِيَازَةِ هَلْ لَا بُدَّ أَنْ تَصْدُرَ فِي مُدَّةِ الْحِيَازَةِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْوَكَالَةِ]

- ‌[صَبِيّ وَكَّلَ بَالِغًا قَبِلَ لَهُ النِّكَاحَ]

- ‌[رَجُل وَكَّلَهُ إنْسَانٌ عَلَى بَيْعِ سِلْعَة مُعَيَّنَة وَوَكَّلَهُ آخَرُ عَلَى شِرَائِهَا]

- ‌[وَكَّلَ وَكِيلًا عَلَى الْخِصَامِ فَوَكَّلَ خَصْمُهُ عَلَى الْخِصَامِ وَكِيلًا عَدُوًّا لِلْوَكِيلِ الْأَوَّلِ فَهَلْ يُرَدُّ تَوْكِيلُهُ]

- ‌[مَسَائِلُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[أَقَرَّ بِأَنَّ عِنْدَهُ قَدْرًا مَعْلُومًا مِنْ الدَّرَاهِمِ لِآخَرَ ثَمَنَ جَمَلٍ وَشَهِدَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ]

- ‌[ذِي دَيْنٍ أَبْرَأَ مَدِينَهُ مِمَّا فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ أَرَادَ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ بِمَا أَبْرَأهُ مِنْهُ]

- ‌[أَقَرَّ فِي حَالِ صِحَّتِهِ لِأُمِّهِ بِدَيْنٍ ثُمَّ مَاتَ فَهَلْ إقْرَارُهُ صَحِيح]

- ‌[مَسَائِلُ الْجِنَايَاتِ]

- ‌[تَعَرَّضَ لِشَخْصِ فِي مَحِلّ مُظْلِمٍ وَصَرَخَ فِي وَجْهِهِ فَمَاتَ أَوْأَوْرَثَهُ فِي عَقْلِهِ خَلَلًا]

- ‌[عَمِلَ فِي الطَّرِيقِ الْمَعْهُودِ بُؤْرَةً وَغَطَّاهَا بِالتُّرَابِ فَعَثَرَتْ دَابَّةٌ فِيهَا فَحَصَلَ لَهَا خَلَلٌ]

- ‌[كَبَّ مَاءً فِي الطَّرِيقِ فَزَلِقَتْ فِيهِ دَابَّةٌ فَحَصَلَ لَهَا خَلَلٌ]

- ‌[رَجُل وَامْرَأَة بَاتَا جَمِيعًا وَإِلَى جَنْبِ أَحَدِهِمَا صَغِيرٌ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَمَاتَ الطِّفْلُ مِنْ الثِّيَابِ الْوَاقِعَةِ]

- ‌[سَقَتْ وَلَدَهَا دَوَاءً فَشَرِقَ فَمَاتَ]

- ‌[امْرَأَة اضْطَجَعَتْ وَجَعَلَتْ تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَهِيَ نَائِمَةٌ فَأَصْبَحَ الْوَلَدُ مَيِّتًا]

- ‌[افْتَضَّ زَوْجَتَهُ فَمَاتَتْ]

- ‌[حَامِل تَسَبَّبَتْ فِي إسْقَاطِ جَنِينِهَا]

- ‌[جَمْعِ دِيَةِ الْخَطَأِ وَطَلَبِهَا مِنْ الْعَاقِلَةِ فَهَلْ يَلْزَمُ الْجَانِيَ أَوْ وَلِيَّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ]

- ‌[مَسَائِلُ الرِّدَّةِ]

- ‌[حُكْم مِنْ قَالَ إِن آدَم عصى ربه]

- ‌[ضَابِطُ مَا يُكَفَّرُ بِهِ]

- ‌[شَقَّ ثَوْبَهُ وَقَالَ خَرَجَ مِنْ دِينِهِ]

- ‌[رَجُل جَرَى عَلَى لِسَانِهِ سَبُّ الدِّينِ مِنْ غَيْرِ قَصْد]

- ‌[مُسْلِم قَالَ لِذِمِّيٍّ فِي عِيدِهِ عِيدٌ مُبَارَكٌ]

- ‌[قَالَ عِنْدَ ذِكْرِ الْمَوْتِ قُطِعَ الْمَوْتُ وَأَصْحَابُهُ فَهَلْ يَرْتَدُّ]

- ‌[سَبَّ عَزْرَائِيلَ وَلَمْ يَعْتَقِدْ مَلَكِيَّتَهُ]

- ‌[مَحَا لَوْحًا فِيهِ قُرْآنٌ بِبَوْلِ إبِلٍ]

- ‌[غَسْلِ اللَّوْحِ الْمَكْتُوبِ فِيهِ قُرْآنٌ بِمَوْضِعٍ نَجِسٍ أَوْ يُدَاسُ بِالْمَدَاسِ]

- ‌[مَسَائِلُ شُرْبِ مَا يُسْكِرُ] [

- ‌الْبُوزَةِ الْمُتَّخَذَةُ مِنْ نَحْوِ الشَّعِيرِ هَلْ شُرْبُهَا حَرَامٌ وَمُوجِبٌ لِلْحَدِّ]

- ‌[مَسَائِلُ الْعِتْقِ]

- ‌[مَسَائِلُ التَّدْبِيرِ]

- ‌[دَبَّرَ جَارِيَةً وَأَوْصَى لَهَا بِخَمْسِمِائَةِ قِرْشٍ ثُمَّ بَاعَهَا]

- ‌[مَسَائِلُ أُمِّ الْوَلَدِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْوَلَاءِ]

- ‌[مَسَائِلُ فِي الْوَصِيَّةِ]

- ‌[مَاتَ الرَّجُلُ وَلَمْ يُقِمْ وَصِيًّا عَلَى وَلَدِهِ وَرُفِعَ أَمْرُهُ لِلْقَاضِي]

- ‌[الْوَصِيِّ أَوْ الْمُقَامِ عَلَى أَمْوَالِ أَيْتَامٍ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَةً مِنْهَا]

- ‌[أَشْهَدَ فِي صِحَّتِهِ أَنَّهُ أَقَامَ أَوْلَادَ وَلَدِهِ الَّذِي مَاتَ مَقَامَ وَالِدِهِمْ فِي الْمِيرَاثِ الشَّرْعِيِّ]

- ‌[مَسَائِلُ الْمِيرَاثِ]

- ‌[رَجُل تُوُفِّيَ وَتَرَكَ وَأَخْلَفَ زَوْجَةً وَبَنَاتِ أَخَوَيْهِ وَجَمَاعَةً مِنْ الذُّكُورِ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ عَصَبَةٌ مِنْ غَيْرِ ثُبُوت شَرْعِيّ]

- ‌[كَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَام]

- ‌[الرَّدّ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ مُقَدَّمٌ عَلَى تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ]

- ‌[تُوُفِّيَتْ عَنْ ابْنٍ وَبِنْتٍ مِنْ زَوْجَيْنِ]

- ‌[مَيِّت تَرَكَ عَقَارًا وَأَرْضًا خَرَاجِيَّةً وَلَا عَاصِبَ لَهُ عَنْ بِنْتٍ وَزَوْجَة]

- ‌[رَقِيق تُوُفِّيَ عَنْ ابْنِهِ وَزَوْجَتِهِ وَسَيِّدِهِ]

- ‌[الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ هَلْ يَرِثُ وَيُورَثُ]

الفصل: ‌[دعوى الملكية المشترطة في الحيازة هل لا بد أن تصدر في مدة الحيازة]

ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي وَقَامَتْ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ فِي الِانْتِفَاعِ بِهَا مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةٍ أَيْضًا وَمَاتَ الْبَائِعُ فَنَازَعَتْ وَرَثَةُ الْبَائِعِ وَرَثَةَ الْمُشْتَرِي فِيهَا وَطَلَبَتْ مِنْهَا وَثِيقَةَ الشِّرَاءِ فَادَّعَتْ ضَيَاعَهَا وَتَرَافَعُوا لِلْقَاضِي وَأَقَامَتْ وَرَثَةُ الْمُشْتَرِي بَيِّنَةً بِشِرَاءِ مُوَرِّثِهِمْ شِرَاءً صَحِيحًا وَعَجَزَتْ وَرَثَةُ الْبَائِعِ عَنْ التَّجْرِيحِ فِيهَا فَحَكَمَ الْقَاضِي بِهَا لِوَرَثَةِ الْمُشْتَرِي فَهَلْ إذَا أَرَادَتْ وَرَثَةُ الْبَائِعِ إقَامَةَ بَيِّنَةٍ عَلَى عَدَمِ الْبَيْعِ لَا تُسْمَعُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ؛ يُنْظَرُ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ أَرْضِ الزِّرَاعَةِ بِحَسَبِ الشَّأْنِ وَإِنْ بُوِّرَتْ لِغَرَضِ الدَّرْسِ وَالتَّذْرِيَةِ فِيهَا فَبَيْعُهَا لَا يَصِحُّ عِنْدَنَا لِأَنَّ أَرْضَ مِصْرَ مَوْقُوفَةٌ عَلَى مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَنَاعِرُهَا السُّلْطَانُ فَلَا مِلْكَ فِيهَا لِأَحَدٍ حَتَّى تُبَاعَ نَعَمْ يَصِحُّ فِيهَا إسْقَاطُ الْحَقِّ اسْتَأْجَرَهَا مِنْ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ وَأَصْلَحَهَا وَغَرِمَ عَلَيْهِ أَمْوَالًا وَحَيْثُ ثَبَتَتْ حِيَازَةُ الْمُسْقَطِ لَهُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَتَصَرُّفِهِ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ وَلَا مَانِعَ لِلْمُسْقِطِ مِنْ الْقِيَامِ عَلَيْهِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى وَرَثَةِ الْمُسْقِطِ بِالْكَسْرِ وَلَوْ لَمْ تَشْهَدْ عَلَى الْإِسْقَاطِ بَيِّنَةٌ وَلَا وُجِدَتْ بِهِ وَثِيقَةٌ كَيْفَ وَقَدْ شَهِدَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَلَا تُسْمَعُ بَيِّنَةُ وَرَثَةِ الْمُسْقِطِ بِالْكَسْرِ بِعَدَمِ الْإِسْقَاطِ لِمَوَانِعَ: الْأَوَّلُ: الْحِيَازَةُ الْمَذْكُورَةُ.

الثَّانِي: مُعَارَضَةُ الْبَيِّنَةِ الْمُثْبِتَةِ.

الثَّالِثُ: تَقَدُّمُ الْحُكْمِ، بِخِلَافِ مَا شَهِدَتْ بِهِ بَعْدَ الْإِعْذَارِ.

الرَّابِعُ: أَنَّ الشَّهَادَةَ بِنَفْيِ الْإِسْقَاطِ مَحْضُ زُورٍ إذْ لَا يُمْكِنُ مُلَازَمَتُهَا لِلْمُسْقِطِ مُدَّةَ حَيَّاتِهِ الَّتِي يُعْتَبَرُ فِيهَا الْإِسْقَاطُ. وَبِالْجُمْلَةِ الْحَقُّ فِيهَا لِوَرَثَةِ الْمَسْقَطِ لَهُ الَّذِي عَبَّرْت عَنْهُ أَيُّهَا السَّائِلُ بِالْمُشْتَرِي قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةٌ وَلَا تُفِيدُ دَعْوَى وَلَا وَثَائِقُ بَعْدَ الْحَوْزِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ غَيْرِ شَرِيكِ عَشْرِ سِنِينَ وَهُوَ يَتَصَرَّفُ كَالْمَالِكِ مُدَّعِيًا الْمِلْكِيَّةَ وَالْآخَرُ سَاكِتٌ بِلَا عُذْرٍ اهـ.

فَإِنْ قُلْت: نَصُّوا عَلَى أَنَّ الْحِيَازَةَ لَا تُفِيدُ فِي الْوَقْفِ وَعِبَارَةُ الْعَدَوِيِّ وَمِثْلُ ذَلِكَ الْحُبْسُ لَا تَنْفَعُ فِيهِ الْحِيَازَةُ بَلْ الْمُدَّعِي عَلَى دَعْوَاهُ وَلَوْ طَالَ الزَّمَانُ وَمِثْلُ ذَلِكَ الطُّرُقُ وَالْمَسَاجِدُ لَا حِيَازَةَ فِيهَا بَلْ تُسْمَعُ فِيهَا الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَلَوْ طَالَ الزَّمَانُ اهـ.

قُلْت الْحِيَازَةُ هُنَا لَمْ نَعْتَبِرْهَا فِي ذَاتِ الْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ بِحَيْثُ نَحْكُمُ بِمِلْكِهَا لِلْحَائِزِ حَتَّى يُنَافِيَ مَا ذُكِرَ بَلْ فِي إصْلَاحِهَا وَالِانْتِفَاعِ بِهَا الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ الْإِسْقَاطُ وَوَقَعَتْ عَلَيْهِ الْمُعَارَضَةُ نَظِيرُ خُلُوِّ الْوَقْفِ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ الْمُسْتَأْجِرُ الْمُصْلِحُ بِإِذْنِ نَاظِرِهِ فَيَمْلِكُهُ وَيُورَثُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ أَرْضِ الزِّرَاعَةِ بِأَنْ كَانَتْ مَوَاتًا أُحْيِيَتْ أَوْ مِنْ أَرْضٍ فُتِحَتْ صُلْحًا فَالشِّرَاءُ فِيهَا صَحِيحٌ وَالْحَقُّ فِيهَا لِوَرَثَةِ الْمُشْتَرِي لِمَا ذُكِرَ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

[دَعْوَى الْمِلْكِيَّةِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي الْحِيَازَةِ هَلْ لَا بُدَّ أَنْ تَصْدُرَ فِي مُدَّةِ الْحِيَازَةِ]

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي دَعْوَى الْمِلْكِيَّةِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي الْحِيَازَةِ هَلْ لَا بُدَّ أَنْ تَصْدُرَ فِي مُدَّةِ الْحِيَازَةِ كَمَا قَالَ الْبُنَانِيُّ عَلَى الزَّرْقَانِيِّ وَيَسْكُتُ الْمُحَازُ عَنْهُ أَوْ يَكْفِي حِينَ الْمُنَازَعَةِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟

فَأَجَابَ عَنْهُ شَيْخُ مَشَايِخِي خَاتِمَةُ الْمُحَقِّقِينَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَمِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الزَّرْقَانِيِّ أَنَّ دَعْوَى الْمِلْكِيَّةِ الْمُشْرَطَةِ فِي الْحِيَازَةِ لَا بُدَّ أَنْ تَصْدُرَ فِي مُدَّةِ الْحِيَازَةِ وَلَوْ مَرَّةً وَلَكِنْ ذَكَرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ فِيمَا كَتَبَهُ عَلَيْهِ أَنَّهَا تَكْفِي حِينَ الْمُنَازَعَةِ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلَيْنِ حَائِزَيْنِ قِطْعَةَ أَرْضٍ مِنْ أَرْضِ مَزَارِعِ مِصْرَ مُتَصَرِّفَيْنِ فِيهَا بِكَامِلِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ كَأُصُولِهِمْ قَبْلَهُمْ وَمُقَيَّدَةً عَلَيْهِمْ بِالدَّفَاتِرِ الدِّيوَانِيَّةِ طِبْقَ الذِّمَمِ الْمَاضِيَةِ يَزْرَعُونَهَا

ص: 317

وَيَدْفَعُونَ مَا عَلَيْهَا لِلدِّيوَانِ مِنْ الْخَرَاجِ وَمَكَثُوا عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ وَأُصُولِهِمْ مَا يَنُوفُ عَلَى سِتِّينَ سَنَةٍ فَادَّعَى عَلَيْهِمَا الْآنَ رَجُلَانِ أَنَّهُمَا يَسْتَحِقَّانِ تِلْكَ الْقِطْعَةَ بِالْإِرْثِ عَنْ وَالِدِهِمَا وَالْحَالُ أَنَّ وَالِدَهُمَا عَاشَ طُولَ عُمُرِهِ مُشَاهِدًا لَوَضْعِ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَدَعُ بِدُونِ مَانِعٍ مِنْ الدَّعْوَى وَسَمِعَ نَائِبُ الْقَاضِي تِلْكَ الدَّعْوَى وَطَلَبَ الْبَيِّنَةَ مِنْ كُلٍّ فَأَحْضَرَ الْمُدَّعِيَانِ بَيِّنَةً شَهِدَتْ بِأَنَّهَا لَمْ تَرَ الْأَرْضَ الْمَذْكُورَةَ تَحْتَ يَدِ مُوَرِّثِ الْمُدَّعِيَيْنِ بَلْ عَايَنَتْهُ فِي يَدِ وَاضِعِ الْيَدِ وَأُصُولِهِ وَأَحْضَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمَا بَيِّنَةً شَهِدَتْ بِوَضْعِ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِمَا وَأُصُولِهِمَا وَبَعْدَ ذَلِكَ حَكَمَ بِالْأَرْضِ لِلْمُدَّعِيَيْنِ وَكَتَبَ صَكًّا بِذَلِكَ فَهَلْ يُنْقَضُ هَذَا الْحُكْمُ وَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى لِمَانِعِ الْحِيَازَةِ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ وَمَا ثَبَتَ لَهُ يَثْبُتُ لِوَارِثِهِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْهُدَاةِ، نَعَمْ يُنْقَضُ هَذَا الْحُكْمُ لِكَوْنِهِ خَطَأً صِرْفًا وَضَلَالًا مَحْضًا وَمَبْنِيًّا عَلَى نَقِيضِ الشَّهَادَةِ وَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى لِمَانِعِ الْحِيَازَةِ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ وَمَا ثَبَتَ لَهُ يَثْبُتُ لِوَارِثِهِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ مُخْتَصَرِ الْمُتَيْطِيَّةِ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ يَمْلِكُ مَنْزِلًا عَنْ أَبِيهِ وَجَدِّهِ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى سَبْعِينَ سَنَةٍ وَالْآنَ قَامَ رَجُلٌ وَادَّعَى أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْمَنْزِلَ آلَ إلَيْهِ بِالْإِرْثِ مِنْ أُمِّهِ وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ بِذَلِكَ وَالْحَالُ أَنَّ أُمَّهُ كَانَتْ حَاضِرَةً عَالِمَةً بِحِيَازَةِ وَالِدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَجَدِّهِ أَيْضًا وَعَاشَتْ طُولَ عُمُرِهَا وَمَاتَتْ وَلَمْ تُنَازِعْ فَهَلْ يَسُوغُ لِوَلَدِهَا الطَّلَبُ وَيُعْذَرُ بِعَدَمِ الْعِلْمِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، إذْ ثَبَتَ حُضُورُ أُمِّ الْقَائِمِ وَعِلْمُهَا بِالْحِيَازَةِ مِنْ أَبِي الْحَائِزِ وَجَدِّهِ وَسُكُوتُهَا بِلَا مَانِعٍ فَلَا يَسُوغُ لِوَلَدِهَا الطَّلَبُ وَلَا يُعْذَرُ بِعَدَمِ الْعِلْمِ وَيَجِبُ الْحُكْمُ بِالْمَنْزِلِ لِحَائِزِهِ قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ وَإِنْ كَانَ الْقَائِمُونَ وَرَثَةً فَلَا يَسْقُطُ قِيَامُهُمْ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ الِاعْتِمَارُ بِحَضْرَةِ مُوَرِّثِهِمْ أَوْ يَثْبُتَ أَنَّهُمْ عَلِمُوا بِذَلِكَ وَسَكَتُوا الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ اهـ.

وَسُئِلَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ امْرَأَةٍ مَنْزِلًا وَحَازَهُ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى مُدَّةِ الْحِيَازَةِ وَهِيَ حَاضِرَةٌ ثُمَّ قَامَتْ وَأَنْكَرَتْ الْبَيْعَ فَأَحْضَرَ الْمُشْتَرِي وَثِيقَةً مَاتَ كَاتِبُهَا وَشُهُودُهَا أَنْكَرُوا الشَّهَادَةَ لِعَدَاوَةٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي فَهَلْ إذَا شَهِدَتْ جَمَاعَةٌ مُسْتَفِيضَةٌ بِأَنَّ هَذِهِ الْوَثِيقَةَ خَطُّ فُلَانٍ وَكَانَ الْكَاتِبُ لَهَا عَدْلًا مَشْهُورًا يُعْمَلُ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ وَيَكُونُ الْمَنْزِلُ لِلْمُشْتَرِي أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ مَتَى مَضَتْ مُدَّةُ الْحِيَازَةِ وَالْمَرْأَةُ حَاضِرَةٌ سَاكِتَةٌ بِلَا مَانِعٍ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهَا عَلَى الْحَائِزِ وَلَا يَلْزَمُهُ إثْبَاتُ الْمِلْكِ بَلْ الْحِيَازَةُ تَكْفِيهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى) عَنْ أَقَارِبَ بَيْنَهُمْ مِيرَاثٌ فَاسْتَوْلَى بَعْضُهُمْ عَلَى جَمِيعِ التَّرِكَةِ مِنْ عَقَارٍ وَغَيْرِهِ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعِينَ سَنَةٍ وَالْحَالُ أَنَّهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا بِحِصَّتِهِمْ لِكَوْنِ بَعْضِهِمْ صَغِيرًا وَبَعْضِهِمْ مَاتَ عَنْ وَارِثٍ وَبَعْضِهِمْ كَبِيرًا لَمْ يَعْلَمْ ثُمَّ عَلِمُوا أَنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ حِصَّةً مِنْ التَّرِكَةِ الْمَذْكُورَةِ فَهَلْ يَسُوغُ لَهُمْ الطَّلَبُ بَعْدَ عِلْمِهِمْ وَيَكُونُ عَدَمُ الْعِلْمِ عُذْرًا وَهَلْ قَوْلُ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الدَّعْوَى لَا تُسْمَعُ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ عَامًا مُعَوِّلِينَ عَلَى مَنْعِ السُّلْطَانِ الْقُضَاةَ مِنْ سَمَاعِهَا مُعَوَّلٌ عَلَيْهِ وَهَلْ هُوَ عَامٌّ فِي جَمِيعِ الدَّعَاوَى أَوْ خَاصٌّ بِغَيْرِ الْإِرْثِ وَالْوَقْفِ

ص: 318

وَمَالِ الْيَتِيمِ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ بَعْضُهُمْ وَهَلْ قَوْلُ أَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بَعْدَ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةٍ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْعَالِمِ بِحَقِّهِ أَوْ شَامِلٌ لَهُ وَلِغَيْرِهِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟

(فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ) الْحَمْدُ لِلَّهِ إنْ أَقَرَّ وَاضِعُ الْيَدِ بِأَنَّ الْمَالَ أَصْلُهُ تَرِكَةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَوْ طَالَ الزَّمَانُ كَمَا نَقَلَهُ الشُّرَّاحُ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ وَإِنْ أَنْكَرَ كَوْنَهُ تَرِكَةً وَادَّعَى الْمِلْكِيَّةَ سُمِعَتْ دَعْوَى النِّسَاءِ مُطْلَقًا طَالَ الزَّمَانُ أَوْ لَا عَلِمْنَ أَوْ لَا لِأَنَّهُنَّ مُكْرَهَاتٌ عَلَى السُّكُوتِ خَوْفًا مِنْ عَدَمِ انْتِصَارِ الرِّجَالِ لَهُنَّ إنْ احْتَجْنَ إلَيْهِمْ عِنْدَ مُضَارَّةِ أَزْوَاجٍ وَنَحْوِهَا، وَأَمَّا الذُّكُورُ فَمَنْ سَكَتَ مِنْهُمْ مَعَ عِلْمِهِ بِمِلْكِهِ وَتَصَرُّفِ وَاضِعِ الْيَدِ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَإِنْ لَمْ يَتَصَرَّفْ وَاضِعُ الْيَدِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُنَازِعُ بِأَنَّ لَهُ مِلْكًا سُمِعَتْ دَعْوَاهُ فَإِنْ ثَبَتَ لَهُ حَقٌّ أَخَذَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ سَيِّدِي أَحْمَدُ الدَّرْدِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) عَمَّنْ ادَّعَى أَنَّ خَالَهُ غَصَبَ مِنْهُ جَامُوسَةً مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ مَعَ سُكُوتِهِ تِلْكَ الْمُدَّةِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟

(فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ) الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَى الرَّجُلِ أَنَّ خَالَهُ قَدْ غَصَبَ مِنْهُ الْجَامُوسَةَ بَعْدَ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَيُمْنَعُ قَهْرًا عَنْهُ مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَى وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي أَخَوَيْنِ اقْتَسَمَا تَرِكَةَ أَبِيهِمَا وَارْتَكَنَ أَحَدُهُمَا لِخَالِهٍ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَطْلُبْ أَخُوهُ تَرِكَتَهُ مِنْ خَالِهِ ثُمَّ مَاتَا عَنْ أَوْلَادٍ ثُمَّ وَجَدَ أَوْلَادُ الْأَخِ وَرَقَةً مَكْتُوبًا فِيهَا صِفَةُ الْقِسْمَةِ بَيْنَ عَمِّهِمْ وَأَبِيهِمْ بَعْدَ نَحْوِ خَمْسِينَ سَنَةٍ فَطَلَبُوا تَرِكَةَ عَمِّهِمْ مِنْ ابْنِ الْخَالِ وَلَمْ يَجِدُوا مَعَهُ سِوَى فَدَّانِ طِينٍ وَفِي الْوَرَقَةِ خَمْسَةُ فَدَادِينَ فَهَلْ يُمَكَّنُونَ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَهَلْ إذَا اصْطَلَحُوا عَلَى دَرَاهِمَ يَنْفُذُ الصُّلْحُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يُمَكَّنُونَ مِنْ طَلَبِ تَرِكَةِ عَمِّهِمْ مِنْ ابْنِ الْخَالِ بَعْدَ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّ الْحِيَازَةَ إنَّمَا تُعْتَبَرُ مَانِعَةً مِنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ إذَا جُهِلَ كَيْفِيَّةُ اسْتِيلَاءِ الْحَائِزِ عَلَى الشَّيْءِ الْمَحُوزِ وَادَّعَى مِلْكِيَّتَهُ وَلَمْ يُعْذَرْ الْمَحُوزُ عَلَيْهِ بِنَحْوِ غَيْبَةٍ وَعَدَمِ عِلْمٍ وَهُنَا كَيْفِيَّةُ اسْتِيلَاءِ الْخَالِ وَابْنِهِ عَلَى تَرِكَةِ ابْنِ أُخْتِهِ مَعْلُومَةٌ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدَّعِيَ مِلْكَهَا بِالْإِرْثِ لِأَنَّهُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَأَيْضًا الْمَحُوزُ عَلَيْهِ وَهُمْ أَوْلَادُ الْأَخِ مَعْذُورُونَ بِعَدَمِ الْعِلْمِ وَإِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى دَرَاهِمَ نَفَذَ لِأَنَّهُ بَيْعٌ وَهُوَ يَلْزَمُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي دَارٍ وَرِثَهَا ابْنَانِ وَبِنْتَانِ وَحَازَهَا أَحَدُ الِابْنَيْنِ مُدَّةً طَوِيلَةً مِنْ السِّنِينَ وَبَنَى فِيهَا ثُمَّ مَاتَ الِابْنَانِ عَنْ وَرَثَةٍ ثُمَّ أَرَادَ وَارِثُ الِابْنِ الَّذِي لَمْ يَحُزْ أَخْذَ نَصِيبِهِ فِيهَا فَمَنَعَهُ وَارِثُ الْحَائِزِ مُتَعَلِّلًا بِحِيَازَتِهَا مُدَّةً طَوِيلَةً لِأَبِيهِ وَلَهُ بَعْدَهُ فَهَلْ لَا يُعْتَبَرُ تَعَلُّلُهُ بِالْحِيَازَةِ الطَّوِيلَةِ وَالْبِنَاءِ وَلِوَارِثٍ غَيْرِ الْحَائِزِ أَخْذُ نَصِيبِهِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا يُعْتَبَرُ تَعَلُّلُهُ بِالْحِيَازَةِ الطَّوِيلَةِ وَالْبِنَاءِ لِأَنَّ شَرْطَ اعْتِبَارِ الْحِيَازَةِ مَانِعَةً مِنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى جَهْلُ كَيْفِيَّةِ اسْتِيلَاءِ الْحَائِزِ عَلَى الشَّيْءِ الْمَحُوزِ كَمَا فِي الْخَرَشِيِّ وَالْمَجْمُوعِ وَالْكَيْفِيَّةُ مَعْلُومَةٌ فِي هَذِهِ النَّازِلَةِ فَلِوَارِثٍ غَيْرِ الْحَائِزِ أَخْذُ نَصِيبِهِ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

ص: 319

مَا قَوْلُكُمْ) فِي جَمَاعَةٍ وَرِثُوا سَاقِيَةً عَنْ آبَائِهِمْ عَنْ جَدِّهِمْ وَاسْتَعْمَلُوهَا مُنَاوَبَةً ثُمَّ عَجَزَ بَعْضُهُمْ عَنْ الِاسْتِعْمَالِ مُدَّةً وَالْبَعْضُ مُتَوَلٍّ عَلَيْهَا فَهَلْ إذَا طَلَبَ الْعَاجِزُونَ أَنْ يَأْخُذُوا حَقَّهُمْ لَيْسَ لِلْمُتَوَلِّينَ مَنْعُهُمْ مُتَعَلِّلِينَ عَلَيْهِمْ بِوَضْعِ الْيَدِ وَعَدَمِ الْمُنَازَعَةِ فِي مُدَّةِ عَجْزِهِمْ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟ فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ إذَا طَلَبَ الْعَاجِزُونَ أَخْذَ حَقِّهِمْ فَلَيْسَ لِلْمُتَوَلِّينَ مَنْعُهُمْ وَلَا يُفِيدُهُمْ تَعَلُّلُهُمْ بِوَضْعِ الْيَدِ وَعَدَمِ الْمُنَازَعَةِ فِي مُدَّةِ الْعَجْزِ عَنْ الِاسْتِعْمَالِ لِأَنَّ شَرْطَ اعْتِبَارِ الْحِيَازَةِ مَانِعَةً مِنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى جَهْلُ كَيْفِيَّةِ اسْتِيلَاءِ الْحَائِزِ عَلَى الشَّيْءِ الْمَحُوزِ كَمَا فِي الْخَرَشِيِّ وَالْمَجْمُوعِ وَالْكَيْفِيَّةُ فِي هَذِهِ النَّازِلَةِ مَعْلُومَةٌ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ تَدَايَنَ مِنْ ذِي شَوْكَةٍ بِوَثِيقَةٍ وَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ خَلَّصَهُ وَلَمْ يُعْطِهِ الْوَثِيقَةَ وَلَمْ يَشْهَدْ عَلَى الْخَلَاصِ وَمَضَى نَحْوُ عِشْرِينَ سَنَةِ وَهُمَا فِي بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ تَأْخُذُهُمَا الْأَحْكَامُ وَالرَّجُلُ مَلِيءٌ وَلَمْ يَشْهَدْ أَحَدٌ أَنَّ ذَا الشَّوْكَةِ طَالَبَهُ بِالدَّيْنِ ثُمَّ مَاتَ ذُو الشَّوْكَةِ وَسَكَتَ وَرَثَتُهُ نَحْوَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةٍ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ ثُمَّ قَامَ وَرَثَةُ ذِي الشَّوْكَةِ عَلَى وَرَثَةِ الرَّجُلِ وَطَالَبُوهُمْ بِالدَّيْنِ فَأَجَابَهُمْ وَرَثَةُ الرَّجُلِ بِأَنَّهُ دَفَعَهُ لَمُوَرِّثِهِمْ وَحَكَمَ لَهُمْ قَاضٍ بِالْبَرَاءَةِ مِنْهُ وَأَفْتَى بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِهَا وَبَعْضُهُمْ بِعَدَمِهَا فَمَا الْحُكْمُ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ الْقَوْلُ لِوَرَثَةِ رَبِّ الدَّيْنِ فِي بَقَائِهِ عَلَى الدَّيْنِ بَعْدَ هَذِهِ الْمُدَّةِ وَالْحِيَازَةُ لَا تُعْتَبَرُ فِيمَا فِي الذِّمَّةِ كَمَا فِي شُرُوحِ الْمُخْتَصَرِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ وَتُصْرَفُ وَلِوَرَثَةِ الْمَدِينِ تَحْلِيفُ مَنْ يُظَنُّ بِهِ الْعِلْمُ بِالْقَضَاءِ مِنْ وَرَثَةِ رَبِّ الدَّيْنِ عَلَى عَدَمِ عِلْمِهِ بِهِ وَحُكْمُ الْقَاضِي بِسُقُوطِهِ بِهَا لَا يُعْتَبَرُ لِمُخَالِفَتِهِ لِلنَّصِّ وَالِاسْتِدْلَالِ بِحَدِيثِ «لَا يَبْطُلُ حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَإِنْ قَدُمَ» صَحِيحٌ وَهُوَ خَاصٌّ بِمَا فِي الذِّمَّةِ بِدَلِيلِ حَدِيثِ «مَنْ حَازَ شَيْئًا عَشْرَ سِنِينَ فَهُوَ لَهُ» وَهَذَا خَاصٌّ بِغَيْرِ مَا فِي الذِّمَّةِ بِدَلِيلِ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ كَمَا بَيَّنَتْهُ الْأَئِمَّةُ.

وَفِي نَوَازِلِ الْبُرْزُلِيِّ وَسُئِلَ ابْنُ الضَّابِطِ عَمَّنْ تُوُفِّيَ مُنْذُ سِنِينَ كَثِيرَةٍ فَقَامَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ بِوَثِيقَةِ دَيْنٍ عَلَى رَجُلٍ فَاعْتَرَفَ بِهَا وَادَّعَى دَفْعَ بَعْضِهِ لِبَعْضِ الْوَرَثَةِ بِلَا بَيِّنَةٍ وَفِيهِمْ مَوْلَى عَلَيْهِ وَالدَّيْنُ مُؤَجَّلٌ.

فَأَجَابَ إذَا لَمْ يَثْبُتْ قَضَاءُ الدَّيْنِ بِبَيِّنَةِ أَوْ عَادَةٍ وَاضِحَةٍ تَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ فَهُوَ مَطْلُوبٌ بِهِ وَلَا يَمِينَ عَلَى مُوَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ الْمَطْلُوبُ أَنَّهُ قَضَاهُ مِنْ الْحَائِزِينَ بِأَمْرِ (7) الْيَمِينِ عَلَى عَدَمِ الْقَضَاءِ وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ قَضَى الْمَيِّتَ حَلَفَ مَنْ يُمْكِنُهُ عِلْمُ ذَلِكَ مِنْهُمْ عَلَى عَدَمِ عِلْمِهِ بِذَلِكَ اهـ وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمَجْمُوعِ فَلَا حِيَازَةَ عَلَى دَيْنٍ فِي الذِّمَّةِ لِعَدَمِ التَّصَرُّفِ اهـ.

وَفِي ضَوْءِ الشُّمُوعِ أَيْ لَا يُقَالُ سَقَطَ بِالسُّكُوتِ عَنْهُ بِلَا عُذْرٍ مَعَ طُولِ مُدَّتِهِ سَوَاءً كَانَ بِوَثِيقَةٍ أَمْ لَا وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا غَيْرُ دَعْوَى الْقَضَاءِ أَمَّا إنْ ادَّعَى الْمَطْلُوبُ الْقَضَاءَ فَإِنْ كَانَ بِوَثِيقَةٍ فَالْقَوْلُ لِلطَّالِبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِوَثِيقَةٍ فَالْقَوْلُ لِلْمَطْلُوبِ بِيَمِينِهِ حَيْثُ مَضَى طُولٌ لَا يُؤَخَّرُ مَعَهُ عُرْفًا وَلَا مَانِعَ مِنْ الطَّلَبِ وَعَنْ مَالِكٍ الطُّولُ ثَلَاثُونَ سَنَةٍ وَعَنْ مُطَرِّفٍ عِشْرُونَ اهـ

وَقَالَ الْعَدَوِيُّ الْحِيَازَةُ مُعْتَبَرَةٌ فِي غَيْرِ وَثَائِقِ الْحُقُوقِ وَإِلَّا فَلَهُ الْقِيَامُ بِمَا فِيهَا وَلَوْ طَالَ الزَّمَانُ اهـ.

وَفِي الْمَجْمُوعِ وَشَرْحِهِ لِكَاتِبِهِ وَإِنْ ادَّعَى مَنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِمَيِّتٍ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ قَضَاءً أَيْ دَفَعَ الدَّيْنَ إلَى الْمَيِّتِ وَأَنْكَرَ وَرَثَتُهُ ذَلِكَ حَلَفَ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ بِالْقَضَاءِ شَخْصٌ بَالِغٌ يُظَنُّ بِهِ الْعِلْمُ بِالْقَضَاءِ الَّذِي ادَّعَاهُ الْمَدِينُ مِنْ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ كَأَبِيهِ وَابْنِهِ وَأَخِيهِ وَثَبَتَ حَقُّ غَيْرِهِ تَبَعًا وَإِنْ نَكَلَ

ص: 320

بَطَلَ حَقُّهُ فَقَطْ وَيُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ فَيَحْلِفُ أَنَّهُ قَضَاهُ وَسَقَطَ حَقُّ الْبَالِغِ فَقَطْ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِرَقَ الْوَرَثَةِ ثَلَاثَةٌ بَالِغٌ يُظَنُّ بِهِ الْعِلْمُ وَبَالِغٌ لَا يُظَنُّ بِهِ عِلْمُهُ وَغَيْرُ بَالِغٍ فَإِنْ حَلَفَ الْأَوَّلُ ثَبَتَ حَقُّهُ وَحَقُّ الْآخَرِينَ وَإِنْ نَكَلَ سَقَطَ حَقُّهُ فَقَطْ إنْ حَلَفَ الْمَطْلُوبُ فَإِنْ نَكَلَ أَيْضًا غَرِمَهُ لَهُ.

وَفِي تَبْصِرَةِ ابْنِ فَرْحُونٍ وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَلَهُ وَرَثَةٌ كِبَارٌ وَصِغَارٌ وَتَرَكَ ذِكْرَ حَقٍّ وَلَيْسَ فِيهِ إلَّا شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَإِنَّ الْكِبَارَ يَحْلِفُونَ كُلُّهُمْ مَعَ شَاهِدِهِمْ وَيَسْتَحِقُّونَ حَقَّهُمْ، وَأَمَّا الصِّغَارُ فَيُقَالُ لِلْمَطْلُوبِ احْلِفْ أَنَّ الَّذِي شَهِدَ بِهِ عَلَيْك الشَّاهِدُ بَاطِلٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْك فَإِنْ نَكَلَ أُخِذَ مِنْهُ حَقُّ الصَّبِيِّ وَدُفِعَ لِوَلِيِّهِ وَإِنْ حَلَفَ أَقَرَّ حَقَّ الصَّبِيِّ بِيَدِهِ، فَإِنْ بَلَغَ الصَّبِيُّ حَلَفَ وَأَخَذَهُ وَإِنْ نَكَلَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ اهـ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ اسْتَوْلَى عَلَى أَرْضٍ بَعْدً مَوْتِ أَهْلِهَا وَانْهِدَامِ بِنَائِهَا بِغَيْرِ حَقِّ مَعَ وُجُودِ وَرَثَتِهِمْ وَبَنَاهَا وَنَازَعَهُ الْوَرَثَةُ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى مَنْعِهِ لِكَوْنِهِ مِنْ رُؤَسَاءِ بَلْدَتِهِمْ فَهَلْ لَا تُعْتَبَرُ حِيَازَتُهُ وَلَوْ طَالَتْ مَدَّتُهَا وَيُلْزَمُ بِقَلْعِ بِنَائِهِ أَوْ أَخْذِ قِيمَتِهِ مَنْقُوضًا وَتَكُونُ الْأَرْضُ لِوَرَثَةِ مُلَّاكِهَا.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا تُعْتَبَرُ حِيَازَتُهُ وَلَوْ طَالَتْ مَدَّتْهَا وَيُخَيَّرُ مُسْتَحِقُّ الْأَرْضِ بَيْنَ إلْزَامِهِ بِهَدْمِ بِنَائِهِ وَنَقْلِ أَنْقَاضِهِ مِنْهَا وَتَسْوِيَتِهَا وَبَيْنَ دَفْعِ قِيمَتِهِ لَهُ مَهْدُومًا مُسْقِطًا مِنْهَا أُجْرَةَ مَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ إنْ كَانَ الْحَائِزُ لَا يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ وَلَا بِخَدَمِهِ وَإِلَّا فَلَا فَقَدْ ذَكَرَ فُقَهَاؤُنَا مِنْ مَوَانِعِ الْحِيَازَةِ الْخَوْفَ مِنْ سَطْوَةِ الْحَائِزِ أَوْ مِنْ اسْتِنَادِهِ لِذِي سَطْوَةٍ وَسَمِعَ يَحْيَى بْنَ الْقَاسِمِ مَنْ عُرِفَ بِغَصْبِ أَمْوَالِ النَّاسِ لَا يَنْتَفِعُ بِحِيَازَتِهِ مَالَ غَيْرِهِ فِي وَجْهِهِ فَلَا يُصَدَّقُ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ شِرَاءٍ أَوْ عَطِيَّةٍ وَإِنْ طَالَ بِيَدِهِ أَعْوَامًا إنْ أَقَرَّ بِأَصْلِ الْمِلْكِ لِمُدَّعِيهِ أَوْ قَامَتْ لَهُ بِهِ بَيِّنَةٌ.

ابْنُ رُشْدٍ هَذَا صَحِيحٌ لَا خِلَافَ فِيهِ لِأَنَّ الْحِيَازَةَ لَا تُوجِبُ الْمِلْكَ إنَّمَا هِيَ دَلِيلٌ عَلَيْهِ تُوجِبُ تَصْدِيقَ غَيْرِ الْغَاصِبِ فِيمَا ادَّعَاهُ مَنْ تَصِيرُ إلَيْهِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَخْذُ مَالِ أَحَدٍ وَهُوَ حَاضِرٌ لَا يَطْلُبُهُ وَلَا يَدَّعِيهِ إلَّا وَقَدْ صَارَ إلَى حَائِزِهِ إذَا حَازَهُ عَشْرَةَ أَعْوَامٍ وَنَحْوِهَا وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ عَنْ زَوْجَةٍ وَابْنٍ وَبِنْتٍ وَلَهُ ابْنُ عَمٍّ فَتَزَوَّجَ ابْنُ عَمِّهِ بِنْتَه ثُمَّ قُسِّمَتْ التَّرِكَةُ مَعَ حُضُورِهِ وَتَصْدِيقِهِ عَلَى أَنَّ هَذَا الشَّيْءَ الْمُقَوَّمَ مِلْكٌ لِلْمُتَوَفَّى ثُمَّ مَاتَ عَنْ ابْنٍ وَتَصَرَّفَ وَرَثَةُ الْمُتَوَفَّى الْأَوَّلِ فِيمَا خَصَّهُمْ تَصَرُّفُ الْمَالِكِ مُدَّةَ إحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَةٍ ثُمَّ قَامَ ابْنُ ابْنِ الْعَمِّ فِي بَعْضِ الْعَقَارِ مُسْتَظْهِرًا بِوَثِيقَةٍ مُدَّعِيًا أَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَهَلْ يُعْمَلُ بِتِلْكَ الْوَثِيقَةِ أَوْ لَا لِسُكُوتِهِ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ مَعَ حُضُورِهِ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يُعْمَلُ بِتِلْكَ الْوَثِيقَةِ إنْ كَانَتْ وَثِيقَةَ قَاضٍ وَفِيهَا عَلَامَةُ الثُّبُوتِ عِنْدَهُ وَلَوْ مَاتَ شُهُودُهَا وَجُهِلَ حَالُهُمْ إذْ الْأَصْلُ الصِّحَّةُ وَإِلَّا فَإِنْ حَضَرَ شُهُودُهَا فَالْعِبْرَةُ بِهِمْ وَإِنْ غَابُوا غَيْبَةً بَعِيدَةً أَوْ مَاتُوا وَقَدْ وَضَعُوا خُطُوطَهُمْ فِيهَا وَشَهِدَ عَلَيْهَا الْعُدُولُ بِشَرْطِهَا الْمَعْرُوفِ مِنْ مَعْرِفَتِهِمْ الْخَطَّ كَالْمُعَيَّنِ وَإِنْ كَاتِبُهُ اسْتَمَرَّ عَدْلًا مِنْ كِتَابَتِهِ إلَى مَوْتِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ الْعَمَلِ بِهَا سُكُوتُهُ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ لِقِصَرِهَا عَنْ مُدَّةِ حِيَازَةِ الْأَقَارِبِ وَهِيَ مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعِينَ سَنَةٍ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَحِيَازَةُ الْأَقَارِبِ وَلَوْ غَيْرَ شُرَكَاءَ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمْ عَدَاوَةٌ فَكَالْأَجَانِبِ فِي الْعَقَارِ فَوْقَ الْأَرْبَعِينَ وَلَوْ مَعَ الْهَدْمِ وَالْبِنَاءِ وَقِيلَ يَكْفِي مَعَهُمَا الْعَشَرَةُ كَالْمَوَالِي

ص: 321