الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصَّادِرُ مِنْهُ أَوَّلًا فِي نَظِيرِ الْبَرَاءَةِ بَائِنًا، وَإِذَا قُلْتُمْ بِذَلِكَ، وَعَقَدَ عَلَيْهَا ثَانِيًا فَهَلْ يَكُونُ الْعَقْدُ صَحِيحًا لَازِمًا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَرَجٌ فِي ذَلِكَ، وَإِذَا قُلْتُمْ نَعَمْ فَمَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مَنْ قَالَ بِفَسَادِهِ، وَرَجَمَ الزَّوْجَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِقَوْلِهِ حِينَ ذِكْرِهَا لَهُ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ مِنْ طَلَاقِهَا فِي نَظِيرِ إبْرَاءِ وَالِدِهَا لَهُ مِنْ صَدَاقِهَا هِيَ طَالِقٌ بِالثَّلَاثِ هِيَ مُحَرَّمَةٌ؛ لِأَنَّهَا بَانَتْ مِنْهُ، وَالْبَائِنُ لَا تَطْلُقُ لِعَدَمِ الْعِصْمَةِ الَّتِي هِيَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الطَّلَاقِ، وَإِذَا عَقَدَ عَلَيْهَا ثَانِيًا صَحَّ عَقْدُهُ، وَلَزِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ حَرَجٌ إنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ مِنْهُ عَلَى الْخُلْعِ مَا يُكْمِلُ بِهِ ثَلَاثًا، وَمَنْ قَالَ بِفَسَادِهِ، وَرَجْمُ الزَّوْجِ مُسْتَحَقٌّ لِلْأَدَبِ اللَّائِقِ بِحَالِهِ مِنْ تَوْبِيخٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ لِتَجَرُّئِهِ عَلَى أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى، وَتَخْلِيطِهِ فِيهَا إلَّا أَنْ يَثْبُتَ بِنَقْلٍ صَحِيحٍ قَوْلٌ فِي أَحَدِ الْمَذَاهِبِ الثَّلَاثَةِ الْبَاقِيَةِ مُعْتَمَدٌ بِأَنَّ طَلَاقَ الْخُلْعِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ غَيْرُ وَاقِعٍ أَوْ رَجْعِيٌّ، وَيَكُونُ الْقَوْلُ الصَّادِرُ مِنْ الزَّوْجِ فِي الْعِدَّةِ فَإِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ لَزِمَهُ تَمَامُ الثَّلَاثِ لِمُرَاعَاةِ الْخِلَافِ، وَكَانَ عَقْدُهُ الثَّانِي فَاسِدًا، وَلَكِنْ لَا يَسْتَحِقُّ الرَّجْمَ إلَّا إذَا كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَجَازَ أَيْ الْخُلْعُ مِنْ الْغَيْرِ مِنْ مَالِهِ أَوْ مَالِهَا بِإِذْنِهَا كَبِغَيْرِهِ لِلْمُجْبَرِ، وَلَوْ وَصِيًّا.
[قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ سَافَرْتِ مِصْرَ لَأُخَلِّصُك فَهَلْ إذَا سَافَرَتْ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ سَافَرْتِ مِصْرَ لَأُخَلِّصُك، فَهَلْ إذَا سَافَرَتْ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ إذَا سَافَرَتْ مِصْرَ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ بِالصِّيغَةِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّ مَدْلُولَهَا تَعْلِيقُ إيقَاعِ الطَّلَاقِ لَا وُقُوعُهُ، فَإِنْ نَوَى بِهَا تَعْلِيقَ الْوُقُوعِ لَزِمَهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
[امْرَأَة جَاءَتْ بِوَرَقَةِ مَكْتُوبٌ فِيهَا طَلَاقُهَا فَهَلْ يُعْمَلُ بِهَا]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي امْرَأَةٍ جَاءَتْ بِوَرَقَةٍ مَكْتُوبٌ فِيهَا طَلَاقُهَا فَهَلْ يُعْمَلُ بِهَا؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَتْ الْوَرَقَةُ بِخَطِّ الزَّوْجِ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ فَطِنَيْنِ عَارِفَيْنِ مُتَيَقِّنَيْنِ أَنَّهُ خَطَّهُ بِنَفْسِهِ عُمِلَ بِهَا، وَكَذَا إنْ كَانَتْ وَثِيقَةَ حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ عَلَيْهَا عَلَامَةُ الثُّبُوتِ، وَإِلَّا فَلَا يُعْمَلُ بِهَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَجَازَ عَدْلَانِ عَلَى خَطِّ مُقِرٍّ مُطْلَقًا، وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمَالِ كَطَلَاقٍ إنْ تَيَقَّنَتْ أَنَّهُ خَطُّهُ بِعَيْنِهِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ الْفَطِنِ الْعَارِفِ بِالْخُطُوطِ اهـ.
وَفِي فَتَاوِيهِ أَنَّ وَثِيقَةَ الْقَاضِي الَّتِي عَلَيْهَا عَلَامَةُ الثُّبُوتِ يُعْمَلُ بِهَا، وَلَوْ لَمْ تُوجَدْ شُهُودُهَا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي قَوْلِ الْعُلَمَاءِ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُطَلِّقَ عَلَى الصَّبِيِّ الَّذِي فِي حِجْرِهِ لِمَصْلَحَةٍ فَهَلْ مِنْ الْمَصْلَحَةِ التَّكَلُّمُ فِي شَأْنِ زَوْجَتِهِ بِالْفَاحِشَةِ، وَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَ لِذَلِكَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ مِنْ الْمَصْلَحَةِ صِيَانَةُ عِرْضِهِ، وَإِبْعَادِهِ مِنْ الْمُتَكَلَّمِ فِيهَا بِهَا قَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْعَلَّامَةُ الدُّسُوقِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ: قَالَ اللَّخْمِيُّ: يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَ الْوَلِيُّ عَلَى الصَّغِيرِ، وَالسَّفِيهِ بِدُونِ شَيْءٍ يُؤْخَذُ لَهُ إذْ قَدْ يَكُونُ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ فَسَادًا لِأَمْرٍ جُهِلَ قَبْلَ نِكَاحِهِ أَوْ حَدَثَ بَعْدَهُ مِنْ كَوْنِ الزَّوْجَةِ غَيْرَ مَحْمُودَةِ الطَّرِيقَةِ اهـ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
[قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْت طَالِقٌ عَلَى الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْت طَالِقٌ عَلَى الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ مَاذَا يَلْزَمُهُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ تَلْزَمُهُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ إنْ لَمْ يَنْوِ أَكْثَرَ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ دَخَلْتُ الْبَيْتَ، وَوَجَدْتُ فِيهِ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِك، وَلَمْ أُكَسِّرْهُ عَلَى رَأْسِك فَأَنْت طَالِقٌ فَدَخَلَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ إلَّا هَوْنًا فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟ فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ تُخَصِّصُ الْمَتَاعَ بِمَا يُمْكِنُ كَسْرُهُ عَلَى الرَّأْسِ، وَلَا بِسَاطَ كَذَلِكَ، وَهَذَا مِنْ فُرُوعِ قَوْلِ الْمُخْتَصَرِ، وَحَنِثَ إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ، وَلَا بِسَاطَ يُفَوِّتُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَوْ لِمَانِعٍ عَادِي، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ قَبِلَ شَيْئًا مِنْ آخَرَ ظَانًّا هِبَتَهُ لَهُ، وَأَرَادَ آخَرُ أَخْذَهُ مِنْهُ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يُعْطِيهِ لِأَحَدٍ، وَلَا يُخْرِجُهُ مِنْ يَدِهِ إلَّا قَهْرًا عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَ دَافِعُ الشَّيْءِ، وَادَّعَى أَنَّهُ، وَدِيعَةٌ فَهَلْ إنْ أَعْطَاهُ لَهُ لَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ حَلَفَ مُعْتَقِدًا الْمِلْكِيَّةَ، وَهَلْ إنْ وَضَعَهُ فِي صُنْدُوقِهِ أَوْ جَيْبِهِ لَا يَحْنَثُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ أَعْطَاهُ لَهُ طَائِعًا حَنِثَ؛ لِأَنَّ حَلِفَهُ مُعْتَقِدًا الْمِلْكِيَّةَ لَغْوٌ، وَاللَّغْوُ لَا يُفِيدُ فِي الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ، وَلَا يَحْنَثُ بِوَضْعِهِ فِي صُنْدُوقِهِ أَوْ جَيْبِهِ لِدُخُولِهِمَا فِي مُسَمَّى الْيَدِ عُرْفًا، وَهُوَ الْمِلْكُ، وَالْحَوْزُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى خَادِمِهِ بِالطَّلَاقِ أَنْ لَا يَدْخُلَ الدَّارَ، وَادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ قَصَدَ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا مَعَ بَقَائِهِ كَمَا كَانَ مِنْ الْمَعِيشَةِ سَوِيَّةً فَهَلْ يَنْفَعُهُ هَذَا الْقَصْدُ أَوْ الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ الصَّادِرِ مِنْهُ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ يَنْفَعُهُ هَذَا الْقَصْدُ فِي الْفُتْيَا دُونَ الْقَضَاءِ لِتَبَادُرِ الْعُمُومِ مِنْ لَفْظِهِ فَالْخُصُوصُ الْمَقْصُودُ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ لَفْظِهِ، وَكُلُّ مَا كَانَ كَذَلِكَ تُقْبَلُ فِيهِ النِّيَّةُ الْمُخَصِّصَةُ إلَّا عِنْدَ الْقَاضِي إذَا كَانَ الْحَلِفُ بِطَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ مُعَيَّنٍ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَاعْتُبِرَتْ نِيَّةُ الْحَالِفِ مُعَمِّمَةً كَمُخَصِّصَةٍ، وَمُقَيِّدَةً فِي اللَّهِ، وَغَيْرِهَا، وَإِنْ بِقَضَاءٍ إنْ أَمْكَنَتْ بِالسَّوَاءِ عُرْفًا كَكَوْنِهَا مَعَهُ فِي لَا يَتَزَوَّجُ حَيَاتَهَا، وَفُلَانٌ فِي أَحَدِ عَبِيدِي فَإِنْ رَجَحَ عَدَمُهَا، وَقَرُبَتْ فِي الْجُمْلَةِ كَبِقَدَمِهِ فِي لَا يَطَؤُهَا، وَشَهْرٍ فِي لَا أُكَلِّمُهُ، وَتَوْكِيلُهُ فِي لَا يَفْعَلُ كَذَا، وَسَمْنُ ضَأْنٍ فِي لَا آكُلُ سَمْنًا قُبِلَتْ إلَّا أَنْ تَرْفَعَهُ الْبَيِّنَةُ بِالْحَلِفِ، وَالْفِعْلِ أَوْ يُقِرَّ بِلَا بَيِّنَةٍ، وَيَدَّعِي عَدَمَ الْحِنْثِ مُسْتَنِدًا لِهَذِهِ النِّيَّةِ فِي الطَّلَاقِ، وَالْعِتْقِ فَلَا تَنْفَعُهُ اهـ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ، وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ بَاعَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ، وَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ إنَّهُ لَا يَأْخُذُ إلَّا ثَمَنَهُ فَهَلْ إذَا رُدَّتْ السِّلْعَةُ أَوْ مَا يَخُصُّ الشُّرَكَاءَ مِنْهَا يَحْنَثُ، وَإِلَّا فَلَا أَوْ هُوَ حَانِثٌ بِمُجَرَّدِ الْحَلِفِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَتْ الشَّرِكَةُ لِلتِّجَارَةِ عَلَى وَجْهِ الْمُفَاوَضَةِ فَالْبَيْعُ لَازِمٌ لِبَاقِي الشُّرَكَاءِ، وَلَا يَحْنَثُ إلَّا إنْ أَقَالَ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَتْ لِلْقُنْيَةِ أَوْ عَلَى وَجْهِ الْعِنَانِ، وَرُدَّتْ هِيَ أَوْ مَا يَخُصُّ الشُّرَكَاءَ حَنِثَ، وَإِلَّا فَلَا، وَلَا يَحْنَثُ بِمُجَرَّدِ الْحَلِفِ بَلْ يَنْتَظِرُ