الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَشَيْخُهُ بُرْهَانُ الدِّينِ اللَّقَانِيُّ عَلَى أَنَّ لَهُ نَقْضَ الصُّلْحِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَلَوْ وَقَعَ بَعْدَهُ إبْرَاءٌ عَامٌّ فَيُقَيَّدُ قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي وَإِنْ أَبْرَأهُ فُلَانٌ مِمَّا لَهُ قِبَلَهُ بَرِئَ مُطْلَقًا بِهَذَا.
[مَسَائِلُ الضَّمَانِ]
[رَجُل ضَمَّنَ آخَرَ فِي الْحَالَاتِ السِّتِّ وَبَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ طَلَبَ رَبُّ الدَّيْنِ الضَّامِنَ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَسَائِلُ الضَّمَانِ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ ضَمَّنَ آخَرَ فِي الْحَالَاتِ السِّتِّ وَبَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ طَلَبَ رَبُّ الدَّيْنِ الضَّامِنَ فَطَلَبَ مِنْهُ الْوَثِيقَةَ فَأَحْضَرَهَا مَضْرُوبًا عَلَيْهَا وَمَكْتُوبًا تَحْتَهَا بِالْعَدَالَةِ أَشْهَدَ فُلَانٌ الْمَدِينُ أَنَّهُ بَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ مِنْ الْعَدَدِ الْمَضْرُوبِ عَلَيْهِ أَعْلَاهُ كَذَا وَكَذَا فَهَلْ يَسْقُطُ الضَّمَانُ وَيُحْمَلُ الْمَضْمُونُ وَرَبُّ الدَّيْنِ عَلَى التَّوَاطُؤِ عَلَى إلْزَامِ الضَّامِنِ فِي غَيْرِ مَا ضَمِنَ فِيهِ وَلَا يَسْقُطُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يَسْقُطُ الضَّمَانُ عَنْ الضَّمَانِ وَلَهُ تَحْلِيفُهُمَا عَلَى أَنَّ الْبَاقِيَ مِنْ الدَّيْنِ الْمَضْمُونِ فِيهِ حَيْثُ اُتُّهِمَا وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
[ضَمِنَ لِرَجُلٍ مَالَهُ عَلَى مَيِّتٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ الْتَزَمَ دَيْنًا عَلَى أَبِيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَثِيقَةً بِأَنَّهُ يَدْفَعُ كُلَّ شَهْرٍ قَدْرًا مَخْصُوصًا مِنْهُ وَأَبُوهُ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا أَصْلًا فَهَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْهُ قَالَ مَالِكٌ فِي كِتَابِ الْمِدْيَانِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ وَمَنْ ضَمِنَ لِرَجُلٍ مَالَهُ عَلَى مَيِّتٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ إذَا أَشْهَدَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ لَزِمَهُ.
الْحَطَّابُ لَا أَعْلَمُ فِي الْقَضَاءِ بِهِ خِلَافًا إلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْهِبَةَ لَا تَلْزَمُ بِالْقَوْلِ وَهُوَ خِلَافُ الْمَعْرُوفِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَالْإِشْهَادُ لَيْسَ شَرْطًا فِي اللُّزُومِ وَإِنَّمَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فِي الْخَرَشِيِّ عَلَى الْمُخْتَصَرِ وَأَمَّا عَنْ الْمَيِّتِ الْمُعْسِرِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى صِحَّتِهِ وَلَزِمَهُ إنْ وَقَعَ وَمَنَعَهُ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْمَجْمُوعِ وَصَحَّ عَنْ الْمَيِّتِ الْمُعْدِمِ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
[مَسَائِلُ التَّعَدِّي وَالْغَصْبِ]
[أَمَرَ خفير الْبَلَد بِأَخْذِ بَقَرَتِهِ وَتَطْحِينِهَا وَمَاتَتْ بِسَبَبِ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَسَائِلُ التَّعَدِّي وَالْغَصْبِ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى آخَرَ مِنْ وُلَاةِ الْأُمُورِ أَنَّهُ أَمَرَ غَفِيرَ الْبَلَدِ بِأَخْذِ بَقَرَتِهِ وَتَطْحِينِهَا وَمَاتَتْ بِسَبَبِ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْأَمْرَ وَالطَّحْنَ فَهَلْ إذَا وَجَدَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً عَايَنَتْ الطَّحْنَ وَلَمْ تَعْلَمْ بِالْأَمْرِ تَكُونُ كَافِيَةً فِي تَضْمِينِهَا لِلْآمِرِ، أَوْ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهَا تُعْلَمُ بِالْأَمْرِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهَا تَشْهَدُ بِالْإِكْرَاهِ الْأَخَصِّ مِنْ الْأَمْرِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُخْتَصَرِ بِقَوْلِهِ، أَوْ أَكْرَهَ غَيْرَهُ عَلَى التَّلَفِ قَالَ الْخَرَشِيُّ يَعْنِي أَنَّ مَنْ أَكْرَهَ غَيْرَهُ عَلَى تَلَفِ شَيْءٍ فَإِنَّهُمَا يَضْمَنَانِ مَعًا هَذَا لِتَسَبُّبِهِ وَهَذَا لِمُبَاشَرَتِهِ لَكِنْ تَارَةً يَضْمَنَانِ مُتَرَتِّبًا كَمَا فِي الْإِكْرَاهِ عَلَى الرَّمْيِ فَالْمُبَاشِرُ يُقَدَّمُ عَلَى الْمُتَسَبِّبِ فَلَا يُتْبَعُ إلَّا إذَا كَانَ الْمُكْرَهُ عَدِيمًا وَتَارَةً
يَضْمَنَانِ مَعًا كَمَا لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ يَأْتِيَهُ بِمَالِ الْغَيْرِ فَإِنَّ الْمُكْرِهَ بِالْكَسْرِ وَالْمُكْرَهَ بِالْفَتْحِ سَوَاءٌ فِي تَعَلُّقِ الضَّمَانِ بِهِمَا مِنْ غَيْرِ تَرْتِيبٍ انْتَهَى وَأَمَّا الْأَمْرُ مِنْ غَيْرِ إكْرَاهٍ فَغُرُورٌ قَوْلِيٌّ لَا يُوجِبُ ضَمَانًا عَلَى الْآمِرِ إلَّا إذَا كَانَ الْمَأْمُورُ صَبِيًّا مَحْجُورًا لَهُ، أَوْ رَقِيقًا لَهُ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَفِي الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ الْخِيَارِ وَلَا شَيْءَ عَلَى غَارٍّ بِالْقَوْلِ لَمْ يَأْخُذْ أَجْرَهُ انْتَهَى.
وَفِيهِ فِي الْجِنَايَاتِ وَأَمْرُ السَّيِّدِ كَالْإِكْرَاهِ وَقَتْلِ أَبٍ وَمُعَلِّمٌ أَمَرَ صَغِيرًا انْتَهَى نَعَمْ إنْ كَانَ الْغَفِيرُ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ إنْ خَالَفَ الْأَمْرَ كَانَ نَفْسُ الْأَمْرِ إكْرَاهًا فَفِي كَبِيرِ الْخَرَشِيِّ تَنْبِيهٌ لَوْ أَمَرَ الْإِمَامُ بَعْضَ أَعْوَانِهِ بِالْقَتْلِ ظُلْمًا فَفَعَلَ لَا خِلَافَ أَنَّهُمَا يُقْتَلَانِ مَعًا انْتَهَى وَنَقَلَهُ الْعَدَوِيُّ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ فَصَدَ وَلَدًا وَأَخَذَ قَيْحًا، أَوْ صَدِيدًا مِنْ مَجْدُورٍ وَجَعَلَهُ فِي تِلْكَ الْفَصْدَةِ فَمَاتَ الْوَلَدُ بِسَبَبِ ذَلِكَ، أَوْ فُقِئَتْ عَيْنُهُ، أَوْ شُلَّتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ، أَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ فَهَلْ هَذَا الْفِعْلُ جَائِزٌ أَمْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ بِجَوَازِهِ فَمَا وَجْهُهُ وَإِنْ قُلْتُمْ بِعَدَمِ جَوَازِهِ فَهَلْ يَلْزَمُ مَا طَرَأَ عَلَى الْوَلَدِ فَاعِلَ ذَلِكَ لَهُ بِسَبَبِ فِعْلِهِ أَمْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ لَا يَلْزَمُهُ فَمَا وَجْهُهُ وَإِنْ قُلْتُمْ بِلُزُومِهِ فَهَلْ هُوَ عَلَى وَجْهِ الْعَمْدِ، أَوْ الْخَطَأِ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يَجُوزُ لِوَلِيِّ الطِّفْلِ وَلَا لِغَيْرِهِ فِعْلُهُ بِهِ وَلَوْ خَافَ الْوَلِيُّ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ظَالِمٍ؛ لِأَنَّهُ إدْخَالُ ضَرَرٍ وَتَغْرِيرٌ بِنَفْسِ الطِّفْلِ وَأَطْرَافِهِ وَإِنْ غَلَبَتْ السَّلَامَةُ وَهُوَ مِنْ فِعْلِ الْمَجُوسِ يَتَحَيَّلُونَ بِهِ بِزَعْمِهِمْ عَلَى تَطْوِيلِ الْحَيَاةِ وَرَدِّ الْقَضَاءِ وَإِنْ وَقَعَ وَمَاتَ الطِّفْلُ بِسَبَبِهِ فَهُوَ جِنَايَةٌ عُمِدَتْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ بِقَسَامَةٍ أَوْ شُلَّتْ يَدُهُ وَنَحْوُهَا، أَوْ حَصَلَ لَهُ ضَرَرٌ آخَرُ اُقْتُصَّ مِنْ الْفَاعِلِ بِمِثْلِ مَا فَعَلَهُ بِالطِّفْلِ فَإِنْ حَصَلَ لَهُ مِثْلُ مَا حَصَلَ لِلطِّفْلِ فَقَطْ، أَوْ مِثْلُهُ وَزِيَادَةٌ عَلَيْهِ تَمَّ الْأَمْرُ وَإِلَّا يَحْصُلْ لَهُ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ دِيَةُ مَا حَصَلَ لِلطِّفْلِ فِي مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى الْفَصْدِ الْمَذْكُورِ مَوْتٌ وَلَا ذَهَابُ مَنْفَعَةٍ اُقْتُصَّ مِنْ الْفَاعِلِ بِمِثْلِ فِعْلِهِ أَيْضًا وَبِالْجُمْلَةِ فَيَجْرِي عَلَى فَاعِلِ ذَلِكَ بِالطِّفْلِ أَحْكَامُ جِنَايَةِ الْعَمْدِ هَذَا هُوَ الَّذِي تَقْتَضِيهِ قَوَاعِدُ الْمَذْهَبِ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ نُصُوصُ الْأَئِمَّةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِالْحُكْمِ فِي هَذِهِ النَّازِلَةِ الَّتِي عَمَّتْ فِيهَا الْبَلْوَى وَجَبَرَ الظَّلَمَةُ وَأَعْدَاءُ الدِّينِ الْعَامَّةَ عَلَيْهَا وَمَنْ وَقَفَ عَلَى نَصٍّ قَدِيمٍ فِيهَا فَلْيُلْحِقْهُ بِهَذَا وَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى قَالَ مُطَرِّفٌ إنْ قَالَ الْوَكِيلُ مَا فَعَلْته إلَّا خَوْفًا مِنْ الظَّالِمِ لَمْ يُعْذَرْ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ» قَالَ وَكَذَا كُلُّ مَنْ أَمَرَ بِفِعْلِهِ ظُلْمًا وَمَنْ قَطَعَ، أَوْ قَتَلَ، أَوْ جَلَدَ، أَوْ أَخَذَ مَالًا وَهُوَ يَخَافُ إنْ لَمْ يَفْعَلْهُ نَزَلَ بِهِ مِثْلُ ذَلِكَ فَلَا يَفْعَلُهُ فَإِنْ فَعَلَهُ لَزِمَهُ الْقِصَاصُ وَالْغُرْمُ اهـ مِنْ الْبُرْزُلِيِّ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي ثَلَاثَةِ إخْوَةٍ فِي مَعِيشَةٍ وَاحِدَةٍ اثْنَانِ لَا غُرْمَ عَلَيْهِمَا وَوَاحِدٌ عَلَيْهِ مَغْرَمٌ لِدِيوَانِ الصَّيَّادِينَ فَهَلْ إذَا أَرَادَ الْعُزْلَةَ يُحْسَبُ عَلَيْهِ مَا غَرِمَهُ وَحْدَهُ، أَوْ يُحْسَبُ عَلَى الثَّلَاثَةِ سَوِيَّةً أَفِيدُوا الْجَوَابَ فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ يُحْسَبُ وَحْدَهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي جَمَاعَةٍ يَمْلِكُونَ قَرْيَةً وَمَزَارِعَ حَوْلَهَا مِنْ جِهَاتِهَا الْأَرْبَعِ لَهَا حُدُودٌ مَعْلُومَةٌ ثُمَّ أَتَى عَلَيْهِمْ الْحَاكِمُ بِجُنُودِهِ فَنَهَبَهُمْ وَأَخْرَجَهُمْ مِنْهَا ثُمَّ أَتَى جَمَاعَةٌ آخَرُونَ فَسَكَنُوا بِجَانِبِ الْقَرْيَةِ مِنْ مَزَارِعِهَا وَبَنَوْا فِيهِ قَرْيَةً وَاسْتَوْلَوْا عَلَى الْمَزَارِعِ وَفَجَّرُوا فِيهَا عُيُونًا وَغَرَسُوا فِيهَا أَشْجَارًا ثُمَّ جَاءَتْ