الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا قَوْلُكُمْ) فِي أَرْبَعَةِ إخْوَةٍ فِي مَعِيشَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَّى الْحَاكِمُ أَحَدَهُمْ شَيْخًا عَلَى بَلَدِهِمْ وَعَيَّنَ لَهُ أَطْيَانًا يَزْرَعُهَا وَأَنْفَارًا يَسُوسُهَا فَلَمْ يَرْضَ أَبُوهُمْ بِذَلِكَ وَهَرَبَ مِنْ الْبَلَدِ فَزَرَعَ الشَّيْخُ الْأَطْيَانَ مُسْتَعِينًا بِإِخْوَتِهِ وَغَيْرِهِمْ وَرَجَعَ أَبُوهُمْ الْبَلَدَ وَانْعَزَلَ عَنْهُمْ بِزَوْجَتِهِ مُكْتَفِيًا بِطِينٍ لَهُ عَلَى قَدْرِ حَالِهِمَا حَتَّى تُوُفِّيَ وَصَارَ الشَّيْخُ يَشْتَرِي بِمَا يَتَجَدَّدُ مِنْ رِبْحِ الْأَطْيَانِ أَطْيَانًا وَغَيْرِهَا وَيَكْتُبُ حُجَجَهَا بِاسْمِهِ خَاصَّةً وَاشْتُهِرَ بَيْنَ النَّاسِ بِالِاكْتِسَابِ دُونَ إخْوَتِهِ مَعَ كَوْنِهِمْ فِي مَعِيشَةٍ وَاحِدَةٍ مَا عَدَا وَاحِدًا فَقَدْ انْعَزَلَ عَنْهُمْ سَابِقًا وَأَرَادَ الْآنَ اثْنَانِ مِنْهُمْ مُقَاسَمَةَ الشَّيْخِ فِي الْأَعْيَانِ الَّتِي عُيِّنَتْ لَهُ وَجَمِيعِ مَا تَجَدَّدَ لَهُ مِنْ رِبْحِهَا لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي الْمَعِيشَةِ وَالْعَمَلِ وَأَرَادَ مَنْعَهَا مِنْهَا؛ لِأَنَّ الِاكْتِسَابَ لَهُ وَهُمْ مُعِينُونَ لَهُ كَالْأَجَانِبِ فَمَا الْحُكْمُ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لِلشَّيْخِ مَنْعُهُمَا مِنْ مُقَاسَمَتِهِ فِي الْأَطْيَانِ الْمَذْكُورَةِ وَكُلِّ مَا اشْتَرَاهُ مِنْ رِبْحِهَا ثُمَّ يُنْظَرُ عُرْفُهُمْ وَعَادَةُ أَهْلِ بَلَدِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ عَمَلُ الْأَخِ مَعَ أَخِيهِ بِلَا أُجْرَةٍ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ وَإِلَّا فَلَهُمْ أُجْرَةُ مِثْلِهِمْ وَلَهُ مُحَاسَبَتُهُمْ حِينَئِذٍ بِنَفَقَتِهِمْ وَنَفَقَةِ عِيَالِهِمْ إنْ قَصَدَ ذَلِكَ حَالَ الْإِنْفَاقِ وَحَلَفَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يُشْهِدْ بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
[رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا بِمَالَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ بِشَرْطِ عَمَلِ أَحَدِهِمَا وَحْدَهُ فِيهِمَا وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا بِمَالَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ بِشَرْطِ عَمَلِ أَحَدِهِمَا وَحْدَهُ فِيهِمَا وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَهَلْ شَرِكَتُهُمَا فَاسِدَةٌ وَإِذَا لَمْ تُفْسَخْ حَتَّى عَمِلَ أَحَدُهُمَا فِيهِمَا وَحْدَهُ فَمَا الْحُكْمُ فِيهَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ شَرِكَتُهُمَا فَاسِدَةٌ؛ لِأَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ الشَّرِكَةِ فِي الْمَالِ كَوْنُ الْعَمَلِ فِيهِ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ بِقَدْرِ مَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَيَجِبُ فَسْخُهَا إنْ اطَّلَعَ عَلَيْهِمَا قَبْلَ الْعَمَلِ وَإِنْ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِمَا إلَّا بَعْدَ عَمَلِ أَحَدِهِمَا فَلَهُ نِصْفُ أُجْرَةِ عَمَلِهِ عَلَى شَرِيكِهِ وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
[مَسَائِلُ الْفَلَسِ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَسَائِلُ الْفَلَسِ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي مَدِينٍ لِجَمَاعَةٍ فَقَامَ أَحَدُهُمْ وَشَدَّدَ عَلَيْهِ الطَّلَبَ حَتَّى أَخَذَ أَمْتِعَتَهُ فِيمَا لَهُ قَبْلَهُ فَهَلْ لِبَقِيَّتِهِمْ مُطَالَبَةُ الْمَدِينِ إنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يُبَاعُ عَلَى الْمُفْلِسِ وَإِنْ كَانَ لَا يَفِي بِمَا لَهُمْ عَلَيْهِ وَلَا يُحَاصِصُونَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيمَا أَخَذَهُ، أَوْ يُحَاصِصُونَهُ فِيهِ وَفِيمَا عِنْدَ الْمَدِينِ إنْ كَانَ وَهَلْ إنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْمَدِينِ شَيْءٌ يَقْضِي لِبَقِيَّتِهِمْ بِمُحَاصَّتِهِ فِيهِ قَهْرًا عَلَيْهِ وَهَلْ إذَا كَانَ تَحْتَ يَدِهِ رَهْنٌ يَفُوزُ بِمَا أَخَذَهُ وَلَا رُجُوعَ لِبَقِيَّةِ الْغُرَمَاءِ عَلَيْهِ وَيَنْتَظِرُونَ يُسْرَ الْمَدِينِ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إذَا أَخَذَ الْقَائِمُ أَوَّلًا جَمِيعَ مَا بِيَدِ الْمَدِينِ، أَوْ أَكْثَرَ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ إلَّا الْيَسِيرُ الَّذِي لَا يُعَامِلُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلِبَاقِي أَصْحَابِ الدَّيْنِ رَدُّ جَمِيعِ مَا أَخَذَهُ الْأَوَّلُ وَيَتَحَاصُّونَ فِيهِ جَمِيعًا بِنِسْبَةِ دُيُونِهِمْ وَفِيمَا بَقِيَ بِيَدِهِ إنْ كَانَ أَحَبَّ
الْأَوَّلُ، أَوْ كَرِهَ وَلَهُمْ تَفْلِيسُ مَدِينِهِمْ إنْ كَانَ مَجْمُوعُ مَا أَخَذَهُ الْأَوَّلُ وَمَا أَبْقَاهُ أَقَلَّ مِنْ مَجْمُوعِ دُيُونِهِمْ وَأَمَّا طَلَبُ دُيُونِهِمْ مِنْ غَيْرِ تَفْلِيسٍ فَهُوَ لَهُمْ وَلَوْ كَانَ مَا بِيَدِهِ أَضْعَافَ دُيُونِهِمْ بِشَرْطِ الْحُلُولِ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ يَدِ الْأَوَّلِ رَهْنٌ فَازَ بِهِ لَا بِمَا أَخَذَهُ مِنْ الْأَمْتِعَةِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُقَدِّمُ فِي وَفَاءِ دَيْنِهِ مِنْ ثَمَنِ ذَلِكَ الرَّهْنِ وَالزَّائِدُ إنْ كَانَ يَتَحَاصُّ فِيهِ بَاقِيهِمْ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ لِلْغَرِيمِ مَنْعُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ مِنْ إعْطَاءِ غَيْرِهِ كُلَّ مَا بِيَدِهِ قَالَ الْخَرَشِيُّ مَعْنَى أَحَاطَ زَادَ، أَوْ سَاوَى.
وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمِدْيَانَ إذَا أَعْطَى كُلَّ مَا بِيَدِهِ لِبَعْضِ الْغُرَمَاءِ فَإِنَّ لِلْبَاقِي أَنْ يَمْنَعُوهُ مِنْ ذَلِكَ وَيَرُدُّوا فِعْلَهُ جَمِيعًا وَلَوْ كَانَ الْأَجَلُ قَدْ حَلَّ وَمِثْلُ الْكُلِّ مَا إذَا بَقِيَ بِيَدِهِ فَضْلَةٌ لَا يُعَامِلُهُ النَّاسُ عَلَيْهَا اهـ بِتَصَرُّفٍ.
وَفِي الْمَجْمُوعِ وَمَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ وَلَوْ سَاوَى عَلَى الْأَظْهَرِ مُنِعَ إعْطَاؤُهُ بَعْضَ الْغُرَمَاءِ مَا لَا يُعَامِلُ بَعْدَهُ كَكُلِّ مَا بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ وَفَلَّسَ الْحَاكِمُ إنْ طَلَبَ ذَلِكَ غَرِيمٌ وَحَلَّ الدَّيْنُ وَأَحَاطَ بِمَالِهِ وَلَمْ يَأْتِ بِحَمِيلِ مَالٍ وَمَطْلٍ انْتَهَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَسُئِلَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَمِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِمَا نَصُّهُ) مَا قَوْلُكُمْ فِي رَجُلٍ اقْتَرَضَ مِنْ أُخْتِهِ دَرَاهِمَ وَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً وَوَطِئَهَا فَحَمَلَتْ وَوَلَدَتْ أَوْلَادًا وَطَالَبَتْهُ بِدَيْنِهَا فَعَرَضَ لَهَا الْجَارِيَةَ وَالْحَالُ أَنَّهُ مُفْلِسٌ فَهَلْ لَهَا شِرَاؤُهَا وَهَلْ إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِآخَرَ وَطَالَبَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِبَيْعِ الْجَارِيَةِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَتَحَاصَّ مَعَهَا أَمْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.
(فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ) الْحَمْدُ لِلَّهِ حَيْثُ كَانَ حَمْلُ الْجَارِيَةِ سَابِقًا عَلَى تَعْرِيضِهَا لِلْبَيْعِ وَالْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا لِلدَّيْنِ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي مَيِّتٍ عَنْ عَقَارٍ وَأَرْضِ زِرَاعَةٍ وَغَيْرِهِمَا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ ذَلِكَ إلَّا أَرْضَ الزِّرَاعَةِ وَأَرَادَ الْغُرَمَاءُ اسْتِيفَاءَ بَقِيَّةِ حَقِّهِمْ مِنْهَا فَهَلْ يُمَكَّنُونَ مِنْهُ؟ وَإِذَا قُلْتُمْ نَعَمْ فَهَلْ يَمْلِكُونَ الْأَرْضَ، أَوْ يَنْتَفِعُونَ بِهَا إلَى أَنْ يَسْتَوْفُوا بَقِيَّةَ حَقِّهِمْ وَإِذَا ادَّعَى بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنَّ الدَّيْنَ سَبَبُهُ أَرْضُ الزِّرَاعَةِ وَأَرَادَ أَخْذَ نَصِيبِهِ مِنْ التَّرِكَةِ غَيْرِ أَرْضِ الزِّرَاعَةِ وَالدَّيْنُ يَكُونُ عَلَى مَنْ يَتَوَلَّى أَرْضَ الزِّرَاعَةِ فَهَلْ يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يُمَكَّنُ الْغُرَمَاءُ مِنْ اسْتِيفَاءِ بَقِيَّةِ حَقِّهِمْ مِنْ أَرْضِ الزِّرَاعَةِ جَبْرًا عَلَى الْوَرَثَةِ بِأَنْ تُكْرَى مُدَّةٌ مُسْتَقْبَلَةٌ بِأُجْرَةٍ مُعَجَّلَةٍ يَأْخُذُهَا الْغُرَمَاءُ فِيمَا بَقِيَ لَهُمْ وَبَعْدَ تَمَامِهَا تَرْجِعُ لِلْوَرَثَةِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَكْتَرِيهَا كَذَلِكَ أُسْقِطَ الْحَقُّ فِيهَا فِي نَظِيرِ دَرَاهِمَ يَأْخُذُهَا الْغُرَمَاءُ، أَوْ فِي نَظِيرِ الدَّيْنِ بِحَسَبِ
الْمَصْلَحَةِ
وَاجْتِهَادِ الْمُتَوَلِّي عَلَى التَّرِكَةِ إنْ كَانَ فِي الْوَرَثَةِ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ كُلُّهُمْ رُشَدَاءَ تَصَرَّفُوا بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ كَيْفَ شَاءُوا، وَإِذْ أُسْقِطَ الْحَقُّ فِيهَا فِي نَظِيرِ دَرَاهِمَ، أَوْ الدَّيْنِ اخْتَصَّ بِهَا الْمُسْقَطُ لَهُ أَبَدًا وَلَا تَرْجِعُ لِوَرَثَةِ الْمَدِينِ يَوْمًا مَا وَقَدْ أَفْتَى الْعَلَّامَةُ النَّاصِرُ اللَّقَانِيُّ بِاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنْ خُلُوِّ الْوَقْفِ وَهَذَا مِنْهُ وَقَدْ أَفْتَى الْعَلَّامَةُ عَبْدُ الْبَاقِي وَالْعَلَّامَةُ الشَّبْرَخِيتِيُّ وَالْعَلَّامَةُ الشَّاوِيُّ وَغَيْرُهُمْ بِأَنَّ أَرْضَ الزِّرَاعَةِ تُورَثُ وَوَجَّهَ ذَلِكَ الشَّيْخُ عُمَرُ الطَّحْلَاوِيُّ بِأَنَّهُمْ أَلْحَقُوهَا بِالْخَلَوَاتِ وَبِمُرَاعَاةِ الْخِلَافِ وَالْمَصْلَحَةِ وَقَالَ خَاتِمَةُ الْمُحَقِّقِينَ الْأَمِيرُ يَنْبَغِي الْفَتْوَى بِالْإِرْثِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْجَمَاعَةُ وَإِنْ خَالَفَتْ أَصْلَ الْمَذْهَبِ اتِّبَاعًا لِلْمَصْلَحَةِ وَمُرَاعَاةً لِمَنْ قَالَ بِالْمِلْكِ حَقِيقَةً بِنَاءً عَلَى أَنَّ مِصْرَ فُتِحَتْ صُلْحًا لَا عَنْوَةً وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَا وُرِّثَ يُوَفَّى بِهِ الدَّيْنُ وَأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْوَارِثِ فِيهِ إلَّا بَعْدَ وَفَاءِ الدَّيْنِ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ الْقُرْآنُ الْعَزِيزُ وَلَا يُمَكَّنُ بَعْضُ