الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِأَنَّ السُّخَامَ طَلَاقٌ لَزِمَهُ طَلْقَةٌ مَا لَمْ يَنْوِ أَكْثَرَ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
[قَالَ عَلَيَّ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا إنْ كَلَّمْتِ زَيْدًا تَكُونِي طَالِقًا]
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ عَلَيَّ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا إنْ كَلَّمْتِ زَيْدًا تَكُونِي طَالِقًا فَهَلْ يَلْزَمُهُ إنْ كَلَّمَتْ زَيْدًا الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ أَمْ لَا.
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ يَلْزَمُهُ وَاحِدَةٌ إنْ لَمْ يَنْوِ أَكْثَرَ؛ لِأَنَّ جَوَابَ الشَّرْطِ تَكُونِي طَالِقًا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَتَقَدَّمَ لَنَا أَنَّ هَذَا مِنْ تَعْلِيقِ التَّعْلِيقِ يَتَوَقَّفُ لُزُومُ الثَّلَاثِ فِيهِ عَلَى مَجْمُوعِ شَيْئَيْنِ: كَلَامُهَا زَيْدًا، وَعَدَمُ طَلَاقِهَا، وَهِيَ تَطْلُقُ بِمُجَرَّدِ الْكَلَامِ فَلَمْ يُوجَدْ مَجْمُوعُ الشَّيْئَيْنِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: عَلَيَّ الْيَمِينُ مَا تَفْعَلِي كَذَا أَوْ الْيَمِينُ اللَّازِمُ أَوْ الْفَاسِدُ أَوْ الْكَبِيرُ، وَفَعَلَتْ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ فَمَاذَا يَلْزَمُهُ.
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَتَقَدَّمَ فِي مَسَائِلِ الْأَيْمَانِ جَوَابُ شَيْخِنَا بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا جَرَى بِهِ عُرْفُ أَهْلِ بَلَدِهِ مِنْ طَلْقَةٍ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ كَفَّارَةِ يَمِينٍ، وَأَنَّ اللَّغْوَ يُفِيدُ فِيهِ فِي الْأَخِيرِ فَقَطْ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ، وَقَالَ لَهَا: أَنْت طَالِقٌ، وَقَدْ سَمِعَ جَارُهُ تَشَاجُرَهُ مَعَهَا، وَلَمَّا خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا قَالَ لَهُ: مَا فَعَلْتَ بِزَوْجَتِك فَقَالَ: طَلَّقْتُهَا بِالسَّبْعِينَ فَهَلْ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ أَمْ يَقَعُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ بِذَلِكَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ قَصَدَ إنْشَاءَ الطَّلَاقِ بِقَوْلِهِ لِجَارِهِ طَلَّقْتُهَا بِالسَّبْعِينَ لَزِمَهُ الثَّلَاثُ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ الَّذِي أَوْقَعَهُ أَوَّلًا رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا، وَقَرُبَ زَمَنُ الثَّانِي مِنْ الْأَوَّلِ، وَإِنْ قَصَدَ الْإِخْبَارَ كَاذِبًا أَوْ لَا قَصْدَ لَهُ أَوْ قَصَدَ الْإِنْشَاءَ، وَكَانَ الْأَوَّلُ بَائِنًا بَعُدَ زَمَنِهِ مِنْ الثَّانِي لَمْ تَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَإِنْ طَلَّقَ فَقِيلَ لَهُ: مَا فَعَلْت فَأَجَابَ فِي الرَّجْعِيَّةِ بِمُحْتَمَلِ الْإِنْشَاءَ فَالْأَقْرَبُ حَمْلُهُ عَلَى الْإِخْبَارِ، وَظَاهِرُ الْعَمَلِ بِالنِّيَّةِ، وَالنَّصِّ اهـ.
وَتَقَدَّمَ عَنْ الْعَدَوِيِّ مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: كُنْتُ طَلَّقْتُك، وَلَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ تَكَلَّمَ مَعَ زَوْجَتِهِ فِي شَأْنِ ضِيقِ الْمَعِيشَةِ فَقَالَتْ لَهُ احْمَدْ اللَّهَ فَقَالَ: مُرَادُك أَنِّي كُنْت فَقِيرًا، وَالْآنَ صِرْت غَنِيًّا عَلَيَّ الْيَمِينُ عَلَيَّ الْيَمِينُ إنَّكُمْ أَهْلُ فَقْرٍ قَاصِدًا لَهَا، وَأُمِّهَا، وَأُخْتِهَا فَمَاذَا يَلْزَمُهُ فَقُلْت لِلسَّائِلِ، وَمَنْ مَعَهُ هَلْ الْوَاقِعُ أَنَّ النِّسَاءَ الثَّلَاثَةَ أَهْلُ فَقْرٍ فَقَالَا أَمَّا أُمُّهَا فَتَزَوَّجَ بِهَا رَجُلٌ غَنِيٌّ، وَمَا زَالَ يَفْتَقِرُ إلَى أَنْ مَاتَ، وَلَمْ يَتْرُكْ كَفَنَهُ، وَأَمَّا أُخْتُهَا فَتَزَوَّجَ بِهَا فُلَانٌ، وَهُوَ غَنِيٌّ، ثُمَّ افْتَقَرَ، وَأَمَّا الْحَالِفُ فَتَزَوَّجَ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ، وَهُوَ يَصِيرُ مَلِيئًا، ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ عَمِيَ، وَافْتَقَرَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ حَيْثُ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدِ الْحَالِفِ بِأَنَّ النِّسَاءَ الثَّلَاثَةَ أَهْلُ فَقْرٍ فَهُوَ بَارٌّ فِي يَمِينِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا لَزِمَهُ مَا جَرَى بِهِ الْعُرْفُ فِي بَلَدِهِ مِنْ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَوْ أَقَلَّ، وَإِلَّا يَجْرِ عُرْفُهُمْ بِاسْتِعْمَالِ الْيَمِينِ فِي الطَّلَاقِ، وَلَمْ يَنْوِهِ بِهَا لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا، ثُمَّ رَاجَعَهَا، وَأَعْطَاهَا مَالًا مِنْ عِنْدِهِ مُرَاضَاةً لِخَاطِرِهَا، وَهِيَ مُقِيمَةٌ بِغَيْرِ مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُسْكِنَهَا فِي مَنْزِلِهِ فَامْتَنَعَتْ فَقَالَ لَهَا: إنْ لَمْ تَسْكُنِي فِي مَنْزِلِي فَأَنْت طَالِقٌ فَقَالَتْ لَهُ: خُذْ مَا أَعْطَيْته لِي، وَيَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيَّ، وَلَا أَذْهَبُ مَعَك فَأَخَذَهُ عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ
يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بَائِنًا؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِعَدَمِ سُكْنَاهَا فِي مَنْزِلِهِ الْمُسْتَلْزِمِ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ بَلْ رَضِيَ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ فِي نَظِيرِ مَا أَخَذَهُ مِنْهَا، وَكُلُّ طَلَاقٍ فِي نَظِيرِ عِوَضٍ فَهُوَ بَائِنٌ، وَالْمَالُ الَّذِي أَعْطَاهُ لَهَا صَارَ مِلْكًا لَهَا بِمُجَرَّدِ إعْطَائِهِ لَهَا، وَقَبُولِهَا إيَّاهُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَعْطَتْهُ الْمَالَ فِي نَظِيرِ الطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِ تَعْلِيقِهِ عَلَى شَيْءٍ، وَقَبِلَهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، وَإِنْ لَمْ يَتَلَفَّظْ بِشَيْءٍ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: وَكَفَتْ الْمُعَاطَاةُ الْخَرَشِيُّ كَأَنْ تُعْطِيَهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهٍ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ فِي نَظِيرِ الْعِصْمَةِ، وَكَأَنْ تَدْفَعَ لَهُ دَرَاهِمَ، وَيَقْبَلَ مِنْهَا ذَلِكَ اهـ الْمَجْمُوعِ، وَكَفَتْ الْمُعَاطَاةُ حَيْثُ فُهِمَ الْخَلْعُ اهـ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي امْرَأَةٍ امْتَنَعَتْ مِنْ طَاعَةِ زَوْجِهَا، وَلَمْ تُعَاشِرْهُ مُعَاشَرَةَ الزَّوْجَاتِ، وَامْتَنَعَتْ مِنْ دَفْعِ مَا أَخَذَتْهُ مِنْ الصَّدَاقِ، وَامْتَنَعَ زَوْجُهَا مِنْ الطَّلَاقِ بِدُونِ خُلْعٍ فَهَلْ تُجْبَرُ الزَّوْجَةُ عَلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا طَاعَةُ زَوْجِهَا، وَإِمَّا دَفْعُ مَا أَخَذَتْهُ أَوْ تَكُونُ نَاشِزًا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا تُقَرُّ هَذِهِ الْمَرْأَةُ عَلَى الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَيَعِظُهَا زَوْجُهَا فَإِنْ لَمْ يُفِدْ هَجَرَهَا مَا لَمْ يَظُنَّ عَدَمَ إفَادَتِهِ فَإِنْ لَمْ يُفِدْ ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ إنْ ظَنَّ الْإِفَادَةَ فَإِنْ لَمْ يُفِدْ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا، وَلَا يُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى تَطْلِيقِهَا مَجَّانًا فَلَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْهُ حَتَّى تَدْفَعَ لَهُ أَوْ تُسْقِطَ عَنْهُ مَا يَرْضَى بِهِ، وَمَحَلُّ تَوَلِّي الزَّوْجِ مَا تَقَدَّمَ إنْ لَمْ يَبْلُغْ الْخَبَرُ الْإِمَامَ أَوْ بَلَغَهُ، وَرَجَى صَلَاحَهَا عَلَى يَدِ زَوْجِهَا، وَإِلَّا تَوَلَّاهُ الْإِمَامُ قَالَ الْخَطَّابُ: اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا عُلِمَ أَنَّ النُّشُوزَ مِنْ الزَّوْجَةِ فَإِنَّ الْمُتَوَلِّيَ زَجْرَهَا هُوَ الزَّوْجُ إنْ لَمْ يَبْلُغْ الْإِمَامَ أَوْ بَلَغَهُ، وَرَجَى صَلَاحَهَا عَلَى يَدِ زَوْجِهَا فَإِنْ لَمْ يَرْجُهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَتَوَلَّى زَجْرَهَا اهـ.
نَقَلَهُ الْعَدَوِيُّ، ثُمَّ قَالَ: وَأَمَّا نَفَقَتُهَا فَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ إلَّا بَعْدَ إثْبَاتِهِ الْعَدَاءَ مِنْهَا، وَالنُّشُوزَ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِإِسْقَاطِهَا انْتَهَى أَبُو عِمْرَانَ، وَاسْتُحْسِنَ فِي هَذَا الزَّمَانِ أَنْ يُقَالَ لَهَا: إمَّا أَنْ تَرْجِعِي إلَى بَيْتِك، وَتُحَاكِمِي زَوْجَك، وَتُنْصِفِيهِ، وَإِلَّا فَلَا نَفَقَةَ لَك لِتَعَذُّرِ الْأَحْكَامِ، وَالْإِنْصَافِ فِي هَذَا الزَّمَانِ، وَيُؤَدِّبُهَا هُوَ أَوْ الْحَاكِمُ عَلَى ذَلِكَ اهـ نَقَلَهُ الْخَرَشِيُّ.
وَفِي أَقْرَبِ الْمَسَالِكِ، وَاخْتُلِفَ فِي نَفَقَةِ النَّاشِزِ، وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْمُتَيْطِيُّ، وَوَقَعَ بِهِ الْحُكْمُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ أَنَّ الزَّوْجَ إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى رَدِّهَا، وَلَوْ بِالْحُكْمِ مِنْ الْحَاكِمِ، وَلَمْ يَفْعَلْ فَلَهَا النَّفَقَةُ، وَإِنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ بِحَمِيَّةِ قَوْمِهَا، وَكَانَتْ مِمَّنْ لَا تُنَفَّذُ فِيهِمْ الْأَحْكَامُ فَلَا نَفَقَةَ لِمَا انْتَهَى، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي مُسْلِمَةٍ رَشِيدَةٍ زُوِّجَتْ بِمُسْلِمٍ رَشِيدٍ، وَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ ارْتَدَّتْ، وَاسْتَمَرَّتْ كَذَلِكَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْأَقْرَاءِ فَهَلْ انْفَسَخَ النِّكَاحُ، وَمَلَكَتْ أَمْرَ نَفْسِهَا، وَاسْتَحَقَّتْ جَمِيعَ مَهْرِهَا، وَالتَّزَوُّجَ بِغَيْرِهِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ انْفَسَخَ النِّكَاحُ، وَبَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِمُجَرَّدِ ارْتِدَادِهَا، وَمَلَكَتْ أَمْرَهَا، وَاسْتَحَقَّتْ جَمِيعَ مَهْرِهَا، وَالتَّزَوُّجَ بِغَيْرِهِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ ارْتَدَّتْ غَيْرَ قَاصِدَةٍ فَسْخَ النِّكَاحِ، وَالتَّخْلِيصَ مِنْ الزَّوْجِ فَإِنْ قَصَدَتْ ذَلِكَ
لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ، وَمَا زَالَتْ فِي عِصْمَةِ زَوْجِهَا مُعَامَلَةً لَهَا بِنَقِيضِ مَقْصُودِهَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ، وَإِنْ ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ، وَلَوْ لِدِينِ الْآخَرِ بَانَتْ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ رَجْعِيَّةً، وَلَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ الصَّدَاقُ، وَقَبْلَهُ لَا شَيْءَ لَهَا، وَلَوْ كَانَ الْمُرْتَدُّ هُوَ الزَّوْجَ؛ لِأَنَّهُ مَقْهُورٌ عَلَى الْفِرَاقِ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ النِّصْفُ حِينَئِذٍ، وَرَجَّحَ أَيْضًا إلَّا أَنْ تَقْصِدَهَا فَتَعَامَلَ بِضِدِّهَا.
وَفِي الْخَطَّابِ إذَا ارْتَدَّ لِإِحْرَامِ، وَارِثِهِ عُومِلَ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ، وَحَكَمُوا بِرِدَّةِ مَنْ أَفْتَى امْرَأَةً بِهَا لِتَبِينَ كَخَطِيبٍ آخَرَ مَرِيدِ الْإِسْلَامِ لِفَرَاغِ الْخِطْبَةِ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِالْكُفْرِ اهـ.
قَالَ فِي ضَوْءِ الشُّمُوعِ: وَإِنْ ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ، وَلَوْ بِدَعْوَاهُ رِدَّتَهَا فَأَنْكَرَتْ فَتَبِينُ كَمَا لَوْ ادَّعَى إسْلَامَ زَوْجَتِهِ الْكِتَابِيَّةِ، وَأَنْكَرَتْ لِتَضْمَنَ دَعْوَاهُ أَنَّهَا رَجَعَتْ عَنْ الْإِسْلَامِ فَلَا يُمَكَّنُ مِنْهَا، وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْأَلَ عَمَّا حَصَلَ مِنْهَا حَيْثُ كَانَ مِمَّنْ لَا يُتْقِنُ أَحْكَامَ الرِّدَّةِ، وَالْإِسْلَامِ قَوْلُهُ بَانَتْ، وَقِيلَ: فَسْخٌ لَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ طَلْقَةً، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تَرْجِعُ لَهُ بِعَوْدِهِ لِلْإِسْلَامِ، وَهُوَ فُسُحَةُ قَوْلُهُ كَخَطِيبٍ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ عَلَى الْكُفْرِ كُفْرٌ كَالْأَمْرِ بِهِ، وَعَذَرَهُ بَعْضُهُمْ اُنْظُرْ عَبْدَ الْبَاقِي، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ عَقَدَ لِوَلَدِهِ الْقَاصِرِ عَلَى بِنْتٍ قَاصِرَةٍ، وَدَخَلَ بِهَا، وَلَمْ يُزِلْ بَكَارَتَهَا ثُمَّ بَلَغَتْ الْبِنْتُ، وَكَرِهَتْ الْوَلَدَ كَرَاهَةً شَدِيدَةً، ثُمَّ تَرَافَعَ وَلِيُّ الْوَلَدِ، وَوَلِيُّ الْبِنْتِ لِفَقِيهٍ مَالِكِيٍّ، وَحَكَّمُوهُ بَيْنَهُمَا فَأَخَذَ وَلِيُّ الْوَلَدِ دَرَاهِمَ مِنْ وَلِيِّ الْبِنْتِ لِوَلَدِهِ فِي نَظِيرِ طَلَاقِهَا، وَطَلَّقَ عَنْ، وَلَدِهِ الْبِنْتَ الْمَذْكُورَةَ، وَحَكَمَ الْفَقِيهُ الْمَالِكِيُّ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَنْ الْوَلَدِ، ثُمَّ مَضَتْ مُدَّةٌ تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْحَيْضِ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ الْبِنْتُ بِرَجُلٍ آخَرَ، وَدَخَلَ بِهَا فَهَلْ طَلَاقُ الْوَلِيِّ عَنْ، وَلَدِهِ صَحِيحٌ، وَالْعَقْدُ الثَّانِي صَحِيحٌ أَيْضًا، وَحُكْمُ الْمُحَكَّمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ لَا سِيَّمَا، وَقَدْ دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ، وَمَا الْحُكْمُ فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ طَلَاقُ الْوَلِيِّ عَنْ وَلَدِهِ صَحِيحٌ إنْ كَانَ صَبِيًّا، وَالْعَقْدُ الثَّانِي صَحِيحٌ أَيْضًا، وَلَا عِدَّةَ عَلَى الزَّوْجَةِ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَحُكْمُ الْمُحَكَّمِ فِيهَا رَفَعَ الْخِلَافَ فَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ نَقْضُهُ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: وَمُوجِبُهُ زَوْجٌ مُكَلَّفٌ، وَلَوْ سَفِيهًا أَوْ وَلِيَّ صَغِيرٍ أَبًا أَوْ سَيِّدًا أَوْ غَيْرَهُمَا الْخَرَشِيُّ أَيْ كَمَا يُوجِبُهُ طَلَاقُ زَوْجٍ مُكَلَّفٍ يُوجِبُهُ أَيْضًا، وَلِيُّ صَغِيرٍ أَيْ صُدُورُ طَلَاقٍ مِنْهُ كَانَ الْوَلِيُّ أَبًا أَوْ سَيِّدًا أَوْ، وَصِيًّا أَوْ سُلْطَانًا أَوْ مَقَامَ سُلْطَانٍ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ فِي الْجَمِيعِ، وَيَلْزَمُ الصَّغِيرَ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ، وَمِثْلُ الصَّغِيرِ الْمَجْنُونُ فَالنَّظَرُ لِوَلِيِّهِ اهـ الْعَدَوِيُّ وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ الطَّلَاقُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ عِنْدَ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ بَهْرَامُ قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ: إنْ رَأَى الْوَلِيُّ لِلْمَحْجُورِ حُسْنَ النَّظَرِ أَنْ يُطَلِّقَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يَأْخُذُهُ لَهُ جَازَ اهـ الْخَرَشِيُّ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُخْتَصَرِ تَعْتَدُّ بِخَلْوَةِ بَالِغٍ، وَاحْتُرِزَ بِالْبَالِغِ مِنْ غَيْرِهِ إذَا خَالَعَ عَنْهُ وَلِيَّهُ فَإِنَّ وَطْأَهُ لَا يُوجِبُ عِدَّةً عَلَى زَوْجَتِهِ، وَإِنْ كَانَ يَقْوَى عَلَى الْجِمَاعِ اهـ
وَقَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: وَمَضَى إنْ حَكَمَ صَوَابًا الْخَرَشِيُّ يَعْنِي أَنَّ الْمُحَكَّمَ إذَا حَكَمَ فِيمَا لَا يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ فِيهِ فَإِنَّهُ يَمْضِي إنْ كَانَ صَوَابًا، وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا، وَلَا الْحَاكِمِ غَيْرِهِمَا أَنْ يَنْقُضَهُ اهـ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(وَمَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْقَاصِرَةَ بِمُوجَبِ بَرَاءَةٍ صَادِرَةٍ مِنْ وَالِدِهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ ذُكِرَتْ لَهُ فَقَالَ: هِيَ طَالِقٌ بِالثَّلَاثِ هِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيَّ فَهَلْ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ