الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا قَوْلُكُمْ) فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ عَنْ زَوْجِهَا وَهُوَ ابْنُ عَمِّهَا وَعَنْ بَنَاتِ إخْوَتِهَا وَتَرَكَتْ مَا يُورَثُ عَنْهَا شَرْعًا مِنْ عَقَارٍ وَغَيْرِهِ فَهَلْ يَخْتَصُّ زَوْجُهَا بِجَمِيعِ مَا تَرَكَتْهُ وَلَا شَيْءَ مِنْهُ لِبَنَاتِ إخْوَتِهَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ يَخْتَصُّ زَوْجُهَا بِجَمِيعِ مَا تَرَكَتْهُ يَأْخُذُ نِصْفَهُ بِالْفَرْضِ وَالْبَاقِيَ بِالتَّعْصِيبِ لِاجْتِمَاعِ جِهَتَيْ الْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ فِيهِ وَكُلُّ مَنْ اجْتَمَعَ فِيهِ يَرِثُ بِهِمَا وَلَا شَيْءَ مِنْهُ لِبَنَاتِ إخْوَتِهَا لِأَنَّهُنَّ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ وَذَوَاتُ الْأَرْحَامِ لَا يَرِثْنَ مَعَ الْعَاصِبِ وَلَا مَعَ ذِي فَرْضٍ غَيْرِ الزَّوْجَيْنِ لِتَقْدِيمِ الرَّدِّ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ فَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَيَرِثُ بِفَرْضٍ وَعُصُوبَةٍ أَبٌ وَجَدٌّ كَابْنِ عَمٍّ هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا وَإِلَّا يَكُنْ الْإِمَامُ عَدْلًا رُدَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ يُرَدُّ عَلَيْهِ فَذَوُوا الْأَرْحَامِ. اهـ. وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
[رَقِيق تُوُفِّيَ عَنْ ابْنِهِ وَزَوْجَتِهِ وَسَيِّدِهِ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَقِيقٍ تُوُفِّيَ عَنْ ابْنِهِ وَزَوْجَتِهِ وَسَيِّدِهِ فَهَلْ يَكُونُ جَمِيعُ مَا تَرَكَهُ لِسَيِّدِهِ دُونَ الِابْنِ وَالزَّوْجَةِ وَتَكُونُ نَفَقَةُ الِابْنِ عَلَى السَّيِّدِ حَيْثُ الِابْنُ قَاصِرٌ وَالسَّيِّدُ غَنِيٌّ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ جَمِيعُ مَا تَرَكَهُ لِسَيِّدِهِ بِالْمِلْكِ لَا بِالْإِرْثِ لِأَنَّ الرَّقِيقَ لَا يُورَثُ وَلَا حَقَّ لِابْنِهِ وَلَا لِزَوْجَتِهِ فِيمَا تَرَكَهُ وَنَفَقَةُ الِابْنِ عَلَى سَيِّدِ أُمِّهِ إنْ كَانَتْ رَقِيقَةً وَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ إنْ كَانَ وَإِلَّا فَعَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَمِنْهُمْ السَّيِّدُ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
[الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ هَلْ يَرِثُ وَيُورَثُ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ هَلْ يَرِثُ وَيُورَثُ وَإِذَا قُلْتُمْ بِإِرْثِهِ فَمَا كَيْفِيَّتُهُ وَإِذَا مَاتَ فَمَا كَيْفِيَّةُ تَغْسِيلِهِ وَمَنْ يُغَسِّلُهُ وَمَا كَيْفِيَّةُ النِّيَّةِ وَالدُّعَاءِ لَهُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، يَرِثُ الْخُنْثَى وَيُورَثُ أَمَّا إرْثُ غَيْرِ الْخُنْثَى مِنْ الْخُنْثَى إذَا مَاتَ فَكَيْفِيَّتُهُ ظَاهِرَةٌ إذْ هِيَ كَغَيْرِهَا مِنْ كَيْفِيَّاتِ الْإِرْثِ مَا عَدَا مَسْأَلَةَ الْمَلْفُوفِ فَفِيهَا خِلَافٌ وَغُمُوضٌ.
وَصُورَتُهَا أَقَامَ رَجُلٌ بَيِّنَةً أَنَّ هَذَا الْمَيِّتَ زَوْجَتُهُ وَهَؤُلَاءِ أَوْلَادُهُ مِنْهَا وَامْرَأَةٌ بَيِّنَةً أَنَّهُ زَوْجُهَا وَهَؤُلَاءِ أَوْلَادُهَا مِنْهُ فَكُشِفَ فَإِذَا هُوَ خُنْثَى فَقِيلَ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الزَّوْجِ لِأَنَّ لُحُوقَ الْأَوْلَادِ بِالْأُمِّ قَطْعِيٌّ وَبِالْأَبِ ظَنِّيٌّ وَقِيلَ الْإِرْثُ لِكُلٍّ مِنْ الْمُدَّعِيَيْنِ وَأَوْلَادِهِمَا وَهُوَ مُتَعَيَّنٌ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لِوَاحِدٍ وَعَلَيْهِ فَالْأَوْلَادُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ بِنِسْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَالزَّوْجُ يَدَّعِي الرُّبُعَ فَتُنَازِعُ الزَّوْجَةُ فِي نِصْفِهِ وَهُوَ الثُّمُنُ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا وَنِصْفُ الرُّبُعِ الْآخَرِ يُنَازِعُهُ فِيهِ أَوْلَادُ الزَّوْجَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ الْفَاضِلُ بَعْدَ أُمِّهِمْ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمْ فَيَكُونُ لِلزَّوْجَةِ نِصْفُ ثُمُنٍ وَلِلزَّوْجِ ثُمُنٌ كَامِلٌ وَلِأَوْلَادِ الْفَرِيقَيْنِ سِتَّةُ أَثْمَانٍ وَنِصْفُ ثُمُنٍ تُقْسَمُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَتَصْحِيحُهَا سَهْلٌ عَلَى مَنْ لَهُ أَدْنَى إلْمَامٍ بِالْحِسَابِ.
وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ إرْثِ الْخُنْثَى مِنْ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ يَرِثُ بِتَقْدِيرِهِ ذَكَرًا وَبِتَقْدِيرِهِ أُنْثَى وَلَا يَخْتَلِفُ مِقْدَارُ إرْثِهِ بِهِمَا فَلَهُ نَصِيبُهُ كَامِلًا وَإِنْ كَانَ يَرِثُ بِأَحَدِ التَّقْدِيرَيْنِ فَقَطْ فَلَهُ نِصْفُ إرْثِهِ فَقَطْ وَإِنْ كَانَ يَرِثُ بِهِمَا وَيَخْتَلِفُ إرْثُهُ بِهِمَا فَلَهُ نِصْفُ نَصِيبِهَا بِأَنْ يُقَدَّرَ ذَكَرًا وَيُعْرَفَ نَصِيبُهُ وَيُقَدَّرَ أُنْثَى وَيُعْرَفَ نَصِيبُهَا وَيُجْمَعَ النَّصِيبَانِ وَيُعْطَى نِصْفَ الْمَجْمُوعِ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ.
وَكَيْفِيَّةُ تَغْسِيلِ الْمَيِّتِ سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ وَأَمَّا مَنْ يُغَسِّلُهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ اُشْتُرِيَتْ لَهُ أَمَةٌ تُغَسِّلُهُ فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا فَهِيَ أَمَتُهُ وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَهِيَ امْرَأَةٌ وَتَسْتُرُهُ حَالَ الْغُسْلِ احْتِيَاطًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَسَّلَتْهُ مَحْرَمُهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ اُشْتُرِيَتْ جَارِيَةٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ تُغَسِّلُهُ وَتُعْتَقُ وَوَلَاؤُهَا لِلْمُسْلِمِينَ قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ قَالَ الْأُجْهُورِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا مُوجِبَ لِعِتْقِهَا فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ يُمِّمَ لِكُوعَيْهِ مَعَ الرِّجَالِ وَلِمَرْفِقَيْهِ مَعَ النِّسَاءِ وَهُنَّ مُقَدَّمَاتٌ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ.
وَكَيْفِيَّةُ نِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ الصَّلَاةَ
عَلَى مَنْ حَضَرَ أَوْ الذَّاتِ أَوْ النَّسَمَةِ أَوْ الْمَيِّتِ أَوْ الشَّخْصِ وَيَدْعُوَ لَهُ بِالتَّذْكِيرِ، لِقَوْلِهِ إنَّ فِعْلَهُ وَوَصْفَهُ وَضَمِيرَهُ تُلْزِمُ التَّذْكِيرَ وَلَوْ بَانَتْ أُنُوثَتُهُ وَإِنْ دَعَا لَهُ بِالتَّأْنِيثِ بِاعْتِبَارِ النَّسَمَةِ أَوْ الذَّاتِ صَحَّ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي مُتَوَفًّى عَنْ أُخْتٍ لِلْأُمِّ وَبِنْتِ أَخٍ فَلِمَنْ الْبَاقِي بَعْدَ سُدُسِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، وَالْبَاقِي بَعْدَ السُّدُسِ لِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ رَدًّا وَلَا شَيْءَ لِبِنْتِ الْأَخِ لِأَنَّ الرَّدَّ عَلَى ذِي الْفَرْضِ مُقَدَّمٌ عَلَى تَوْرِيثِ ذِي الرَّحِمِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِلَّا يَكُنْ الْإِمَامُ عَدْلًا رُدَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ يُرَدُّ عَلَيْهِ فَذَوُو الْأَرْحَامِ هَذَا مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْمُتَأَخِّرُونَ اهـ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي مَيِّتَةٍ عَنْ بِنْتِ عَمِّهَا وَبِنْتِ أُخْتِهَا فَمَنْ الَّتِي تَسْتَحِقُّ الْمِيرَاثَ مِنْهُمَا؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، تَسْتَحِقَّانِ مَعًا فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا النِّصْفُ لِتَنْزِيلِهِمَا مَنْزِلَةَ وَاسِطَتِهِمَا وَهِيَ إذَا مَاتَتْ عَنْ أُخْتٍ وَعَمٍّ كَانَ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْعَمِّ الْبَاقِي وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ وَابْنٍ وَثَلَاثِ بَنَاتٍ وَمَاتَتْ إحْدَى الْبَنَاتِ عَنْ أُمِّهَا وَأَخٍ شَقِيقٍ وَأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ عَنْ أُمِّهِ وَأُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَعَمِّهِ الشَّقِيقِ وَعَمِّهِ لِلْأَبِ وَلَمْ تُقْسَمْ التَّرِكَةُ إلَى الْآنَ فَمَاذَا يَخُصُّ كُلَّ وَارِثٍ مِنْ التَّرِكَةِ الْأُولَى وَغَيْرِهَا وَمَنْ يَرِثُ مِمَّنْ ذُكِرَ وَمَنْ لَا يَرِثُ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، لِلزَّوْجَةِ مِنْ مَجْمُوعِ تَرِكَةِ زَوْجِهَا وَبِنْتِهَا وَابْنِهَا خَمْسَةُ قَرَارِيطَ وَسِتَّةُ أَعْشَارِ قِيرَاطٍ وَخَمْسَةُ أَسْدَاسِ عُشْرِ قِيرَاطٍ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْبِنْتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ ثَمَانِيَةُ قَرَارِيطَ وَعُشْرُ قِيرَاطٍ وَأَرْبَعَةُ أَسْدَاسِ عُشْرِ قِيرَاطٍ مِنْ مَجْمُوعِ تَرِكَةِ أَبِيهِمَا وَأَخِيهِمَا لِأَبِيهِمَا وَلِعَمِّ الِابْنِ الشَّقِيقِ مِنْ تَرِكَتِهِ قِيرَاطٌ وَتِسْعَةُ أَعْشَارِ قِيرَاطٍ وَخَمْسَةُ أَسْدَاسِ عُشْرِ قِيرَاطٍ وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ مِنْ تَرِكَةِ الْبِنْتِ الْمَيِّتَةِ ثَانِيَةً لِحَجْبِهِمَا بِشَقِيقِهِمَا وَلَا شَيْءَ لِلْعَمِّ لِلْأَبِ مِنْ تَرِكَةِ الثَّالِثِ لِحَجْبِهِ بِالْعَمِّ الشَّقِيقِ وَصُورَةُ ذَلِكَ هَكَذَا: fath0002-0384-0001.jpg
وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
مَا قَوْلُكُمْ) فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ عَنْ أَوْلَادِ خَالٌ شَقِيقٍ ذُكُورٍ وَإِنَاثٍ وَعَنْ بِنْتِ خَالَةٍ شَقِيقَةٍ وَعَنْ ابْنِ بِنْتِ عَمٍّ لِأَبٍ وَعَنْ أَوْلَادِ ابْنِ ابْنِ أَخُو جَدَّةٍ لِأَبٍ ذُكُورٍ وَإِنَاثٍ وَتَرَكَتْ مَا يُورَثُ عَنْهَا فَهَلْ إذَا قُلْتُمْ بِتَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ فَمَنْ يَكُونُ الْمُقَدَّمُ مِنْ هَؤُلَاءِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، لِابْنِ بِنْتِ الْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَلِأَوْلَادِ الْخَالِ ثُلُثَا الثُّلُثِ يُقْسَمَانِ عَلَيْهِمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَلِبِنْتِ الْخَالَةِ ثُلُثُ الثُّلُثِ وَلَا شَيْءَ لِأَوْلَادِ ابْنِ ابْنِ أَخِي الْجَدَّةِ لِأَبٍ وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ التَّنْزِيلِ الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ عَنْ أُمِّهِ وَعَمِّهِ وَجَدَّتِهِ لِأَبِيهِ لَكَانَ لِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَلِعَمِّهِ الثُّلُثَانِ وَلَا شَيْءَ لِلْجَدَّةِ لِحَجْبِهَا بِالْأُمِّ وَلَوْ مَاتَتْ الْأُمُّ عَنْ أَخٍ وَأُخْتٍ شَقِيقَيْنِ لَكَانَ لِلْأَخِ الثُّلُثَانِ وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ فُقِدَ عَنْ ثَلَاثَةِ إخْوَةٍ أَشِقَّاءٍ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ سِوَاهُمْ فَهَلْ يُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ فَهَلْ يَكُونُ مَا يَخُصُّهُ لِوَرَثَتِهِ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ مَضَى مِنْ يَوْمِ وِلَادَتِهِ سَبْعُونَ سَنَةً حُكِمَ بِمَوْتِهِ وَقُسِمَ مَالُهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَالْحُكْمِ بِمَوْتِهِ وَقَبْلَ الْقِسْمَةِ انْتَقَلَ مَا يَخُصُّهُ بِهَا لِوَرَثَتِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَبَقِيَتْ أُمُّ وَلَدِ الْمَفْقُودِ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ مُدَّةَ التَّعْمِيرِ كَمَالِهِ وَكَزَوْجَةِ الْأَسِيرِ وَمَفْقُودِ أَرْضِ الشِّرْكِ وَالرَّاجِحُ سَبْعُونَ وَإِنْ اخْتَلَفَ الشُّهُودُ فِي سِنِّهِ فَالْأَقَلُّ وَلَهُمْ الشَّهَادَةُ بِالتَّخْمِينِ وَحَلَفَ الْوَارِثُ حِينَئِذٍ انْتَهَى.
وَقَالَ وَوُقِفَ مَالُ الْمَفْقُودِ لِحُكْمِ الْحَاكِمِ بِمَوْتِهِ عَلَى مَا سَبَقَ فَإِنْ مَضَى مِائَةٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً لَمْ يَحْتَجْ لِحُكْمٍ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ نُعِيَ لَهُ وَلَدٌ غَائِبٌ ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّ الْوَلَدِ فَهَلْ لَا يُمَكَّنُ الرَّجُلُ مِنْ أَخْذِ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ تَرِكَةِ أُمِّهِ وَيُوقَفُ حَتَّى يَتَّضِحَ حَالُهُ أَوْ تَمْضِيَ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا يُمَكَّنُ الرَّجُلُ مِنْ ذَلِكَ وَتُصَحَّحُ مَسْأَلَةٌ عَلَى تَقْدِيرِ حَيَاتِهِ وَمَسْأَلَةٌ عَلَى تَقْدِيرِ مَوْتِهِ وَيُرَدُّ مُصَحَّحُهُمَا إلَى عَدَدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يُقْسَمُ عَنْ التَّقْدِيرِ وَيَنْفُذُ الْأَقَلُّ الْمُحَقَّقُ وَيُوقَفُ الْمَشْكُوكُ فِيهِ حَتَّى يَتَّضِحَ حَالُهُ أَوْ تَنْتَهِيَ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ مِنْ وِلَادَتِهِ فَإِنْ اتَّضَحَ حَالُهُ بِمَوْتٍ أَوْ حَيَاةٍ عُمِلَ بِمُقْتَضَاهُ وَإِنْ انْتَهَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ فَهُوَ كَالْعَدَمِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنْ فُقِدَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ قُدِّرَ حَيًّا وَمَيِّتًا وَوُقِفَ الْمَشْكُوكُ فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ فَعَدَمٌ اهـ وَسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي زَوْجَةٍ وَابْنَيْنِ وَبِنْتٍ وَالتَّرِكَةُ ثَمَانِيَةُ قَرَارِيطَ وَخُمُسَا قِيرَاطٍ وَمَاتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ عَنْ أُمِّهِ وَأَخِيهِ وَأُخْتِهِ ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ الْآخَرُ عَنْ أُمِّهِ وَأُخْتِهِ قَبْلَهَا فَمَا الَّذِي يَخُصُّ الْأُمَّ وَمَا الَّذِي يَخُصُّ الْبِنْتَ مِنْ الْقَرَارِيطِ الْمَذْكُورَةِ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لِلْأُمِّ مِنْهَا ثَلَاثَةُ قَرَارِيطَ وَثَلَاثَةُ أَتْسَاعِ قِيرَاطٍ وَخُمُسُ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ خُمُسِ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَرُبُعَا خُمُسِ خُمُسِ خُمُسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَلِلْبِنْتِ مِنْهَا خَمْسَةُ قَرَارِيطَ وَخُمُسُ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَخُمُسُ خُمُسِ مَرَّتَيْنِ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ خُمُسِ خُمُسِ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَرُبُعَا خُمُسِ خُمُسِ خُمُسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تُسْعِ قِيرَاطٍ كَمَا هُوَ مُوَضَّحٌ بِالْجَدْوَلِ وَلَيْسَ بَعْدَ الْعِيَانِ بَيَانٌ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
fath0002-0386-0001.jpg