الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَذَلِكَ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْأَوَّلِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَسِهَامُ الثَّانِي مِنْهَا خَمْسَةٌ مُبَايِنَةٌ لِمَسْأَلَتِهِ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ وَمُسَطَّحُ الْمَسْأَلَتَيْنِ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ وَسَبْعُمِائَةٍ وَأَلْفٌ وَهِيَ الْجَامِعَةُ سِهَامَ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ وَثَمَانُمِائَةٍ مَقْسُومَةٌ عَلَى مَسْأَلَتِهِ ثَلَاثَةً، فَالْجَامِعَةُ الْأُولَى هِيَ الْجَامِعَةُ لِلثَّلَاثِ مَسَائِلَ سِهَامُ الْمَيِّتِ الرَّابِعِ مِنْهَا ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَثَلَثُمِائَةٍ مَقْسُومَةٌ عَلَى مَسْأَلَتِهِ ثَلَاثَةً أَيْضًا فَجَامِعَةُ الثَّلَاثِ هِيَ جَامِعَةُ الْأَرْبَعِ وَقِرَاطُهَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ مُنَحَّلٌ إلَى تِسْعَةٍ وَثَمَانِيَةٍ فَتَأَمَّلْ وَقِسْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ وَإِنْ مَاتَ بَعْضٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَإِنَّ وَرَثَةَ الْبَاقِي فَقَطْ كَالْأَوَّلِ فَلَغْوٌ وَإِلَّا فَصَحِّحْهُمَا وَانْظُرْ بَيْنَ سِهَامِ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنْ الْأَوَّلِ وَمَسْأَلَتِهِ فَإِنْ انْقَسَمَتْ فَالْجَامِعَةُ الْأُولَى وَإِلَّا فَجُزْءُ سَهْمِ الثَّانِيَةِ وَفْقَ سِهَامِهِ أَوْ جَمِيعُهُ الْمُبَايِنُ وَجُزْءُ سَهْمِ الْأُولَى وَفْقَ الثَّانِيَةِ أَوْ جَمِيعُهَا الْمُبَايِنُ وَالْجَامِعَةُ مُسَطَّحُ الْأُولَى وَجُزْؤُهَا أَيْ جُزْءُ سَهْمِهَا السَّابِقِ اهـ وَتَقْرِيطُ الْجَامِعَةِ بِقِسْمَتِهَا عَلَى مَخْرَجِ الْقِيرَاطِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ الثَّانِي تَرِكَةٌ غَيْرُ مَا وَرِثَهُ عَنْ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَإِلَّا فَلَهُ عَمَلٌ آخَرُ مَذْكُورٌ فِي الدُّرَّةِ وَشُبَّاكِ الْقَلَصَادِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَإِنْ نَزَلَتْ بِنَا صُورَةٌ مِنْهُ بَيَّنَّاهُ وَالْأَمْرُ لِلَّهِ.
[تُوُفِّيَتْ عَنْ ابْنٍ وَبِنْتٍ مِنْ زَوْجَيْنِ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي مَرْأَةٍ تُوُفِّيَتْ عَنْ ابْنٍ وَبِنْتٍ مِنْ زَوْجَيْنِ فَهَلْ لِلِابْنِ الثُّلُثَانِ وَلِلْبِنْتِ الثُّلُثُ وَإِنْ قَالَ بَعْضٌ لَا شَيْءَ لِلْبِنْتِ لِكَوْنِهَا غَيْرَ شَقِيقَةٍ لِلِابْنِ مَاذَا يَلْزَمُهُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَيَلْزَمُ الْقَائِلَ الْمَذْكُورَ الْأَدَبُ لِتَجَارُئِهِ عَلَى أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ وَلَدِ زِنًا قَدْ هَلَكَ عَنْ زَوْجَتِهِ وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُ وَلَدِ خَالَةِ أُمِّهِ فَهَلْ يَكُونُ مَا فَضَلَ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَةِ لَهُ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ وَإِذَا قُلْتُمْ بِتَوْرِيثِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّنْزِيلِ فَهَلْ يَخْتَصُّ بِبَاقِي الْمَالِ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَةِ أَوْ يُعَصِّبُ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ مِنْ النِّسَاءِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ يَكُونُ مَا فَضَلَ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَةِ لَهُ لَا لِبَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا وَمَعَهُ أُنْثَى أَوْ أَكْثَرُ فِي دَرَجَتِهِ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ إنْ كَانَتْ أُمُّهُمْ شَقِيقَةَ الْجَدَّةِ أَوْ أُخْتَهَا مِنْ أَبِيهَا وَإِلَّا فَالْأُنْثَى كَالذَّكَرِ لِأَنَّهُمْ مُنَزَّلُونَ مَنْزِلَةَ الْجَدَّةِ أُمِّ الْأُمِّ وَهِيَ لَوْ وُجِدَتْ مَعَ الزَّوْجَةِ تَأْخُذُ مَا أَبْقَتْهُ الزَّوْجَةُ فَرْضًا وَرَدًّا وَلَوْ مَاتَتْ عَنْ أَوْلَادِ أُخْتِهَا شَقِيقَتِهَا أَوْ لِأَبِيهَا لَكَانَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَعَنْ أَوْلَادِ أُخْتِهَا لِأُمِّهَا لَسَاوَتْ أُنْثَاهُمْ ذَكَرَهُمْ تَنْزِيلًا لِكُلِّ فَرْعٍ مَنْزِلَةَ أَصْلِهِ كَمَا عُلِمَ مِنْ النُّصُوصِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي جَوَابِ السُّؤَالِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَقَالَ فِي التَّرْتِيبِ أَخْوَالٌ لِأُمٍّ وَخَالَاتُهَا عِنْدَ الْمُنَزِّلِينَ بِمَنْزِلَةِ الْجَدَّةِ أُمِّ الْأُمِّ وَعَمَّاتُهَا بِمَنْزِلَةِ الْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ وَقِيلَ بِمَنْزِلَةِ عَمِّهَا وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ وَمَا أَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُجْعَلُ لِلْمُدْلِينَ بِهِمْ عَلَى حَسَبِ اسْتِحْقَاقِهِمْ لَوْ كَانَ هُوَ الْمَيِّتُ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ يَجْعَلُونَ كُلَّ خَالٍ وَخَالَةٍ بِمَنْزِلَةِ الْجَدَّةِ الَّتِي هِيَ أُخْتُهَا وَكُلَّ عَمٍّ وَعَمَّةٍ بِمَنْزِلَةِ الْجَدِّ الَّذِي هُوَ أَخُوهُمَا انْتَهَى وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ عَنْ ثَمَانِيَةِ أَبْنَاءٍ وَبِنْتٍ وَثَلَاثِ زَوْجَاتٍ وَقَدْ حَلَّى إحْدَاهُنَّ حُلِيًّا كَثِيرًا فَهَلْ يُقْسَمُ الْحُلِيُّ عَلَى الْجَمِيعِ وَلَا يَخْتَصُّ بِهِ حَائِزَتُهُ وَمَا يَخُصُّ كُلًّا مِنْهُمْ مِنْ التَّرِكَةِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ؛ نَعَمْ يُقْسَمُ الْحُلِيُّ
كَبَاقِي التَّرِكَةِ عَلَى الْجَمِيعِ وَلَا تُخْتَصُّ بِهِ الْمُحَلَّاةُ بِهِ لِأَنَّ تَحْلِيَةَ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْإِمْتَاعِ وَالِانْتِفَاعِ لَا عَلَى التَّمْلِيكِ كَمَا فِي الْخَرَشِيِّ وَحَاشِيَتِهِ وَالْمَجْمُوعِ وَقَدَّمْته فِي مَسَائِلِ الْهِبَةِ فَالْحُلِيُّ الْمَذْكُورُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الزَّوْجِ إلَى مَوْتِهِ فَهُوَ مِنْ تَرِكَتِهِ يُقْسَمُ عَلَى الْجَمِيعِ كَغَيْرِهِ وَيَخُصُّ الزَّوْجَاتِ الثَّلَاثَةَ الثَّمَنُ ثَلَاثَةُ قَرَارِيطَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ قِيرَاطٌ وَالْأَحَدُ وَالْعِشْرُونَ قِيرَاطًا الْبَاقِيَةُ تُقْسَمُ عَلَى الْبَنِينَ وَالْبِنْتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَلِكُلِّ ابْنٍ قِيرَاطَانِ وَثَمَانِيَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ قِيرَاطٍ وَلِلْبِنْتِ قِيرَاطٌ وَاحِدٌ وَأَرْبَعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ قِيرَاطٍ وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَانْكَسَرَتْ عَلَى حَيِّزَيْنِ مَعَ مُبَايَنَةِ السِّهَامِ الرُّءُوسَ فِيهِمَا وَالرَّاجِعَيْنِ أَيْضًا وَهُمَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعَةَ عَشَرَ وَمُسَطَّحُهُمَا أَحَدٌ وَخَمْسُونَ وَهُوَ جُزْءُ السَّهْمِ يُضْرَبُ فِي الثَّمَانِيَةِ بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَثَمَانِيَةٍ هِيَ الْمُصَحِّحُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ عَنْ أُمِّ وَلَدِهِ وَبِنْتِهِ وَأُخْتِهِ شَقِيقَتِهِ وَابْنِ أَخِيهِ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ إحْدَى الْبِنْتَيْنِ عَنْ أُمِّهَا وَهِيَ أُمُّ الْوَلَدِ الْمَذْكُورَةُ وَابْنِ عَمِّهَا فَمَا الَّذِي يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ التَّرِكَتَيْنِ؛ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لِبِنْتَيْ الْأَوَّلِ الثُّلُثَانِ فَرْضًا وَلِأُخْتِهِ الثُّلُثُ الْبَاقِي تَعْصِيبًا وَلَا شَيْءَ لِأُمِّ وَلَدِهِ إذْ لَيْسَتْ زَوْجَةً وَلَا مِنْ الْقَرَابَةِ وَلَا الْمَوَالِي الْأَعْلَيْنَ فَلَيْسَ فِيهَا سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الْمِيرَاثِ الثَّلَاثَةِ وَلَا شَيْءَ لِابْنِ أَخِيهِ أَيْضًا لِحَجْبِهِ بِالْأُخْتِ الَّتِي صَارَتْ عَصَبَةً مَعَ الْبَنَاتِ وَمَسْأَلَتُهُ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْبِنْتِ الَّتِي مَاتَتْ وَاحِدٌ مِنْهَا وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ وَأُخْتِهَا النِّصْفُ وَالسُّدُسُ الْبَاقِي لِابْنِ عَمِّهَا فَمَسْأَلَتُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَالْوَاحِدُ يُبَايِنُهَا فَتُضْرَبُ السِّتَّةُ فِي الثَّلَاثَةِ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ هِيَ جَامِعَةُ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَلِلْبِنْتِ الْبَاقِيَةِ مِنْ الْأُولَى وَاحِدٌ فِي سِتَّةٍ وَمِنْ الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةٌ فِي وَاحِدٍ وَالْمَجْمُوعُ تِسْعَةٌ هُوَ الَّذِي يَخُصُّهَا مِنْ التَّرِكَتَيْنِ وَهُوَ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ قِيرَاطًا وَلِلْأُخْتِ مِنْ الْأُولَى وَاحِدٌ فِي سِتَّةٍ هِيَ الَّتِي تَخُصُّهَا مِنْهُمَا وَهِيَ الثُّلُثُ ثَمَانِيَةُ قَرَارِيطَ وَلِلْأُمِّ مِنْ الثَّانِيَةِ اثْنَانِ فِي وَاحِدٍ هُوَ الَّذِي يَخُصُّهَا مِنْهَا وَهُوَ ثُلُثُ الثُّلُثِ قِيرَاطَانِ وَثُلُثَا قِيرَاطٍ وَلِابْنِ الْعَمِّ وَاحِدٌ فِي وَاحِدٍ هُوَ الَّذِي يَخُصُّهُ مِنْ الثَّانِيَةِ وَهُوَ سُدُسُ الثُّلُثِ قِيرَاطٌ وَثُلُثُ قِيرَاطٍ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصُورَةُ ذَلِكَ هَكَذَا: fath0002-0376-0001.jpg
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ لَهُ أَقَارِبُ وَلَهُمْ طِينٌ مُرْتَزَقٌ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ عَنْ بِنْتٍ وَاسْتَوْلَى الْأَقَارِبُ عَلَى حِصَّتِهِ مِنْ الطِّينِ ثُمَّ مَاتَتْ الْبِنْتُ عَنْ ابْنٍ وَأَرَادَ الِابْنُ أَنْ يَنْزِعَ تِلْكَ الْحِصَّةَ مِنْ الْأَقَارِبِ وَعَادَةُ بِلَادِهِمْ عَدَمُ تَوْرِيثِ الْإِنَاثِ مِنْ الطِّينِ فَهَلْ لَا يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ يُمَكَّنُ ابْنُ الْبِنْتِ مِنْ نَزْعِ مَا تَسْتَحِقُّهُ أُمُّهُ مِنْ حِصَّةِ أَبِيهَا وَهُوَ جَمِيعُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ سِوَاهَا وَنِصْفُهَا إنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ سِوَاهَا وَلَا عِبْرَةَ بِعَادَةِ بِلَادِهِمْ لِمُخَالَفَتِهَا الشَّرْعَ.
قَالَ شَيْخُ مَشَايِخِي الْأَمِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي أَجْوِبَتِهِ وَلَا يَجُوزُ مَنْعُ الْبَنَاتِ مِنْهُ أَيْ طِينِ الزِّرَاعَةِ وَلَوْ جَرَى عُرْفٌ بِمَنْعِهِنَّ فَهُوَ فَاسِدٌ لَا يُعْمَلُ بِهِ بَلْ رُبَّمَا
كُنَّ أَحْوَجَ وَأَحَقَّ بِمَا أَصْلُهُ مِنْ جِهَاتِ بَيْتِ الْمَالِ انْتَهَى وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ قَسَمَ مَا يَمْلِكُهُ عَلَى بَنِيهِ السِّتَّةِ وَبِنْتَيْهِ وَزَوْجَتِهِ عَلَى حُكْمِ الْمِيرَاثِ وَحَازَ عَنْهُ ابْنَانِ وَبِنْتٌ مَا نَابَهُمْ وَبَقِيَ الَّذِي نَابَ الْبَاقِينَ تَحْتَ يَدِهِ مُقِرًّا بِأَنَّهُ لَهُمْ وَلَيْسَ لَهُ فِيهِ شَيْءٌ فَهَلْ إذَا قُضِيَ عَلَيْهِ لَا كَلَامَ لِمَنْ حَازُوا فِيمَا بَقِيَ تَحْتَ يَدِهِ وَيَخْتَصُّ بِهِ الْبَاقُونَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا كَلَامَ لِلْحَائِزَيْنِ فِيمَا بَقِيَ تَحْتَ يَدِهِ وَيَخْتَصُّ بِهِ الْبَاقُونَ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي مَيِّتَةٍ عَنْ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَابْنِ عَمٍّ فَهَلْ يَسْقُطُ ابْنُ الْعَمِّ بِاسْتِغْرَاقِ ذَوِي الْفُرُوضِ فُرُوضَهُمْ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّه نَعَمْ يَسْقُطُ بِذَلِكَ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ مَاتَ عَنْ ثَلَاثِ بَنَاتٍ وَابْنِ أَخٍ غَائِبٍ مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً وَجُهِلَ حَالُهُ بِحَيْثُ لَا يُعْلَمُ مَوْتُهُ وَلَا حَيَاتُهُ وَابْنِ ابْنِ أَخٍ غَائِبٍ غَيْبَةً قَرِيبَةً وَتَرَكَ مَنْزِلًا فَبَاعَتْ الْبَنَاتُ ثُلُثَيْهِ لِرَجُلٍ ثُمَّ قَدِمَ ابْنُ ابْنِ الْأَخِ وَأَرَادَ إبْطَالَ الْبَيْعِ وَأَخْذَ مَا يَخُصُّهُ مَجَّانًا عَلَى فَرْضِ مَوْتِ عَمِّهِ وَالْبَاقِي شُفْعَةً فَمَنَعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ ذَلِكَ قَائِلًا لَهُ لَا تَسْتَحِقُّ فِيهِ شَيْئًا إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ مَوْتِ عَمِّك وَتَفَاقَمَ الْأَمْرُ بَيْنَهُمَا فَهَلْ لَهُ رَفْعُ يَدِ الْمُشْتَرِي إنْ شَهِدَ الْعُرْفُ بِعَدَمِ بَقَاءِ عَمِّهِ إلَى هَذَا الزَّمَانِ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لِابْنِ ابْنِ الْأَخِ إبْطَالُ بَيْعِ الْبَنَاتِ الثُّلُثَيْنِ وَلَا شَيْئًا مِنْهُمَا لِأَنَّهُمَا مِلْكُ الْبَنَاتِ لَا حَقَّ لِغَيْرِهِنَّ فِيهِمَا فَبَيْعُهُنَّ إيَّاهُمَا مَاضٍ وَيُنْظَرُ فِي عُمْرِ ابْنِ الْأَخِ الْمَفْقُودِ فَإِنْ بَلَغَ مُدَّةَ التَّعْمِيرِ فَالثُّلُثُ الْبَاقِي لِابْنِ ابْنِ الْأَخِ وَلَهُ أَخْذُ الثُّلُثَيْنِ بِالشُّفْعَةِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهَا وُقِفَ الثُّلُثُ الْبَاقِي فَإِنْ قَدِمَ ابْنُ الْأَخِ أَوْ ظَهَرَتْ حَيَاتُهُ فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ تَبَيَّنَ مَوْتُهُ وَانْقَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ خَبَرٌ فَذَلِكَ لِابْنِ ابْنِ الْأَخِ وَهَذَا كُلُّهُ إنْ كَانَا شَقِيقَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَحَدُهُمَا شَقِيقُ الْآخَرِ لِأَبٍ فَإِنْ كَانَا لِأُمٍّ فَالْمَنْزِلُ كُلُّهُ لِلْبَنَاتِ فَرْضًا وَرَدًّا وَكَذَا إنْ كَانَ الْحَاضِرُ لِأُمٍّ وَظَهَرَ مَوْتُ الْمَفْقُودِ أَوْ مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ فَإِنْ كَانَ الْحَاضِرُ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ وَالْغَائِبُ لِأُمٍّ فَالثُّلُثُ الْبَاقِي لَهُ مِنْ أَوَّلِ وَهْلَةٍ قَالَ ابْنُ سَلَّمُونِ وَإِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِمَّنْ يَرِثُهُ الْمَفْقُودُ وُقِفَ مِيرَاثُهُ مِنْهُ فَإِذَا انْقَضَى أَجَلُ تَعْمِيرِهِ وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ حَيَاةٌ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ رُدَّ مَا كَانَ وُقِفَ إلَى وَرَثَةِ الْمُتَوَفَّى وَوَرِثَ الْمَفْقُودَ وَرَثَتُهُ الْأَحْيَاءُ عِنْدَ انْقِضَاءِ تَعْمِيرِهِ وَالْمُتَوَفَّى وَرَثَتُهُ يَوْمَ مَاتَ وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَ الْمَفْقُودِ وَالْمُتَوَفَّى لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى مَنْ مَاتَ مِنْهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ وَاخْتُلِفَ فِي مُدَّةِ التَّعْمِيرِ فَقِيلَ سَبْعُونَ سَنَةً وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَقِيلَ تِسْعُونَ سَنَةً وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَرَجَعَ إلَيْهِ مَالِكٌ وَقِيلَ ثَمَانُونَ سَنَةً وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ أَيْضًا وَبِهِ أَخَذَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَمُطَرِّفٌ وَبِهِ الْعَمَلُ وَقَالَ ابْنُ مُحْرِزٍ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي التَّعْمِيرِ مِنْ السَّبْعِينَ إلَى الْمِائَةِ وَأَعْدَلُهَا عِنْدِي الثَّمَانُونَ وَهُوَ اخْتِيَارُ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ وَأَبِي الْحَسَنِ الْقَابِسِيِّ وَبِذَلِكَ الْقَضَاءُ انْتَهَى.
وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنْ فُقِدَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ قُدِّرَ حَيًّا وَمَيِّتًا وَوُقِفَ الْمَشْكُوكُ مِنْ كُلٍّ فَيُعَامَلُ بِالْأَضَرِّ فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ فَعَدَمٌ انْتَهَى وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ قَتَلَ أَخَاهُ خَطَأً فَهَلْ يَلْزَمُهُ الدِّيَةُ؟ وَإِذَا قُلْتُمْ بِهِ فَمَا الْحُكْمُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ غَيْرُ الْقَاتِلِ هَلْ تُدْفَعُ لِبَيْتِ الْمَالِ أَوْ تَسْقُطُ لِعَدَمِ وُجُودِ مُسْتَحِقٍّ لَهَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ تَلْزَمُ الدِّيَةُ عَاقِلَةَ الْأَخِ الْقَاتِلِ وَهُوَ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا مِنْهَا وَيَرِثُهَا بَاقِي وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ فَرْضًا وَتَعْصِيبًا وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ