الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِأَنَّهُ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ قَالَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالتُّونُسِيُّ انْتَهَى وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ غَلَّةً إلَى أَجَلٍ ثُمَّ إنَّ رَبَّ الدَّيْنِ بَعْدَ مُدَّةٍ جَعَلَ هَذَا الدَّيْنَ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ سَلَمًا عَلَى غَلَّةٍ فَمَا الْحُكْمُ فِي هَذَا السَّلَمِ وَإِذَا اسْتَلَمَ مِنْهُ غَلَّةً فَمَا الْحُكْمُ فِيهَا، أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَابَ الشَّيْخُ حَسَنٌ الْبَسُومِيُّ الْمَالِكِيُّ بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ السَّلَمُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ السَّلَمِ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ نَقْدًا وَفِي هَذِهِ النَّازِلَةِ رَأْسُ الْمَالِ فِي الذِّمَّةِ فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا مَا فِي ذِمَّتِهِ مِنْ ثَمَنِ الْغَلَّةِ الْمُشْتَرَاةِ وَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُ اسْتَلَمَ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ شَيْئًا مِنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ لَهُ أَخْذُهُ بِعَيْنِهِ، أَوْ يُحَاسِبُهُ بِأَثْمَانِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ نَقْدًا أَيْ مَنْقُودًا مَقْبُوضًا مُعَجَّلًا وَهَذَا الشَّرْطُ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ الْمُخْتَصَرِ شَرْطُ السَّلَمِ قَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ وَمِنْ قَوْلِهِ فِي أَمْثِلَةِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَكَكَالِئٍ بِمِثْلِهِ فُسِخَ مَا فِي الذِّمَّةِ فِي مُؤَخَّرٍ، قَوْلُهُ لَهُ أَخْذُهُ إلَخْ الْمُنَاسِبُ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّهُ بِعَيْنِهِ إنْ لَمْ يَفُتْ وَمِثْلُهُ إنْ فَاتَ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
[سَلَم جَدْيٍ فِي حَوْلَيْ ضَأْنٍ وَسَلَمِ عَنْزٍ فِي جَذَعَةِ ضَأْنٍ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي سَلَمِ جَدْيٍ فِي حَوْلَيْ ضَأْنٍ وَسَلَمِ عَنْزٍ فِي جَذَعَةِ ضَأْنٍ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يَجُوزُ سَلَمُ جَدْيٍ فِي حَوْلَيْ ضَأْنٍ وَلَا سَلَمُ عَنْزٍ فِي جَذَعَةِ ضَأْنٍ؛ لِأَنَّهُ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا؛ لِأَنَّ حَوْلَيْ الضَّأْنِ أَغْلَى وَأَعْلَى مِنْ الْجَدْيِ وَجَذَعَةَ الضَّأْنِ أَغْلَى وَأَعْلَى مِنْ الْعَنْزِ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ لَا يُسَلَّمُ ضَأْنُ الْغَنَمِ فِي مَعْزِهَا وَلَا الْعَكْسُ إلَّا شَاةً غَزِيرَةَ اللَّبَنِ مَوْصُوفَةً بِالْكَرَمِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُسْلَمَ فِي حَوَاشِي الْغَنَمِ اهـ.
وَذَكَرَ فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ شُرُوطِ السَّلَمِ أَنْ لَا يَكُونَا مُتَفَاوِتَيْنِ جَوْدَةً وَرَدَاءَةً فَلَا يَصِحُّ سَلَمُ رَدِيءٍ فِي جَيِّدٍ مِنْ جِنْسِهِ لِلسَّلَفِ بِنَفْعٍ وَلَا عَكْسُهُ كَذَلِكَ بِجُعَلٍ، أَوْ مُتَفَاوِتَيْنِ كَثْرَةً وَقِلَّةً فَلَا يَصِحُّ قَلِيلٌ فِي كَثِيرٍ وَعَكْسُهُ حَالَ كَوْنِهِمَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ لِلسَّلَفِ بِنَفْعٍ، أَوْ الضَّمَانُ بِجُعَلٍ إلَّا أَنْ تَخْتَلِفَ الْمَنْفَعَةُ الْمَقْصُودَةُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَالْمُسْلَمِ فِيهِ فَيَجُوزُ السَّلَمُ مَعَ تَفَاوُتِ رَأْسِ الْمَالِ وَالْمُسْلَمِ فِيهِ جَوْدَةً وَرَدَاءَةً وَكَثْرَةً وَقِلَّةً مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ الْبُنَانِيُّ.
أَوْجُهُ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةٌ: اخْتِلَافُ الْجِنْسِ وَالْمَنْفَعَةِ مَعًا وَلَا إشْكَالَ فِي الْجَوَازِ وَاتِّفَاقُهُمَا مَعًا وَلَا إشْكَالَ فِي الْمَنْعِ إلَّا أَنْ يُسْلَمَ الشَّيْءُ فِي مِثْلِهِ فَيَكُونَ قَرْضًا وَاتِّحَادُ الْجِنْسِ مَعَ اخْتِلَافِ الْمَنْفَعَةِ وَهُوَ الْمُسْتَثْنَى مِنْ الْمَمْنُوعِ فَهُوَ جَائِزٌ وَاخْتِلَافُ الْجِنْسِ مَعَ اتِّحَادِ الْمَنْفَعَةِ وَفِيهِ خِلَافٌ فَمَنْ نَظَرَ إلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأَعْيَانِ الْمَنَافِعُ مَنَعَ وَمَنْ نَظَرَ إلَى اخْتِلَافِ الْجِنْسِ أَجَازَ وَهُوَ الرَّاجِحُ اهـ. وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.
[مَسَائِلُ الْقَرْضِ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَسَائِلُ الْقَرْضِ
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ وَلَدَهُ وَهُوَ صَبِيٌّ لِقَوْمٍ فِي شَأْنِ سَلَفٍ فَدَفَعُوا لَهُ صُرَّةَ نَقْدٍ وَلَمْ يُعْلِمُوا الصَّبِيَّ بِقَدْرِ مَا فِيهَا وَأَمَرُوهُ بِتَسْلِيمِهَا لِوَالِدِهِ فَسَلَّمَهَا لَهُ وَعَاشَ وَالِدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ نَحْوَ عَشَرَةِ أَعْوَامٍ وَمَاتَ مِنْ غَيْرِ إيصَاءٍ بِبَقَاءِ الْقَرْضِ فِي ذِمَّتِهِ وَسَكَتَ أَصْحَابُ الْقَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهِ نَحْوَ عِشْرِينَ عَامًا بِلَا مَانِعٍ ثُمَّ ادَّعَوْا عَلَى الْوَلَدِ بَقَاءَ الْقَرْضِ فِي ذِمَّةِ وَالِدِهِ وَطَالَبُوهُ بِهِ فَمَا الْحُكْمُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، إذَا ثَبَتَ الْقَرْضُ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ إقْرَارِ الْوَارِثِ الَّذِي يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ فَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ فِي ذِمَّةِ الْمُقْتَرِضِ حَتَّى يَثْبُتَ وَفَاؤُهُ إيَّاهُ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ إقْرَارِ الْمُقْرِضِ بِالْكَسْرِ وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ طَلَبِهِ وَالْقِيَامِ بِحَقِّهِ فِيهِ سُكُوتُهُ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ بِلَا عُذْرٍ؛ لِأَنَّ الْحِيَازَةَ الْمُسْقِطَةَ لِلْحَقِّ لَا تَكُونُ فِي الدَّيْنِ الَّذِي فِي الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهَا التَّصَرُّفُ وَهُوَ لَا يُمْكِنُ فِيهِ وَسَوَاءٌ كَانَ لِلْقَرْضِ وَثِيقَةٌ أَمْ لَا وَهَذَا حَيْثُ لَمْ يَدَّعِ الْوَارِثُ أَنَّ الْمَيِّتَ قَدْ وَفَّاهُ قَبْلَ مَوْتِهِ فَإِنْ ادَّعَاهُ فَإِنْ كَانَ لِلدَّيْنِ وَثِيقَةٌ فَالْقَوْلُ لِلطَّالِبِ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَثِيقَةٌ فَالْقَوْلُ لِلْوَارِثِ بِيَمِينِهِ حَيْثُ مَضَى زَمَنٌ لَا يُؤَخَّرُ مَعَهُ عُرْفًا مَعَ عَدَمِ مَانِعِ الطَّلَبِ قَالَ الْعَدَوِيُّ عَلَى قَوْلِ الْمُخْتَصَرِ وَإِنْ حَازَ أَجْنَبِيٌّ غَيْرُ شَرِيكٍ وَتَصَرُّفٍ ثُمَّ ادَّعَى حَاضِرٌ سَاكِتٌ بِلَا مَانِعٍ عَشْرَ سِنِينَ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَلَا بَيِّنَتُهُ مَا نَصَّهُ قَوْلُهُ لَمْ تُسْمَعْ أَيْ دَعْوَاهُ عَدَمَ سَمَاعِ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَبَيِّنَتِهِ بَعْدَ مُدَّةِ الْحِيَازَةِ فِي غَيْرِ وَثَائِقِ الْحُقُوقِ وَإِلَّا فَلَهُ الْقِيَامُ بِمَا فِيهَا وَلَوْ طَالَ الزَّمَانُ انْتَهَى وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمَجْمُوعِ مُفَرِّعًا عَلَى قَوْلِهِ يَتَصَرَّفُ كَالْمَالِكِ فَلَا حِيَازَةَ عَلَى دَيْنٍ فِي الذِّمَّةِ لِعَدَمِ التَّصَرُّفِ انْتَهَى.
وَقَدْ سُئِلَ شَيْخُ مَشَايِخِي خَاتِمَةِ الْمُحَقِّقِينَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَمِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ رَجُلٍ لَهُ دَيْنٌ عَلَى آخَرَ وَسَكَتَ بِلَا طَلَبِ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ فَهَلْ يَسْقُطُ وَلَا يَسُوغُ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ.
فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ: لَا يَسْقُطُ حَقُّهُ حَيْثُ كَانَ أَصْلُ الدَّيْنِ ثَابِتًا بِبَيِّنَةٍ، أَوْ إقْرَارٍ وَذَلِكَ أَنَّ الْحُقُوقَ الْمَشْغُولَةَ بِهَا الذِّمَمُ لَا حِيَازَةَ فِيهَا، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَقَالَ فِي ضَوْءِ الشُّمُوعِ قَوْلُهُ حِيَازَةٌ عَلَى دَيْنٍ أَيْ لَا يُقَالُ سَقَطَ بِالسُّكُوتِ عَنْهُ بِلَا عُذْرٍ مَعَ طُولِ الْمُدَّةِ وَسَوَاءٌ كَانَ بِوَثِيقَةٍ أَمْ لَا وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا غَيْرُ دَعْوَى الْقَضَاءِ أَمَّا إنْ ادَّعَى الْمَطْلُوبُ الْقَضَاءَ فَإِنْ كَانَ بِوَثِيقَةٍ فَالْقَوْلُ لِلطَّالِبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِوَثِيقَةٍ فَالْقَوْلُ لِلْمَطْلُوبِ بِيَمِينِهِ حَيْثُ مَضَى طَوْلٌ لَا يُؤَخَّرُ مَعَهُ عُرْفًا وَلَا مَانِعَ مِنْ الطَّلَبِ وَعَنْ مَالِكٍ الطَّوْلِ ثَلَاثُونَ سَنَةً وَقَالَ مُطَرِّفٌ عِشْرُونَ اهـ.
وَهَذَا حَيْثُ لَمْ تُقَسَّمْ التَّرِكَةُ بِحُضُورِ رَبِّ الدَّيْنِ وَعِلْمِهِ سَاكِتًا بِلَا عُذْرٍ وَإِلَّا فَلَا قِيَامَ لَهُ قَالَ عَبْدُ الْبَاقِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُخْتَصَرِ وَإِنْ ظَهَرَ دَيْنٌ، أَوْ اسْتَحَقَّ مَبِيعٌ وَإِنْ قَبْلَ فَلَسِهِ رَجَعَ بِالْحِصَّةِ، مَفْهُومُ قَوْلِهِ ظَهَرَ أَنَّهُ لَوْ حَضَرَ غَرِيمٌ قَسَّمَ تَرِكَةً بَيْنَ وَرَثَةٍ أَوْ غُرَمَاءِ مَيِّتٍ عَالِمًا بِدَيْنِهِ سَاكِتًا بِلَا عُذْرٍ فَإِنَّهُ لَا قِيَامَ لَهُ حَيْثُ حَصَلَ الْقَسْمُ فِي الْجَمِيعِ فَإِنْ بَقِيَ بِلَا قَسْمٍ مَا يَفِي بِدَيْنِهِ لَمْ يَسْقُطْ قِيَامُهُ بِقَسْمِ غَيْرِهِ فَإِنْ قَالَ مَا عَلِمْت بِالدَّيْنِ إلَّا حِينَ وَجَدْت الْوَثِيقَةَ حَلَفَ وَكَانَ لَهُ الْقِيَامُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْوَرَثَةُ لَا يَعْلَمُونَ لَهُ حَقًّا وَلَمْ يُكَلَّفُوا الْحَلِفَ لِرَدِّ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ كَمَا إذَا قَامَ لِغَرِيمٍ شَاهِدٌ وَلَمْ يَحْلِفْ لِرَدِّ شَهَادَتِهِ فَإِنَّ غُرَمَاءَهُ يَحْلِفُونَ مَا يَعْلَمُونَ عَلَيْهِ حَقًّا وَلَا يُكَلَّفُونَ الْحَلِفَ لِرَدِّ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ فَإِنْ قَالَ: كُنْت أَعْلَمُ دَيْنِي وَلَكِنْ كُنْت أَنْتَظِرُ الذِّكْرَ، أَوْ الْبَيِّنَةَ فَلَا قِيَامَ لَهُ وَانْظُرْ لَوْ سَكَتَ حَتَّى بَقِيَ مِنْ التَّرِكَةِ مَالًا يَفِي بِدَيْنِهِ هَلْ لَهُ الْقِيَامُ أَمْ لَا وَعَلَى الْأَوَّلِ يَأْخُذُ مَا وَجَدَ وَيَسْقُطُ مَا بَقِيَ مِنْ حَقِّهِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْمَدِينَ مَيِّتٌ وَانْظُرْ لَوْ اعْتَقَدَ، أَوْ ظَنَّ أَنَّ الْبَاقِيَ يَفِي بِحَقِّهِ اهـ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ حَصَلَ قَسْمُ جَمِيعِ التَّرِكَةِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَأَرْبَابُ الدَّيْنِ حَاضِرُونَ عَالِمُونَ بِهِ وَبِدَيْنِهِمْ سَاكِتُونَ بِلَا عُذْرٍ سَقَطَ حَقُّهُمْ فَلَا قِيَامَ لَهُمْ بَعْدُ وَإِلَّا يَحْصُلَ قَسْمٌ أَصْلًا، أَوْ بَقِيَ مِنْهَا مَا يَفِي بِدُيُونِهِمْ بِلَا قَسْمٍ وَثَبَتَتْ دُيُونُهُمْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارِ الْوَارِثِ فَإِنْ ادَّعَى أَنَّ الْمَيِّتَ وَفَّاهُمْ قَبْلَ مَوْتِهِ فَإِنْ كَانَ بِدَيْنِهِمْ وَثِيقَةٌ فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الدَّيْنِ فِي عَدَمِ الْوَفَاءِ وَلَوْ طَالَ الزَّمَانُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِهِ وَثِيقَةٌ فَالْقَوْلُ لِلْوَارِثِ بِيَمِينٍ حَيْثُ مَضَى طَوْلٌ لَا يُؤَخَّرُ مَعَهُ عُرْفًا مَعَ عَدَمِ الْمَانِعِ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ الْوَارِثُ الْوَفَاءَ فَلَهُمْ الْقِيَامُ مُطْلَقًا وُجِدَتْ لَهُمْ وَثِيقَةٌ بِهِ أَمْ لَا، طَالَ الزَّمَانُ أَمْ لَا، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.
مَا قَوْلُكُمْ) فِي مَدِينٍ وَهَبَ لِرَبِّ الدَّيْنِ رُبْعَ مَرْكَبٍ وَحَازَهُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ طَلَب رَبُّ الدَّيْنِ دَيْنَهُ وَخَلَّصَهُ بِالشَّكْوَى وَالتَّعْيِينِ فَرَجَعَ الْوَاهِبُ فِي رُبْعِ الْمَرْكَبِ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يُسْقِطَ حَقَّهُ لِرَجُلٍ آخَرَ فَهَلْ عَلَى رَبِّ الدَّيْنِ مَا غَرِمَهُ لِلْمَدِينِ بِالشَّكْوَى وَإِنْ كَانَ لَهُ عِنْدَهُ حَقٌّ شَرْعِيٌّ بِبَيِّنَةٍ أَخَذَهُ وَإِلَّا فَلَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَابَ مَالِكِيٌّ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ الْبَسْيُونِيُّ بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الشَّكْوَى تَلْزَمُ الشَّاكِيَ، وَجَمِيعُ مَا غَرِمَهُ صَاحِبُ رُبْعِ الْمَرْكَبِ لِلرَّجُلِ الْمَذْكُورِ يَلْزَمُهُ رَدُّهُ لَهُ شَرْعًا وَعَلَيْهِ دَفْعُ الدَّيْنِ الثَّابِتِ بِذِمَّتِهِ الَّذِي تَشْهَدُ بِهِ الْبَيِّنَةُ وَحَيْثُ أَمَرَهُ الْمُسْقِطُ أَنْ يُسْقِطَ رُبْعَ الْمَرْكَبِ لِرَجُلٍ آخَرَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِهِ وَعَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ الْعَمَلُ بِذَلِكَ وَمَنْعُ الْمُعَارِضِ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.
وَأَجَابَ حَنَفِيٌّ يُقَالُ لَهُ أَحْمَدُ الْمَحَلِّيُّ بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى الرَّجُلِ دَفْعُ الْقَدْرِ الْمَعْلُومِ الَّذِي بِذِمَّتِهِ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَتَلْزَمُهُ الشَّكْوَى وَلَا رُجُوعَ لَهُ فِي رُبْعِ الْمَرْكَبِ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.
وَشَافِعِيٌّ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدٌ الْقَيْسِيُّ بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا رُجُوعَ لِلْوَاهِبِ الْمَذْكُورِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَالتَّصَرُّفِ فِي الْمَوْهُوبِ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ؛ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ وَالِدًا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ وَحِينَئِذٍ فَيُقْضَى عَلَى الْوَاهِبِ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ صَنَعَ مَعْرُوفًا بِغَيْرِ مُقَابِلٍ فَلَا لَوْمَ عَلَيْهِ فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.
قُلْت أَمَّا فَتْوَى الْمَالِكِيِّ فَهِيَ خَطَأٌ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ هِبَةَ الْمَدِينِ مِنْ قَرْضٍ، أَوْ بَيْعٍ لِرَبِّ الدَّيْنِ بَاطِلَةٌ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الرِّبَا أَمَّا فِي الْقَرْضِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا فِي الْبَيْعِ فَلِأَنَّهَا رُبَّمَا حَمَلَتْ الْبَائِعَ عَلَى تَأْخِيرِ الدَّيْنِ عَنْ أَجَلِهِ وَهُوَ تَسْلِيفٌ بِنَفْعِ الْهِبَةِ فَيَجِبُ عَلَى رَبِّ الدَّيْنِ رَدُّ رُبْعِ الْمَرْكَبِ لِلْمَدِينِ إنْ كَانَ قَائِمًا وَقِيمَتِهِ إنْ فَاتَ وَيَجِبُ عَلَى الْمَدِينِ دَفْعُ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ لِرَبِّهِ وَإِنْ أَمْكَنَ رَبَّ الدَّيْنِ تَخْلِيصُ حَقِّهِ عِنْدَ حَاكِمٍ لَا يَظْلِمُ وَاشْتَكَاهُ لِظَالِمٍ أَخَذَ مِنْهُ زِيَادَةً عَمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ الزَّائِدُ قَدْرَ أُجْرَةِ الْعَوْنِ ضَاعَ عَلَى الْمَدِينِ؛ لِأَنَّهُ ظُلْمٌ بِالْمَطْلِ وَإِنْ كَانَ زَائِدًا عَلَيْهَا فَالزَّائِدُ عَلَيْهَا عَلَى رَبِّ الدَّيْنِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ رَبَّ الدَّيْنِ تَخْلِيصُ حَقِّهِ إلَّا عِنْدَ الظَّالِمِ ضَاعَ الزَّائِدُ عَلَى الْمَدِينِ مُطْلَقًا قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ وَحَرَّمَ هَدِيَّتَهُ الْخَرَشِيُّ الضَّمِيرُ لِلْمِدْيَانِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يُهْدِيَ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ هَدِيَّةً وَيَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ قَبُولُهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى التَّأْخِيرِ بِزِيَادَةٍ وَبِعِبَارَةٍ أَيْ هَدِيَّةُ الْمِدْيَانِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ مُقْتَرِضًا أَيْ آخِذًا لِلْقَرْضِ بَلْ بِقَيْدِ كَوْنِهِ مَدِينًا فَيَشْمَلُ مَدِينَ الْبَيْعِ وَالسَّلَمِ وَالْقَرْضِ ثُمَّ إنْ كَانَتْ قَائِمَةً وَجَبَ رَدُّهَا وَإِنْ فَاتَتْ بِمُفَوِّتِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَجَبَ رَدُّ مِثْلِهَا إنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً وَقِيمَتِهَا يَوْمَ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِهِ إنْ كَانَتْ مُقَوَّمَةً اهـ.
وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَمِيرُ فِي أَجْوِبَتِهِ وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الْأَشْيَاخُ فِي الشِّكَايَةِ أَنَّ مَنْ شَكَا لِظَالِمٍ، أَوْ دَلَّهُ عَلَى مَالٍ فَأَخَذَهُ الظَّالِمُ فَالضَّمَانُ ابْتِدَاءً عَلَى الظَّالِمِ لِمُبَاشَرَتِهِ لِلْأَخْذِ فَإِنْ تَعَذَّرَ الرُّجُوعُ عَلَى الظَّالِمِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُتَسَبِّبِ الشَّاكِي؛ لِأَنَّ الشَّكْوَى لِلظَّالِمِ ظُلْمٌ وَمَنْ كَانَ لَهُ حَقٌّ فَلْيَطْلُبْهُ عِنْدَ مَنْ لَا يَظْلِمُ وَمَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَإِنْ ظَلَمَ فَرْضًا لَا يَظْلِمُ وَإِنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى دَفْعِ مَا عَلَيْهِ نَعَمْ ذَكَرُوا أَنَّ أُجْرَةَ الْعَوْنِ وَهُوَ رَسُولُ الْقَاضِي عَلَى الظَّالِمِ؛ لِأَنَّهُ يَحِلُّ ظُلْمُهُ بِمَطْلِهِ مَثَلًا وَمُجَاوَزَةُ الْحَدِّ فِي الْجَزَاءِ ظُلْمٌ لَا يَجُوزُ اهـ.
وَأَمَّا فَتْوَى الْحَنَفِيِّ وَالشَّافِعِيِّ فَيُرْجَعُ فِيهِمَا لِمَذْهَبِهِمَا وَيُنْظَرُ هَلْ هُمَا كَفَتْوَى الْمَالِكِيِّ، أَوْ لَا، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.