الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَعَهُ فَهَلْ يُجْبِرُهُ الْحَاكِمُ عَلَى الذَّهَابِ مَعَهُ لِتَحْقِيقِ الدَّعْوَى، أَوْ يُلْزِمُهُ الثَّمَنَ بِمُجَرَّدِ الِامْتِنَاعِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يُجْبِرُهُ عَلَى الذَّهَابِ مَعَهُ وَلَا عَلَى رَدِّ الثَّمَنِ إذْ لَا مُطَالَبَةَ لِلْمُشْتَرِي عَلَيْهِ قَبْلَ ثُبُوتِ الِاسْتِحْقَاقِ بِبَيِّنَةٍ مُعْتَبَرَةٍ يَعْجِزُ الْمُشْتَرِي عَنْ شَهَادَتِهَا أَوْ بِإِقْرَارِ الْبَائِعِ فَإِنْ ثَبَتَ الِاسْتِحْقَاقُ وَنُزِعَتْ الدَّابَّةُ مِنْ الْمُشْتَرِي فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ فِي عَمَلِ الْقَاضِي الَّذِي ثَبَتَ عَلَى يَدَيْهِ الِاسْتِحْقَاقُ طَلَبَ مِنْهُ الْمُشْتَرِي جَلْبَهُ لِيَحْكُمَ لَهُ عَلَيْهِ بِرَدِّ الثَّمَنِ جَلَبَهُ الْقَاضِي وَلَوْ كَانَ خَارِجًا عَنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَإِنْ كَانَ خَارِجًا عَنْ عَمَلِهِ أَنْهَى لِلْقَاضِي الَّذِي هُوَ فِي عَمَلِهِ وَانْتَقَلَ إلَيْهِ الْمُشْتَرِي لِيَحْكُمَ لَهُ عَلَيْهِ بِهِ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.
[رَجُل ضَاعَتْ لَهُ بَقَرَةٌ ثُمَّ وَجَدَهَا عِنْدَ رَجُلٍ ذِمِّيٍّ فَرَفَعَهُ إلَى نَائِبِ الْقَاضِي]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ ضَاعَتْ لَهُ بَقَرَةٌ ثُمَّ وَجَدَهَا عِنْدَ رَجُلٍ ذِمِّيٍّ فَرَفَعَهُ إلَى نَائِبِ الْقَاضِي وَأَخْبَرَ أَنَّ تِلْكَ الْبَقَرَةَ مِلْكُهُ نُتِجَتْ عِنْدَهُ مُنْذُ سَبْعِ سِنِينَ فَأَمَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْجَوَابِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ السُّوقِ مِنْ رَجُلٍ لَا يَعْرِفُهُ مُنْذُ ثَمَانِ سِنِينَ وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَهُ بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ لَهُ بِصِدْقِ دَعْوَاهُ فَقَدَّمَ النَّائِبُ بَيِّنَةَ الْمُدَّعِي وَحَكَمَ بِمُقْتَضَاهَا وَرَدَّ بَيِّنَةَ وَاضِعِ الْيَدِ، وَإِنْ كَانَتْ أَسْبَقَ تَارِيخًا لِعِلْمِهِ بِعَدَمِ صِحَّةِ شَهَادَتِهَا، وَاسْتَنَدَ فِي ذَلِكَ لِكَوْنِهِ كَاتِبًا فِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَشَهِدَتْ لَهُ الْبَيِّنَةُ خَوْفًا مِنْهُ، وَأَسْبَقِيَّةُ تَارِيخِهَا إنَّمَا هِيَ بِإِخْبَارِ عَالِمٍ مُظْهِرِ التَّعَصُّبِ مَعَ الذِّمِّيِّ فَهَلْ وَالْحَالَةُ هَذِهِ يَمْضِي حُكْمُهُ بِمُقْتَضَى شَهَادَةِ بَيِّنَةِ الْمُدَّعِي وَيُمَكَّنُ مِنْ أَخْذِ الْبَقَرَةِ قَهْرًا عَنْ الذِّمِّيِّ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِعَدَمِ صِحَّةِ شَهَادَةِ بَيِّنَةِ الذِّمِّيِّ وَهَلْ الْغَلَّةُ فِي النَّفَقَةِ رَأْسًا بِرَأْسٍ وَمَاذَا يَكُونُ الْعَمَلُ فِيمَا نَتَجَتْهُ الْبَقَرَةُ عِنْدَ وَاضِعِ الْيَدِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يَمْضِي حُكْمُهُ بِمُقْتَضَى شَهَادَةِ بَيِّنَةِ الْمُدَّعِي وَيُمَكَّنُ مِنْ أَخْذِ الْبَقَرَةِ قَهْرًا عَنْ الذِّمِّيِّ وَذَلِكَ لِأَنَّ شَهَادَةَ بَيِّنَةِ الذِّمِّيِّ الْحَائِزِ عَلَى فَرْضِ صِحَّتِهَا وَسَبْقِ تَارِيخِهَا لَا يُثْبِتُ لَهُ مِلْكًا لِأَنَّهَا إنَّمَا شَهِدَتْ بِالشِّرَاءِ مِنْ السُّوقِ مِمَّنْ لَا يُعْرَفُ وَتِلْكَ الشَّهَادَةُ لَيْسَتْ مِنْ طُرُقِ ثُبُوتِ الْمِلْكِ كَمَا فِي الْمُخْتَصَرِ وَشُرَّاحِهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْبَائِعَ غَيْرُ مَالِكٍ، وَعَلَى فَرْضِ شَهَادَتِهَا لَهُ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ مَالِكٍ بِتَارِيخٍ سَابِقٍ فَبَيِّنَةُ الْمُدَّعِي مُقَدَّمَةٌ عَلَى بَيِّنَةِ الْحَائِزِ لِتَرْجِيحِ بَيِّنَةِ الْمُدَّعِي بِبَيَانِ سَبَبِ الْمَالِكِ، وَقَدْ اسْتَظْهَرَ الْعَلَّامَةُ الْأُجْهُورِيُّ تَقْدِيمَ بَيِّنَةِ السَّبَبِ عَلَى سَابِقَةِ التَّارِيخِ الَّتِي لَمْ تُبَيِّنْ السَّبَبَ وَتَبِعَهُ الْعَلَّامَةُ الْعَدَوِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْخَرَشِيِّ وَالْغَلَّةُ لِلذِّمِّيِّ لِلْحُكْمِ عَلَيْهِ بِرَفْعِ يَدِهِ عَنْهَا وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ الَّتِي قَبْلَ زَمَنِ الْخِصَامِ وَاَلَّتِي فِي زَمَنِ الْخِصَامِ لِلْحُكْمِ عَلَى الْمَحْكُومِ لَهُ بِالْبَقَرَةِ وَلَهُ الْأَوْلَادُ الَّتِي وَلَدَتْهَا الْبَقَرَةُ عِنْدَ الذِّمِّيِّ وَاضِعِ الْيَدِ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: وَالْغَلَّةُ لَهُ لِلْقَضَاءِ، وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ بِهِ.
قَالَ الْخَرَشِيُّ يَعْنِي أَنَّ الْغَلَّةَ تَكُونُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَى يَوْمِ الْقَضَاءِ لِأَنَّ الضَّمَانَ كَانَ مِنْهُ، وَأَمَّا النَّفَقَةُ عَلَى الْمُدَّعِي فِيهِ مِنْ يَوْمِ الدَّعْوَى إلَى يَوْمِ الْقَضَاءِ فَإِنَّهَا تَكُونُ عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ بِهِ لِأَنَّ الْغَيْبَ كَشَفَ أَنَّهُ عَلَى مِلْكِهِ مِنْ يَوْمِ الْإِيقَافِ، وَأَمَّا النَّفَقَةُ فِي ذَهَابِهِ إلَى مَوْضِعِ الْبَيِّنَةِ فَعَلَى الذَّاهِبِ بِهِ وَبِعِبَارَةِ وَالنَّفَقَةِ أَيْ فِي زَمَنِ الْإِيقَافِ وَمِنْهُ زَمَنُ الذَّهَابِ بِالْعَبْدِ لِبَلَدٍ يَشْهَدُ فِيهِ أَنَّهُ لِلْمُدَّعِي كَمَا قَالَ ابْنُ مَرْزُوقٍ، وَأَمَّا قَبْلَ الْإِيقَافِ فَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ هُوَ بِيَدِهِ كَمَا أَنَّ الْغَلَّةَ لَهُ مِنْ غَيْرِ
خِلَافٍ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ مُحْرِزٍ فِي تَبْصِرَتِهِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ وَالنَّفَقَةُ إلَخْ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ غَلَّةٌ أَمْ لَا وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ وَانْظُرْ مَسَائِلَ الِاسْتِحْقَاقِ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ أَوْدَعَ عِنْدَ آخَرَ وَدِيعَةً ثُمَّ طَلَبَهَا مِنْهُ عِنْدَ حَاكِمٍ فَأَقَرَّ بِهَا وَادَّعَى أَنَّهُ دَفَعَ عَنْهُ لِلدِّيوَانِ جَانِبَ حُبُوبٍ وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ فَجَرَّحَهَا الْمُودِعُ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ وَشُهْرَةِ السَّرِقَةِ وَالْكَذِبِ وَنَحْوِهِمَا وَادَّعَى أَنَّ لَهُ بَيِّنَةً بِذَلِكَ فَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ الْقَاضِي وَحَلَّفَ الْبَيِّنَةَ الْمَقْدُوحَ فِيهَا وَقَضَى بِهَا فَهَلْ يَنْقُضُ حُكْمَهُ وَيُمَكِّنُ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ مِنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ الْقَادِحَةِ فَإِذَا أَقَامَ عَدْلَيْنِ بِتَجْرِيحِهَا بِشَيْءٍ مِنْ ذِكْرٍ تُرَدُّ شَهَادَتُهَا وَلَا سِيَّمَا وَالْمُودِعُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِلدِّيوَانِ وَيَقْضِي لَهُ بِأَخْذِ وَدِيعَتِهِ الَّتِي ادَّعَاهَا وَأَقَرَّ بِهَا الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَابَ شَيْخُنَا حَسَنٌ الْأَبْطَحِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الْإِعْذَارُ فِي الْبَيِّنَةِ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْحُكْمِ إذَا لَمْ يُتَنَبَّهْ لَهُ فَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِغَيْرِ إعْذَارٍ نَقَضَ حُكْمَهُ فَحَيْثُمَا ادَّعَى ذَلِكَ الرَّجُلُ أَنَّهُ دَفَعَ لِجِهَةِ الدِّيوَانِ جَانِبًا مِنْ الْحُبُوبِ عَنْ الْمُودِعِ وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ وَطَلَبَ الْمُودِعُ تَجْرِيحَهَا بِمُجَرِّحٍ مَقْبُولٍ كَتَرْكِهِمْ الصَّلَاةَ أَوْ شُهْرَتِهِمْ بِالسَّرِقَةِ أَوْ بِالْكَذِبِ فَإِنَّهُ يُجَابُ لِذَلِكَ وَيُثْبِتُهُ بِبَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَتُرَدُّ شَهَادَةُ الشَّاهِدَيْنِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ التَّجْرِيحِ، وَحُكْمُ ذَلِكَ الْحَاكِمِ مِنْ غَيْرِ إعْذَارٍ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَمِنْ غَيْرِ سَمَاعِ لِتَجْرِيحِ الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ عَلَيْهِ مَنْقُوضٌ وَيَجِبُ اسْتِئْنَافُهُ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ الْحُكْمُ مُعْتَبَرًا لِعَدَمِ اسْتِيفَائِهِ لِشُرُوطِهِ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا الْأَعْذَارُ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ فَيُجَابُ الْمُودِعُ لِإِثْبَاتِ تَجْرِيحِ الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ عَلَيْهِ فَإِذَا أَثْبَتَهُ بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ بَطَلَتْ شَهَادَتُهَا وَيُجْبَرُ الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ عَلَى رَدِّ جَمِيعِ مَا أَقَرَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ عَلَى رَبِّ الْوَدِيعَةِ شَيْءٌ لِلدِّيوَانِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي دَفْعِهِ عَنْهُ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مَا ادَّعَى دَفْعَهُ عَنْهُ وَلَوْ أَثْبَتَهُ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.
(أَتَتْنِي كِتَابَةٌ مِنْ قَاضِي الْخَنْدَقِ بِجِهَةِ كَرْدِفَانَ) مَضْمُونُهَا السُّؤَالُ عَمَّا وَقَعَ مِنْ الْقَاضِي الْمَذْكُورِ أَنَّهُ خَتَمَ عَلَى وَثِيقَةٍ مَضْمُونُهَا أَنَّ مُحَمَّدَ أَغَا ابْنَ الْمَلِكِ الْأَمِينِ اشْتَرَى فَرَسًا مِنْ سِرَاج عَوْن بِمُجَرَّدِ إخْبَارِ مُحَمَّدٍ الْمَذْكُورِ ثُمَّ اعْتَذَرَ الْقَاضِي الْمَذْكُورُ بِأَنَّ مُحَمَّدًا الْمَذْكُورَ أَكْرَهَهُ عَلَى ذَلِكَ بِالتَّهْدِيدِ بِالضَّرْبِ وَالْقَتْلِ وَنَهْبِ الْمَالِ وَتَخْرِيبِ الدِّيَارِ وَالضَّرْبِ الشَّدِيدِ وَالطَّرْحِ فِي زِبْلِ الْخَيْلِ وَحَشْوِهِ فِي فِيهِ وَالتَّكْتِيفِ بِالْحِبَالِ وَرَفْعِ السِّلَاحِ لِلْقَتْلِ وَالْجُرْحِ الشَّدِيدِ وَأَنَّهُ لَازَمَ الْفِرَاشَ مِنْ ذَلِكَ سَنَةً وَفِي أَثْنَائِهَا أَرْسَلَ لَهُ الْوَثِيقَةَ وَأَمَرَهُ بِالْخَتْمِ عَلَيْهَا فَفَعَلَ فَاسْتَفْتَى فِيهِ بَعْضَ قُضَاتِهِمْ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ حَيْثُ كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَاضِي الْمَذْكُورِ شَيْءٌ يَشِينُهُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «حُمِلَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» وَذَلِكَ عَامٌّ لَا يُؤْذِنُ بِالْخُصُوصِ نَعَمْ إذَا كَانَ الْقَاضِي يُعْطَى رُتْبَةَ الْقَضَاءِ الْمُقَرَّرَةِ فِي أُصُولِ الشَّرْعِ وَلَا يُعَيَّنُ عَلَيْهِ مَنْ وُلَاةٍ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ مَقْصُودِهِ بُلُوغَ هَوَاهُ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ وَسَوَاءٌ كَانَ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَمَا هُنَا وَيُتَوَقَّعُ مِنْهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَيَكُونُ جُنْحَةً تُوجِبُ رَفْعَهُ وَتَغَيُّرَهُ لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ هَذِهِ الْخُطَّةَ الشَّرْعِيَّةَ اهـ الْمُرَادُ مِنْهُ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يُعْذَرُ الْقَاضِي بِالْإِكْرَاهِ الْمَذْكُورِ وَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ عَزْلُهُ وَتَوْلِيَةُ مَنْ يَصْلُحُ فَقَدْ ذَكَرَ الْإِمَامُ ابْنُ فَرْحُونٍ فِي تَبْصِرَتِهِ عَنْ الْإِمَامِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَّ الْإِكْرَاهَ بِالْقَتْلِ وَنَحْوِهِ لَا يُبِيحُ التَّصَرُّفَ فِي مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ