الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَكِنَّ مَحَلَّ هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ لِلدَّابَّةِ غَلَّةٌ فَإِنْ كَانَتْ لَهَا غَلَّةٌ فَلَا رُجُوعَ لِلْمُشْتَرِي بِكُلْفَتِهَا بَلْ تَضِيعُ عَلَيْهِ فِي نَظِيرِ أَخْذِهِ الْغَلَّةَ اسْتَوَيَتَا أَوْ لَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَالْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي، وَالنَّفَقَةُ فِي الْغَلَّةِ رَأْسًا بِرَأْسٍ كَمَا لِلْمَوَّاقِ فِي الْخِيَارِ وَغَيْرِهِ، وَرَدَّ الْفَاسِدَ فَإِنْ مَاتَ مَضَى الْمُخْتَلَفُ فِيهِ بِالثَّمَنِ، وَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْقَبْضِ أَوْ مِثْلُ الْمِثْلِيِّ إنْ عُلِمَ أَمَّا الْجُزَافُ فَالْمُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ إنْ وُجِدَ، وَإِلَّا فَالْقِيمَةُ يَوْمَ التَّعَذُّرِ، وَالْفَوَاتُ بِتَغَيُّرِ سَوْقِ غَيْرِ الْمِثْلِيِّ، وَالْعَقَارُ، وَيَمْكُثُ الْحَيَوَانُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي شَهْرًا عَلَى الْمُعَوَّلِ عَلَيْهِ مِمَّا فِي الْأَصْلِ انْتَهَى، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
[بَيْعِ زَهْرِ الْقُرْطُمِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي بَيْعِ زَهْرِ الْقُرْطُمِ، وَهُوَ الْعُصْفُرُ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ، وَإِذَا وُجِدَ فِيهِ دُودٌ يَأْكُلُ الزَّهْرَ لَهُ الرَّدُّ عِنْدَ بَدْو الصَّلَاحِ بَيِّنُوا.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يَجُوزُ بَيْعُ زَهْرِ الْقُرْطُمِ قَبْلَ بَدْو صَلَاحِهِ بِانْفِتَاحِ أَكْمَامِهِ عَنْهُ، وَظُهُورِهِ مِنْهَا، وَيُفْسَخُ إنْ وَقَعَ، وَإِذَا وَقَعَ بَيْعُهُ بَعْدَ بَدْو صَلَاحِهِ، وَوُجِدَ فِيهِ دُودٌ يَأْكُلُ الزَّهْرَ فَهُوَ عَيْبٌ يُوجِبُ لِلْمُشْتَرِي الرَّدَّ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: وَفِي ذِي النَّوْرِ بِانْفِتَاحِهِ، وَقَالَ: وَرُدَّ بِمَا الْعَادَةُ السَّلَامَةُ مِنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَا يَقَعُ عِنْدَنَا فِي وَقْتِ زَرْعِ الشِّتْوِيِّ أَوْ الذُّرَةِ أَوْ الْقَيْظَيِّ مِنْ شِرَاءِ نِصْفِ رَجُلٍ بِأَرْدَبِّ غَلَّةٍ أَوْ بِدَرَاهِمَ فَهَلْ هَذَا يَجُوزُ أَوْ فَاسِدٌ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ هَذَا فَاسِدٌ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ، وَبَعْدَهُ لِأَنَّهُ رِبَا نَسَاءٍ مُطْلَقًا، وَرِبَا فَضْلٍ إنْ اتَّحَدَ الزَّرْعُ، وَالْغَلَّةُ جِنْسًا، وَهُمَا رِبَوِيَّانِ، وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ، وَيَصِحُّ بَعْدَهُ عَلَى تَفْصِيلٍ مُبَيَّنٍ فِي مَحِلِّهِ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
وَصُورَةُ هَذَا السُّؤَالِ: أَنْ يَشْتَرِكَ جَمَاعَةٌ فِي زَرْعٍ، وَقَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ يَعْجِزُ بَعْضُهُمْ عَنْ الْقِيَامِ بِمُؤْنَةِ نَصِيبِهِ فَيَبِيعُهُ بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ مِنْ الْغَلَّةِ أَوْ الدَّرَاهِمِ لِمَنْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْقِيَامِ بِهَا، وَاَللَّه أَعْلَمْ، وَقَدْ تَقَدَّمَ نَحْوُ هَذَا السُّؤَالِ وَجَوَابُهُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَمِيرِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَا يَقَعُ فِي بِلَادِنَا مِنْ اشْتِرَاءِ بَقَرَةٍ أَوْ جَامُوسَةٍ بِشَرْطِ الْحَمْلِ فِي سَبْعَةِ أَشْهُرٍ مَثَلًا، وَيُؤْتَى لَهَا بِرَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الْعَسَّاسُ فَيَقُولُ حَمْلُهَا فِي ثَلَاثَةٍ أَوْ لَيْسَ بِهَا حَمْلٌ فَيَرُدُّ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ الْمُشْتَرَى فَهَلْ يُعْمَلُ بِذَلِكَ، وَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ الْجَسِّ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ الْبَيْعُ بِشَرْطِ الْحَمْلِ لِاسْتِزَادَةِ الثَّمَنِ فَاسِدٌ لِمَا فِيهِ مِنْ بَيْعِ الْأَجِنَّةِ فَيَجِبُ فَسْخُهُ، وَلَوْ وَافَقَ كَلَامُ الْبَائِعِ الْوَاقِعَ، وَشَهِدَتْ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِمَا قَالَ فَلَا الْتِفَاتَ لِكَلَامِ الْعَسَّاسِ سَوَاءٌ أَثْبَتَ أَوْ نَفَى، وَالْجَسُّ إنْ كَانَ مِنْ خَارِجٍ عَلَى وَجْهٍ لَا إيلَامَ فِيهِ لِلْحَيَوَانِ فَلَا إشْكَالَ فِي جَوَازِهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ دَاخِلٍ بِحَيْثُ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي فَرْجِهَا أَوْ مِنْ خَارِجٍ، وَفِيهِ إيلَامٌ فَلَا شَكَّ فِي مَنْعِهِ إذْ هُوَ مِنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ وَشَرْحِهِ لِلْخَرَشِيِّ: وَكَبَيْعِ أَمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الْحَيَوَانِ حَامِلٍ بِشَرْطِ الْحَمْلِ إذَا كَانَ الشَّرْطُ لِاسْتِزَادَةِ الثَّمَنِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ حِينَئِذٍ، وَهِيَ مِمَّنْ
يَزِيدُ الْحَمْلُ فِي ثَمَنِهَا، وَسَوَاءٌ كَانَتْ ظَاهِرَةَ الْحَمْلِ أَمْ لَا لِأَنَّهُ غَرَرٌ إنْ لَمْ يَظْهَرْ، وَمِنْ بَيْعِ الْأَجِنَّةِ إنْ ظَهَرَ ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا إذَا صَرَّحَ بِمَا قَصَدَ فَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى قَصْدِ الِاسْتِزَادَةِ فِي جَمِيعِ الْحَيَوَانِ غَيْرَ الْآدَمِيِّ، وَكَذَا فِي الْآدَمِيِّ إذَا كَانَ الْحَمْلُ يَزِيدُ فِي ثَمَنِهَا فَإِنْ كَانَ يُنْقِصُ مِنْ ثَمَنِهَا حُمِلَ عَلَى قَصْدِ التَّبَرِّي انْتَهَى.
وَفِي الْمَجْمُوعِ: وَكَشَرْطِ الْحَمْلِ لِاسْتِزَادَةِ الثَّمَنِ وَالْإِنْصَافُ الرُّجُوعُ لِلْقِيمَةِ مَعَ الْفَوَاتِ حَيْثُ ظَهَرَ عَدَمُهُ، وَإِلَّا لَزِمَ أَكْلُ أَمْوَالِ النَّاسِ، وَإِنْ كَانَ مُخْتَلِفًا فِيهِ خِلَافًا لِمَا فِي الْحَاشِيَةِ بَحْثًا انْتَهَى.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ أَسْقَطَ حَقَّهُ فِي حِصَّةٍ مِنْ بَلَدٍ لِآخَرَ فِي نَظِيرِ دَرَاهِمَ، وَكُتِبَ بَيْنَهُمَا حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ وَتَقْسِيطٌ دِيوَانِيٌّ بِاسْمِ الْمُسْقَطِ لَهُ، وَشَرْطُ الْمُسْقِطِ أَنَّهُ مَتَى رَدَّ لِلْمُسْقَطِ لَهُ الدَّرَاهِمَ أَخَذَ حِصَّتَهُ ثُمَّ مَاتَ الْمُسْقِطُ قَبْلَ رَدِّ الدَّرَاهِمِ لِلْمُسْقَطِ لَهُ فَأَرَادَ وَرَثَةُ الْمُسْقِطِ أَنْ يَرُدُّوا الدَّرَاهِمَ لِلْمُسْقَطِ لَهُ، وَيَأْخُذُوا الْحِصَّةَ مِنْهُ فَامْتَنَعَ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ الدَّرَاهِمِ، وَرَدِّ الْحِصَّةِ أَوْ لَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ الْإِسْقَاطُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَاسِدٌ بِسَبَبِ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ لِتَأْدِيَتِهِ لِلسَّلَفِ بِمَنْفَعَةٍ فَيَجِبُ فَسْخُهُ بِرَدِّ الدَّرَاهِمِ لِلْمُسْقَطِ لَهُ، وَرَدِّ الْحِصَّةِ لِلْمُسْقِطِ إنْ كَانَ حَيًّا وَوَرَثَتِهِ إنْ مَاتَ، وَيُجْبَرُ كُلُّ مَنْ امْتَنَعَ مِنْهُمَا مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَحِينَئِذٍ فَيُجْبَرُ الْمُسْقَطُ لَهُ عَلَى قَبُولِ الدَّرَاهِمِ مِنْ وَرَثَةِ الْمُسْقِطِ، وَرَدِّ الْحِصَّةِ لَهُمْ، وَيُجْبَرُ أَيْضًا عَلَى رَدِّ غَلَّتِهَا لَهُمْ، وَإِلَّا تَمَّ رِبَا السَّلَفِ بِمَنْفَعَةٍ لِرُجُوعِ مِثْلِ دَرَاهِمِهِ لَهُ، وَانْتِفَاعِهِ بِغَلَّةِ الْأَرْضِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَمِنْهُ أَيْ مِمَّا يُخِلُّ بِالثَّمَنِ مُنَاقِضُ الْعَقْدِ كَتَحْجِيرٍ كَلَا تُجِيزُهَا الْبَحْرَ أَوْ إنْ بِعْتهَا فَأَنَا أَحَقُّ، وَأَوْلَى بَيْعُ الثُّنْيَا الْمَعْرُوفُ بِمِصْرَ بِبَيْعِ الْمَعَادِ حَيْثُ اشْتَرَطَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ تَرْجِيعَهُ لَهُ إنْ أَتَى بِالثَّمَنِ انْتَهَى قَالَ فِي ضَوْءِ الشُّمُوعِ وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ رُجُوعَهَا لَهُ فِيهِ لَمْ يَخُصَّ بِمَا إذَا بَاعَهَا قَوْلُهُ لِلْمَعَادِ بِفَتْحِ الْمِيمِ مِنْ عَادَ يَعُودُ، وَبِضَمِّهَا مِنْ أَعَادَهُ فَإِنْ كَانَتْ الثُّنْيَا تَطَوُّعًا جَازَتْ فَإِنْ تَنَازَعَا فِي أَنَّهَا بِشَرْطٍ أَوْ تَطَوُّعٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي التَّطَوُّعِ لِأَنَّهُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ إلَّا أَنْ يَغْلِبَ الْفَسَادُ كَمَا جَرَى بِهِ عُرْفُ مِصْرَ يَتَّفِقُونَ عَلَى الثُّنْيَا قَبْلَ الْعَقْدِ ثُمَّ يُكْتَبُ الْمَوْثِقَ، وَبَعْد تَمَامِ الْعَقْدِ وَلُزُومِهِ تَبَرَّعَ بِهَا فَلَا عِبْرَةَ بِكِتَابَتِهِ، وَجَمِيعُ مَا كَانَ قَبْلَ الْعَقْدِ بَابُهُ الشَّرْطُ، وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي تَصَرُّفٌ بِإِخْرَاجِهَا لِغَيْرِ الْبَائِعِ فِي الْمُتَطَوِّعِ بِهَا، وَلِلْبَائِعِ رَفْعُهُ لِلْحَاكِمِ، فَإِنْ مَنَعَهُ الْحَاكِمُ وَتَصَرَّفَ فَلِلْبَائِعِ رَدُّ تَصَرُّفِهِ مُطْلَقًا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْبُنَانِيُّ تَبَعًا لِلْحَطَّابِ خِلَافًا لِعَبْدِ الْبَاقِي.
وَإِذَا لَمْ يَمْنَعْهُ حَاكِمٌ، وَتَصَرَّفَ بِعِتْقٍ أَوْ بَيْعٍ نَفَذَ، وَإِنَّمَا لِلْبَائِعِ مَنْعُهُ إذَا قَامَ عِنْدَ إرَادَةِ التَّصَرُّفِ، وَقَبْلَ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِالْفِعْلِ إذَا أَحْضَرَ لَهُ الثَّمَنَ، وَكُلُّ هَذَا إذَا لَمْ يَضْرِبَا أَجَلًا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْبُنَانِيُّ، وَاخْتَلَفَ فِي الْغَلَّةِ فِي بَيْعِ الثُّنْيَا هَلْ يَفُوزُ بِهَا الْمُشْتَرِي كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ أَوْ لِلْبَائِعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ رَهْنٌ، وَهُوَ الْأَحْسَنُ كَمَا فِي عَبْدِ الْبَاقِي بَلْ الْوَاقِعُ الْآنَ أَنَّهُمْ يَتَّفِقُونَ عَلَى الرَّهْنِيَّةِ، وَيُسَمُّونَهُ بَيْعًا يَتَحَيَّلُونَ عَلَى الرِّبَا فَلَوْ فَازَ الْمُشْتَرِي بِالْغَلَّةِ تَمَّتْ مُعَامَلَةُ الرِّبَا بَيْنَهُمْ اُنْظُرْ حَاشِيَةَ عَبْدِ الْبَاقِي: وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى ثَمَرَ نَخْلَةٍ، وَالْحَالُ أَنَّهَا مَشْهُورَةٌ بِرَمْيِ بَلَحِهَا، وَلَمْ يُعْلِمْ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ فَهَلْ لِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا يُقَابِلُ مَا رَمَتْهُ النَّخْلَةُ مِنْ الثَّمَنِ إنْ بَلَغَ الْمَرْمِيُّ ثُلُثَ الثَّمَرَةِ بِالْكَيْلِ فَأَعْلَى، وَهَذَا إنْ كَانَ