الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَأْذَنَ جَمِيعُ أَهْلِ الزُّقَاقِ وَهُوَ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ زَرِبٍ وَأَقَامَهُ مِنْ مَسَائِلِ كِتَابِ الْقِسْمَةِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ فِي دَارَيْنِ إحْدَاهُمَا فِي جَوْفِ الْأُخْرَى وَلِأَهْلِ الدَّارِ الدَّاخِلَةِ الْمَمَرُّ فِي الدَّارِ الْخَارِجَةِ فَقَسَّمَ أَهْلُ الدَّارِ الْخَارِجَةِ دَارَهُمْ وَأَرَادَ كُلٌّ مِنْهُمْ أَنْ يَفْتَحَ لِدَارِهِ بَابًا فِي الدَّارِ الْخَارِجَةِ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ وَإِنَّمَا لَهُمْ الْمَمَرُّ الَّذِي كَانُوا يَمُرُّونَ بِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَبِهَذَا جَرَى الْعَمَلُ بِقُرْطُبَةَ.
وَالثَّانِي أَنَّ ذَلِكَ لَهُ مَا لَمْ يُقَابِلْ بَابَ جَارِهِ وَمَا لَمْ يَقْرُبْ مِنْهُ بِحَيْثُ يَقْطَعُ عَنْهُ مُرْفَقًا كَانَ يُرْتَفَقُ بِهِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَابْنِ وَهْبٍ.
وَالثَّالِثُ لَهُ تَحْوِيلُ بَابِهِ عَنْ صِفَتِهِ إذَا سَدَّ الْبَابَ الْأَوَّلَ وَلَيْسَ لَهُ فَتْحُ بَابٍ لَمْ يَكُنْ قَبْلُ بِحَالٍ وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ الْبَاجِيِّ فِي النَّوَادِرِ الطَّرِيقُ الْوَاسِعَةُ ثَمَانِيَةُ أَذْرُعٍ وَقِيلَ سَبْعَةٌ وَهَذَا إذَا كَانَتْ نَافِذَةً لِعُمُومِ النَّاسِ. وَأَمَّا إنْ كَانَتْ غَيْرَ نَافِذَةٍ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ فَتْحُ بَابٍ فِيهَا إلَّا بِرِضَا جَمِيعِ أَهْلِ الدَّرْبِ فَهِيَ كَالْعَرْصَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَبِهَذَا الْقَضَاءِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الزَّنْقَةِ بَابٌ وَلَهُ فِيهَا حَائِطٌ مُصِمَّةٌ فَقِيلَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْدِثَ بَابًا حِذَاءَ حَائِطِهِ ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِّ فِي مَسَائِلِهِ. ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الزُّقَاقُ غَيْرُ النَّافِذِ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ بَابًا أَوْ سَقِيفَةً وَلَا رَوْشَنًا إلَّا بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ فَإِنْ أَذِنَ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ فَإِنْ كَانَ الَّذِينَ أَذِنُوا فِي آخِرِ الزُّقَاقِ وَمَمَرُّهُمْ إلَى مَنَازِلِهِمْ مِنْ الْمَوْضِعِ الْمُحْدَثِ فِيهِ فَإِذْنُهُمْ مَاضٍ ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي.
وَسُئِلَ ابْنُ رُشْدٍ فِي جَارَيْنِ بَيْنَهُمَا زُقَاقٌ نَافِذٌ فَأَحْدَثَ أَحَدُهُمَا بَابًا أَوْ حَانُوتًا مُقَابِلَ بَابِ جَارِهِ بِحَيْثُ لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ أَوْ يَخْرُجُ إلَّا وَيَنْظُرُهُ الْجَالِسُ فِي الْحَانُوتِ فَتَضَرَّرَ مِنْ ذَلِكَ صَاحِبُ الدَّارِ وَانْكَشَفَتْ عَوْرَاتُهُ فَطَلَبَ سَدَّ ذَلِكَ فَقَالَ إنْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا ذَكَرَ أُمِرَ أَنْ يُنَكِّبَ ذَلِكَ عَنْ مُقَابَلَةِ بَابِ جَارِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَجِدْ إلَيْهِ سَبِيلًا تُرِكَ وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِغَلْقِهِ وَيَتَحَصَّلُ فِي فَتْحِ بَابٍ أَوْ حَانُوتٍ فِي مُقَابَلَةِ بَابِ الْجَارِ فِي الزُّقَاقِ النَّافِذِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا أَنَّ ذَلِكَ لَهُ جُمْلَةً مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ.
وَالثَّانِي أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ إلَّا أَنْ يَنْكُبَ عَنْ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونَ رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ حَبِيبٍ.
وَالثَّالِثُ أَنَّ ذَلِكَ لَهُ إذَا كَانَتْ السِّكَّةُ وَاسِعَةٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ وَهْبٍ وَالْوَاسِعَةُ مَا كَانَ فِيهَا سَبْعَةُ أَذْرُعٍ. ابْنُ الْحَاجِّ إنْ كَانَتْ زَنْقَةً غَيْرَ نَافِذَةٍ وَفِيهَا دَارٌ نَقْضُهَا لِشَخْصٍ وَقَاعَتُهَا لِآخَرَ وَأَرَادَ غَيْرُهُمَا أَنْ يَفْتَحَ فِيهَا سِرْبًا فَلِكُلٍّ مِنْ صَاحِبِ النَّقْضِ وَالْقَاعَةِ مَنْعُهُ إذَا كَانَ ذَلِكَ يَعِيبُ الْمَوْضِعَ وَقَالَ فِي رَجُلٍ لَهُ بَابٌ فِي زُقَاقٍ غَيْرِ نَافِذٍ فَطَمَسَهُ ثُمَّ وَهَبَ الدَّارَ لِابْنَتِهِ فَأَرَادَتْ فَتْحَ الْبَابِ فَأَفْتَى ابْنُ رُشْدٍ بِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهَا وَقَالَ غَيْرُهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَهَا؛ لِأَنَّهَا حَلَّتْ مَحَلَّ الْوَاهِبِ اهـ.
[مَسَائِلُ الْقِرَاضِ]
[رَجُل أَعْطَى آخَرَ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ قِرْشًا عَلَى سَبِيلِ الْقِرَاضِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَأَنْفَقَ الْعَامِلُ مِنْهَا عَلَى نَفْسِهِ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَسَائِلُ الْقِرَاضِ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ أَعْطَى آخَرَ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ قِرْشًا عَلَى سَبِيلِ الْقِرَاضِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَأَنْفَقَ الْعَامِلُ مِنْهَا عَلَى نَفْسِهِ فَهَلْ لَا تَلْزَمُ هَذِهِ النَّفَقَةُ رَبَّ الْمَالِ لِقِلَّتِهِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا تَلْزَمُ هَذِهِ النَّفَقَةُ رَبَّ الْمَالِ لِقِلَّتِهِ؛ لِأَنَّهَا فِي وَقْتِنَا هَذَا وَهُوَ عَامُ اثْنَيْنِ وَسِتِّينَ صَرْفُ أَرْبَعَةِ بَنَادِقَةٍ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ بُنْدُقِيٍّ وَهُوَ الدِّينَارُ الشَّرْعِيُّ أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ وَقَدْ شَرَطُوا فِي إنْفَاقِ الْعَامِلِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَثْرَتَهُ وَاحْتِمَالَهُ لَهُ
ثُمَّ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمَوَّازِيَّةِ أَنَّهَا بِالِاجْتِهَادِ وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا السَّبْعُونَ يَسِيرٌ وَرُوِيَ عَنْهُ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ فِي الْخَمْسِينَ وَجُمِعَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ بِحَمْلِ الْأُولَى مِنْهُمَا عَلَى السَّفَرِ الْبَعِيدِ وَالثَّانِيَةِ عَلَى الْقَرِيبِ قَالَ الْعَدَوِيُّ وَبِهَذَا الْجَمْعِ تَرْجِعُ الرِّوَايَتَانِ الْأَخِيرَتَانِ لِلْأُولَى وَالْمُرَادُ بِالسَّبْعِينَ وَالْخَمْسِينَ الدَّنَانِيرُ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَهَذَا الْقَدْرُ الَّذِي فِي النَّازِلَةِ قَلِيلٌ لَا يَحْتَمِلُ الْإِنْفَاقَ قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ وَلَا نَفَقَةَ لَهُ فِي الْمَالِ الْقَلِيلِ اهـ. وَقَالَ الْخَرَشِيُّ وَمِنْ شُرُوطِ النَّفَقَةِ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ يَحْتَمِلُهَا بِأَنْ كَانَ لَهُ بَالٌ فَلَا نَفَقَةَ فِي الْمَالِ الْيَسِيرِ اهـ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَسُئِلَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى رحمه الله) عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ آخَرَ دَرَاهِمَ قِرَاضًا وَعَمِلَ فِيهَا وَرَبِحَ وَأَخَذَ كُلَّ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الرِّبْحِ ثُمَّ عَمِلَ فِيهَا فَخَسِرَتْ فَهَلْ لَا يُجْبَرُ الْخُسْرُ إلَّا بِرِبْحٍ جَدِيدٍ وَلَا نَظَرَ لِمَا قُسِمَ مِنْ الرِّبْحِ السَّابِقِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
(فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ) عِبَارَةُ الْمُدَوَّنَةِ، وَإِنْ أَخَذَ مِائَةً قِرَاضًا فَرَبِحَ فِيهَا مِائَةً ثُمَّ أَكَلَ مِنْهُمَا مِائَةً ثُمَّ اتَّجَرَ فِي الْمِائَةِ الْبَاقِيَةِ فَرَبِحَ مَالًا فَالْمِائَةُ فِي ضَمَانِهِ وَمَا بَقِيَ فِي يَدِهِ وَمَا رَبِحَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا وَلَوْ ضَاعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا الْمِائَةَ الَّتِي فِي ذِمَّتِهِ ضَمِنَهَا لِرَبِّ الْمَالِ وَلَا تُقَدَّرُ رِبْحًا؛ لِأَنَّهُ لَا رِبْحَ إلَّا بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ اهـ وَلَا يَخْفَى مَا فِي الْمُخْتَصَرِ وَشُرَّاحِهِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ جَبْرُ الْخُسْرِ وَالتَّلَفِ بِالرِّبْحِ إلَّا بِرَدِّ رَأْسِ الْمَالِ لِرَبِّهِ ثُمَّ أَخْذِهِ وَأَنَّ الِاتِّفَاقَ عَلَى عَدَمِ الْجَبْرِ بِدُونِ رَدٍّ لَا عِبْرَةَ بِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قُلْتُ وَفِي نَوَازِلِ الْبُرْزُلِيِّ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الْعَامِلَ يَرُدُّ مَا أَخَذَهُ مِنْ الرِّبْحِ قَبْلَ الْخُسْرِ حَتَّى يَتِمَّ رَأْسُ الْمَالِ وَنَصُّهُ قَالَ شَيْخُنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْغُبْرِينِيُّ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَأْخُذَ الْعَامِلُ مِنْ الرِّبْحِ قَبْلَ قَبْضِ رَبِّ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَيَرُدُّ مَا قَبَضَ وَلَا يُفْسِدُ بِهِ الْقِرَاضَ.
قُلْتُ كَذَا وَقَعَ فِي الْمُوَطَّإِ وَغَيْرِهِ وَذَكَرَ ابْنُ رُشْدٍ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ جَوَازَ ذَلِكَ قَبْلَ الْمُفَاصَلَةِ وَإِذَا كَانَ عِنْدَهَا وَوَقَعَتْ وَضَيْعَةً رَدَّ مَا أَخَذَ حَتَّى يَتِمَّ رَأْسُ الْمَالِ قَالَ وَيُلْغِي النَّفَقَةَ لِلْعَامِلِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ جَهِلَ ذَلِكَ رَبُّ الْمَالِ أَوْ عَلِمَهُ اهـ.
(وَسُئِلَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَمِيرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -) عَنْ عَامِلِ قِرَاضٍ بَاعَ عُرُوضَ التِّجَارَةِ وَأَخَذَ بَعْضَ الثَّمَنِ وَصَرَفَهُ لِكَوْنِ ذَلِكَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَوَضَعَهُ فِي جَيْبِهِ فَعَزَمَهُ شَخْصٌ فَذَهَبَ مَعَهُ مُتَوَجِّهًا إلَى بَيْتِهِ فَقُطِعَ جَيْبُهُ فِي الطَّرِيقِ وَأُخِذَتْ مِنْهُ الدَّرَاهِمُ فَهَلْ يُصَدَّقُ فِي ضَيَاعِهَا؟ وَإِذَا اشْتَرَى عُرُوضًا بِبَاقِي رَأْسِ الْمَالِ وَاشْتَرَى قَبْلَ بَيْعِهَا جَانِبًا مِنْ قَمْحٍ وَتَسَلَّفَ ثَمَنَهُ مِنْ غَيْرِ رَبِّ الْمَالِ وَبَاعَ الْعُرُوضَ وَحَاسَبَ رَبَّ الْمَالِ وَأَبْقَى بِيَدِهِ رَأْسَ الْمَالِ ثُمَّ ادَّعَى رَبُّ الْمَالِ أَنَّ الْقَمْحَ لَهُ خَاصَّةً وَأَنَّهُ وَكَّلَ الْعَامِلَ عَلَى شِرَائِهِ لَهُ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ وَيَخْتَصُّ بِهِ الْعَامِلُ وَإِذَا أَمَرَهُ رَبُّ الْمَالِ بِشِرَاءِ أَمْتِعَةٍ فَاشْتَرَاهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ الَّذِي بِيَدِهِ وَادَّعَى رَبُّ الْمَالِ أَنَّ ثَمَنَهَا مِنْ مَالٍ آخَرَ لَهُ عَلَيْهِ وَلَا بَيِّنَةَ فَهَلْ يُصَدَّقُ الْعَامِلُ وَإِذَا كَتَبَ عَلَيْهِ تَمَسُّكًا بِغَيْرِ اعْتِرَافِهِ وَرِضَاهُ بِجَمِيعِ رَأْسِ الْمَالِ فَهَلْ هُوَ بَاطِلٌ لَا يُعْمَلُ بِهِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ. (فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ) الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْآدَمِيُّ حِرْزٌ لِمَا مَعَهُ فَحَيْثُ الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ أَنْ لَا يُعَدَّ ذَهَابُهُ لِلْعُزُومَةِ بِالدَّرَاهِمِ تَفْرِيطًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَيُصَدَّقُ فِي الضَّيَاعِ وَغَايَةُ مَا يَلْزَمُهُ يَمِينٌ إنْ اُتُّهِمَ وَمَا اشْتَرَاهُ مِنْ الْقَمْحِ وَتَسَلَّفَ ثَمَنَهُ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً وَلَا يُصَدَّقُ رَبُّ الْمَالِ أَنَّهُ وَكَّلَهُ عَلَى شِرَائِهِ لَهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَكَذَلِكَ الْأَمْتِعَةُ بِحَسَبِ ثَمَنِهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَا يُعْمَلُ بِقَوْلِ رَبِّ الْمَالِ إنَّهَا مِنْ مَالٍ آخَرَ إلَّا بِإِثْبَاتٍ وَيُصَدَّقُ الْعَامِلُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَرَدِّ الْمَالِ لِكَوْنِهِ أَمِينًا وَلَا عِبْرَةَ بِالتَّمَسُّكِ الْمَكْتُوبِ