الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْفُجُورِ فَيَخْرُجُ مِنْ قَوْله تَعَالَى {وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ} [البقرة: 282] انْتَهَى
[عَدَالَة تَارِك الصَّلَاة]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ كَسَلًا هَلْ يُؤْكَلُ مَعَهُ وَيُشَارَكُ فِي مُعَامَلَةٍ وَسُكْنَى وَغَيْرِ ذَلِكَ بَيِّنُوا؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، وَمُخَالَطَةُ تَارِكِ الصَّلَاةِ كَبَاقِي أَهْلِ الْكَبَائِرِ مُسْقِطَةٌ لِلْعَدَالَةِ إنْ كَانَ الْمُخَالِطُ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ أَوْ الْبُعْدِ عَنْهُ وَإِلَّا فَلَا قَالَ الْخَرَشِيُّ وَمِنْهَا أَيْ الْقَوَادِحُ فِي الْعَدَالَةِ سُكْنَاهُ مَعَ وَلَدِهِ الَّذِي يُكْثِرُ شُرْبَ الْخَمْرِ وَالْحَالُ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى مَنْعِهِ أَوْ إزَالَتِهِ فَلَمْ يُغَيِّرْهُ وَغَيْرُ الْوَلَدِ أَوْلَى وَلَا مَفْهُومَ لِلشُّرْبِ بَلْ غَيْرُهُ مِنْ الْمَعَاصِي كَذَلِكَ اهـ قَالَ الْعَدَوِيُّ قَوْلُهُ وَالْحَالُ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى مَنْعِهِ أَيْ مَنْعِ وَلَدِهِ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَقَوْلُهُ أَوْ إزَالَةِ أَيْ إزَالَةِ ذَلِكَ الْمُنْكَرِ هَذَا أَعَمُّ مِمَّا قَبْلَهُ كَأَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ الدَّارِ إذَا لَمْ يَنْزَجِرْ وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ أَوْضَحُ وَنَصُّهُ وَهَذَا إذَا عَلِمَ بِهِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ مَعَ الْقُدْرَةِ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يَعْلَمْ أَوْ أَنْكَرَ جَهْدَهُ وَلَمْ يَنْزَجِرْ أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّغْيِيرِ وَلَا عَلَى الِانْتِقَالِ عَنْهُ لَمْ تَسْقُطْ شَهَادَتُهُ إذَا هَجَرَهُ طَاقَتَهُ وَغَيْرُ الْوَلَدِ مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ انْتَهَى.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ. ادَّعَى أَنَّ أُخْتَهُ وَهَبَتْ لَهُ حِصَّتَهَا مِنْ بَيْتِ أَبُوهَا بِحَضْرَةِ رَجُلَيْنِ ثُمَّ ذَهَبَتْ الْأُخْتُ لِأَحَدِهِمَا وَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ مَعِي شَهَادَةٌ عَلَيْك بِحَضْرَةِ عَدْلَيْنِ ثُمَّ بَعْدَ سَاعَةٍ شَهِدَ عَلَيْهَا بِالْهِبَةِ. فَهَلْ تَصِحُّ شَهَادَتُهُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَابَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْأَبِيُّ بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَيْثُ قَالَ الشَّاهِدُ لَا شَهَادَةَ مَعِي فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا تَذَكَّرَ وَشَهِدَ فَشَهَادَتُهُ صَحِيحَةٌ وَإِلَّا فَلَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
أَقُولُ إنْ كَانَ نَاسِيًا ثُمَّ تَذَكَّرَ وَشَهِدَ تُقْبَلُ بِشَرْطِ كَوْنِهِ مُبْرَزًا فِي الْعَدَالَةِ كَمَا فِي الْمُخْتَصَرِ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ كَالزَّائِدِ وَالنَّاقِصِ بَعْدَ الْأَدَاءِ وَالذَّاكِرِ بَعْدَ النِّسْيَانِ تَشْبِيهٌ فِي اشْتِرَاطِ التَّبْرِيزِ انْتَهَى وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى نَاقَةً فَادَّعَى آخَرُ أَنَّهَا بِنْتُ نَاقَتِهِ ضَاعَتْ مِنْهُ فَقَالَ الْمُشْتَرِي فُلَانٌ بَاعَهَا لِي فَقَالَ الْآخَرُ بَاعَهَا لِي رَجُلٌ لَا أَعْرِفُهُ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً عَلَى دَعْوَاهُ وَأَخَذَهَا فَهَلْ إذَا وَجَدَ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ وَادَّعَى أَنَّهَا نَتَجَتْ عِنْدَهُ وَلَهُ بَيِّنَةٌ لَا يُمْنَعُ مِنْ إقَامَتِهَا وَإِذَا أَقَامَهَا عَلَى وَجْهِهَا تُنْزَعُ مِنْ آخِذِهَا وَتُرَدُّ لِمَنْ كَانَتْ تَحْتَ يَدِهِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ لَا يُمْنَعُ مِنْ إقَامَتِهَا لِعُذْرِهِ بِالْغَيْبَةِ حِينَ إقَامَةِ الْمُدَّعِي بَيِّنَتَهُ وَإِذَا أَقَامَهَا عَلَى وَجْهِهَا وَسَلَّمَهَا الْمُدَّعِي أَوْ عَجَزَ عَنْ التَّجْرِيحِ فِيهَا كَمَا سَلَّمَ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ بَيِّنَةَ الْمُدَّعِي أَوْ عَجَزَ عَنْ تَجْرِيحِهَا صَارَتَا بَيِّنَتَيْنِ مُتَعَارِضَتَيْنِ فَتُقَدَّمُ الْمُؤَرَّخَةُ عَلَى الَّتِي لَمْ تُؤَرَّخْ أَيًّا كَانَتْ ثُمَّ سَابِقَةُ التَّارِيخِ أَيًّا كَانَتْ فَإِنْ اسْتَوَيَا فِيهِ قُدِّمَتْ زَائِدَةُ الْعَدَالَةِ كَذَلِكَ وَهَكَذَا سَائِرُ الْمُرَجِّحَاتِ الْمَعْلُومَةِ فَإِنْ تَكَافَأَتَا وَلَمْ يُمْكِنْ التَّرْجِيحُ سَقَطَتَا وَنُزِعَتْ النَّاقَةُ مِنْ آخِذِهَا وَرُدَّتْ لِمَنْ كَانَتْ تَحْتَ يَدِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَنُدِبَ تَوْجِيهٌ مُتَعَدِّدٌ لِمَنْ غَابَ قَرِيبًا، وَالْبَعِيدُ جِدًّا كَإِفْرِيقِيَّةَ مِنْ الْمَدِينَةِ يُقْضَى عَلَيْهِ وَإِذَا قَدِمَ أَعْذِرَ لَهُ فَيَجِبُ تَسْمِيَةُ الشُّهُودِ وَإِلَّا نُقِضَ كَالْمُتَوَسِّطِ عَشْرَةَ أَيَّامٍ مَعَ الْأَمْنِ أَوْ اثْنَانِ مَعَ الْخَوْفِ إلَّا أَنَّ هَذَا لَا يُسْمَعُ عَلَيْهِ دَعْوَى اسْتِحْقَاقِ الْعَقَارِ وَوَجَبَتْ يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ وَيُقَالُ
لَهَا يَمِينُ الْقَضَاءِ وَيَمِينُ الِاسْتِبْرَاءِ مَعَ الْبَيِّنَةِ فِي دَعْوَى عَلَى غَائِبٍ كَمَا هُنَا إلَخْ ثُمَّ قَالَ وَإِنْ أَمْكَنَ جَمْعٌ بَيْنَ الْبَيِّنَتَيْنِ جُمِعَ وَإِلَّا رُجِّحَ بِسَبَبِ الْمِلْكِ أَوْ تَارِيخٍ أَوْ تَقَدُّمِهِ وَمَزِيدِ عَدَالَةٍ ثُمَّ قَالَ وَإِنْ تَكَافَأَتَا بَقِيَ مَجْهُولَ الْأَصْلِ بِيَدِ حَائِزِهِ بِلَا يَمِينٍ وَإِنْ غَيَّرَهُمَا اهـ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(وَسُئِلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ رضي الله عنه) عَنْ صِنَاعَةِ الْكِيمْيَاءِ هَلْ هِيَ مِنْ الْجَائِزِ أَوْ مِنْ بَابِ الْمُسْتَحِيلِ وَهَلْ يُنْهَى عَنْهَا طَالِبُهَا أَمْ لَا وَهَلْ يُقْدَحُ طَالِبُهَا فِي شَهَادَةِ طَالِبِهَا أَمْ لَا.
(فَأَجَابَ) بِأَنْ قَالَ هِيَ مِنْ الْمُمْكِنِ الْوُجُودِ وَاحْتَجَّ لِذَلِكَ بِصَنْعَةِ الزُّجَاجِ وَبِتَحْلِيلِ اللُّؤْلُؤِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْأَطِبَّاءُ وَبِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا أَثْبَتْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ ثُمَّ قَالَ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ بِهَذَا السَّبِيلِ فَلَسْت أَرَى عَلَى الْمُدَّعِي لِذَلِكَ دَرْكًا مَا لَمْ يُنَصِّبْ تَحَلِّيَتَهُ بِذَلِكَ لِصَيْدِ أَمْوَالِ النَّاسِ شِرْكًا فَإِنْ ظَهَرَ مِنْهُ هَذَا أَوْ أَدْخَلَ الدُّلْسَةَ فِي نُقُودِهِمْ أُبْعِدَ تَشْدِيدُهُ وَبُولِغَ أَدَبُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا عَلَى مُجَرَّدِ كَذِبِهِ فِي دَعْوَاهُ فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَلَيْسَ عَلَى الشَّاهِدِ الْمُخْتَبِرِ وَالْمُمْتَحِنِ الْمُسْتَنْصِرِ وَالطَّالِبِ الْمُسْتَنْكِرِ جُنْحَةٌ وَلَا فِيهِ حُرْمَةٌ لِمَا قَالَ أَوْ فَعَلَ بَلْ عَادَةُ النُّبَلَاءِ الْعُقَلَاءِ امْتِحَانُ أَصْحَابِ الدَّعَاوَى الْغَرِيبَةِ لِيُوقَفَ مِنْهَا عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْ يُكْشَفَ عَنْ أَهْلِ الزَّيْغِ وَالْحِيَلِ وَاَللَّهُ تَعَالَى بِمَنِّهِ يَعْصِمُ مِنْ الزَّلَلِ. ابْنُ إِسْحَاقَ رَوَى أَبُو دَاوُد «مَنْ كَانَ يَبِيعُ النَّرْدَ وَالزَّمَامِيرَ وَالْعِيدَانَ وَالطَّنَابِرَ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ» .
ابْنُ عَرَفَةَ وَكَذَا مَنْ يَشْتَغِلُ بِعِلْمِ الْكِيمْيَاءِ وَأَفْتَى الشَّيْخُ صَالِحٌ الْفَقِيهُ أَبُو الْحَسَنِ الْمُنْتَصِرُ بِمَنْعِ إمَامَتِهِ انْتَهَى مِنْ الْمِعْيَارِ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي مُتَوَفَّاةٍ عَنْ ثَلَاثِ بَنَاتٍ فَادَّعَى جَمَاعَةٌ أَنَّهُمْ عُصْبَةٌ لَهَا وَأَنْكَرَ الْبَنَاتُ ذَلِكَ فَهَلْ يُكْتَفَى بِبَيِّنَةِ سَمَاعٍ تَقُولُ لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُ أَنَّ جَدَّ تِلْكَ الْمُتَوَفَّاةِ أَخُو جَدِّ الْجَمَاعَةِ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ عَلَى الْبَتِّ وَالْعِيَانِ تُبَيِّنُ وَجْهَ الْعُصُوبَةِ وَتَجْمَعُ الْأَجْدَادَ فِي جَدٍّ وَاحِدٍ بِاسْمِهِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟ فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يُكْتَفَى بِبَيِّنَةِ سَمَاعٍ قَائِلَةٍ لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُ أَنَّ جَدَّ الْمُتَوَفَّاةِ أَخُو جَدِّ الْجَمَاعَةِ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ كَمَا تَقَدَّمَ النَّصّ بِذَلِكَ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ ضَاعَتْ لَهُ دَابَّةٌ وَوَجَدَهَا بَعْدَ سَنَةٍ بِيَدِ رَجُلٍ وَرَفَعَهُ إلَى الْقَاضِي وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّهَا بِنْتُ دَابَّتِهِ وَأَجَابَ الْحَائِزُ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهَا مُنْذُ تِسْعِ سِنِينَ مِمَّنْ وَلَدَتْهَا دَابَّتُهُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ فَأُحْضِرَ الْبَائِعُ فَقَالَ بِعْت لِهَذَا دَابَّةً مُنْذُ تِسْعِ سِنِينَ وَلَكِنْ لَا أَدْرِي أَهِيَ هَذِهِ أَمْ لَا فَهَلْ لَا يُعْمَلُ بِبَيِّنَةِ الْحَائِزِ لِعَدَمِ قَطْعِ بَائِعِهِ وَلَا يُلْتَفَتُ لِسَبْقِ التَّارِيخِ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: بَلْ يُعْمَلُ بِبَيِّنَةِ الْحَائِزِ وَيُلْتَفَتُ لِسَبْقِ تَارِيخِهَا مُرَجِّحًا لَهَا عَلَى بَيِّنَةِ الْقَائِمِ عَلَيْهِ وَلَا يَضُرُّهُ عَدَمُ قَطْعِ بَائِعِهِ خُصُوصًا وَهُوَ مَعْذُورٌ بِطُولِ الْمُدَّةِ وَعُرُوضِ التَّغَيُّرِ لِلْحَيَوَانِ كَمَا لَا يَنْفَعُهُ قَطْعُهُ مُجَرَّدًا عَنْ الْبَيِّنَةِ فَالْعِبْرَةُ بِهَا وَقَدْ وُجِدَتْ مُنْفَرِدَةً بِالتَّارِيخِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ صَدْرِ السُّؤَالِ أَوْ سَابِقَتِهِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ عَجْزِهِ وَكِلَاهُمَا مِنْ أَسْبَابِ التَّرْجِيحِ عِنْدَ التَّعَارُضِ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ دَارًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَكَتَبَ بِهَا وَثِيقَةً وَحَازَهَا مُدَّةً زَائِدًا عَلَى مُدَّةِ الْحِيَازَةِ بَيْنَ الْأَجَانِبِ ثُمَّ مَاتَ الْبَائِعُ وَقَامَ أَوْلَادُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَأَنْكَرُوا الْبَيْعَ فَأَظْهَرَ الْمُشْتَرِي