الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيُؤَدَّبُ الْمُدَّعِي وَقَدْ أَفَادَ هَذَا سَيِّدِي خَلِيلٌ مُشَبِّهًا فِي التَّأْدِيبِ بِقَوْلِهِ كَمُدَّعِيهِ عَلَى صَالِحٍ وَضَمِيرُ كَمُدَّعِيهِ لِلْغَصْبِ وَأَرَادَ بِالصَّالِحِ الْعَدْلَ الَّذِي لَا يَلِيقُ بِهِ ذَلِكَ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ ادَّعَى بِدَيْنٍ عَلَى مَيِّتٍ فَأَنْكَرَهُ وَرَثَتُهُ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ فَهَلْ لَهُ تَحْلِيفُ وَرَثَتِهِ عَلَى عَدَمِ عِلْمِهِمْ بِهِ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَهُ ذَلِكَ عَبْدُ الْبَاقِي سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ دَعْوَى شَخْصٍ عَلَى وَرَثَةِ مَيِّتٍ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنًا وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ بِهِ فَإِنْ عَلِمَتْ قَضَى مِنْ تَرِكَتِهِ بَعْدَ يَمِينِ الْقَضَاءِ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ حَلَفَتْ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ إنْ ادَّعَى عَلَيْهِمْ الْعِلْمَ وَإِلَّا فَلَا فَإِنْ ادَّعَى عَلَيْهِمْ فَلَمْ يُجِيبُوا كَانَتْ مِنْ أَفْرَادِ قَوْلِهِ الْمُتَقَدِّمِ وَإِنْ لَمْ يُجِبْ حُبِسَ وَأُدِّبَ ثُمَّ حُكِمَ بِلَا يَمِينٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
[مَسَائِلُ الشَّهَادَةِ]
[بَيِّنَة السَّمَاعِ هَلْ يُعْمَلُ بِهَا فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَسَائِلُ الشَّهَادَةِ مَاذَا تَقُولُ السَّادَةُ الْمَالِكِيَّةُ فِي بَيِّنَةِ السَّمَاعِ هَلْ يُعْمَلُ بِهَا فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ أَوْ لَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يُعْمَلُ بِشَهَادَةِ السَّمَاعِ فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ وَإِنْ لَمْ يَطُلْ زَمَنُ السَّمَاعِ قَالَ فِي الْعَقْدِ الْمُنْظَمِ قَالَ بَعْضُهُمْ مَا اتَّسَعَ أَحَدٌ فِي شَهَادَةِ السَّمَاعِ اتِّسَاعَ الْمَالِكِيَّةِ فَتَجُوزُ عِنْدَهُمْ فِي الْأَحْبَاسِ ثُمَّ قَالَ وَالنَّسَبُ اهـ وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي نَظْمِهِ الْمَسَائِلُ الَّتِي يُعْمَلُ فِيهَا بِشَهَادَةِ السَّمَاعِ
وَفِي قِسْمَةٍ أَوْ نِسْبَةٍ وَوِلَايَةٍ
اهـ وَقَالَ الْخَرَشِيُّ وَمِنْهَا النَّسَبُ لَا بِقَيْدِ الطُّولِ اهـ وَقَالَ الْعَدَوِيُّ عَلَيْهِ وَالْمَشْهُورُ ثُبُوتُ النَّسَبِ بِذَلِكَ اهـ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْمَجْمُوعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فَإِنْ قُلْت قَوْلُ الْمُخْتَصَرِ فِي بَابِ الْعِتْقِ وَاسْتُؤْنِيَ بِالْمَالِ إنْ شَهِدَ بِالْوَلَاءِ شَاهِدٌ أَوْ اثْنَانِ أَنَّهُمَا لَمْ يَزَالَا يَسْمَعَانِ أَنَّهُ مَوْلَاهُ أَوْ وَارِثُهُ وَحَلِفٌ يُفِيدُ أَنَّ شَهَادَةَ السَّمَاعِ لَا يَثْبُتُ بِهَا النَّسَبُ وَكَذَا قَوْلُهُ فِي الْوَلَاءِ وَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِالْوَلَاءِ أَوْ اثْنَانِ أَنَّهُمَا لَمْ يَزَالَا يَسْمَعَانِ أَنَّهُ مَوْلَاهُ أَوْ ابْنُ عَمِّهِ لَمْ يَثْبُتْ لَكِنَّهُ يَحْلِفُ وَيَأْخُذُ الْمَالَ بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ فَيُنَافِيَانِ مَا تَقَدَّمَ.
قُلْت قَالَ الْخَرَشِيُّ فِي شَرْحِ الْأَوَّلِ وَهَذَا حَيْثُ كَانَ سَمَاعُهَا لَا يُفِيدُ الْعِلْمَ وَإِلَّا ثَبَتَ الْوَلَاءُ وَالنَّسَبُ وَلَا يَشْهَدَانِ حِينَئِذٍ إلَّا عَلَى الْقَطْعِ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ فِي بَابِ الشَّهَادَاتِ أَنَّ النَّسَبَ وَالْوَلَاءَ يَثْبُتَانِ بِالسَّمَاعِ اهـ قَالَ الْعَدَوِيُّ قَوْلُهُ لَا يُفِيدُ الْعِلْمَ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فَاشِيًا وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ كَانَ يُفِيدُ الْعِلْمَ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ السَّمَاعُ فَاشِيًا اهـ وَقَالَ الْخَرَشِيُّ فِي شَرْحِ الثَّانِي، وَأَمَّا فِي السَّمَاعِ فَمُشْكِلٌ مَعَ مَا فِي الشَّهَادَاتِ مِنْ أَنَّ النَّسَبَ وَالْوَلَاءَ يَثْبُتَانِ بِالسَّمَاعِ وَتَقَدَّمَ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ الْجَوَابُ اهـ قَالَ الْعَدَوِيُّ وَنَصَّ الْكَبِيرُ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ مَشَى هُنَا عَلَى قَوْلٍ وَفِي الشَّهَادَاتِ عَلَى قَوْلٍ أَوْ أَنَّ مَا هُنَاكَ عَنْ سَمَاعٍ فَشَا كَمَا قَالَ الْمُؤَلِّفُ وَجَازَتْ بِسَمَاعٍ فَشَا عَنْ ثِقَاتٍ وَغَيْرِهِمْ وَهُنَا عَنْ شَاهِدَيْنِ فَقَطْ أَوْ أَنَّ مَا هُنَا فِي بَلَدِهِ وَمَا هُنَاكَ فِي غَيْرِهِ انْتَهَى.
وَلَكِنَّ الصَّوَابَ أَنْ يُقَالَ مَا هُنَا فِيمَا إذَا كَانَ السَّمَاعُ بِغَيْرِ بَلَدِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ الِاسْتِفَاضَةِ عَنْ وَاحِدٍ وَمَا فِي
الشَّهَادَاتِ إذَا كَانَ السَّمَاعُ بِبَلَدِهِ لِعَدَمِ اسْتِفَاضَتِهِ عَنْ وَاحِدٍ اهـ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ إنْ كَانَ وَارِثُهُ ابْنَ عَمٍّ لَهُ فَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ كَذَلِكَ عَلَى الْقَطْعِ إذَا صَحَّ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ وَإِنْ كَانَ أَصْلُ ذَلِكَ السَّمَاعَ وَإِنْ لَمْ يَرَوْا مَنْ يُنْسَبُ إلَيْهِ وَيُكْتَبُ فِي ذَلِكَ عَقْدٌ يَعْرِفُ شُهُودُهُ فُلَانًا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ تُوُفِّيَ فَأَحَاطَ بِمِيرَاثِهِ زَوْجَتُهُ فُلَانَةُ وَابْنَا عَمِّهِ فُلَانٌ لَا يَعْلَمُونَ لَهُ وَارِثًا غَيْرَ مَنْ ذُكِرَ وَيَعْلَمُونَهُمَا ابْنِي عَمِّهِ يَجْتَمِعَانِ مَعَهُ فِي جَدِّهِمْ الْأَقْرَبِ فُلَانٍ لَا يَشُكُّونَ فِي ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرُوا اجْتِمَاعَهُمْ فِي الْجَدِّ اُكْتُفِيَ بِقَوْلِهِمْ ابْنَا عَمِّهِ وَتَمَّتْ الشَّهَادَةُ إنْ كَانَ الشُّهُودُ يُحَقِّقُونَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ أَصْلُ ذَلِكَ السَّمَاعَ كَمَا يُشْهَدُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهَ بْنَ عُمَرَ وَأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ وَيَثْبُتُ بِذَلِكَ النَّسَبُ وَالْمِيرَاثُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ السَّمَاعُ مُشْتَهِرًا عِنْدَ الشَّاهِدِ اشْتِهَارًا يَقَعُ لَهُ الْعِلْمُ بِهِ فَأَمَّا فِي حَيَاةِ الْمُتَوَفَّى الْمَنْسُوبِ إلَيْهِ وَإِنْكَارِهِ فَلَا يَثْبُتُ بِهِ نَسَبٌ وَلَا يُوجِبُ حُكْمًا بِاتِّفَاقٍ، وَأَمَّا بَعْدَ الْوَفَاةِ فَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا أَنَّهُ يَكُونُ لَهُ الْمِيرَاثُ فِي الْمَالِ وَلَا يَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَالثَّانِي أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ النَّسَبُ وَيَكُونُ لَهُ الْمَالُ وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ وَالثَّالِثُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُ النَّسَبُ وَلَا يَجِبُ لَهُ الْمِيرَاثُ لِأَنَّ الْمَالَ لَا يَجِبُ إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ النَّسَبِ وَكَذَلِكَ فِي الْوَلَاءِ انْتَهَى.
وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَجَازَ عَدْلَانِ بِسَمَاعٍ فَشَا وَفِي الْعَمَلِ بِوَاحِدٍ وَيَمِينٍ فِي السَّمَاعِ طَرِيقَانِ فِي الْخَرَشِيِّ عَنْ ثِقَاتٍ وَغَيْرِهِمْ وَالْأَرْجَحُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِمَا فِي التَّأْدِيَةِ بِلَا رِيبَةٍ لَا إنْ لَمْ يَعْلَمْهُ مَنْ فِي سِنِّهِمْ مَعَ كَثْرَتِهِمْ وَيَحْلِفُ مَعَهُمْ بِمِلْكٍ لِحَائِزٍ وَلَوْ لَمْ يَتَصَرَّفْ وَمَا فِي الْأَصْلِ مِنْ اشْتِرَاطِ التَّصَرُّفِ وَالطُّولِ مَرْدُودٌ كَمَا فِي الرَّمَاصِيِّ وَوَقَفَ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْحَوْزُ عَلَى الْأَرْجَحِ إنْ طَالَ السَّمَاعُ فِيهِمَا عِشْرِينَ عَامًا فَأَكْثَرَ وَبِمَوْتٍ فِي مَكَان بَعِيدٍ وَزَمَنٍ قَصُرَ وَإِلَّا فَإِنَّمَا تُقْبَلُ بَتْلًا وَقَدِمَتْ الْبَاتَّةُ إلَّا أَنْ تَقُولَ السَّامِعَةُ صَاحِبُهَا اشْتَرَاهَا مِنْ كَأَبِي هَذَا وَثَبَتَ بِسَمَاعٍ وَإِنْ لَمْ يَطُلْ كَمَا فِي الْخَرَشِيِّ كَعَزْلٍ وَجُرْحٍ وَكُفْرٍ وَسَفَهٍ وَنِكَاحٍ وَضِدِّهَا أَيْ مِنْ تَوْلِيَةٍ وَتَعْدِيلٍ وَإِسْلَامٍ وَرُشْدٍ وَطَلَاقٍ وَإِنْ بِخُلْعٍ وَضَرَرِ زَوْجٍ وَهِبَةٍ لِثَوَابٍ أَوْ غَيْرِهِ وَبَيْعٍ وَصَدَقَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَتَحْرِيمٍ بِصِهْرٍ أَوْ رَضَاعٍ وَوِلَادَةٍ وَنَسَبٍ وَحِرَابَةٍ وَإِبَاقٍ وَعُدْمٍ وَأَسْرٍ وَعِتْقٍ وَوَلَاءٍ وَلَوَثٍ وَسَمَاعُهُمْ الْقَتْلَ لَوْثٌ انْتَهَى.
قَالَ التَّتَّائِيُّ وَثَبَتَ لِابْنِ رُشْدٍ نَظْمٌ عَدَدُ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُهُ:
أَيَا سَائِلِي عَمَّا يَنْفُذُ حُكْمُهُ
…
وَيَثْبُتُ سَمْعًا دُونَ عِلْمٍ بِأَصْلِهِ
فَفِي الْعَزْلِ وَالتَّجْرِيحِ وَالْكُفْرِ بَعْدَهُ
…
وَفِي سَفَهٍ أَوْ ضِدِّ ذَلِكَ كُلِّهِ
وَفِي الْبَيْعِ وَالْأَحْبَاسِ وَالصَّدَقَاتِ
…
وَالرَّضَاعِ وَخُلْعٍ وَالنِّكَاحِ وَضِدِّهِ
وَفِي قِسْمَةٍ أَوْ نِسْبَةٍ وَوِلَايَةٍ
…
وَمَوْتٍ وَحَمْلٍ وَالْمُضِرِّ بِأَهْلِهِ
وَزَادَ حَفِيدُهُ:
وَمِنْهَا هِبَاتٌ وَالْوَصِيَّةُ فَاعْلَمْنَ
…
وَمِلْكٌ قَدِيمٌ قَدْ يُضَمَّنْ بِمِثْلِهِ
وَمِنْهَا وِلَادَاتٌ وَمِنْهَا حِرَابَةٌ
…
وَمِنْهَا إبَاقٌ فَلْيُضَمَّ لِشَكْلِهِ
فَدُونَكَهَا عِشْرِينَ مِنْ بَعْدِ سَبْعَةٍ
…
تَدُلُّ عَلَى حِفْظِ الْفَقِيهِ وَنُبْلِهِ
أَبِي نَظَمَ الْعِشْرِينَ مِنْ بَعْدِ وَاحِدٍ
…
فَأَتْبَعْتهَا سِتًّا تَمَامًا لِفِعْلِهِ
اهـ. وَنَظَمَهَا أَيْضًا بَعْضُهُمْ فَانْظُرْهُ اهـ.
مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عِجْلًا فِي مُحَرَّمٍ الْمَاضِي وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ إلَى الْآنَ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ بَلْدَةٍ أُخْرَى فَادَّعَى أَنَّهُ عِجْلُهُ قَدْ اشْتَرَاهُ مُنْذُ أَرْبَعِ سِنِينَ وَضَاعَ مِنْهُ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَبِيعٍ الْعَامَ الْمَذْكُورَ وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَهُ بَيِّنَةٌ تُعَضِّدُ دَعْوَاهُ فَمَا الَّتِي تُقَدَّمَ مِنْهُمَا؟ وَفِي رَجُلٍ اشْتَرَى أَتَانًا قَبْلَ مَوْلِدِ السَّيِّدِ الْعَامَ الْمَاضِي بِشَهْرَيْنِ وَلَمْ يَزَلْ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَيْهَا إلَى الْآنَ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَادَّعَى أَنَّهَا أَتَانُهُ قَدْ اشْتَرَاهَا مُنْذُ أَرْبَعِ سِنِينَ وَضَاعَتْ مِنْهُ قَبْلَ مَوْلِدِ السَّيِّدِ الْعَامَ الْمَذْكُورَ بِشَهْرَيْنِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَهُ بَيِّنَةٌ تُرَشِّحُ دَعْوَاهُ فَمَاذَا يَكُونُ الْعَمَلُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ يُقْضَى فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بِالْمُتَنَازَعِ فِيهِ لِلْقَائِمِ عَلَى وَاضِعِ الْيَدِ لِتَقَدُّمِ تَارِيخِ بَيِّنَتِهِ عَلَى تَارِيخِ بَيِّنَةِ وَاضِعِ الْيَدِ وَلَوْ كَانَتْ بَيِّنَةُ الْحَائِزِ أَعْدَلَ لِأَنَّ تَقَدُّمَ التَّارِيخِ مِنْ الْمُرَجِّحَاتِ عِنْدَ اسْتِوَاءِ الْبَيِّنَتَيْنِ فِي الشَّهَادَةِ بِالْمِلْكِ أَوْ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ كَمَا هُنَا لَكِنْ بَعْدَ حَلِفِ الْقَائِمِ عَلَى طِبْقِ شَهَادَةٍ بَيِّنَتِهِ وَيُلْغَى وَضْعُ الْيَدِ وَقَدْ أَفَادَ هَذَا الْإِمَامُ خَلِيلٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ الْمُعْتَبَرِ لَهُ كَالْمَنْطُوقِ مِنْ قَوْلِهِ وَبِيَدٍ إنْ لَمْ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ مُقَابِلِهِ فَيَحْلِفُ قَالَ شَمْسُ الدِّينِ التَّتَّائِيُّ فِي شَرْحِهِ وَيُرَجِّحُ بِيَدٍ عِنْدَ تَسَاوِي الْبَيِّنَتَيْنِ قَالَ الشَّارِحُ مَعَ الْيَمِينِ وَسَوَاءٌ كَانَ الَّذِي بِالْيَدِ دَارًا أَوْ عَرْضًا أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ إنْ لَمْ تُرَجِّحُ بَيِّنَةُ مُقَابِلِهِ أَوْ مُقَابِلِ ذِي الْيَدِ فَإِنْ رَجَّحَتْ عُمِلَ بِهَا وَسَقَطَ اعْتِبَارُ ذِي الْيَدِ فَيَحْلِفُ صَاحِبُ الْبَيِّنَةِ الرَّاجِحَةِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَكَذَا يُرَجِّحُ ذِي الْيَدِ عِنْدَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَاخْتَلَفَ التُّونُسِيُّونَ فِيمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ بِكِسْوَتِهَا فَقَالَ هَذَا الثَّوْبُ الَّذِي عَلَيْك لِي وَقَالَتْ بَلْ هُوَ لِي هَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهَا أَوْ قَوْلُهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَهُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّهُ فِي حَوْزِهِ أَوْ حَوْزِهَا اهـ قَوْلُهُ عِنْدَ تَسَاوِي الْبَيِّنَتَيْنِ أَيْ فِي الشَّهَادَةِ بِالْمِلْكِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْخَرَشِيُّ وَمِثْلُهُ تَسَاوِيهِمَا فِي الشَّهَادَةِ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ.
وَقَالَ نُورُ الدِّينِ الْأُجْهُورِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَوْلُهُ أَوْ تَارِيخٌ أَوْ تَقَدَّمَهُ ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ الْبَيِّنَةُ الَّتِي لَمْ تُؤَرَّخْ أَوْ الَّتِي تَأَخَّرَ تَارِيخُهَا شَاهِدَةً لِمَنْ هُوَ حَائِزٌ لِلْمُتَنَازَعِ فِيهِ وَهُوَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِيمَا يَأْتِي وَبِيَدٍ إنْ لَمْ تُرَجِّحُ بَيِّنَةُ مُقَابِلِهِ وَمِمَّا ذَكَرَهُ أَحْمَدُ اهـ فَمَا أَفْتَى بِهِ فِي نَحْوِ الْمَسْأَلَتَيْنِ مِنْ إلْغَاءِ بَيِّنَةِ الْقَائِمِ لِشَهَادَتِهَا بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ خِلَافُ الصَّوَابِ وَإِنْ اسْتَنَدَ فِيهَا لِمَا فِي الْحَطَّابِ لِمَا عَلِمْت وَلِأَنَّ الَّذِي فِي الْحَطَّابِ فِيمَا إذَا شَهِدَتْ بَيِّنَةُ الْحَائِزِ بِالْمِلْكِ وَبَيِّنَةُ الْقَائِمِ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ لَا فِيمَا إذَا شَهِدَتَا مَعًا بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ كَمَا هُوَ الْمَوْضُوعُ.
وَنَصَّ الْحَطَّابُ قَالَ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَمَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً فِي دَارٍ أَنَّهُ ابْتَاعَهَا مِنْ فُلَانٍ وَأَنَّهُ بَاعَهُ مَا مَلَكَ وَأَقَامَ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ بَيِّنَةً أَنَّهُ يَمْلِكُهَا قُضِيَ بِأَعْدَلِهِمَا وَإِنْ تَكَافَأَتَا سَقَطَتَا وَبَقِيَتْ الدَّارُ بِيَدِ حَائِزِهَا أَبُو الْحَسَنِ لَا بُدَّ مِنْ فَصْلَيْنِ أَنَّهُ ابْتَاعَهَا مِنْهُ وَأَنَّهُ مَالِكٌ، وَإِذَا لَمْ يُذْكَرْ فِي النَّقْلِ إلَّا الشِّرَاءَ دُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ لَمْ تُعَارِضْ بَيِّنَةُ الْحَوْزِ بَلْ لَا تُعَارِضُ الْحَوْزَ وَحْدَهُ اهـ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَسُئِلَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) عَنْ رَجُلٍ بِمِصْرَ وَلَهُ عَقَارٌ بِبَعْضِ بِلَادِ إفْرِيقِيَّةَ فَبَعَثَ وَثِيقَةً بِخَطِّهِ مَضْمُونُهَا تَوْكِيلُ رَجُلٍ بِبَلَدِ الْعَقَارِ، فَهَلْ إذَا وَصَلَتْ الْوَثِيقَةُ بَلَدَ الْعَقَارِ وَعَرَّفَتْ الْبَيِّنَةُ خَطَّ الْمُوَكِّلِ وَشَهِدَتْ بِأَنَّهُ خَطُّهُ يَثْبُتُ التَّوْكِيلُ وَهَلْ إذَا كَانَ لِهَذَا الرَّجُلِ الْمُقِيمِ بِمِصْرَ دَيْنٌ عَلَى آخَرَ كَانَ بِهَا وَسَافَرَ إلَى إفْرِيقِيَّةَ وَقَدْ كَتَبَ عَلَيْهِ وَثِيقَةً بِمِصْرَ بِغَيْرِ خَطِّ الْمَدِينِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً بِهَا
وَكَتَبُوا خُطُوطَهُمْ فِيهَا وَكَتَبَ الْمَدِينُ عَلَى حَاشِيَتِهَا الْمَنْسُوبُ إلَيَّ فِيهِ صَحِيحٌ يَثْبُتُ الدَّيْنُ بِالْوَثِيقَةِ إذَا أَنْكَرَهُ وَعَرَفَتْ الْعُدُولُ الْخَطَّ الَّذِي فِي حَاشِيَتِهَا وَشَهِدَتْ بِهِ.
فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ نَعَمْ يَثْبُتُ التَّوْكِيلُ بِالْخَطِّ وَإِنْ نُوزِعَ الْوَكِيلُ رَفَعَ الْأَمْرَ لِلْقَاضِي فَمَتَى ثَبَتَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَنَّ هَذَا خَطُّ الْمُوَكِّلِ وَعَرَّفَتْ الْبَيِّنَةُ الْخَطَّ مَعْرِفَةً تَامَّةً حُكِمَ بِثُبُوتِ التَّوْكِيلِ وَلَا يُشْتَرَطُ مُصَاحَبَةُ الْبَيِّنَةِ لِلْكِتَابِ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى حُضُورِ الْكِتَابِ وَقْتَ الشَّهَادَةِ فَقَطْ وَيَثْبُتُ الدَّيْنُ عَلَى مَنْ كُتِبَتْ عَلَيْهِ الْوَثِيقَةُ بِغَيْرِ خَطِّهِ وَكَتَبَ هُوَ الْمَنْسُوبُ إلَيَّ فِي هَذَا صَحِيحٌ إذَا شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ أَنَّ هَذَا خَطُّهُ وَلَا عِبْرَةَ بِإِنْكَارِهِ إذَا أَنْكَرَ كَمَا فِي نَقْلِ الْحَطَّابِ فَإِنَّهُ لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ تُعَرِّفُ الْخَطَّ فَفِي الْمَجْمُوعِ الْأَحْسَنُ قَوْلُ اللَّخْمِيِّ جَبْرُهُ عَلَى أَنْ يَكْتُبَ مَا يُظْهِرُ بِهِ خَطَّهُ وَلِيُكْثِرْ مَا يُؤْمَنُ بِهِ التَّغْيِيرُ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلَيْنِ تَنَازَعَا فِي دَابَّةٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هِيَ مِلْكٌ لِي مَوْلُودَةٌ عِنْدِي ضَلَّتْ مُنْذُ سَنَتَيْنِ وَقَالَ آخَرُ اشْتَرَيْتهَا مُنْذُ خَمْسِ سِنِينَ وَأَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً عَلَى دَعْوَاهُ وَاسْتَوَتَا فِي الْعَدَالَةِ وَالدَّابَّةُ فِي يَدِ مُدَّعِي الشِّرَاءِ فَهَلْ يُقْضَى بِتَقْدِيمِ بَيِّنَةِ الْمِلْكِيَّةِ لِكَوْنِهَا بَيَّنَتْ وِلَادَتَهَا عِنْدَهُ وَلَا يُنْظَرُ لِسَبْقِ تَارِيخِ الثَّانِيَةِ وَلَا وَضْعِ الْيَدِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يَقْضِي بِتَقْدِيمِ بَيِّنَة الْمِلْكِيَّةِ لِكَوْنِهَا بَيَّنَتْ وِلَادَتَهَا عِنْدَهُ وَيُلْغَى وَضْعُ الْيَدِ لِتَرْجِيحِ بَيِّنَةِ مُقَابِلِهِ بِبَيَانِ سَبَبِ الْمِلْكِ مَعَ أَنَّ شَهَادَةَ بَيِّنَتِهِ بِالشِّرَاءِ لَا تُثْبِتُ لَهُ مِلْكًا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ غَيْرِ مَالِكٍ وَلَا يَخْفَاكَ أَنَّ السَّنَتَيْنِ فِي دَعْوَى الْمِلْكِيَّةِ إنَّمَا هُمَا تَارِيخُ الضَّيَاعِ وَأَمَّا الْوِلَادَةُ فَهِيَ سَابِقَةٌ بِالضَّرُورَةِ فَلَمْ يَثْبُتْ سَبْقُ تَارِيخِ بَيِّنَةِ وَاضِعِ الْيَدِ وَعَلَى فَرْضِ ثُبُوتِهِ يُلْغَى أَيْضًا وَتَقَدَّمَ بَيِّنَةُ السَّبَبِ لِمَا عَلِمْت بَلْ لَوْ فُرِضَ أَنَّ بَيِّنَةَ وَاضِعِ الْيَدِ شَهِدَتْ لَهُ بِالشِّرَاءِ مِنْ مَالِكٍ بِتَارِيخٍ سَابِقٍ فَكَذَلِكَ لِأَنَّ بَيَانَ السَّبَبِ أَقْوَى مِنْ سَبْقِ التَّارِيخِ فِي التَّرْجِيحِ قَالَ الْعَدَوِيُّ عَلَى قَوْلِ الْخَرَشِيِّ وَبِعِبَارَةٍ لَا بِالِاشْتِرَاءِ أَيْ الْمُطْلَقُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ الْمُشْتَرِي مِنْهُ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَعْنَى عَلَى هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّ بَيِّنَةً شَهِدَتْ لِزَيْدٍ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ السُّوقِ وَلَمْ تُعَيِّنْ الْمُشْتَرَى مِنْهُ وَشَهِدَتْ أُخْرَى لِعَمْرٍو بِأَنَّهَا أُنْتِجَتْ عِنْدَهُ فَتُقَدَّمُ الثَّانِيَةُ اهـ وَقَالَ قَبْلُ نَقْلًا عَنْ الْأُجْهُورِيِّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَاكِرَةَ السَّبَبِ تُقَدَّمُ مُطْلَقًا إلَّا عَلَى الشَّاهِدَةِ بِالْمِلْكِ مِنْ الْمُقَاسِمِ وَيَلِيهَا الْمُؤَرِّخَةُ وَمُقَدِّمَةُ التَّارِيخِ وَيَلِي ذَلِكَ زِيَادَةُ الْعَدَالَةِ وَلَا يَخْفَى تَقَدُّمُ كُلِّ مُرَجَّحٍ عَلَى الْيَدِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بِيَدٍ اهـ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
(وَسُئِلَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) عَنْ رَجُلٍ حَائِزٍ أَتَانَةً يَزْعُمُ أَنَّهَا مِلْكُهُ وَنَتَجَتْ عِنْدَهُ وَنَازَعَهُ آخَرُ زَاعِمًا أَنَّهَا مِلْكُهُ نَتَجَتْ عِنْدَهُ أَيْضًا وَضَاعَتْ مِنْهُ مُنْذُ إحْدَى عَشْرَةَ سَنَةٍ وَشَهِدَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ وَشَهِدَتْ لِلْحَائِزِ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهَا نَتَجَتْ عِنْدَهُ مُنْذُ تِسْعِ سِنِينَ وَتَفَاقَمَ الْأَمْرُ بَيْنَهُمَا فَمَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ هَاتَانِ الْبَيِّنَتَانِ مُتَكَاذِبَتَانِ فَتَسْقُطَانِ وَيَبْقَى الشَّيْءُ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ بِيَدِ حَائِزِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَهَذَا الْجَوَابُ بِخَطِّ يَحْيَى وَلَدِ الشَّيْخِ وَتَحْتَهُ خَتْمُ الشَّيْخِ وَهُوَ لَيْسَ بِصَوَابٍ وَالصَّوَابُ الْقَضَاءُ بِسَابِقَةِ التَّارِيخِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُخْتَصَرِ وَغَيْرِهِ وَالتَّسَاقُطُ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ التَّكَافُؤِ وَعِبَارَةُ الْمُخْتَصَرِ بَعْدَ ذِكْرِ الْمُرَجِّحَاتِ وَمِنْهَا تَقَدَّمَ التَّارِيخُ وَإِنْ تَعَذَّرَ تَرْجِيحٌ سَقَطَتَا وَبَقِيَ بِيَدِ حَائِزِهِ اهـ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ تَكَافَأَتَا بَقِيَ مَجْهُولَ