الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطَّرْحُ بِسَبَبٍ غَيْرِ الْعَطَشِ فَإِنْ كَانَ بِسَبَبِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِالْمُقَابِلِ، وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ الْمُرْمَى ثُلُثَهَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَتُوضَعُ جَائِحَةُ الثِّمَارِ والمقاثي، وَإِنْ بِيعَتْ عَلَى الْجَذِّ أَوْ مِنْ عَرِيَّتِهِ أَوْ مَهْر إلَّا خَلْعًا عَلَى الظَّاهِرِ إنْ بَلَغَتْ الثُّلُثَ، وَالْأَصْنَافُ كَصِنْفٍ، وَاشْتُرِيَتْ وَحْدَهَا ابْتِدَاءً، وَلَوْ أُلْحِقَ أَصْلُهَا، وَلَا جَائِحَةَ بَعْدَ الطِّيبِ، وَأُلْحِقَ بِهَا تَأْخِيرُهَا لِتَحْسُنَ، وَالْوَضْعُ فِيمَا يُحْبَسُ أَوَّلُهُ لِآخِرِهِ بِالْمَكِيلَةِ، وَغَيْرُهُ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْجَائِحَةِ عَلَى أَنَّهَا تُؤْخَذُ فِي إبَانِهَا، وَإِنْ تَبِعَتْ الثَّمَرَةُ الْمُزْهِيَةُ غَيْرَهَا كَالدَّارِ فَقَوْلَانِ، وَهِيَ مَا لَا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ كَسَمَاوِيٍّ وَجَيْشٍ، وَسَارِقٍ لَمْ يُرْجَ يُسْرُهُ، وَفِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ خِلَافٌ، وَالتَّعْيِيبُ فِي الْقِيمَةِ كَذَهَابِ الْمَكِيلَةِ، وَتُوضَعُ مِنْ الْعَطَشِ، وَإِنْ قَلَّتْ كَمِنْ الْبُقُولِ، وَالزَّعْفَرَانِ، وَالرَّيْحَانِ، وَالْقَرَظِ، وَوَرَقِ التُّوتِ، وَمَغِيبِ الْأَصْلِ كَالْجَزَرِ، وَلَمْ لَمْ تَكُنْ مِنْ الْعَطَشِ فِيمَا ذُكِرَ، وَإِنَّمَا يُبَاعُ نَحْوُ الْجَزَرِ بَعْدَ قَلْعِ شَيْءٍ مِنْهُ لِيُرَى كَمَا سَبَقَ عَلَى الْمُعَوَّلِ عَلَيْهِ، وَذَكَرُوا أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى وَرَقَ التُّوتِ لِدُودِ الْحَرِيرِ فَمَاتَ كَانَ لَهُ الْفَسْخُ كَمَنْ اكْتَرَى حَمَّامًا فَخَرِبَتْ الْقَرْيَةُ، وَأَمَّا عَلَفُ الْقَافِلَةِ فَلَمْ تَأْتِ فَفِي الرَّمَاصِيِّ أَنَّهُ لَازِمٌ لِإِمْكَانِ نَقْلِهِ، وَلَزِمَ الْمُشْتَرِي بَاقِيهَا أَجْنَاسًا، وَإِنْ قَلَّ، وَإِنْ اشْتَرَى أَجْنَاسًا فَأُجِيحَ بَعْضُهَا وُضِعَتْ بِمِيزَانِ الْقِيمَةِ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ الثُّلُثَ، وَأُجِيحَ ثُلُثُهُ، وَإِنْ أُجِيحَ الثُّلُثَانِ أَوْ الثُّلُثُ الشَّائِعُ خُيِّرَ الْمُسَاقِي مُسْتَثْنًى كَيْلٌ مِنْ الثَّمَرَةِ تُجَاحُ بِمَا يُوضَعُ يَضَعُ مِمَّا اسْتَثْنَى فَإِنْ اسْتَثْنَى خَمْسَةَ عَشَرَ وَضَعَ خَمْسَةً، وَالْجُزْءُ الْمُسْتَثْنَى كَالرُّبْعِ يُعْتَبَرُ بَعْدَ الذَّاهِبِ مُطْلَقًا بَلَغَ الثُّلُثَ فَوُضِعَ أَوَّلًا، وَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ فِي نَفْيِهَا، وَلِلْمُشْتَرِي فِي قَدْرِهَا بَعْدَ تَسْلِيمِ وُجُودِهَا انْتَهَى، وَعَدَّ بَعْضُهُمْ الْجَوَائِحَ سِتَّةَ عَشَرَ نَاظِمًا لَهَا فِي بَيْتَيْنِ فَقَالَ:
قَحْطٌ وَثَلْجٌ ثُمَّ غَيْثٌ بَرْدُهَا
…
رِيحٌ وَعَفَنٌ وَالْجَرَادُ وَفَارُهَا
طَيْرٌ وَدُودٌ غَاصِبٌ ثُمَّ سَارِقٌ
…
غَرَقٌ وَجَيْشٌ وَالْمُحَارِبُ نَارُهَا
، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ اشْتَرَى ثَمَرَ نَبْقٍ، وَبَعْدَ ذَلِكَ، وَجَدَ فِيهِ دُودًا فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَ الدُّودُ فِي الثُّلُثِ فَأَعْلَى فَلَهُ الرُّجُوعُ بِمَا يُقَابِلُ الْمُدَوِّدَ مِنْ الثَّمَنِ، وَيَتَمَسَّكُ بِالْبَاقِي إنْ كَانَ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
[رَجُلٍ اشْتَرَى قَرَظَ سَنْطٍ وَأَرَادَ جَنْيَهُ فَأُجِيحَ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى قَرَظَ سَنْطٍ وَأَرَادَ جَنْيَهُ فَأُجِيحَ فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ أَوْ مُصِيبَةٌ نَزَلَتْ بِهِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَهُ الرُّجُوعُ بِشَرْطِ بُلُوغِ الْمُجَاحِ الثُّلُثَ أَوْ كَوْنِهَا مِنْ الْعَطَشِ، وَلَيْسَ الْقَرَظُ مِمَّا نَصُّوا عَلَى وَضْعِ جَائِحَتِهِ مُطْلَقًا، وَالْعِلَّةُ الَّتِي اقْتَضَتْ ذَلِكَ فِيهِ مِنْ عَدَمِ التَّوَصُّلِ لِمَعْرِفَةِ مِقْدَارِ الثُّلُثِ لِأَخْذِهِ أَوَّلًا فَأَوَّلًا لَا تَجْرِي فِي الْقَرَظِ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ بَاعَ لِآخَرَ قَدْرًا مِنْ التِّبْنِ وَقَبَضَ ثَمَنَهُ ثُمَّ بَاعَهُ لِآخَرَ بِزَائِدٍ عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَ بِهِ لِلْأَوَّلِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ الثَّمَنُ الثَّانِي أَوْ مِثْلُ التِّبْنِ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَ التِّبْنُ بَاقِيًا بِيَدِ
الْمُشْتَرِي الثَّانِي خُيِّرَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ فِي فَسْخِ الْبَيْعِ الثَّانِي، وَأَخْذِ التِّبْنِ، وَإِمْضَائِهِ، وَأَخْذِ الثَّمَنِ الثَّانِي، وَإِنْ فَاتَ التِّبْنُ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ أَيْضًا بَيْنَ إلْزَامِ الْبَائِعِ بِمِثْلِ التِّبْنِ، وَأَخْذِ ثَمَنِهِ الْأَوَّلِ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى سَمْنًا مِنْ آخَرَ فَبَعْدَ قَبْضِهِ وَجَدَهُ مَغْشُوشًا بِكَشَحْمٍ فَهَلْ لَهُ رَدُّهُ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَهُ رَدُّهُ إنْ كَانَ قَائِمًا، وَلَهُ التَّمَاسُكُ بِهِ، وَلَا شَيْءَ لَهُ، وَإِنْ فَاتَ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِأَرْشِ الْغِشِّ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ اشْتَرَى عَسَلًا وَاطَّلَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ فَأَخْبَرُوهُ بِأَنَّهُ مَحْلُولٌ بِالْمَاءِ وَالنَّارِ فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ؟ وَجَوَابُهُ كَسَابِقِهِ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ اشْتَرَى زِقَاقَ عَسَلٍ بِشَرْطِ كَوْنِهِ عَسَلًا مُقَوًّى صِنْفًا أَعْلَى، وَدَفَعَ ثَمَنَهُ، وَاطَّلَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ فَأَخْبَرُوهُ بِأَنَّهُ عَسَلُ جَمْعِ صِنْفٍ أَدْنَى فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ، وَأَخْذُ مَا زَادَ مِنْ دَرَاهِمِهِ أَوْ لَهُ عَسَلٌ عِوَضَهُ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ.
وَجَوَابُهُ كَسَابِقِهِ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ اشْتَرَى حِصَّةً مِنْ كَرْمٍ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ بِشَرْطِ أَنَّ عَلَيْهِ تَطْلِيعَ حِصَّةِ الْبَائِعِ فَهَلْ يُعْمَلُ بِهَذَا الشَّرْطِ فَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِي، وَوَارِثُهُ مِنْ بَعْدِهِ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ (فَأَجَابَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الطَّحْلَاوِيُّ الْمَالِكِيُّ بِقَوْلِهِ) الشَّرْطُ الَّذِي وَقَعَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ مَعَ الثَّمَنِ فِي النَّخْلِ الْمَذْكُورِ مَعْمُولٌ بِهِ فَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِي وَوَارِثُهُ يَقُومُ مَقَامَهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قُلْت إنْ كَانَ الْمُرَادُ اشْتَرَى حِصَّةً مِنْ الثَّمَرِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ، وَتَذْكِيرُ حِصَّةِ الْبَائِعِ فَالشِّرَاءُ فَاسِدٌ لِأَنَّهُ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَفَسْخُهُ وَاجِبٌ فَكَيْفَ يُفْتِي بِلُزُومِ الشَّرْطِ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ اشْتَرَى حِصَّةً مِنْ الْأُصُولِ بِشَرْطِ تَذْكِيرِ حِصَّةِ الْبَائِعِ عَلَى الدَّوَامِ فَهُوَ فَاسِدٌ أَيْضًا لِلْجَهْلِ فِي الثَّمَنِ فَفَسْخُهُ وَاجِبٌ أَيْضًا فَكَيْفَ يُفْتِي بِلُزُومِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ مَنْزِلًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ، وَلِلْبَائِعِ الْمِلْكُ الْمَفْتُوحُ فِيهِ بَابُ الْمُشْتَرِي فَهَلْ إذَا اسْتَغْنَى الْمُشْتَرِي عَنْ الْخُرُوجِ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ وَسَدَّهُ وَخَرَجَ مِنْ غَيْرِهِ، وَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مِلْكِ الْبَائِعِ بِقَدْرِ مَا كَانَ يَخْرُجُ فِيهِ يُجَابُ إلَى ذَلِكَ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
(فَأَجَابَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَمِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِقَوْلِهِ) الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ حَيْثُ لَمْ يَتَنَاوَلْ عَقْدُ الشِّرَاءِ الِاسْتِطْرَاقَ بِأَنْ كَانَ الْعَقْدُ عَلَى مِقْدَارِ أَذْرُعٍ مِنْ الْأَرْضِ أَوْ عَلَى الدَّارِ، وَاسْتَثْنَى مِنْهَا الْبَابَ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي إذَا سَدَّ الْبَابَ وَفَتَحَهُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ، وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ عَلَى الدَّارِ بِحُدُودِهَا، وَمَا فِيهِ الْبَابُ دَاخِلٌ فِي حُدُودِهَا فَلَيْسَ لِلْبَائِعِ مَنْعُ الْمُشْتَرِي مِنْهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ ارْتَهَنَ مِنْ آخَرَ فَدَّانًا ثُمَّ أَظْهَرَ وَثِيقَةً بِالشِّرَاءِ مِنْ الرَّاهِنِ مَعَ إنْكَارِ شُهُودِهَا لَهَا دُونَ كَاتِبِهَا فَهَلْ يَكُونُ الْفَدَّانُ عَلَى الرَّهْنِ، وَلَا عِبْرَةَ بِالْوَثِيقَةِ الْمَذْكُورَةِ: وَلَا بِشَهَادَةِ كَاتِبِهَا. (فَأَجَابَ شَيْخُ مَشَايِخِي مُحَمَّدٌ الدُّسُوقِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِقَوْلِهِ) حَيْثُ كَانَ كَاتِبُ الْوَثِيقَةِ يَشْهَدُ بِمَضْمُونِهَا كَانَتْ شَهَادَتُهُ مَقْبُولَةً، وَلَا يَضُرُّ إنْكَارُ بَقِيَّةِ الشُّهُودِ لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِهِمْ فَلِمُدَّعِي الِاشْتِرَاءَ أَنْ يُحَلِّفَ مَعَ ذَلِكَ