الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ إذَا شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ الشَّرْعِيَّةُ بِإِقْرَارِ الْمَدِينِ الْمَذْكُورِ يُجْبَرُ عَلَى دَفْعِ الدَّرَاهِمِ لِرَبِّهَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَدِينُ الْمَذْكُورُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ لَهُ زَوْجَتَانِ لَهُ مِنْ إحْدَاهُمَا ابْنٌ وَبِنْتٌ وَلَهُ مِنْ الْأُخْرَى بِنْتَانِ وَلَهُ عَقَارٌ وَمَوَاشٍ وَغَيْرُ ذَلِكَ فَكَتَبَ فِي مَرَضِهِ لِلِابْنِ جَانِبًا مِنْ الْعَقَارِ وَجَانِبًا مِنْ الْمَوَاشِي مُدَّعِيًا أَنَّ الْجَانِبَ الَّذِي مِنْ الْمَوَاشِي مُشْتَرَى مِنْ مَالِ أُمِّ الْوَلَدِ الْمَذْكُورِ وَأَنَّهَا وَهَبَتْهُ لِابْنِهَا وَمَاتَ مِنْ مَرَضِهِ هَذَا فَهَلْ لَا تَمْضِي الْكِتَابَةُ وَلَا يُصَدَّقُ فِي دَعْوَاهُ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا تَمْضِي الْكِتَابَةُ وَلَا يُعْتَبَرُ الْإِقْرَارُ الْمَذْكُورُ أَمَّا الْكِتَابَةُ فَلِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ وَكُلُّ وَصِيَّةٍ لِوَارِثٍ بَاطِلَةٌ لِخَبَرِ «إنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» ، وَأَمَّا الْإِقْرَارُ فَلِأَنَّ إقْرَارَ الْمَرِيضِ لِوَارِثٍ مُسَاوٍ لِغَيْرِهِ أَوْ أَقْرَبَ بَاطِلٌ كَمَا فِي الْمُخْتَصَرِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ النَّصُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَسُئِلَ الشَّيْخُ حَسَنٌ الْجِدَّاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) عَنْ زَوْجَةٍ أَقَرَّتْ فِي صِحَّتِهَا بِأَنَّهَا قَبَضَتْ مِنْ زَوْجِهَا جَمِيعَ مَا لَهَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّرَاهِمِ ثُمَّ ادَّعَى وَارِثُهَا بَعْدَ مَوْتِهَا أَنَّهَا قَبَضَتْ بَعْضَ الدَّرَاهِمِ وَأَخَذَتْ فِي نَظِيرِ الْبَعْضِ الْآخَرِ نِصْفَ جَامُوسَةً فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ إنْ أَقَامَ عَلَيْهَا بَيِّنَةً بَعْدَ الْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
(فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ) الْحَمْدُ لِلَّهِ قَوْلُ الْمَرْأَةِ فِي صِحَّتِهَا أَخَذْت جَمِيعَ دَيْنِي الَّذِي فِي ذِمَّةِ زَوْجِيِّ لَا يُعَارِضُ قَوْلَ وَارِثِهَا إنَّهَا قَبَضَتْ الْبَعْضَ وَأَخَذَتْ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ نِصْفَ الْجَامُوسَةِ فَإِذَا أَقَامَ الْوَارِثُ الْبَيِّنَةَ بِأَنَّ نِصْفَ الْجَامُوسَةِ أَخَذَتْهُ مِنْ أَصْلِ دَيْنِهَا صَدَقَ فِي دَعْوَاهُ وَقُضِيَ بِنِصْفِ الْجَامُوسَةِ لِلْمَرْأَةِ وَإِنْ لَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ فَالْأَصْلُ بَقَاؤُهَا عَلَى مِلْكِ الزَّوْجِ وَأَنَّهَا اسْتَوْفَتْ دَيْنَهَا مِنْ غَيْرِهَا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ مَرِيضٍ لَهُ أَوْلَادٌ وَزَوْجَتَانِ فَأَقَرَّ لِإِحْدَاهُمَا الَّتِي يُتَّهَمُ بِمَحَبَّتِهَا بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ وَمَاتَ سَرِيعًا فَهَلْ الْإِقْرَارُ بَاطِلٌ وَلَوْ كَتَبَ بِذَلِكَ وَثِيقَةً أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟ فَأَجَابَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا أَحْمَدُ الصَّاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَيْثُ أَقَرَّ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي يُتَّهَمُ عَلَى حُبِّهَا بِمَالٍ فِي ذِمَّتِهِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ لَهَا بِدُونِ الْإِقْرَارِ وَمَاتَ مِنْ مَرَضِهِ الَّذِي أَقَرَّ فِيهِ فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ وَيَكُونُ الْمَالُ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ تَرِكَةً يُقَسَّمُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[ذِي دَيْنٍ أَبْرَأَ مَدِينَهُ مِمَّا فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ أَرَادَ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ بِمَا أَبْرَأهُ مِنْهُ]
(وَسُئِلَ شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) عَنْ ذِي دَيْنٍ أَبْرَأَ مَدِينَهُ مِمَّا فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ أَرَادَ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ بِمَا أَبْرَأهُ مِنْهُ فَهَلْ لَا يُجَابُ لِذَلِكَ لِسُقُوطِ حَقِّهِ بِالْإِبْرَاءِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
(فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ) الْحَمْدُ لِلَّهِ حَيْثُ أَبْرَأَ صَاحِبُ الدَّيْنِ مَدِينَهُ مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ سَقَطَ عَنْ ذِمَّتِهِ وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ مُطَالَبَةٌ وَيُمْنَعُ مِنْ التَّعَرُّضِ لَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنْ أَبْرَأَ فُلَانًا أَوْ كُلَّ شَخْصٍ لَا شَخْصًا مَا وَلَمْ يُقَيِّدْ عَمَّمَ أَوْ سَكَتَ بَرِئَ مُطْلَقًا وَلَوْ مِنْ الْمُعَيَّنَاتِ كَدَارٍ عَلَى الصَّوَابِ مِمَّا فِي الْخِطَابِ إلَّا فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَقَطْعِ السَّرِقَة، بِخِلَافِ مَا لَهَا وَحَدِّ الْقَذْفِ
لَوْ بَلَغَ الْإِمَامَ إنْ أُرِيدَ السِّتْرُ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ بِشَيْءٍ وَلَوْ بِصَكِّ وَثِيقَةٍ إلَّا بِبَيِّنَةِ أَنَّهُ بَعْدَهُ وَإِنْ أَبْرَأَهُ مِمَّا مَعَهُ بَرِئَ مِنْ الْأَمَانَةِ لَا الدَّيْنِ إلَّا لَعُرِفَ بِاسْتِعْمَالِ " مَعَ " فِي الذِّمَمِ كَأَنْ لَا يَكُونَ عِنْدَهُ غَيْرُ الدَّيْنِ عَلَى الْأَظْهَرِ " وَعَلَيَّ " كَعِنْدَ عَلَى الظَّاهِرِ وَلَا يُبَرِّئْ عُمُومًا قَاضٍ نَاظِرَ الْوَقْفِ وَلَا وَصِيٌّ لِمَحْجُورِهِ وَلَا مَحْجُورُ قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ رُشْدِهِ كَذَا فِي الْخَرَشِيِّ اهـ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ قَالَ هَذَا الْجَمَلُ أَوْ الْبَقَرَةُ أَوْ الْجَامُوسَةُ لِزَوْجَتِي فُلَانَةَ ثُمَّ قَالَ إنَّمَا قُلْت ذَلِكَ مُدَارَاةً مِنْ الْحَاكِمِ فَهَلْ يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، إذَا كَانَ الشَّيْءُ الْمَقَرُّ بِهِ مَعْرُوفًا لِلْمُقِرِّ فَلَا يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ وَلَا تَسْتَحِقُّهُ الزَّوْجَةُ الْمَقَرِّ لَهَا إلَّا بِإِشْهَادٍ بِصَدَقَةٍ أَوْ عَطِيَّةٍ أَوْ بَيْعٍ سَوَاءً ثَبَتَ أَنَّهُ قَالَ مَا ذَكَرَ مُدَارَاةً مِنْ الْحَاكِمِ أَوْ لَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الشَّيْءُ مَعْرُوفًا لَهُ فَإِنْ ثَبَتَ أَنَّهُ أَقَرَّ بِهِ لَهَا مُدَارَاةً مِنْهُ فَلَا يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ أَيْضًا وَإِلَّا أُخِذَ بِهِ قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ وَالْإِقْرَارُ بِالْمَالِ وَغَيْرُهُ لَازِمٌ إذَا لَمْ يَكُنْ تَحْتَ الْإِكْرَاهِ وَالْخَوْفِ ثُمَّ قَالَ.
وَفِي كِتَابِ الِاسْتِغْنَاءِ إذَا قَالَ الرَّجُلُ فِي شَيْءٍ يُعْرَفُ لَهُ هَذَا كَرْمُ وَلَدِي أَوْ دَابَّةُ وَلَدِي فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا يُسْتَحَقُّ مِنْهُ شَيْءٌ لِلِابْنِ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا إلَّا بِإِشْهَادٍ بِصَدَقَةِ أَوْ عَطِيَّةٍ أَوْ بَيْعٍ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَقَدْ يَكُونُ هَذَا كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ فَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ فِي الْوَلَدِ وَلَا الزَّوْجِ اهـ وَنَحْوَهُ فِي الْمُخْتَصَرِ وَشُرَّاحِهِ فِي مَبْحَثِ الْهِبَةِ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي امْرَأَةٍ اشْتَرَتْ جَامُوسَةً بِحَضْرَةِ زَوْجِهَا وَجَمْعٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَدَفَعَتْ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهَا فَسَأَلَ الْحَاضِرُونَ الزَّوْجَ هَلْ لَك فِيهَا شَيْءٌ فَقَالَ إنَّهَا تُشْتَرَى لِنَفْسِهَا خَاصَّةً فَقَالُوا لَهُ نَشْهَدُ عَلَيْك إنْ ادَّعَيْت خِلَافَ ذَلِكَ فَقَالَ اشْهَدُوا ثُمَّ لَمَّا كَثُرَ نِتَاجُ الْجَامُوسَةِ ادَّعَى أَنَّهَا مِلْكُهُ وَتَرَافَعَ مَعَ الْمَرْأَةِ لِلْقَاضِي وَادَّعَى كُلٌّ أَنَّ الشِّرَاءَ لَهُ فَطَلَبَ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ فَأَحْضَرَتْ الْمَرْأَةُ بَيِّنَةً مِنْ بَلَدِ الشِّرَاءِ فَجَرَّحَهَا الزَّوْجُ بِتَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَأَحْضَرَتْ بَيِّنَةَ الْإِقْرَارِ فَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ أَقَرَّ خَوْفًا مِنْ الْحُكَّامِ فَحَكَمَ الْقَاضِي بِمُقْتَضَى دَعْوَاهُ وَأَبْطَلَ بَيِّنَةَ الْمَرْأَةِ فَهَلْ يَنْفُذُ ذَلِكَ الْحُكْمُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، إنْ ثَبَتَ عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّ إقْرَارَ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ بِمَا ذَكَرَ كَانَ تُقْيَةً وَخَوْفًا مِنْ جَوْرِ الْحُكَّامِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ قَرِينَةٍ ظَاهِرَةٍ نَفَذَ حُكْمُهُ وَإِلَّا فَلَا وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(وَسُئِلَ الْأُسْتَاذُ الدَّرْدِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) عَمَّنْ رَدَّ بَيْعَ وَارِثِهِ فِي غَيْبَتِهِ حِصَّتَهُ فِي نَخْلٍ بَعْدَ بَيْعِ بَعْضِ شُرَكَائِهِ وَأَخَذَ حِصَّتَهُ بِالشُّفْعَةِ ثُمَّ بَاعَهَا لِآخَرَ ثُمَّ أَقَرَّ بِأَنَّهُ كَانَ أَمْضَى بَيْعَ وَارِثِهِ قَبْلَ رَدِّهِ فَهَلْ يُعْمَلُ بِإِقْرَارِهِ وَيُرَدُّ مَا أَخَذَهُ بِالشُّفْعَةِ وَبَاعَهُ لِمَنْ اشْتَرَاهُ أَوْ لَا أَوْ كَيْفَ الْحَالُ.
(فَأَجَابَ) الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا يُعْمَلُ بِإِقْرَارِ الرَّجُلِ ثَانِيًا أَنَّهُ كَانَ أَمْضَى بَيْعَ وَارِثِهِ اهـ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَيْ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ عَلَى الْكَذِبِ لِنَقْضِ الْبَيْعِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ اعْتَرَفَ بِأَنَّ هَذِهِ الْوَثِيقَةَ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى أَرْبَعِينَ زَكِيبَةٍ قَمْحًا خَطُّهُ وَأَنَّ الْقَمْحَ عِنْدَهُ لَفُلَانٍ الْمُتَوَفَّى عَنْ وَرَثَةٍ ثُمَّ ادَّعَى دَفْعَهَا لِلْمُلْتَزِمِ تَحْتَ خَرَاج الْمُتَوَفَّى وَاحْتَجَّ بِدَفْتَرِ الْمُلْتَزِمِ وَلَيْسَ لَهُ بَيِّنَةٌ فَهَلْ يُعْمَلُ بِالدَّفْتَرِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَابَ الشَّيْخُ حَسَنٌ الْجِدَّاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ، وَأَمَّا دَفْتَرُ