الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[رَجُل وَكَّلَهُ إنْسَانٌ عَلَى بَيْعِ سِلْعَة مُعَيَّنَة وَوَكَّلَهُ آخَرُ عَلَى شِرَائِهَا]
مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ وَكَّلَهُ إنْسَانٌ عَلَى بَيْعِ سِلْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَوَكَّلَهُ آخَرُ عَلَى شِرَائِهَا لَهُ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَدَفَعَهُ لَهُ وَقَبْلَ قَبْضِهِ لِلسِّلْعَةِ ادَّعَى الْوَكِيلُ سَرِقَتَهَا مَعَ بَعْضِ أَمْتِعَتِهِ فَمَاذَا يَكُونُ الْعَمَلُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ ادَّعَى الْوَكِيلُ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا لَلْمُوَكِّل الثَّانِي قَبْلَ سَرِقَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ مِمَّا فِيهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ أَوْ كَانَتْ مِنْهُ وَادَّعَى أَنَّهُ اسْتَوْفَاهَا لَهُ قَبْلَهَا أَيْضًا فَضَمَانُهَا مِنْ الْمُوَكِّلِ الثَّانِي فَلَا يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَهُ لِلْوَكِيلِ وَيَسْتَحِقُّهُ الْمُوَكِّلُ الْأَوَّلُ وَإِلَّا فَضَمَانُهَا مِنْ الْمُوَكِّلِ الْأَوَّلِ وَيَرُدُّ لِلْمُوَكِّلِ الثَّانِي ثَمَنَهُ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ لِوَالِدِهِ مَكْتُوبًا ذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ يَعْقِدُ لَهُ عَلَى بِنْتٍ وَفِيهِ خُطُوطٌ بَيِّنَةٌ وَأَخْتَامُهُمْ فَهَلْ تَثْبُتُ بِهِ الْوَكَالَةُ عَلَى الْعَقْدِ وَيَصِحُّ مِنْ الْوَالِدِ أَمْ لَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَ الْمَكْتُوبُ بِخَطِّ الْوَلَدِ وَشَهِدَ عَدْلَانِ بِأَنَّهُ خَطُّهُ بِيَقِينٍ وَهُمَا عَارِفَانِ بِالْخُطُوطِ ثَبَتَتْ بِهِ الْوَكَالَةُ عَلَيْهِ وَصَحَّ مِنْ الْوَالِدِ وَإِلَّا فَلَا وَلَا عِبْرَةَ بِخُطُوطِ الْبَيِّنَةِ وَأَخْتَامِهِمْ وَلَوْ شَهِدَتْ عَلَيْهَا الْعُدُولُ قَالَ الْعَدَوِيُّ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ يَشْهَدُ عَلَى خَطِّ الْمُقِرِّ سَوَاءٌ كَانَ مَالًا وَمَا يَئُولُ إلَيْهِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ كَطَلَاقٍ وَنَحْوِهِ، وَأَمَّا خَطُّ الشَّاهِدِ فَإِنَّهُ يَشْهَدُ عَلَيْهِ إنْ كَانَتْ شَهَادَتُهُ بِمَالٍ وَمَا يَئُولُ إلَيْهِ فَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَلَا يَشْهَدُ عَلَى خَطِّهِ وَهُوَ الَّذِي تَجِبُ بِهِ الْفَتْوَى انْتَهَى.
وَتَبِعْهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ وَفِي الْأَحْكَامِ لِابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ إذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَكَتَبَ إلَيْهِ كِتَابًا يَأْمُرُهُ بِدَفْعِهِ إلَى الَّذِي يُوَجِّهُهُ بِالْكِتَابِ فَقَالَ الَّذِي قِبَلَهُ الْحَقُّ أَعْرِفُ الْكِتَابَ وَأَنَّهُ خَطُّهُ وَلَكِنْ لَا أَدْفَعُ لَك شَيْئًا فَذَلِكَ لَهُ وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِدَفْعِهِ وَلَا يُبْرِئهُ إنْ أَنْكَرَ صَاحِبُ الْكِتَابِ انْتَهَى.
وَفِي أَجْوِبَةِ الْأُجْهُورِيِّ عَنْ التَّبْصِرَةِ أَنَّ الْوَكَالَةَ عَلَى غَيْرِ الْمَالِ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ ابْنِ الْمُنَاصِفِ أَنَّهُ اخْتَلَفَ فِي الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ عَلَى التَّوْكِيلِ بِالْمَالِ مِنْ غَائِبٍ هَلْ يَحْلِفُ مَعَهُ الْوَكِيلُ أَوْ لَا وَالْأَشْهَرُ الْمَنْعُ وَاسْتَحْسَنَهُ اللَّخْمِيُّ إلَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ بِالتَّوْكِيلِ حَقٌّ لِلْوَكِيلِ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى الْغَائِبِ أَوْ يَكُونَ الْمَالُ بِيَدِهِ قِرَاضًا فَيَحْلِفُ وَيَسْتَحِقُّ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ الْوَكَالَةَ عَلَى الْمَالِ وَمَا يَئُولُ إلَيْهِ تَثْبُت بِشَاهِدِ وَامْرَأَتَيْنِ وَاَللَّه سبحانه وتعالى أَعْلَم وَصَلَّى اللَّه عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ وَآله وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي أَجِيرٍ عِنْدَ آخَرَ خَاصٍّ بِهِ دَفَعَ لَهُ جَمَلَيْنِ لِيُوَصِّلهُمَا إلَى بَلَدِ كَذَا فَسَافَرَ بِهِمَا وَضَاعَ أَحَدُهُمَا مِنْهُ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ فَمَا الْحُكْمُ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي وَكِيلٍ عَلَى خِصَامِ آخَرَ فِي حَقٍّ ادَّعَى عَلَيْهِ الْآخَرُ أَنَّ نِصْفَ الْبُسْتَانِ الَّذِي فِي بَلَدِ كَذَا الْمُحَدِّدِ بِحَدِّ كَذَا وَحَدِّ كَذَا وَحَدِّ كَذَا وَحَدّ كَذَا مِنْ جِهَاتِهِ الْأَرْبَعِ الْمَحُوزِ لِمُوَكِّلِهِ مِلْكٌ لِلْمُدَّعِي وَرِثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَالنِّصْفَ الْآخَرَ مِلْكٌ لِلْمُوَكِّلِ تَصَدَّقَ بِهِ جَدُّ الْمُدَّعِي عَلَى جَدِّ الْمُوَكِّلِ فَأَنْكَرَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ وَقَالَ الْبُسْتَانُ كُلُّهُ مِلْكٌ لِمُوَكِّلِهِ فَطَلَبَ مِنْ الْمُدَّعِي مَا يُصَحِّحُ دَعْوَاهُ فَأَخْرَجَ صُورَةَ وَثِيقَةٍ بِشِرَاءِ جَدِّهِ نِصْفَ الْبُسْتَانِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَقَالَ لَهُ الْوَكِيلُ ذَلِكَ النِّصْفُ هُوَ الَّذِي ذَكَرْت فِي دَعْوَاك أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِهِ جَدُّك عَلَى جَدِّ مُوَكِّلَيَّ وَآلَ الْأَمْرُ بَيْنَهُمَا إلَى أَنْ سَلَّمَ الْمُدَّعِي فِي النِّصْفِ الَّذِي تَصَدَّقَ
بِهِ جَدُّهُ عَلَى جَدِّ الْمُوَكِّلِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَكِيلُ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ لِلْمُدَّعِي وَالْحَالُ أَنَّ الْوَكِيلَ بِيَدِهِ وَثِيقَةُ مِلْكٍ لِمُوَكِّلِهِ عَلَى جَمِيعِ الْبُسْتَانِ وَمُدَّةُ حَوْزِهِ لَهُ ثَلَاثُونَ عَامًا، وَوَثِيقَةُ تَسْلِيمٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ تَارِيخُهَا قَدِيمٌ لَمْ يُخْرِجْهُمَا فِي الْمَجْلِسِ وَاعْتَرَفَ بِالْمَجْلِسِ الْمَذْكُورِ لِلْمُدَّعِي دُونَ مُخَاصَمَةٍ وَآجَالٍ وَنُسَخٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَهَلْ تَسْلِيمُ الْوَكِيلِ وَإِقْرَارُهُ صَحِيحٌ مَاضٍ عَلَى مُوَكِّلِهِ أَوْ لَا؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَتْ الْوَثِيقَةُ الْمُتَضَمِّنَةُ لِمِلْكِ الْمُوَكِّلِ جَمِيعَ الْبُسْتَانِ مُثْبَتَةً لَهُ شَرْعًا بِأَنْ كَتَبَ عَلَيْهَا الْقَاضِي عَلَامَةَ الصِّحَّةِ وَخَتَمَهَا أَوْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ وَوُجِدَتْ بَيِّنَةُ شَرْعِيَّةٌ تَشْهَدُ بِمَضْمُونِهَا أَوْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ وَكَانَتْ الْحِيَازَةُ الْمَذْكُورَةُ ثَابِتَةً مَانِعَةً مِنْ قَبُولِ دَعْوَى الْمُدَّعِي بِحَسَبِ حَالِهِ مِنْ كَوْنِهِ قَرِيبًا أَوْ أَجْنَبِيًّا شَرِيكًا أَوْ غَيْرَ شَرِيكٍ أَوْ لَمْ تَكُنْ الْحِيَازَةُ كَذَلِكَ وَكَانَ هَذَا الْوَكِيلُ لَيْسَ وَكِيلًا مُفَوَّضًا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ الْمُوَكِّلُ الْإِقْرَارَ فَإِقْرَارُهُ لَا يَلْزَمُ مُوَكِّلَهُ وَإِنْ كَانَ مُفَوَّضًا مُطْلَقًا أَوْ غَيْرَ مُفَوَّضٍ وَجَعَلَ لَهُ مُوَكِّلُهُ الْإِقْرَارَ لَزِمَ إقْرَارُهُ مُوَكِّلَهُ إنْ لَمْ يُتَّهَمْ الْوَكِيلُ فِي إقْرَارِهِ بِقَرَابَةٍ أَوْ صَدَاقَةٍ لِلْمَقَرِّ لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا يَلْزَمُ إقْرَارُ الْوَكِيلِ إلَّا أَنْ يُفَوَّضَ أَوْ يُجْعَلَ لَهُ وَيُقِرَّ مِنْ نَوْعِ الْخُصُومَةِ بِمُشْبِهٍ لِمَنْ لَا يُتَّهَمُ ثُمَّ قَالَ فَيَمْضِي النَّظَرُ كَغَيْرِهِ إنْ جُعِلَ لَهُ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ لَا بُدَّ فِي وَكَالَةِ الْخِصَامِ أَنْ يَذْكُرَ فِيهَا الْإِقْرَارَ وَالْإِنْكَارَ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ فَقَالَ ابْنُ الْعَطَّارِ لَا تُقْبَلُ حَتَّى يُجْعَلَ إلَيْهِ ذَلِكَ وَقَالَ أَصْبَغُ يَقْبَلُ الْحَاكِمُ وَلَا يَرُدُّهَا وَإِنْ لَمْ يُجْعَلْ لَهُ ذَلِكَ.
قَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَقَدْ نَزَلَتْ فَقَضَى فِيهَا بِأَنْ لَا تُقْبَلُ إلَّا أَنْ يَحْضُرَ مَعَ وَكِيلِهِ لِيُقِرَّ بِمَا يُوقِفُهُ عَلَيْهِ خَصْمُهُ وَيَكُونُ فِي وَقْتِ الْحُكْمِ قَرِيبًا مِنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَيَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ مَا قَالَهُ عَنْهُ وَكِيلُهُ إذَا جَعَلَ لَهُ الْإِقْرَارَ وَالْإِنْكَارَ وَكَانَ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ قَالَ بَعْضُهُمْ إنْ أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الْمَالِ لَزِمَ الْمُوَكِّلَ وَسَقَطَ عَنْ خَصْمِهِ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ إقْرَارِ الْمُوَكِّلِ عَنْ نَفْسِهِ كَمَا يَلْزَمُهُ سَائِرُ إقْرَارِهِ بَعْدَ تَوْكِيلِهِ أَمَّا قَبْلَهُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ ابْنُ سَهْلٍ رَأَيْت فُقَهَاءَ طُلَيْطِلَة يَذْهَبُونَ إلَى أَنَّ مَنْ وَكَّلَ وَكِيلًا عَلَى الْمُخَاصَمَةِ عَنْهُ وَالْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ فَأَقَرَّ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَهَبَ دَارِهِ لِزَيْدٍ فَذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ ابْنُ عَتَّابٍ قَائِلًا إنَّمَا يَلْزَمُهُ إقْرَارُهُ فِيمَا كَانَ مِنْ مَعْنَى الْمُخَاصَمَةِ الَّتِي وَكَّلَ عَلَيْهَا وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.
وَفِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مَنْ وَكَّلَ عَلَى قَبْضِ شُفْعَتِهِ فَأَقَرَّ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ سَلَّمَهَا فَهُوَ شَاهِدٌ لِلْمُشْتَرِي وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الْكَافِي اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي إقْرَارِ الْوَكِيلِ فِي الْخُصُومَةِ فَمَرَّةً أَجَازَهُ وَمَرَّةً أَبَاهُ وَقَالَ لَا يَلْزَمُ وَجَرَى الْعَمَلُ عِنْدَنَا عَلَى أَنَّهُ إذَا جَعَلَ الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ الْخُصُومَةَ لَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ عِنْدَ الْقَاضِي وَزَعَمَ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادٍ أَنَّ تَحْصِيلَ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ إقْرَارُهُ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمُفَوَّضِ إلَيْهِ قَالَ وَقَدْ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ قَالَ مَا أَقَرَّ بِهِ عَلَى فُلَانٍ فَهُوَ لَازِمٌ لِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ انْتَهَى
(سُئِلَ) ابْنُ رُشْدٍ عَنْ وَكِيلٍ قُيِّدَتْ عَلَيْهِ مَقَالَتُهُ بِإِقْرَارِهِ عَلَى مُوَكِّلِهِ فَلَمَّا طَلَبَ مُوَكِّلُهُ بِإِقْرَارِهِ اسْتَظْهَرَ بِعَزْلِهِ قَبْلَ إقْرَارِهِ دُونَ أَنْ يُعْلِمَهُ بِهِ فَقَالَ مَا قُيِّدَ عَلَى الْوَكِيلِ لَازِمٌ لِمُوَكِّلِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَزَلَهُ قَبْلَ مُنَاسَبَةِ الْخِصَامِ عَزْلًا أَعْلَنَ بِهِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ تَفْرِيطٌ فِي تَأْخِيرِ إعْلَانِهِ، وَأَمَّا بَعْدَ مُنَاسَبَةِ الْخِصَامِ وَقَبْلَ الْإِقْرَارِ فَلَا يَجُوزُ عَزْلُهُ إذْ لَوْ جَازَ ذَلِكَ لَمْ يَشَأْ أَحَدٌ أَنْ يُوَكِّلَ وَكِيلًا فِي الْخِصَامِ وَيُشْهِدَ فِي السِّرِّ عَلَى عَزْلِهِ إلَّا فَعَلَ هَذَا الَّذِي أَقُولُ بِهِ وَلَا يَصِحُّ سِوَاهُ عَلَى أُصُولِهِمْ وَلَا يُلْتَفَتُ