الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» فَمُعَاشَرَتُهُ لَهَا عَقِبَ وِلَادَتِهَا نِكَاحٌ صَحِيحٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَفَاسِدٌ عِنْدَنَا بَلْ لَيْسَتْ نِكَاحًا بِالْكُلِّيَّةِ، وَعِنْدَنَا النِّكَاحُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ كَالْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّتِهِ فِي لُحُوقِ الطَّلَاقِ، وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى - أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
[طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَرَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فِي نَظِير الْبَرَاءَةِ وَرَاجَعَهَا لَهُ شَافِعِيٌّ وَعَاشَرَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا، وَرَاجَعَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا فِي نَظِيرِ الْبَرَاءَةِ، وَرَاجَعَهَا لَهُ شَافِعِيٌّ، وَعَاشَرَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَهَلْ يَلْحَقُ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: حَيْثُ صَحَّتْ الرَّجْعَةُ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لَحِقَهَا طَلَاقُهُ لِمَا تَقَدَّمَ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ فِي شِدَّةِ مَرَضِهِ اسْقِينِي، وَلَمَّا أَتَتْهُ بِالْمَاءِ قَالَ: تَغِيبِي عَلَيَّ تَكُونِي طَالِقًا، ثُمَّ لَمَّا صَحَّ أَخْبَرَتْهُ هِيَ، وَامْرَأَةٌ بِأَنَّهُ طَلَّقَهَا فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ بِهِ، وَذَهَبَ لِفَقِيهٍ رَاجَعَهَا لَهُ فَهَلْ تَلْزَمُهُ طَلْقَةٌ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، وَهَلْ يُعَدُّ ذَهَابُهُ لِلْمُفْتِي لِلرَّجْعَةِ إجَازَةً لِطَلَاقِهَا.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الطَّلَاقُ الَّذِي أَوْقَعَهُ فِي مَرَضِهِ مِنْ غَيْرِ شُعُورٍ بِهِ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ إذْ ذَاكَ، وَهُوَ شَرْطٌ فِي لُزُومِهِ، وَقَدْ صَرَّحَ فِي الْمُخْتَصَرِ بِذَلِكَ فَقَالَ: أَوْ هَذَى لِمَرَضٍ، وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ كَأَنْ خَرَّفَ لِمَرَضٍ، وَلَا يُعَدُّ ذَهَابُهُ الْمَذْكُورُ إجَازَةً لَهُ لِبِنَائِهِ عَلَى اعْتِقَادِ اللُّزُومِ، وَقَدْ تَبَيَّنَ عَدَمُهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ أَقَامَ بِمِصْرَ مَعَ أَبِيهِ، وَأُمُّهُ فِي الرِّيفِ فَذَهَبَ لَهَا أَبُوهُ، وَرَجَعَ بِلَا شَيْءٍ، وَمَرِضَ عِنْدَهُ فَتَضَجَّرَ مِنْ كُلْفَتِهِ، وَقَالَ: جِئْت بِلَا شَيْءٍ خَوْفًا أَنْ آكُلَ مِنْهُ، وَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ إنْ بَعَثَتْ أُمُّهُ شَيْئًا فَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ فَهَلْ إذَا سَافَرَ، وَأَكَلَ مِمَّا عِنْدَهَا لَا يَحْنَثُ، وَكَذَا إنْ تَزَوَّدَ مِنْهُ أَوْ زَرَعَ أَرْضَهَا أَوْ أَرْضَ غَيْرِهَا بِبَذْرِهَا
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ نَوَى بِحَلِفِهِ قَطْعَ الْمِنَّةِ حَنِثَ بِجَمِيعِ مَا ذُكِرَ، وَإِلَّا فَلَا، وَالسِّيَاقُ لَا يَدُلُّ عَلَيْهَا بَلْ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ عَلَيْهِ مُجَرَّدُ الْغَضَبِ، وَرُؤْيَةُ التَّقْصِيرِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي زَوْجَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَامْتَنَعَتْ مِنْ الرُّجُوع لَهُ فَهَلْ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا، وَكِسْوَتُهَا مَا دَامَتْ كَذَلِكَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ قَدَرَ الزَّوْجُ عَلَى رَدِّهَا لِبَيْتِهِ، وَلَوْ بِالْحُكْمِ، وَلَمْ يَفْعَلْ فَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ نَفَقَتُهَا، وَلَا كِسْوَتُهَا، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ لِحَمِيَّةِ قَوْمِهَا، وَعَدَمِ نُفُوذِ الْحُكْمِ فِيهِمْ سَقَطَتْ عَنْهُ نَفَقَتُهَا، وَكِسْوَتُهَا مَا دَامَتْ كَذَلِكَ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُتَيْطِيُّ، وَوَقَعَ بِهِ الْحُكْمُ، وَهَذَا إنْ لَمْ تَخْرُجْ لِظُلْمِ حَقِّهَا، وَإِلَّا فَلَهَا النَّفَقَةُ، وَلَوْ عَجَزَ عَنْ رَدِّهَا، وَمَحَلُّهُ أَيْضًا إنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَلَهَا النَّفَقَةُ، وَلَوْ عَجَزَ عَنْ رَدِّهَا، وَقَالَ أَبُو عِمْرَانَ: أَسْتَحْسِنُ فِي هَذَا الزَّمَانِ أَنْ يُقَالَ لَهَا: إمَّا أَنْ تَرْجِعِي إلَى بَيْتِك، وَتُحَاكِمِي زَوْجَك، وَتُنْصِفِيهِ، وَإِلَّا فَلَا نَفَقَةَ لَك لِتَعَذُّرِ الْأَحْكَامِ، وَالْإِنْصَافِ فِي هَذَا الزَّمَانِ، وَهَذَا فِيمَنْ خَرَجَتْ لِمَوْضِعٍ مَعْلُومٍ فَإِنْ خَرَجَتْ لِغَيْرِ مَعْلُومٍ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا
وَقَالَ الْجُزُولِيُّ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَا نَفَقَةَ لِلنَّاشِزِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَقِيلَ: لَهَا النَّفَقَةُ، وَهَذَا فِي بَلَدٍ لَا حُكْمَ فِيهِ، وَأَمَّا فِي بَلَدٍ فِيهِ الْحُكْمُ فَلَهَا النَّفَقَةُ؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَرْفَعْهَا فَقَدْ رَضِيَ، وَالنُّشُوزُ أَنْ تَخْرُجَ لِأَوْلِيَائِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْ تَمْنَعَهُ مِنْ وَطْئِهَا.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي مُخَيَّرَةٍ تَخْيِيرًا مُطْلَقًا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا بِدُونِ الثَّلَاثِ فَاعْتَقَدَ زَوْجُهَا أَنَّهَا طَلُقَتْ ثَلَاثًا، وَسُئِلَ فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ فَمَاذَا يَلْزَمُهُ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، وَقَدْ بَطَلَ التَّخْيِيرُ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ، وَبَطَلَ فِي الْمُطْلَقِ إنْ قَضَتْ بِدُونِ الثَّلَاثِ الْخَرَشِيُّ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ إذَا خَيَّرَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ تَخْيِيرًا مُطْلَقًا أَيْ عَارِيًّا عَنْ التَّقْيِيدِ بِعَدَدٍ فَأَوْقَعَتْ طَلْقَةً وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ فَإِنَّ خِيَارَهَا يَبْطُلُ، وَيَصِيرُ الزَّوْجُ مَعَهَا كَمَا كَانَ قَبْلَ تَخْيِيرِهِ لَهَا، وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّهَا عَدَلَتْ عَمَّا جَعَلَهُ الشَّارِعُ لَهَا فِي التَّخْيِيرِ الْمُطْلَقِ، وَهُوَ الثَّلَاثُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي زَوْجَةٍ مَدْخُولٍ بِهَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا حِينَ تَشَاجُرِهِمَا أَعْطِنِي كَلِمَتِي فَقَالَ: لَهَا كَلِمَتُك مَعَك فَقَالَتْ: أَنَا طَالِقٌ أَنَا طَالِقٌ أَنَا طَالِقٌ فَوْرًا فَهَلْ يَكُونُ الثَّانِي، وَالثَّالِثُ تَأْكِيدًا أَوْ تَأْسِيسًا، وَهَلْ لِلزَّوْجِ مُنَاكَرَتُهَا فِيمَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدَةِ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ الثَّانِي، وَالثَّالِثُ تَأْسِيسٌ إنْ لَمْ تَنْوِ التَّأْكِيدَ فَإِنْ كَانَتْ نَوَتْهُ فَهُمَا تَأْكِيدٌ، وَلَهُ مُنَاكَرَتُهَا فِيمَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدَةِ إنْ كَانَ نَوَى طَلْقَةً وَاحِدَةً بِقَوْلِهِ كَلِمَتُك مَعَك، وَبَادَرَ لِلْمُنَاكِرَةِ عِنْدَ سَمَاعِهِ الزَّائِدَ عَلَى الْوَاحِدَةِ، وَحَلَفَ عَلَى تِلْكَ النِّيَّةِ، وَإِنْ عَدَمَ شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ فَلَيْسَ لَهُ مُنَاكَرَتُهَا.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي قَوْلِ عُلَمَائِنَا الْعِصْمَةُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا كَالْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا فِي لُحُوقِ الطَّلَاقِ هَلْ مُرَادُهُمْ الْخِلَافُ فِي الْمَذْهَبِ، وَخَارِجِهِ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ قُوَّةُ الْخِلَافِ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ مُرَادُهُمْ الْخِلَافُ فِي الْمَذْهَبِ، وَخَارِجِهِ، وَيُشْتَرَطُ قُوَّةُ دَلِيلِ الْمُخَالِفِ ابْنُ عَرَفَةَ سُئِلَتْ بِمَا حَاصِلُهُ اسْتِنَادُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ إلَى رَعْيِ الْخِلَافِ، وَجَعْلِهِ قَاعِدَةً مَعَ أَنَّهُمْ لَا يَعْتَبِرُونَهُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ مُشْكِلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:
الْأَوَّلُ: إنْ كَانَ حَجَّةً عَمَّ، وَإِلَّا بَطَلَ، وَلَزِمَ ضَبْطُ تَخْصِيصِهِ بِمَوْضِعٍ دُونَ آخَرَ.
الثَّانِي: عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ مَا دَلِيلُهُ شَرْعًا، وَعَلَى أَيِّ قَاعِدَةٍ مِنْ الْأُصُولِ يَنْبَنِي فَإِنَّهُمْ لَمْ يَعُدُّوهُ مِنْهَا.
الثَّالِثُ: الْوَاجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ اتِّبَاعُ دَلِيلِهِ إنْ اتَّحَدَ أَوْ رَاجِحُهُ إنْ تَعَدَّدَ، وَقَوْلُهُ بِقَوْلِ غَيْرِهِ إعْمَالٌ لِدَلِيلِ غَيْرِهِ دُونَ دَلِيلِهِ فَأَجَبْت بِقَوْلِي تَصَوُّرُ رَعْيِ الْخِلَافِ سَابِقٌ عَلَى مُطْلَقِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ فَرَعْيُ الْخِلَافِ عِبَارَةٌ عَنْ إعْمَالِ دَلِيلِ الْخَصْمِ فِي لَازِمِ مَدْلُولِهِ الَّذِي أُعْمِلَ فِي نَقِيضِهِ دَلِيلٌ آخَرُ كَإِعْمَالِ مَالِكٍ دَلِيلَ خَصْمِهِ الْقَائِلِ بِعَدَمِ فَسْخِ نِكَاحِ الشِّغَارِ فِي لَازِمِ مَدْلُولِهِ، وَمَدْلُولُهُ عَدَمُ فَسْخِهِ، وَلَازِمُهُ ثُبُوتُ الْإِرْثِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِيهِ، وَهَذَا الْمَدْلُولُ أُعْمِلَ فِي نَقِيضِهِ، وَهُوَ الْفَسْخُ دَلِيلٌ آخَرُ، وَهُوَ فَسْخُهُ.
إذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَالْجَوَابُ عَنْ الْأَوَّلِ: أَنْ نَقُولَ هُوَ حُجَّةٌ فِي مَوْضِعٍ دُونَ آخَرَ، وَضَابِطُهُ رُجْحَانُ دَلِيلِ الْمُخَالِفِ عِنْدَ الْمُجْتَهِدِ عَلَى دَلِيلِهِ فِي لَازِمِ مَقُولِ الْمُخَالِفِ كَرُجْحَانِ دَلِيلِ الْمُخَالِفِ فِي ثُبُوتِ الْإِرْثِ عِنْدَ مَالِكٍ عَلَى دَلِيلِ ذَلِكَ فِي لَازِمِ مَدْلُولِ دَلِيلِهِ، وَهُوَ نَفْيُ الْإِرْثِ، وَثُبُوتُ الرُّجْحَانِ، وَنَفْيُهُ بِحَسَبِ الْمُجْتَهِدِ فِي الْمَسْأَلَةِ، ثُمَّ قَالَ: وَأَمَّا دَلِيلُهُ شَرْعًا فَمِنْ وَجْهَيْنِ:
الْأَوَّلُ: