الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذَلِكَ الْعَدَدَ، وَإِنْ كَانَتْ بِجُزْءٍ فَلَهُ نَقْضُهَا فِي الْمُقَوَّمِ وَإِتْبَاعُ كُلٍّ بِمَا زَادَ عَلَى مَا يَسْتَحِقُّهُ مِمَّا بِيَدِهِ فِي الْمِثْلِيِّ وَبِالْجُمْلَةِ فَهَاتَانِ مَسْأَلَتَانِ: الْأُولَى قِسْمَةُ الْوَرَثَةِ التَّرِكَةَ ثُمَّ تَنَازُعُهُمْ فِيهَا وَصُلْحُهُمْ وَهَذِهِ تَمَّ فِيهَا الْأَمْرُ بِالصُّلْحِ وَانْقَطَعَ النِّزَاعُ فِيهَا بِهِ وَالثَّانِيَةُ دَعْوَى الْوَصِيَّةِ وَهَذِهِ إنْ ثَبَتَتْ تَوَجَّهَتْ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ لَا عَلَى خُصُوصِ الْبِنْتِ وَجَرَتْ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ.
ابْنُ سَلْمُونٍ وَإِذَا قَسَّمَ الْوَرَثَةُ ثُمَّ طَرَأَ عَلَى التَّرِكَةِ دَيْنٌ ثَابِتٌ أَوْ وَصِيَّةٌ فَإِنَّ الْقِسْمَةَ تُنْقَضُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ وَابْنِ حَبِيبٍ فِي الْوَاضِحَةِ وَالْمَشْهُورُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ إلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ الْوَرَثَةُ الدَّيْنَ أَوْ الْوَصِيَّةَ فَلَا تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ اهـ الْخَرَشِيُّ الْمُعْتَمَدُ فِي صُوَرِ طُرُوِّ غَرِيمٍ أَوْ مُوصًى لَهُ بِعَدَدٍ عَلَى وَارِثٍ فَقَطْ أَوْ عَلَيْهِ وَعَلَى مُوصًى لَهُ بِجُزْءٍ نَقْضَ الْقِسْمَةَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ الْمَقْسُومُ مُقَوَّمًا أَوْ مِثْلِيًّا عَلِمُوا بِهِ أَمْ لَا ثُمَّ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ، وَإِنْ دَفَعَ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ مَضَتْ، وَإِنْ طَرَأَ غَرِيمُ وَارِثٍ أَوْ مُوصًى لَهُ عَلَى مِثْلِهِ أَوْ مُوصًى لَهُ بِجُزْءٍ عَلَى وَارِثٍ أَتْبَعَ كُلًّا بِحِصَّتِهِ الْخَرَشِيُّ إنْ كَانَ الْمَقْسُومُ مِثْلِيًّا فَإِنْ كَانَ مُقَوَّمًا نُقِضَتْ الْقِسْمَةُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَإِنْ طَرَأَ غَرِيمٌ أَوْ مُوصًى لَهُ بِالْعَدَدِ عَلَى وَارِثٍ أَوْ مُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ أَوْ غَرِيمٌ عَلَى مُوصًى لَهُ بِالْعَدَدِ نُقِضَتْ الْقِسْمَةُ، وَإِنْ مِثْلِيًّا ثُمَّ قَالَ، وَإِنْ طَرَأَ غَرِيمٌ أَوْ وَارِثٌ أَوْ مُوصًى لَهُ عَلَى مِثْلِهِ أَوْ مُوصًى لَهُ بِجُزْءٍ عَلَى وَارِثٍ نُقِضَتْ فِي الْمُقَوَّمِ وَأَتْبَعَ كُلًّا بِحِصَّتِهِ فِي الْمِثْلِيِّ اهـ.
[شَرِيكَيْنِ اقْتَسَمَا عَقَارًا وَغَيْرَهُ وَظَهَرَ فِيهَا جَوْرٌ فَنَقَضَاهَا وَأَرَادَا الْقِسْمَةَ ثَانِيًا]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي شَرِيكَيْنِ اقْتَسَمَا عَقَارًا وَغَيْرَهُ وَظَهَرَ فِيهَا جَوْرٌ فَنَقَضَاهَا وَأَرَادَا الْقِسْمَةَ ثَانِيًا ثُمَّ امْتَنَعَ أَحَدُهُمَا مِنْ نَقْضِهَا وَأَرَادَ الْآخَرُ تَجْدِيدَهَا فَهَلْ يُجَابُ لِذَلِكَ؟
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يُجَابُ لِذَلِكَ إذْ الْقِسْمَةُ الْوَاقِعَةُ ابْتِدَاءً إنْ كَانَتْ قُرْعَةً فَحُكْمُهَا النَّقْضُ بِظُهُورِ الْجَوْرِ أَوْ الْغَلَطِ، وَإِنْ كَانَتْ مُرَاضَاةً فَقَدْ اصْطَلَحَا عَلَى نَقْضِهَا وَعَوْدِهِمَا لِلشَّرِكَةِ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي أَخَوَيْنِ بَالِغَيْنِ لِأَحَدِهِمَا ابْنٌ بَالِغٌ وَهُمْ فِي مَعِيشَةٍ وَاحِدَةٍ جَدَّدُوا أَمْوَالًا بِسَعْيِهِمْ مَعًا مِنْ مَوَاشٍ وَأَطْيَانٍ وَاقْتَسَمُوهَا مُثَالَثَةً بِتَرَاضٍ عَلَى يَدِ قَاضٍ وَأَخَذَ كُلٌّ نَصِيبَهُ وَكُتِبَتْ بَيْنَهُمْ وَثِيقَةٌ بِذَلِكَ وَأَرَادَ أَحَدُ الْأَخَوَيْنِ نَقْضَ الْقِسْمَةِ الْآنَ فَهَلْ لَا يُجْبَرَانِ عَلَى ذَلِكَ لَا سِيَّمَا، وَلَمْ يَظْهَرْ فِي قِسْمَةٍ حَيْفٌ وَلَا غَبْنٌ، وَإِنْ اُتُّهِمَ مَنْ كَانَ مُتَصَرِّفًا مِنْ الْأَخَوَيْنِ بِإِخْفَاءِ نَقْدٍ فَهَلْ يُصَدَّقُ فِي عَدَمِهِ بِيَمِينِهِ
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا يُجْبَرُ الْأَخُ وَابْنُهُ عَلَى نَقْضِ الْقِسْمَةِ وَرُجُوعِهِمَا لِلِاشْتِرَاكِ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ كَالْبَيْعِ فَفِي الْمَجْمُوعِ وَشَرْحِي عَلَيْهِ وَهِيَ أَيْ الْقِسْمَةُ بِأَنْوَاعِهَا الثَّلَاثَةِ: الْمُهَايَأَةُ وَالْمُرَاضَاةُ وَالْقُرْعَةُ لَازِمَةٌ إذَا وَقَعَتْ بِوَجْهٍ صَحِيحٍ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا نَقْضُهَا وَالرُّجُوعُ عَنْهَا؛ لِأَنَّهَا كَبَيْعٍ مِنْ الْبُيُوعِ وَلِأَنَّهُ انْتِقَالٌ مِنْ مَعْلُومٍ لِمَجْهُولٍ اهـ وَأَصْلُهُ فِي الْمُخْتَصَرِ وَشُرُوحِهِ وَالْمُتَّهَمُ بِإِخْفَاءِ نَقْدٍ مِنْ الْمُشْتَرَكِ يُصَدَّقُ فِي عَدَمِهِ بِيَمِينِهِ إنْ لَمْ تَشْهَدْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِهِ.
ابْنُ سَلْمُونٍ إذَا كَانَ مَالٌ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُمَا اقْتَسَمَاهُ قِسْمَةَ مُتْعَةٍ وَادَّعَى الثَّانِي أَنَّهُمَا اقْتَسَمَاهُ قِسْمَةً بَتْلٍ وَلَا بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ قَوْمٌ الْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الْبَتْلِ مَعَ يَمِينِهِ وَقَالَ آخَرُونَ الْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الْمُتْعَةِ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ لَمْ أَقْسِمْ ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ قَالَ وَبِذَلِكَ جَرَى الْعَمَلُ وَهُوَ الصَّوَابُ وَبِذَلِكَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ لُبَابَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَائِلِينَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ يَدَّعِي أَحَدُهُمَا بَتَّهُ وَالْآخَرُ الْخِيَارُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي بَتِّهِ وَلَا يَجْرِي ذَلِكَ عَلَيْهِ
وَفِي مَسَائِلَ ابْنِ الْحَاجِّ إذَا اخْتَلَفَ الشَّرِيكَانِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَاسَمَ شَرِيكَهُ قِسْمَةَ مُتْعَةٍ وَالْآخَرُ قِسْمَةَ بَتٍّ فَيُشْبِهُ اخْتِلَافَ الْمُتَبَايِعَيْنِ إذَا قَالَ أَحَدُهُمَا بِعْتُ مِنْك بَيْعَ بَتٍّ وَالْآخَرُ بَيْعُ خِيَارٍ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مُدَّعِي الْبَتِّ بِيَمِينِهِ وَذَكَرَ ابْنُ عَتَّابٍ فِي طُرَرِهِ سُئِلَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيكَيْنِ فِي أَرْضٍ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُمَا اقْتَسَمَاهَا قِسْمَةَ بَتْلَةٍ وَالْآخَرُ قِسْمَةَ مُتْعَةٍ وَاعْتِمَارٍ فَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الْبَتْلِ وَفِي الِاسْتِغْنَاءِ قَالَ الْمُشَاوِرُ إذَا قَسَّمَ الشُّرَكَاءُ أَمْلَاكَهُمْ وَبَقِيَتْ زَمَانًا ثُمَّ ادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّهَا قُسِّمَتْ قِسْمَةَ إرْفَاقٍ لَا قِسْمَةَ إمْضَاءٍ وَأَرَادَ نَقْضَ الْقِسْمَةِ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُمْ فَلَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ لِإِقْرَارِهِمْ بِالْقَسْمِ وَادِّعَائِهِمْ مَا يَنْقُضُهُ فَلَا يُصَدَّقُونَ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقَسْمَ عِنْدَ مَالِكٍ بَيْعٌ مِنْ الْبُيُوعِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي قِسْمَةِ الْبَتْلِ إذَا لَمْ يَظْهَرْ فِيهَا غَبْنٌ وَكَانَ بِيَدِ كُلِّ وَاحِدٍ قَدْرَ نَصِيبِهِ لَا أَقَلَّ وَلَا أَكْثَرَ كَالْمُتَبَايِعِينَ يُقِرَّانِ بِالْبَيْعِ وَيَدَّعِي أَحَدُهُمَا الْخِيَارَ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ لِإِقْرَارِهِ بِالْبَيْعِ وَادِّعَائِهِ مَا يُوجِبُ نَقْضَهُ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ لِذَلِكَ وَعَلَى الْآخَرِ الْيَمِينُ وَيُتِمُّ الْبَيْعَ قَالَ وَإِذَا لَمْ يُقِرُّوا بِالْقَسْمِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إنَّمَا اقْتَطَعَ كُلٌّ مِنَّا أَرْضًا يَعْمُرُهَا مِنْ غَيْرِ قَسْمٍ وَادَّعَى بَعْضُهُمْ الْقَسْمَ فَعَلَى مُدَّعِي الْقَسْمِ الْبَيِّنَةَ، وَإِلَّا فَعَلَى الْآخَرِ الْيَمِينُ وَيَقْتَسِمُونَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي أَرْضِ زِرَاعَةٍ لِرَجُلٍ خُمُسُهَا وَلِآخَرَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا فَأَرَادَ الثَّانِي قِسْمَتَهَا وَامْتَنَعَ الْأَوَّلُ لِخَوْفِ مَنْعِ الْمَاءِ عَمَّا يَخْرُجُ لَهُ وَتَعَطُّلُهُ عَنْ الزِّرَاعَةِ فَهَلْ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا.
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: نَعَمْ لِانْتِفَاءِ شَرْطِ جَبْرِهِ وَهُوَ انْتِفَاعُهُ بِمَا يَخْرُجُ كَانْتِفَاعِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ وَأُجْبِرَ لَهَا كُلٌّ إنْ انْتَفَعَ كُلٌّ الْخَرَشِيِّ بِمَا يَنُوبُهُ بِالْقِسْمَةِ انْتِفَاعًا تَامًّا كَالِانْتِفَاعِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ بَاعَ نِصْفَ دَارِهِ وَقَاسَمَ الْمُشْتَرِي وَصَارَ الْبَابُ فِي نِصْفِ الْمُشْتَرِي وَاسْتَمَرَّ الْبَائِعُ يَمُرُّ مِنْهُ إلَى مَوْتِهِ ثُمَّ أَرَادَ الْمُشْتَرِي مَنْعَ وَرَثَةِ الْبَائِعِ مِنْ الْمُرُورِ مِنْهُ وَلَا يُمْكِنُهُمْ فَتْحُ بَابٍ مِنْ نِصْفِهِمْ لِإِحَاطَةِ عَقَارَاتِ غَيْرِهِمْ بِهِ فَهَلْ يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى تَمْكِينِهِمْ مِنْ الْمُرُورِ مِنْ الْبَابِ الَّذِي صَارَ فِي قَسْمِهِ أَوْ تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ وَيُقْسَمُ الْبَابُ مَعَ بَاقِي الدَّارِ قِسْمَةً ثَانِيَةً أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، إنْ كَانُوا سَكَتُوا فِي الْقِسْمَةِ عَنْ الْبَابِ فَهِيَ صَحِيحَةٌ وَيُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى تَمْكِينِ وَرَثَةِ الْبَائِعِ مِنْ الْمُرُورِ مِنْهُ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ وَصَحَّتْ إنْ سَكَتَ عَنْهُ وَلِشَرِيكِهِ الِانْتِفَاعُ بِهِ اهـ.
وَإِنْ كَانُوا قَسَمُوا عَلَى أَنَّ الْبَابَ مُخْتَصٌّ بِمَنْ وَقَعَ الْبَابُ فِي قَسْمِهِ فَهِيَ فَاسِدَةٌ فَيَجِبُ فَسْخُهَا وَإِعَادَتُهَا بِحَيْثُ يَصِيرُ لِكُلِّ نَصِيبٍ مِنْ الْبَابِ يَمُرُّ مِنْهُ لِنَصِيبِهِ مِنْ الدَّارِ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ عَاطِفًا عَلَى مَا قِسْمَتُهُ فَاسِدَةٌ تُفْسَخُ أَوْ قَسَمُوا بِلَا مَخْرَجٍ مُطْلَقًا الْخَرَشِيُّ يَعْنِي أَنَّ الْقَوْمَ إذَا قَسَمُوا دَارًا أَوْ سَاحَةً أَوْ سُفْلًا وَعُلُوًّا بَيْنَهُمْ بِشَرْطِ أَنْ لَا مَخْرَجَ لِأَحَدِهِمْ عَلَى الْآخَرِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ قَسْمُهُمْ هَذَا سَوَاءٌ كَانَ بِقُرْعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَسْمِ الْمُسْلِمِينَ وَمَحَلُّ الْمَنْعِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِ الْحِصَّةِ الَّذِي لَا شَيْءَ لَهُ فِي الْمَخْرَجِ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فِيهِ مَخْرَجًا، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآله وَسَلَّمَ. .
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ تَسَلَّفَ مِنْ آخَرَ قَدْرًا مَعْلُومًا وَشَارَكَهُ بِمَالٍ وَبَعْدَ مُدَّةٍ أَرْسَلَ رَبُّ الْمَالِ وَكِيلًا مِنْ طَرَفِهِ وَقَاسَمَ شَرِيكَهُ وَكَتَبَ حُجَّةً عَلَى نَفْسِهِ بِقَطْعِ الشَّرِكَةِ بِخَطِّهِ وَخَتْمِهِ ثُمَّ إنَّ الْمُوَكِّلَ