المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٦

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب القصاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

‌الحديث الثاني

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الرَّضَاعَةِ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلَادَةِ"(1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2503)، كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب، و (2938)، كتاب: الخمس، باب: ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وما نسب من البيوت إليهن، و (4811)، كتاب: النكاح، باب:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} ، ومسلم (1444/ 1 - 2)، كتاب: الرضاع، باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وأبو داود (2055)، كتاب: النكاح، باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والنسائي (3300 - 3303)، كتاب: النكاح، باب: ما يحرم من الرضاع، و (3313)، باب: لبن الفحل، والترمذي (1147)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وابن ماجه (1937)، كتاب: النكاح، باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (3/ 182)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 241)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربى (5/ 87)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 626)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 176)، و"شرح مسلم" للنووي (18/ 10)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 79)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1389)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 140)، و"عمدة القاري" للعيني (13/ 205)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 28)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (7/ 123)

ص: 5

(عن) أم المؤمنين (عائشةَ) الصدّيقة (رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ الرضاعة) المعتبرة (تحرّم ما يحرم من الولادة) أي: وتُبيح ما تُبيح، وهو بالإجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه، وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة، وتنزيلهم منزلةَ الأقارب في جواز النظر والخلوة والمسافرة، ولكن لا يترتب عليه أحكام الأمومة من التوارث ووجوبِ الإنفاق والعتقِ بالملك والشهادةِ والعقلِ وإسقاطِ القصاص (1).

قال القرطبي: وقع في رواية: "ما تحرّم الولادة"، وفي رواية:"ما يحرم من النسب"، وهو دال على جواز نقل الرواية بالمعنى، قال: ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قال اللفظين في وقتين (2).

قال الحافظ ابن حجر: وهذا الثاني المعتمد، فإن الحديثين مختلفان في القصة والسبب والراوي، وإنما يتأتى ما قال إذا اتّحد ذلك.

وقد وقع عند الإمام أحمد من وجهٍ آخر عن عائشة رضي الله عنه: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من خال أو عَمٍّ أو أخ"(3).

قال القرطبي: في الحديث دلالة على أنّ الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها، يعني: الذي وقع الإرضاع بلبن ولده منها، أو السيد، فيحرم على الصبي؛ لأنها تصير أمه وأمها؛ لأنها جدته فصاعدًا، وأختها؛ لأنها خالته، وبنت بنتها فنازلًا؛ لأنها بنتُ أخته، وبنتَ صاحب اللبن؛ لأنها أخته، وبنتَ بنته فنازلًا؛ لأنها بنتُ أخته، وأمَّه فصاعدًا؛ لأنها جدته، وأختَه؛ لأنها عمته، ولا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع،

(1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 141).

(2)

انظر: "المفهم" للقرطبي (4/ 177).

(3)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(6/ 102).

ص: 6

فليست أختُه من الرضاعة أختًا لأخيه، ولا بنتًا لأبيه، إذ لارضاعَ بينهم.

والحكمة في ذلك: أنّ سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها، وهو اللبن، فإذا اغتذى به الرضيع، صار جزءًا من أجزائهما، فانتشر التحريم بينهم؛ بخلاف قرابات الرضيع؛ لأنه ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب (1).

قال الحافظ ابن رجب في "شرح الأربعين": والتحريم بالرضاع يختص بالمرتضع نفِسهِ، وينتشر إلى أولاده، ولا ينتشر تحريمُه إلى مَنْ في درجة المرتضع من إخوته وأخواته، ولا إلى من أعلى منه من آبائه وأمهاته، وأعمامه وعمّاته، وأخواله وخالاته، فتباح المرضعة نفسُها لأبي المرتضِع من النسب، ولأخيه، وتباح أمُّ المرتضِع من النسب وأختُه منه لأبي المرتضِع من الرضاعة، ولأخيه، هذا قول جمهور العلماء، فقالوا: يباح أن يتزوج أختَ أخيه من الرضاعة، وأختَ ابنته من الرضاعة، حتى قال الشعبي: هي أَحَلُّ ممّا قد مرّ، وصرّح بإباحتها حبيبُ بن أبي ثابت، والإمام أحمد.

وروى أشعث عن الحسن: أنه كره أن يتزوج الرجل بابنة ظئر ابنه، يقول: أخت ابنه، ولم يرَ بأسًا أن يتزوج أمها، يعني: ظئر ابنه.

وروى سليمان التيمي [عن الحسن](2): أنه سئل عن الرجل يتزوج أخت أخيه من الرضاعة، فلم يقل فيه شيئًا.

قال الحافظ ابن رجب: وهذا يقتضي توقفه فيه، قال: ولعل الحسن

(1) انظر: "المفهم" للقرطبي (4/ 177 - 178). وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 141 - 142).

(2)

ما بين معكوفين ساقطة من "ب".

ص: 7

إنما كان يكره ذلك تنزيهًا لا تحريمًا، لمشابهته المحرم بالنسب في الاسم، وهذا بمجرده لا يوجب تحريمًا (1).

فائدة: ممّا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" ونحوِه من الأحاديث: ما لو ظاهَرَ من امرأته، فشبهها بمحرَّمةٍ من الرضاع، فقال مثلًا: أنتِ عليَّ كأمي من الرضاع، فالجمهور يثبتون الظهار بذلك، منهم: ما لك، والثوري، وأبو حنيفة، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وهو المشهور من مذهب أحمد، بل هو الذي استقر عليه المذهب.

وقال الشافعي: لا يثبت به.

وتوقف أحمد في رواية ابن منصور (2)، والله أعلم.

(1) انظر: "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (ص: 413).

(2)

المرجع السابق، الموضع نفسه.

ص: 8