المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٦

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب القصاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:

‌الحديث الثاني

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ في الدِّمَاءِ"(1).

* * *

(عن) أبي عبدِ الرحمن (عبدِ الله بنِ مسعود) -أيضًا (رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولُ ما يُقضى) -بضم أوله وفتح الضاد المعجمة مبنيًا للمفعول-؛ أي: أول قضاء يقضى: (بين الناس يوم القيامة في

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (6168)، كتاب: الرقاق، باب: القصاص يوم القيامة، و (6471)، في أول كتاب: الديات، ومسلم (1678)، كتاب: القسامة، باب: المجازاة بالدماء في الآخرة، واللفظ له، والنسائي (3991 - 3994، 3996)، كتاب: تحريم الدم، باب: تعظيم الدم، والترمذي (1396 - 1397)، كتاب: الديات، باب: الحكم في الدماء، وابن ماجه (2615، 2617)، كتاب: الديات، باب: التغليط في قتل مسلم ظلمًا.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 479)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 42)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 167)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 87)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1406)، و"فتح الباري" لابن حجر (11/ 396)، و"عمدة القاري" للعيني (23/ 112)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (9/ 42)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 232)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (7/ 196).

ص: 89

الدماء)؛ يعني: أول ما يحكم الله بين الناس فيها، مقدِّمًا لها على غيرها، لعظم مفسدة سفكها، والأوجَهُ: أن الأولوية في هذا مطلقة (1).

وهذا رواه غير الشيخين -أيضًا- الإمامُ أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (2).

وللنسائي -أيضًا-: "أول ما يُحاسب عليه العبدُ الصلاةُ، وأول ما يُقضى بين الناس في الدماء"(3).

وفي "الصحيحين"، وأبي داود، والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبعَ الموبقات"، قيل: يا رسول الله! وما هنَّ؟ قال: "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرّم الله إلّا بالحق، وأكلُ مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصَنات الغافلات المؤمنات"(4).

ومعنى الموبقات: المهلكات.

وفي "البخاري"، و"مستدرك الحاكم"، وقال: صحيح على شرطهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن يزال

(1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 87).

(2)

رواه الإِمام أحمد في "المسند"(1/ 388). وتقدم تخريجه عند الترمذي والنسائي وابن ماجه.

(3)

تقدم تخريجه عند النسائي برقم (3991).

(4)

رواه البخاري (2615)، كتاب: الوصايا، باب: قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: 10] ، ومسلم (89)، كتاب: الإيمان، باب: بيان الكبائر وأكبرها، وأبو داود (2874)، كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، والنسائي (3671)، كتاب: الوصايا، باب: اجتناب أكل مال اليتيم.

ص: 90

المؤمن في فُسحة من دينه ما لم يُصب دمًا حرامًا (1) ".

وقال ابن عمر: من ورطات الأمور التي لا مخرجَ لمن أوقع نفسه فيها سفكُ الدم الحرام بغير حلّه (2).

الورطات: جمع وَرْطة -بسكون الراء-، وهي الهلكة، وكل أمر تعسرُ النجاة منه (3).

وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لزوال الدنيا أهونُ على الله من قتل مؤمنٍ بغير حق" رواه ابن ماجه بإسنادٍ حسن، والبيهقي (4)، والأصبهاني، وزاد فيه:"ولو أنّ أهلَ سماواته وأهلَ أرضه اشتركوا في دم مؤمن، لأدخلهم [الله] (5) النار"(6).

وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لزوال الدنيا أهونُ من قتل رجل مسلم" رواه مسلم، والنسائي، والترمذي (7)،

(1) رواه البخاري (6469)، في أول كتاب: الديات، والحاكم في "المستدرك"(8029).

(2)

رواه البخاري (6470)، في أول كتاب: الديات.

(3)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (12/ 188).

(4)

رواه ابن ماجه (2619)، كتاب: الديات، باب: التغليظ في قتل مسلم ظلمًا، والبيهقي في "شعب الإيمان"(5343).

(5)

ما بين معكوفين ساقطة من "ب".

(6)

انظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (3/ 201)، حديث رقم (3675).

(7)

لم يروه مسلم في "صحيحه"، وقد تبع الشارح رحمه الله المنذريَّ في "الترغيب والترهيب"(3/ 201)، حديث رقم (3677) في عزوه الحديث إلى مسلم.

وقد رواه النسائي (3987)، كتاب: تحريم الدم، باب: تعظيم الدم، والترمذي (1395)، كتاب: الديات، باب: ما جاء في تشديد قتل المؤمن.

ص: 91

وروى نحوه البيهقي من حديث بريدة (1).

وفي حديث أبي سعيد، وأبي هريرة مرفوعًا:"لو أنّ أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن، لأكبهم الله في النار" رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب (2).

وفي "سنن ابن ماجه" من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة، لقي الله مكتوبًا بين عينيه: آيسٌ من رحمة الله"(3)، رواه الأصبهاني، وزاد: قال سفيان بن عينية: هو أن يقول: اُقْ، لا يُتم الكلمة اقتل (4).

ورواه البيهقي من حديث ابن عمر مرفوعًا، ولفظه:"من أعان على دم امرئ مسلم" الحديث (5).

وفي الطبراني، ورواته ثقات، والبيهقي عن جندب بن عبد الله مرفوعًا:"من استطاع منكم أَلَّا يحول بينه وبين الجنّة ملء كفٍّ من دم امرئٍ مسلم أن يهريقه كما تذبح به دجاجة، كلَّما تعرَّضَ لبابٍ من أبواب الجنّة، حال الله بينه وبينه" الحديث (6).

وفي النسائي، والحاكم وصححه من حديث معاوية مرفوعًا: "كل ذنب

(1) رواه البيهقي في "شعب الإيمان"(5342).

(2)

رواه الترمذي (1398)، كتاب: الديات، باب: الحكم في الدماء.

(3)

رواه ابن ماجه (2620)، كتاب: الديات، باب: التغليظ في قتل مسلم ظلمًا.

(4)

انظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (3/ 202)، حديث رقم (3683).

(5)

رواه البيهقي في "شعب الإيمان"(5346).

(6)

رواه الطبراني في "المعجم"الأوسط" (8495)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (5350).

ص: 92

عسى الله أن يغفره، إلّا الرجل يموت كافرًا، أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا" (1).

ورواه أبو داود، وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم -أيضًا- من حديث أبي الدرداء (2).

وفي الترمذي وحسنه، والطبراني في "الأوسط"، ورواته رواة الصحيح، واللفظ له: عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سأله سائل: هل للقاتل من توبة؟ فقال كالمعجب من شأنه: ماذا تقول؟ فأعاد عليه مسألته، فقال: ماذا تقول؟! مرّتين أو ثلاثًا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: سمعتُ نبيّكم صلى الله عليه وسلم يقول: "يأتي المقتولُ متعلقًا رأسه بإحدى يديه، متلببًا قاتلَه باليد الأخرى تشخب أوداجه دمًا حتى يأتي به العرش، فيقول المقتول لربّ العالمين: هذا قتلني، فيقول الله للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار"(3).

ورواه الطبراني في "أوسطه" -أيضًا- من حديث ابن مسعود، وفي آخره: فيقول: "بم قتلته؟ قال: قتلته لتكون العزّة لفلان، قيل: هي لله"(4).

وفي "مسند الإِمام أحمد" من حديث أبي سعيد مرفوعًا: "يخرج عنق

(1) رواه النسائي (3984)، في أول كتاب: تحريم الدم، والحاكم في "المستدرك"(8031).

(2)

رواه أبو داود (4270)، كتاب: الفتن والملاحم، باب: في تعظيم قتل المؤمن، وابن حبان في "صحيحه"(5980)، والحاكم في "المستدرك"(8032).

(3)

رواه الترمذي (3029)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة النساء، والطبراني في "المعجم"الأوسط" (4217).

(4)

رواه الطبراني في "المعجم الأوسط"(766).

ص: 93

من النار يتكلم يقول: وكلت اليوم بثلاثة: بكلِّ جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلهًا آخر، ومن قتل نفسًا بغير نفس، فيهوي عليهم، فيقذفهم في حمراء جهنم"، ورواه البزار، والطبراني بإسنادين رواةُ أحدهما رواة الصحيح (1).

وعلى كل حال قتلُ النفس المعصومة بغير حق من أكبر الكبائر، بل أكبر الكبائر بعدَ الشرك بالله -تعالى-، والله الموفق.

فإذا كان الأمر كما ذكر، فلا ينبغي التجرؤ على هذه الكبيرة العظيمة، وإذا كان الله -جل شأنه- أول ما يقضي بين عباده في الدماء، فلا يسوغ للحكام وولاة الأمور إهمالُ شيء من ذلك، بل عليهم الاحتفالُ بشأنه، والمبادرةُ لإنفاذ ما حكم الله ورسوله وقضاه في ذلك من قَوَدٍ أو ديَة أو غيرهما، والله أعلم.

(1) رواه الإِمام أحمد في "المسند"(3/ 40)، والبزار في "مسنده"(10/ 392 - "مجمع الزوائد" للهيثمي)، والطبراني في "المعجم"الأوسط" (318، 3981)، وعندهم: "فينطوي" بدل: "فيهوي".

ص: 94