الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الأول
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ في مِجَنٍّ قِيْمَتُهُ -وَفِي لَفْظٍ: ثَمَنُهُ- ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ (1).
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (6411 - 6413)، كتاب: الحدود، باب: قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، ومسلم (1686)، كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها، وأبو داود (4385)، كتاب: الحدود، باب: ما يقطع فيه السارق، والنسائي (4907 - 4908، 4910)، كتاب: قطع السارق، باب: القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، والترمذي (1446)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في كم تقطع يد السارق، وابن ماجه (2584)، كتاب: الحدود، باب: حد السارق.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (3/ 302)، و"الاستذكار" لابن عبد البر، (7/ 529)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (6/ 225)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 498)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 72)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 181)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 126)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1476)، و"طرح التثريب" للعراقي (8/ 22)، و"فتح الباري" لابن حجر (12/ 104)، و"عمدة القاري" للعيني (23/ 281)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (9/ 461)، و"سبل السلام" للصنعاني (4/ 20)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (7/ 296).
(عن) أبي عبد الرحمن (عبدِ الله بنِ) أمير المؤمنين (عمرَ رضي الله عنهما) قال: (أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قطع) اليدَ (في مِجَنٍّ)، وهو الترس.
قال في "النهاية": المِجَنُّ، والمَجَانُّ: هو الترسُ، والترسة، والميم زائدة؛ لأنه من الجُنَّة: السترة، انتهى (1).
وفي "المطالع" المِجَنُّ: الترس؛ لأنه يُستتر به، والمَجَانُّ المُطْرَقَةُ -بفتح الميم وتشديد النون- جمعُ مِجَنٍّ، ووزنه مَفاعِل، وحكي عن بعضهم: أنه كان يقوله -بكسر الميم-، قال: وهو خطأ، وإنما هو مثل مِحْمَل ومَحامل، الميم فيه زائدة، مفتوحة في الجمع، قال: وقد رواه ابن السماك وغيره من رواة البخاري -بكسر الميم- (2).
(قيمته)؛ أي: قيمة ذلك المِجَنِّ المسروقِ، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد (3)، والشيخان، وأصحاب السنن الأربعة.
(وفي لفظ) بعضهم: (ثَمَنُه) -بفتح الثاء المثلثة والميم فنون-، والهاء تعود على المجن، وهو ما استحق به ذلك الشيء، والجمع أثمان، ويرادف القيمةَ في الجملة؛ لأنها ما تقوم بها السلعة (ثلاثةُ دراهمَ) إسلامية.
(1) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (4/ 301).
(2)
انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 156).
(3)
رواه الإمام أحمد في "المسند"(2/ 6).