المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الرابع عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما: أَنَّ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٦

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب القصاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌ ‌الحديث الرابع عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما: أَنَّ

‌الحديث الرابع

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لحُوُمِ الخَيْلِ (1).

وَلِمُسْلِمٍ وَحْدَهُ: قَالَ: أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الخَيْلَ وَحُمُرَ الوَحْشِ، وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الحِمَارِ الأَهْلِيِّ (2).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (3982)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، و (5201)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحوم الخيل، و (5202)، باب: لحوم الحمر الإنسية، ومسلم (1941/ 36)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: في أكل لحوم الخيل، وأبو داود (3808)، كتاب: الأطعمة، باب: في لحوم الحمر الأهلية، والنسائي (4343)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: إباحة أكل لحوم حمر الوحش، وابن ماجه (3191)، كتاب: الذبائح، باب: لحوم الخيل.

(2)

رواه مسلم (1941/ 37)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: في أكل لحوم الخيل.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (4/ 249)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 383)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 228)، و"شرح مسلم" للنووي (13/ 95)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 185)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1595)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 649)، و"عمدة القاري" للعيني (17/ 248)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 286)، و"سبل السلام" للصنعاني (4/ 73).

ص: 527

(عن) أبي عبد الله (جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى) الناسَ (عن) أكل (لحوم) جمع لحم (الحُمُر) جمع حمار (الأهلية) دون الوحشية؛ فإنها مباحة إجماعًا، والأهلية -بفتح الهمزة- منسوبةٌ إلى الأهل، وهي الإنسية.

وقد قال بتحريم أكل لحوم الحمر الأهلية أكثرُ العلماء من الصحابة فمن بعدهم.

قال الإمام النووي: لم نجد في ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلافًا، إلا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعند المالكية ثلاث روايات، ثالثها: الكراهة (1).

قال ابن هبيرة: اتفقوا على أن البغال والحمير الأهلية حرام، إلا مالكًا؛ فإنه اختلف عنه، فروي عنه: أنها مكروهة، إلا أنها مغلظة الكراهة جدًا فوق كراهية أكل ذي ناب من السباع، وقيل عنه: إنها محرمة بالسُّنَّة دون تحريم الخنزير، انتهى (2).

وقد اختلف عن ابن عباس رضي الله عنهما، فروي عنه عدمُ تحريمها كما في "الصحيحين" وغيرهما محتجًا بقوله تعالى:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145].

وقد أخرج ابن مردويه، وصححه الحاكم، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذُّرًا، فبعث الله نبيّه، وأنزل كتابه، وأحلَّ حلاله، وحرَّم حرامه، فما

(1) انظر: "شرح مسلم" للنووي (13/ 91)، وانظر:"فتح الباري" لابن حجر (9/ 656).

(2)

انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (2/ 314).

ص: 528

أحلَّ فيه فهو حلال، وما حرّم فهو حرام، وما سكت عنه، فهو عفو، وتلا هذه الآية (1).

قال في "الفتح": والاستدلال لهذا إنما يتم فيما لم يأت فيه نصٌّ عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمه، وقد تواردت الأخبار بذلك، والتنصيص على التحريم مقدّم على عموم التحليل، وعلى القياس، وقد توقف ابن عباس في النهي عن الحمر الأهلية، هل كان لمعنى خاص، أو للتأبيد كما روى الشعبي عنه: أنه قال: لا أدري نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنها كانت حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرّمها أَلبتة يوم خيبر؟ (2)

وقال بعضهم: إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنها لم تكن تخمست.

وقيل: لأنها كانت تأكل العَذِرَة (3).

قال في "الفتح": وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم تُخَمَّس، أو كانت جَلَّالة، أو كانت انتُهبت حديثُ أنس في "الصحيحين" وغيرهما:"فإنها رجس"(4)، وكذا الأمر بغسل الإناء كما في حديث سلمة بن الأكوع، متفق عليه (5).

قال القرطبي: قوله: "فإنها رجسٌ" ظاهر في عود الضمير على

(1) رواه الحاكم في "المستدرك"(7113)، ورواه كذلك: أبو داود (3800)، كتاب: الأطعمة، باب: ما لم يذكر تحريمه.

(2)

رواه البخاري (3987)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، ومسلم (1939)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية.

(3)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 655 - 656).

(4)

رواه البخاري (3962)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، ومسلم (1940)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية.

(5)

تقدم تخريجه.

ص: 529

الحمر (1)؛ لأنها المتحدَّثُ عنها المأمورُ بإكفائها من القدور وغسلُها، وهذا حكم المتنجس، فيستفاد منه تحريم أكلها، وهو دال على تحريمها لعينها، لا لمعنى خارجي (2).

وقال ابن دقيق العيد: الأمر ظاهر أنه بسبب تحريم لحم الحمر (3)، كما يأتي في الحديث الذي بعد هذا.

(وأذن) رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس (في) أكل (لحوم الخيل).

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الدارقطني: أمرَ (4)، وفي لفظٍ للبخاري: ورَخَّص (5)، (و) في رواية (لمسلم وحده)؛ أي: دون البخاري، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (قال: أكلنا) معشر الصحابة (زمنَ) فتحِ (خيبر)، وكانت في السابعة من الهجرة (الخيلَ)، ويشمل جميع أنواعها من عربي وهجين ومُقْرِف وبِرْذَوْن، فحكمُها واحد على ما قدّمنا بيانه، (و) أكلنا أيضًا في ذلك الزمن (حُمُرَ الوحش)، جمع حمار، ويسمى: الفرا، ويقال: حمارٌ وحشيٌّ، وحمارُ وحشٍ، بالإضافة، والنسبة، وهو العَيْر، وربما أُطلق العير عليه وعلى الأهلي أيضًا، والحمار الوحشيُّ موصوف بشدة الغَيْرة، ومن عجيب أمره: أنّ الأنثى إذا ولدت ذكرًا، كَدَمَ الفحلُ خصيتَه، لذلك تعمل الأنثى الحيلة في الهرب منه حتى يسلم، وربما كسرت رجل التَّوْلَبِ، وهو جحشها الذي

(1) انظر: "المفهم" للقرطبي (5/ 224).

(2)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 656).

(3)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 187).

(4)

رواه الدارقطني في "سننه"(4/ 289).

(5)

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (3982، 5201، 5204).

ص: 530

ولدته، ويقال للأنثى: أم تَوْلَب؛ كيلا يسعى، ولا تزال ترضعه حتى يكبر، فيسلم من أبيه، ويُعَمَّر الحمار الوحشيُّ طويلًا.

ذكر ابن خلكان في ترجمة ابن زياد: أن حمارًا وحشيًا عاش أكثر من ثمان مئَة سنة، كذا قال (1).

(ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي)، أي: عن أكل لحمه، ولو توحش؛ كما أنّ أكل لحم الحمار الوحشي مباحٌ، ولو تأهل، من غير خلافٍ في ذلك، إلا ما روي عن مطَرِّف أنه قال: إذا أنس الحمارُ الوحشي، واعتلفَ، صار كالأهلي، وأهلُ العلم على خلاف قوله كما قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه (2).

(1) انظر: "حياة الحيوان الكبرى" للدميري (1/ 275)، وما بعدها. وقد تقدم للشارح رحمه الله ذكر ما نقله هنا من قبل.

(2)

المرجع السابق، (1/ 294).

ص: 531