المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث التاسع عَنْ زَهْدَمِ بْن مُضَرِّبٍ الجَرْمِيِّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٦

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب القصاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌ ‌الحديث التاسع عَنْ زَهْدَمِ بْن مُضَرِّبٍ الجَرْمِيِّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي

‌الحديث التاسع

عَنْ زَهْدَمِ بْن مُضَرِّبٍ الجَرْمِيِّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه، فَدَعَا بمَأَدُبَتِهِ، وَعَلَيْهَا لَحْمُ دَجَاجٍ، فَدَخَلَ رَجُل مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ، أَحْمَرُ، شَبِيهٌ بالمَوَالي، فَقَالَ: هَلُمَّ، فَتَلَكَّأَ، فَقَالَ لَهُ: هَلُمَّ؛ فَإني قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ مِنهُ (1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (5199)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحم الدجاج، و (6273)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: لا تحلفوا بآبائكم، و (6342)، كتاب: كفارات الأيمان، باب: الكفارة قبل الحنث وبعده، و (7116)، كتاب: التوحيد، باب: قول الله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [الصافات: 96]، ومسلم (1649/ 7 - 10)، كتاب: الأيمان، باب: ندب من حلف يمينًا، والنسائي (4346 - 4347)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: إباحة أكل لحوم الدجاج، والترمذي (1826 - 1827)، كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في أكل الدجاج.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"عارضة الأحوذي" لابن العربي (8/ 20)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 405)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 191)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1603)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 646)، و"عمدة القاري" للعيني (15/ 57)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 284).

ص: 559

(عن) أبي مسلم (زَهْدَم) -بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الدال المهملة فميم- (بنِ مُضَرِّبٍ) -بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وكسر الراء المشددة وآخره موحدة- (الجَرْمِيِّ) -بفتح الجيم وسكون الراء- نسبه إلى جَرْمِ بنِ رَبّان -بفتح الراء وتشديد الموحدة- من ولد إسحق بن قضاعة، واسمُ جَرْمٍ: عِلافٌ -بكسر العين المهملة وتخفيف اللام وبالفاء-، ويقال لزهدم أيضًا: الأزدي، الإمام التابعي، هو من ثقات التابعين ومشاهيرهم.

سمع ابنَ عباس، وأبا موسى الأشعري، وعمران بن حصين، وغيرَهم، ليس له في البخاري سوى حديثين: هذا عن أبي موسى، وآخر عن عمران بن حصين، وروى عنه: قتادةُ وغيرُه.

خرّج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي (1).

(قال) زهدم: (كنا عند أبي موسى) الأشعري (رضي الله عنه، فدعا بمأدُبته) -بفتح الدال المهملة وضمها-، وهي التي تصنع للقوم يدعون إليها (وعليها)؛ أي: المأدبة (لحمُ دجاج) اسم جنس مثلث الدال، ذكره المنذري في الحاشية، وابن مالك، وغيرهما، ولم يحك النووي الضمَّ، والواحدةُ دجاجة -مثلث أيضًا-.

وقيل: إن الضم فيه ضعيف.

قال الجوهري: دخلت الهاء للوحدة؛ مثل الحمامة (2).

وأفاد إبراهيم الحربي في "غريب الحديث": أن الدجاج -بالكسر- اسمٌ

(1) وانظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" للبخاري (3/ 448)، و"الثقات" لابن حبان (4/ 269)، و"تهذيب الكمال" للمزي (9/ 396)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (3/ 294).

(2)

انظر: "الصحاح" للجوهري (1/ 313)، (مادة: دجج).

ص: 560

للذُّكْران دون الإناث، والواحد منها ديك، و-بالفتح-: الإناث دون الذكران، والواحدة دجاجة بالفتح -أيضًا-، قال: إنما سمي بذلك؛ لإسراعه في الإقبال والإدبار؛ من دجَّ يدجُّ: إذا أسرع (1).

قال في "الفتح": دجاجة أيضًا اسمُ امرأة، وهو بالفتح فقط، ويسمى بها أيضًا الكُبَّةُ من الغزل (2).

(فدخل) مجلسَ أبي موسى الأشعري (رجلٌ من بني تيم الله)، وهم بطن من بني كلب، وبنو كلب قبيلة في قضاعة ينسبون إلى تَيْم الله بن رُفَيْدَة -بفاء مصغّر- بنِ ثور بنِ كلب بنِ وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة، فحلوانُ المذكور في هذا النسب عَمُّ جَرْمٍ (3)، وذلك الرجل (أحمر) اللون (شبيه بالموالي)؛ أي: العجم.

قال في "الفتح": وهذا الرجل هو زَهْدَم الراوي، أبهم نفسَه؛ فقد أخرج الترمذي من طريق قتادةَ عن زهدم، قال: دخلتُ على أبي موسى وهو يأكل دجاجًا، فقال: ادنُ فكل؛ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله (4)، وقد أشكل هذا؛ لكونه وصفَ الرجلَ في روايته بأنه من بني تيم الله، وزهدمٌ من بني جَرْم، فقال بعض الناس: الظاهر أنهما امتنعا معًا: زهدم، والرجلُ التيميُّ، قاله في "الفتح"، وحمله على دعوى التعداد استبعادُ أن يكون الشخص الواحد يُنسب إلى تيم الله، وإلى جرم.

قال: ولا بُعد في ذلك، بل قد أخرج الإمام أحمدُ الحديث المذكورَ عن

(1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 645).

(2)

المرجع السابق، الموضع نفسه.

(3)

المرجع السابق، (9/ 647).

(4)

تقدم تخريجه عند الترمذي برقم (1826).

ص: 561

عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان الثوري، فقال في روايته: عن رجلٍ من بني تيم الله يقال له: زَهْدَم، قال: كنا عند أبي موسى، فأتي بلحم دجاج (1)، فلعل زهدمًا كان ينسب تارةً إلى بني جَرْم، وتارة إلى بني تيم الله.

وقد قدمنا أن حلوانَ عمُّ جرمِ بن زبان بنِ عمرانَ بنِ الحاف بن قضاعة.

قال في "الفتح": ربما أبهم الرجل نفسه، فلابد أن يكون زهدمٌ صاحبَ القصة، والأصل عدمُ التعدد، وقد أخرج البيهقي عن زهدم قال: رأيت أبا موسى يأكل الدجاج، فدعاني، فقلت: إني رأيته يأكل نتنًا، قال: ادنه فكلْ، فذكر الحديث (2).

قال في "الفتح" عن هذا؛ يعني: كونَ زهدم صاحب القصة: هو المعتمد، ولا يعكر عليه إلا ما وقع في "الصحيحين" بما ظاهره المغايرة بين زهدم والممتنعِ من أكل الدجاج (3).

(فقال) أبو موسى رضي الله عنه: (هلمَّ)؛ أي: تعال: وفيه لغتان: فأهل الحجاز يطلقونه على الواحد والجمعِ والاثنين، والمؤنث بلفظ واحد، مبني على الفتح، وبنو تميم تُثني وتجمع وتُؤنث، فتقول: هلمَّ وهلمِّي وهلمَّا وهلمُّوا (4)، والكلُّ بمعنى: تعال فكلْ، (فتلكأ) الرجل؛ أي: توقف وتبطأ؛ من لكأ، مهموز.

(1) رواه الإمام أحمد في "المسند"(4/ 401)، إلا أنه ذكره من طريق عبد الله بن الوليد، عن أيوب، به.

(2)

رواه البيهقي في "السنن الكبرى"(9/ 333).

(3)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 646 - 647).

(4)

انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (5/ 271).

ص: 562

قال في القاموس: تلكأ عليه: اعتلَّ، وعنه: أبطأ (1).

(فقال له) أبو موسى رضي الله عنه ثانيًا: (هلم) فكل منه، ثم علل ذلك بقوله:(فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه)؛ أي: من الدجاج.

وقد أورد الحديثَ البخاريُّ في "صحيحه" في محلات متعددة مطوَّلًا ومختصرًا، مشتملًا على قصة الرجل الذي امتنع من أكل الدجاج، وحلف على ذلك، وفتوى أبي موسى بأن يكفر عن يمينه، ويأكل، وقص له الحديث في ذلك.

وأخرج الحديثَ مسلم أيضًا بعدة ألفاظ، وأبو عوانة في "صحيحه"، وقال فيه: عن زهدم، وفيه: فقال لي: ادن فكل، فقلت: إني لا أريده (2).

وأخرجه البيهقي، فقال: ادن فكل، فقلت: إني حلفت لا آكله (3)، وكذا رواه مسلم وغيره.

وفي رواية في "الصحيحين": إني رأيته يأكل شيئًا، فقذِرْتُه -بكسر الذال المعجمة- (4).

وفي رواية أبي عوانة: إني رأيتها تأكل قذرًا (5)، وكأنه ظن أنها أكثرت من ذلك، فصارت جَلَّالة، فبين له أبو موسى أنها ليست كذلك، أو أنه لا يلزم من كون تلك الدجاجة التي رآها كذلك أن تكون كل الدجاج كذلك (6).

(1) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 65)، (مادة: لكأ).

(2)

رواه أبو عوانة في "مسنده"(4/ 34 - 35).

(3)

رواه البيهقي في "السنن الكبرى"(10/ 31).

(4)

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5199)، وعند مسلم برقم (1649/ 9).

(5)

تقدم تخريجه قريبًا.

(6)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 647).

ص: 563

فدل الحديث على جواز أكل الدجاج إنسيِّه ووحشيِّه، وهو بالاتفاق، إلا عن بعض المتعمقين على سبيل الورع (1).

تتمة: معتمد مذهب الإمام أحمد: تحريمُ لحم الجَلَّالة، وهي التي أكثرُ علفِها النجاسات، وكذا لبنها وبيضها، ويُكره ركوبها لأجل عرقها، حتى تحبس ثلاثًا، وتطعم الطاهر، وتُمنع من النجاسة، طائرًا كان أو بهيمة، ومثلُها خروفٌ ارتضعَ من كلبة، ثم تشرب لبنًا طاهرًا (2).

وعند الثلاثة: يباح أكل لحمها ولبنها وبيضها، وإن لم تحبس، مع استحبابهم حبسَهَا، وكراهتِهم لأكلها من غير حبسها (3).

ويجوز عندنا كغيرنا أن يعلف الحيوان النجاسةَ بشرط أَلَّا يذبح ولا يحلب قريبًا (4).

وقد روى الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب لبنِ الجَلَّالة، وصححه الترمذي (5).

وروى الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة

(1) المرجع السابق، (9/ 648).

(2)

انظر: "الإقناع" للحجاوي (4/ 307).

(3)

انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (2/ 314).

(4)

انظر: "الإقناع" للحجاوي (4/ 307).

(5)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(1/ 293)، وأبو داود (3786)، كتاب: الأطعمة، باب: النهي عن أكل الجلالة وألبانها، والنسائي (4448)، كتاب: الضحايا، باب: النهي عن لبن الجلالة، والترمذي (1825)، كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها.

ص: 564

وألبانها، وهو في رواية ابن إسحاق، وقد حسنه الترمذي، وذكر أنه روي مرسلًا (1)، وذلك لأن لحمها يتولد من النجاسة، فيكون نجسًا كرماد النجاسة، والله أعلم.

وروى ابن أبي شيبة بسند حسن عن جابر رضي الله عنه: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة أن يؤكل لحمُها، أو يُشرب لبنُها (2).

والجلالةُ: عبارة عن الدابة التي تأكل الجِلَّة -بكسر الجيم والتشديد-، وهي البعر.

وادعى ابن حزم اختصاصَ الجلالة بذوات الأربع، والمعروف التعميم.

وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثًا (3).

وقال مالك، والليث: لا بأس بأكل الجلالة من الدجاج وغيره (4).

قال في "الفتح": وأطلق الشافعية كراهةَ أكل الجلالة إذا تغير لحمُها بأكل النجاسة، وفي وجه: إذا أكثرت من ذلك، ورجح أكثرهم أنها كراهةُ تنزيه، وذهب جماعةٌ من الشافعية؛ كمعتمد مذهب الحنابلة: إلى أن النهي للتحريم، وبه جزم ابن دقيق العيد عَن الفقهاء، وهو الذي صححه

(1) رواه أبو داود (3785)، كتاب: الأطعمة، باب: النهي عن أكل الجلالة وألبانها، والترمذي (1824)، كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها، وابن ماجه (3189)، كتاب: الذبائح، باب: النهي عن لحوم الجلالة. ولم أقف عليه في "مسند الإمام أحمد"، والله أعلم.

(2)

رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(24604).

(3)

رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(24608).

(4)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 648).

ص: 565

أبو إسحاق المروزي، والقفال، وإمام الحرمين، والبغوي، والغزالي، وألحقوا بلبنها ولحمِها بيضَها.

وقد أخرج البيهقي بسند فيه نظر عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: أنها لا تؤكل حتى تُعلف أربعين يومًا (1)، وهذا رواية عن الإمام أحمد في الإبل والبقر والغنم إذا كان أكثرُ علفها النجاسة، والأصح أنها كالطير إنما تُحبس ثلاثةَ أيام فقط (2)، والله الموفق.

(1) رواه البيهقي في "السنن الكبرى"(9/ 333). وكذا الدارقطني في "سننه"(4/ 283)، والحاكم في "المستدرك" (2269). وانظر:"فتح الباري" لابن حجر (9/ 648).

(2)

انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (2/ 314). وانظر: "الإنصاف" للمرداوي (10/ 366)، و"الإقناع" للحجاوي (4/ 307).

ص: 566