المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الأول عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٦

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب القصاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌ ‌الحديث الأول عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

‌الحديث الأول

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ؛ فَإنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ، وُكلْتَ إِلَيْها، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ"(1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (6248)، كتاب: الأيمان والنذور، و (6343)،‌

‌ باب:

الكفارة قبل الحنث وبعده، و (6727)، كتاب: الأحكام، باب: من لم يسأل الإمارة، أعانه الله عليها، و (6728)، باب: من سأل الإمارة وكل إليها، ومسلم (1652)، كتاب: الأيمان، باب: ندب من حلف يمينًا، فرأى غيرها خيرًا منها، وأبو داود (3277 - 3278)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الرجل يكفر قبل أن يحنث، والنسائي (3782 - 3784)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الكفارة قبل الحنث، و (3789 - 3790)، باب: الكفارة بعد الحنث، والترمذي (1529)، كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (4/ 50)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (7/ 10)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 116)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 141)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1499)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 325)، و"فتح الباري" لابن حجر (11/ 609)، و"عمدة القاري" للعيني (23/ 164)، و"إرشاد =

ص: 343

(عن) أبي سعيد (عبدِ الرحمن بنِ سَمُرَةَ) -بضم الميم- بنِ حبيب بنِ عبد شمس بنِ عبد منافٍ القرشيِّ، أسلم يوم الفتح، صحب النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وروى عنه، وكان اسمه عبدَ كلاب، وقيل: عبد كلوب، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم: عبدَ الرحمن، عدادُه في أهل البصرة، وهو الذي فتح سجستان، وكابل لعبد الله بن عامر بن كُرْزِ، ولم يزل بها إلى أن اضطرب أمرُ عثمانَ بنِ عفان، فخرج عنها، واستخلف رجلًا من بني يشكر، ومات بالبصرة سنة إحدى وخمسين، وهو أول من دفن بها من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين-.

روى عنه: ابن عباس، والحسن، وابن سيرين، وابن المسيب، وغيرهم.

روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة عشر حديثًا، اتفقا على واحد، وهو هذا الحديث الآتي ذكره، وانفرد مسلم بحديثين (1).

(قال) عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن!) ناداه بـ "يا" مع كونه حاضرًا، وهي لنداء البعيد؛ لأجل الاهتمام والاعتناء بذلك.

(لا تسأل الإمارة) والإِمرة -بالكسر-، والأمير: الملك، وفلان أمير بين

= الساري" للقسطلاني (9/ 363)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (9/ 158).

(1)

وانظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" للبخاري (5/ 242)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (5/ 238)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (2/ 835)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (34/ 414)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (3/ 450)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (1/ 276)، و"تهذيب الكمال" للمزي (17/ 157)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (2/ 571)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (4/ 310)، و"تهذيب التهذيب" له أيضا (6/ 173).

ص: 344

الإمارة، وتفتح الهمزة كما في "القاموس"، والجمع: أمراء (1).

وفي "الصحيحين" عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن قومًا دخلوا عليه، فسألوه ولاية، فقال:"إنّا لا نولِّي أمرَنا هذا من طلبه"(2).

(فإنك إن أُعطيتها)، أي: الإمارة (عن مسألة) مقدمة منك لها (وُكلت إليها)، وقد قال عليه السلام:"من طلب القضاء، واستعان عليه، وُكِلَ إليه، ومن لم يطلب القضاء، ولم يستعن عليه -يعني: يستعين على طلبه بنحو شفاعة-، أنزل الله إليه مَلَكًا يسدِّده" رواه أهل "السنن"(3)، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم:(وإن أُعطيتها)، أي: الإمارة (عن غير مسألة) منك لها (أُعِنْت) -بضم الهمزة وكسر العين المهملة مبنيًا لما لم يسمّ فاعله-؛ أي: أعانك الله (عليها) بتوفيق الله وتسديده، وإرشاده وتأييده.

وفي "مستدرك الحاكم": أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ولي من أمر المسلمين شيئًا، وهو يجد من هو أصلحُ للمسلمين منه، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين"(4).

وفي رواية: "من قَلَّدَ رجلًا على عصابة، وهو يجد في تلك العصابة من

(1) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 439)، (مادة: أمر).

(2)

رواه البخاري (6730)، كتاب: الأحكام، باب: ما يكره من الحرص على الإمارة، ومسلم (1733)، كتاب: الإمارة، باب: النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، بلفظ:"إنا لا نولي هذا من سأله، ولا من حرص عليه".

(3)

رواه أبو داود (3578)، كتاب: الأقضية، باب: في طلب القضاء والتسرع إليه، والترمذي (1324)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي، وابن ماجه (2309)، كتاب: الأحكام، باب: ذكر القضاة.

(4)

انظر: تخريج الحديث الآتي.

ص: 345

هو أرضى لله منه، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين" (1).

وروى بعضهم أن من قول عمر لابن عمر رضي الله عنهما: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من ولي من أمر المؤمنين شيئًا، فولى رجلًا لمودة أو قرابة بينهما، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين (2).

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي"، فناديت بأعلى صوتي: وما هي يا رسول الله؟ قال: "أولُها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثُها عذابٌ يوم القيامة، إلا من عدل، وكيف يعدلُ مع أقربيه؟! " رواه البزار، والطبراني في "الكبير"، ورواته رواة الصحيح (3).

ورواه الطبراني أيضًا بإسناد حسن من حديث أبي هريرة، ولفظه:"الإمارة أولُها ندامة، وأوسطها غرامة، وآخرها عذابٌ يوم القيامة"(4).

ورواه الإمام أحمد من حديث أبي أمامة مرفوعًا، ولفظه:"ما من رجل يلي أمرَ عشرة فما فوقَ ذلك، إلا أتى اللهَ مغلولًا يوم القيامة يدُه إلى عنقه، فَكَّه بِرُّه، أو أوثقه إثْمُه، أولُها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة"(5).

(1) رواه الحاكم في "المستدرك"(7023)، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء"(2/ 352)، والعقيلي في "الضعفاء"(1/ 247)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(2)

لم أقف عليه.

(3)

رواه البزار في "مسنده"(5/ 200 - "مجمع الزوائد" للهيثمي)، والطبراني في "المعجم الكبير"(18/ 71)، وفي "المعجم الأوسط"(6747).

(4)

رواه الطبراني في "المعجم الأوسط"(5616).

(5)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(5/ 267)، والطبراني في "المعجم الكبير" =

ص: 346

وفي "صحيح مسلم" عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله! ألا تستعملني؛ قال: فضرب بيده على منكبي، ثم قال:"يا أبا ذر! إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خِزْيٌ وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها"(1).

وفي "البخاري"، و"سنن النسائي" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم ستحرِصون على الإمارة، وستكون ندامةً يوم القيامة، فنِعْمَتِ المُرضعةُ، وبِئْسَتِ الفاطِمَةُ"(2).

وفي "صحيح ابن حبان" عنه مرفوعًا: "ليوشكنَّ رجلٌ أن يتمنى أنه خَرَّ من الثريا، ولم يلِ من أمر الناس شيئًا"(3).

والأخبار والآثار في مثل هذا كثيرةٌ جدًا (4).

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: (وإذا حلفت على يمين) منكرَةٍ، (فرأيت) من الرأي والعلم والاعتقاد؛ أي: علمت واعتقدت (غيرها)؛ أي: غيرَ إمضائها والتصميم على مقتضاها (خيرًا منها) بأن كان الحنث خيرًا من التمادي على اليمين، (فكفر عن

= (7720)، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده"(599)، وغيرهم.

(1)

رواه مسلم (1825)، كتاب: الإمارة، باب: كراهة الإمارة بغير ضرورة.

(2)

رواه البخاري (6729)، كتاب: الأحكام، باب: ما يكره من الحرص على الإمارة، والنسائي (4211)، كتاب: البيعة، باب: ما يكره من الحرص على الإمارة.

(3)

رواه ابن حبان في "صحيحه"(4483)، والحاكم في "المستدرك"(7015)، واللفظ له.

(4)

انظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (3/ 111)، وما بعدها.

ص: 347

يمينك) التي حلفت حيث حنثت، (وائتِ) الفعلَ (الذي هو خيرٌ) من الذي حلفت عليه.

قال الإمام ابن القيم: لو حلف على ترك شيء، لم يجزله هتكُ حرمة المحلوف به بفعله إلا بالتزام الكفارة، فإذا التزمها، جاز له الإقدام على فعل المحلوف عليه، فلو عزم على ترك الكفارة، فإن الشارع لا يُبيح له الإقدامَ على فعل ما حلف عليه، ولم يأذن له فيه، وإنما يأذن فيه ويبيحه إذا التزم ما فرض عليه من الكفارة، فيكون إذنه له فيه، وإباحته بعد امتناعه منه بالحلف أو التحريم رخصةً من الله له، ونعمةً منه عليه بسبب التزامه لحكمه الذي فرض له من الكفارة، فإذا لم يلتزمه، بقي المنع الذي عقده على نفسه إصْرًا عليه، فإن الله إنما رفع الآصار عمن اتقاه والتزم حكمه.

وقد كانت اليمين في شرع مَنْ قبلَنا يتحتَّم الوفاء بها، ولا يجوز الحنثُ فيها، فوسَّع الله على هذه الأمة، وجوَّزَ الحنثَ بشرط الكفارة، فإذا لم يُكَفِّرْ، لا قبلُ ولا بعدُ، لم يوسَّع له في الحنث.

وقال ابن القيم أيضًا في أثناء كلام له: لم يتضمن الحكم في اليمين هتكَ حرمة الاسم؛ فإنه تعليل فاسد جدًا؛ فإن الحنث إما جائز، وإما واجب، أو مستحب، وما جوَّزَ الله لأحد ألْبَتَّةَ أن يهتك حرمة اسمه، وقد شرع لعباده الحنثَ مع الكفارة، وقد أخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنه إذا حلف على يمين، ورأى غيرَها خيرًا منها، كَفَّرَ عن يمينه، وأتى المحلوفَ عليه، ومعلومٌ أن هتك حرمة اسمه تبارك وتعالى تَحِلَّةٌ، وهي تَفْعِلَةٌ من الحِلِّ، فهي تحل ما عقدته اليمينُ ليس إلا، انتهى (1).

وهذا الحديث ونحوه ينظر إلى قوله تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً

(1) انظر: "زاد المعاد" لابن القيم (5/ 315 - 317).

ص: 348

لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ} [البقرة: 224] الآية، فإنها نزلت فيمن حلف أَلَّا يفعل شيئًا، وكان حنثُه أولى، والعُرْضَة أصلها الشدة والقوة، فمعنى الآية: لا تجعلوا الحلف بالله سببًا مانعًا من البر والتقوى، يُدعى أحدُكم إلى صلة رحم أو بر، فيقول: حلفت بالله أَلَّا أفعله، فيعتل بيمينه في ترك البر، وفي الآية التي في المائدة:{وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89]، ثم بين الكفارة، ثم قال تعالى:{ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: 89]، وحنثتم، {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: 89]، فلا تنكثوها إن لم تكن على ترك مندوب، أو فعلِ مكروه، فإن كانت على شيء من ذلك، فالأولى الحنثُ والتكفير، هذا معتمد المذهب، وعليه جماهير العلماء، وقطعَ به كثيرٌ من علمائنا وغيرهم.

وقدم في "الترغيب" من علمائنا: أن بره وإقامته على يمينه أولى (1).

قال في "شرح الكافي": وهذا ضعيف مصادم للأحاديث والآثار الواردة في ذلك.

فائدة:

يحرم الحِنْثُ إن كان معصية؛ بأن كانت اليمين على فعل واجب، أو ترك محرم، فحنثه حرام بلا نزاع، وإن حلف ليفعلن شيئًا حرامًا أو محرمًا، وجب أن يحنث، ويُكَفِّر، وإن فعله، أثم بلا كفارة كما قدمه في "الرعاية"، و"الحاوي"، وإن كان حلفه على فعل مندوب، أو ترك مكروه، فيحتسب بره، ويُكره حنثه، وحل اليمين في المباح مباح، وحفظها فيه أولى (2)، والله أعلم.

(1) انظر: "الفروع" لابن مفلح (6/ 310).

(2)

انظر: "الإنصاف" للمرداوي (11/ 28).

ص: 349