المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الأول عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٦

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب القصاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌ ‌الحديث الأول عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ

‌الحديث الأول

عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً -وَفِي رِوَايةٍ: يَوْمًا- فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ، قَالَ:"فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ"(1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1927)، كتاب: الاعتكاف، باب: الاعتكاف ليلًا، و (1938)، باب: إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، و (6319)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم، ومسلم (1656)، كتاب: الأيمان، باب: نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، وأبو داود (3325)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام، والنسائي (3820 - 3822)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي، والترمذي (1539)، كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء في وفاء النذر، وابن ماجه (2129)، كتاب: الكفارات، باب: الوفاء بالنذر. وقد تقدم الحديث وتخريجه في باب: الاعتكاف، فلينظر في موضعه لاستتمام فوائده.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 424)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 644)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 124)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 154)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1535)، و"فتح الباري" لابن حجر (11/ 582)، و"عمدة القاري" للعيني (11/ 146)، و"سبل السلام" للصنعاني (4/ 115)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 359).

ص: 416

(عن) أمير المؤمنين أبي حفص (عمرَ) بنِ الخطاب (رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله! إني كنت نذرتُ في) أيام (الجاهلية) قبل أن أسلم (أن أعتكف ليلة، وفي رواية: يومًا في المسجد الحرام) المكي -زاده الله تشريفًا وتعظيمًا-، (قال) عليه الصلاة والسلام مجيبًا لعمر رضي الله عنه:(فأوفِ بنذرك) الذي نذرته، ولو كان نذرُك له في أيام الجاهلية، وتقدم الحديث وشرحه في باب الاعتكاف، وإنما أعاده هنا؛ لأنه ذكره هناك مستدلًا به على عدم اعتبار الصوم في الاعتكاف، وهنا مستدلًا به على صحة النذر من الكافر كما جزم به علماؤنا.

قال في "الفروع" في النذر: ولا يصح إلا من مكلف -ولو كافرًا- بعبادة، نص عليه (1)؛ يعني: الإمام أحمد رضي الله عنه.

قال ابن دقيق العيد: يَستدل به من يرى صحةَ النذر من الكافر.

قال: وهو قول، أو وجه في مذهب الشافعي.

قال: والأشهر أنه لا يصح؛ لأن النذر قربة، والكافر ليس من أهل القُرَب، ومن يقول بهذا يحتاج إلى أن يؤول الحديث بأنه أمر بأن يأتي باعتكاف يوم شبيه بما نذر لِئَلا يخل بعبادة نوى فعلها، فأطلق عليه أنه منذور؛ لشبهه بالمنذور، وقيامِه مقامَه في فعل ما نواه من الطاعة، وعليه: إما أن يكون قوله: "فأوف بنذرك" من مجاز الحذف، أو مجاز التشبيه.

وظاهر الحديث خلافه؛ لعدم الملجىء إلى مثل هذا التأويل، وارتكاب ما هو خلاف الأصل (2).

(1) انظر: "الفروع" لابن مفلح (6/ 353).

(2)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 258).

ص: 417

واعلم: أن معتمد المذهب: صحةُ النذر من الكافر، فإن كان المنذور يُعتبر له الإسلام؛ كالصوم والصلاة والحج والزكاة والاعتكاف وشبهها، فلا يصح فعلُه إلا بعد الإسلام، فينعقد من الكافر كالمسلم، ولا يُفعل إلا بسائر شروطه (1).

وتقدم الكلام عليه في باب الاعتكاف، والله تعالى الموفق.

(1) انظر: "الإقناع" للحجاوي (4/ 379).

ص: 418