المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الحدود جمع حَدّ، وهو في الأصل: المنعُ والفصلُ بين شيئين، - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٦

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب القصاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌ ‌كتاب الحدود جمع حَدّ، وهو في الأصل: المنعُ والفصلُ بين شيئين،

‌كتاب الحدود

جمع حَدّ، وهو في الأصل: المنعُ والفصلُ بين شيئين، وحدودُ الله: محارمه؛ كقوله -تعالى-: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} [البقرة: 187].

وحدود الله -أيضًا-: ما حَدَّه وقَدَّرَه، فلا يجوز أن تُتعدى؛ كالمواريث المعينة، وتَزَوُّجِ الأربع، ونحوِ ذلك مما حَدَّه الشرع، فلا تجوز الزيادةُ ولا النقصان، قال الله -تعالى-:{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا} [البقرة: 229]، والحدود المراد بها هنا: العقوبات المقدرة، وإنما سميت بذلك؛ لأنها مأخوذة من الحد، وهو: المنع؛ لأنها تمنع من الوقوع في مثل ذلك الذنب، ويحتمل أن تكون سميت بالحدود التي هي المحارم؛ لكونها زواجرَ عنها، أو بالحدود التي هي المقدرات؛ لكونها مقدرة لا يجوز فيها الزيادة ولا النقصان كما في "المطلع"(1).

وذكر الحافظ المصنف -رحمه الله تعالى- في هذا الباب ستة أحاديث:

(1) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: 370).

ص: 193