المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الخامس عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي أَوْفَى، قَالَ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٦

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب القصاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌ ‌الحديث الخامس عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي أَوْفَى، قَالَ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ

‌الحديث الخامس

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبي أَوْفَى، قَالَ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، وَقَعْنَا فِي الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَانْتَحَرْنَاهَا، فَلَمَّا غَلَتْ بهَا القُدُورُ، نَادَى مُنَادي رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنْ أَكْفِئُوا القُدُورَ، وَلا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُوم الحُمُرِ شَيْئًا (1).

* * *

(عن) أبي إبراهيم، (عبدِ الله بنِ أبي أوفى)، واسمُه: علقمةُ بنُ

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2986)، كتاب: الخمس، باب: ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، و (3983)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، ومسلم (1937/ 27)، واللفظ له، و (1937/ 26)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، والنسائي (4339)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: أكل لحوم الحمر الأهلية، وابن ماجه (3192)، كتاب: الذبائح، باب: لحوم الحمر الوحشية.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (6/ 380)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 225)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 187)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1597)، و"فتح الباري" لابن حجر (7/ 463)، و"عمدة القاري" للعيني (15/ 77)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (8/ 281).

ص: 532

قيس بنِ خالدٍ الأسلمي، من ولد هوازن بن أسلم، شهد الحديبية وخيبر وما بعد ذلك من المشاهد، ولم يزل بالمدينة حتى قُبض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحول إلى الكوفة، وهو آخر مَنْ مات بها من الصحابة سنة سبع وثمانين كما رجحه ابن الأثير في "جامع الأصول"، ورجح النووي وجمعٌ أنه مات سنة ست، وقيل: سنة ثمان وثمانين، وكان قد كُفَّ بصره.

روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة وسبعون حديثًا، اتفقا على عشرة، وانفرد البخاري بخمسة، ومسلم بحديث (1).

(قال) عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: (أصابتنا) معشرَ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم (مجاعةٌ)، وفي حديث سَلَمةَ بنِ الأكوع في "الصحيحين"، قال: أتينا خيبرَ، فحاصرناها حتى أصابتنا مَخْمَصَةٌ شديدة (2)؛ يعني: الجوع الشديد (لياليَ) حصارِ (خيبرَ)، (فلما كان يوم) فتح (خيبرَ، وقعنا في) ذبح (الحمر الأهلية)؛ لشدة المخمصة التي أصابتنا، (فانتحرناها)؛ أي: الحمر الأهلية لنأكلها، (فلما غلت)، أي: بسبب طبخ لحمِها (بها القدور).

وفي حديث سلمة: ثم إنّ الله فتحها، أي: خيبر عليهم؛ أي: أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فُتحت عليهم، أوقدوا نيرانًا

(1) وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (6/ 21)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (5/ 24)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (5/ 120)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (3/ 870)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (31/ 30)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (3/ 181)، و"جامع الأصول" له أيضًا (15/ 564 - قسم التراجم)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (1/ 247)، و"تهذيب الكمال" للمزي (14/ 317)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (3/ 428)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (4/ 18)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (5/ 132).

(2)

تقدم تخريجه.

ص: 533

كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما هذه النيرانُ؟ على أي شيء توقدون؟ "، فقالوا: على لحم حمرٍ إنسية. فقال: "أهريقوها، واكسروا الدِّنان"، فقال رجلٌ: أو يهريقوها ويغسلوها؟ قال: "أو ذاك"(1).

قال عبدُ الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: لما علم صلى الله عليه وسلم بذلك (نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن الرجل الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنداء هو: أبو طلحة (2).

ووقع عند مسلم أيضًا: أن بلالًا نادى بذلك.

وعند النسائي: أن المنادي بذلك عبد الرحمن بن عوف (3).

قال في "الفتح": لعلَّ عبد الرحمن بن عوف نادى أولًا بالنهي مطلقًا، ثم نادى أبو طلحة، وبلال بزيادة على ذلك، وهو قوله:"فإنها رجس"(4).

وأما ما وقع في "الشرح الكبير" للرافعي أن المنادي بذلك خالد بن الوليد، فغلط؛ لأنه لم يشهد خيبر، وإنما أسلم بعد فتحها (5).

فإن قلت: روى أصحاب السنن من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الخيل (6).

(1) تقدم تخريجه عند البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم برقم (1802).

(2)

رواه مسلم (1940/ 35)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية.

(3)

رواه النسائي (4341)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه.

(4)

تقدم تخريجه.

(5)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 655).

(6)

رواه أبو داود (3790)، كتاب: الأطعمة، باب: في أكل لحوم الخيل، والنسائي (4331)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الخيل، وابن ماجه =

ص: 534

قلت: هو حديث شاذ منكر، وفي سياقه أنه شهد خيبر، وهو خطأ، فإنه لم يُسلم إلا بعدَها على الصحيح، والذي جزم به الأكثرون أنّ إسلامه رضي الله عنه كان في سنة الفتح، والعمدة في ذلك كما في "الفتح" ما قاله مصعب الزبيري، وهو أعلمُ الناس بقريش، قال: كتب الوليدُ بنُ الوليد إلى خالدٍ حين فرَّ من مكة في عمرة القضية، حتى لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فذكر القصة في سبب إسلام خالد رضي الله عنه، وكانت عمرة القضية بعد خيبر جزمًا (1).

وكان النداء: (أن أكفئوا القدور) بما فيها، أمرَ صلى الله عليه وسلم بإراقة القدور التي طُبخت فيها الحمر، مع ما كان بهم من الحاجة، ولهذا كان من جملة المنادى به قوله:(ولا تأكلوا من لحوم الحمر) الأهلية (شيئًا).

وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى، قال: أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصبنا للقوم حمرًا خارجة من المدينة، فنحرناها، فإن قدورَنا لتغلي؛ إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَنْ أَكفئوا القدور، ولا تَطْعَموا من لحوم الحمر شيئًا.

قال سليمان بن فيروز -ويقال: أبو عمرو الشيباني مولى ابن عباس-: فقلت: حرّمها تحريمَ ماذا؟ قال: كنا تحدثنا بيننا، فقلنا: أحرّمها أَلبتة، أو حرّمها من أجل أنها لم تُخَمَّس (2)؟

وفي رواية في "الصحيحين" في حديث ابن أبي أوفى: فقال أناس: إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنها لم تخمس.

= (3198)، كتاب: الذبائح، باب: لحوم البغال.

(1)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 651).

(2)

تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1937/ 26).

ص: 535

وقال آخرون: نهى عنها ألبتةَ (1)، وهذا الراجح، ولهذا أمر بإكفاء القدور، ثم بيَّن بندائه بأن لحوم الحمر رجس، فظهر منه أنّ تحريمه لذاتها.

قال أبو جعفر الطحاوي: لولا تواترُ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الحمر الأهلية، لكان النظر يقتضي حلَّها؛ لأن كلَّ ما حرّم من الأهليِّ أُجمع على تحريمه إذا كان وحشيًا؛ كالخنزير الوحشيِّ، وقد أجمع على حِلِّ الحمار الوحشي، فكان النظرُ يقتضي حِلَّ الحمار الأهلي (2).

قال في "الفتح": وما ادّعاه من الإجماع مردود؛ فإن كثيرًا من الحيوان الأهلي مختلَفٌ في نظيره من الحيوان الوحشي؛ كالهر (3).

وفي الحديث: أن الذكاة لا تُطهر ما لا يَحل أكلُه، وأن المتنجس بملاقاة النجاسة يكفي غسلُه.

وربما استدل بأن إطلاقه يصدق ولو بغسلةٍ واحدة، وأن الأصل في الأشياء الإباحة؛ لكون الصحابة أقبلوا على ذبحها وطبخها كسائر الحيوان من قبل أن يستأمِروا، مع توفر دواعيهم على السؤال عمّا يُشكل.

وأنه ينبغي لأمير الجيش تفقُّد أحوال رعيته، ومن رآه فعل ما لا يسوغ في الشرع، أشاع منعَه، إمّا بنفسه؛ بأن يخطبهم، وإما بغيره؛ بأن يأمر مناديًا فينادي؛ لئلا يغتر به من رآه، فيظنه جائزًا (4).

(1) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (2986، 3983)، وعند مسلم برقم (1937/ 27).

(2)

انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (4/ 209).

(3)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 656).

(4)

المرجع السابق الموضع نفسه.

ص: 536