المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الخامس عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: قُلْتُ: - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٦

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب القصاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌ ‌الحديث الخامس عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: قُلْتُ:

‌الحديث الخامس

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إنَّ مِنْ تَوْبَتي أَنْ أَنْخَلعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإلى رَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ"(1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2606)، كتاب: الوصايا، باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه، فهو جائز، و (4156)، كتاب: المغازي، باب: حديث كعب بن مالك، و (4399)، كتاب: التفسير، باب:{لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ} [التوبة: 117]، و (6312)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة، ومسلم (2769)، كتاب: التوبة، باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، وأبو داود (3317)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: فيمن نذر أن يتصدق بماله، والنسائي (3823)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي، و (3824 - 3826)، باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر، والترمذي (3102)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة التوبة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (8/ 274)، و"شرح مسلم" للنووي (17/ 96)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 160)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1546)، و"فتح الباري" لابن حجر (8/ 122)، و"عمدة القاري" للعيني (8/ 294)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (9/ 402)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (9/ 150).

ص: 435

(عن) أبي عبدِ الله، ويكنى بأبي عبد الرحمن، وبأبي بشير (كعبِ بنِ مالكٍ) الخزرجيِّ الأنصاريِّ السَّلَمِيِّ -بفتح السين واللام- نسبة إلى سَلِمة -بكسر اللام- بن سعد من بني جُشَم.

شهد كعب (رضي الله عنه) العقبة الثانية، واختُلف في شهوده بدرًا، وشهد المشاهد كلَّها غيرَ تبوك، وكان أحدَ شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، وأحدَ الثلاثة الذين تاب الله عليهم، إذ تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال تعالى في حقهم:{وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا} [التوبة: 118] الآية. وهم: كعبُ بن مالك، وهلالُ بن أمية، ومرارةُ بن الربيع. وضبطوا بأن يجمع أول أسمائهم: مكة، وآخر آبائهم: عكة.

روى عن كعب بن مالك هذا من أولاده: عبدُ الله، وعبد الرحمن.

مات سنة خمسين، وقيل: ثلاث وخمسين، وقيل: مات قبل الأربعين.

رُوي له عن النبي صلى الله عليه وسلم ثمانون حديثًا، اتفقا منها على ثلاثين، وللبخاري حديث، ولمسلم حديثان (1).

(قال) كعب رضي الله عنه: (قلت: يا رسول الله! إن من) شكر (توبتي) التي تاب الله عليّ بعد أن ضاقت عليّ الأرض بما رحبت، وضاقت

(1) وانظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" للبخاري (7/ 219)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (7/ 160)، و"الثقات" لابن حبان (3/ 350)، و"المستدرك" للحاكم (3/ 498)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (3/ 1323)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (50/ 176)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (4/ 461)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 378)، و"تهذيب الكمال" للمزي (24/ 194)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (2/ 523)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (5/ 610)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (8/ 394).

ص: 436

عليّ نفسي، وعلمت أن لا ملجأ من الله إلا إليه (أن أنخلع)؛ أي: أنتزع (من مالي).

قال في "القاموس": الخَلْع كالنزع، إلا أن في الخلع مهلة (1)، حال كون انخلاعي منه (صدقةً إلى الله) سبحانه وتعالى، وهو الغني الحميد (وإلى رسوله) محمد صلى الله عليه وسلم يصرفه حيث شاء من أوجه البر والخير، (فقال) له (رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك)، فلا تجعله صدقة، بل أبقه في ملكك، (فهو خير لك) من الصَّدقة بجميعه.

قال كعب: فقلت: فإني سأمسك سهمي الذي بخيبر.

وفي رواية: قلت: نصفه؛ أي: أجعله صدقة، قال:"لا"، قلت: فثلثه، قال:"نعم"، قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر (2).

وقد اختلف العلماء فيما إذا قال المكلَّف: إذا شفى الله مريضي، فمالي صدقة.

فقال أصحاب أبي حنيفة: يتصدق بجميع أمواله الزكوية استحسانًا، قالوا: وهو القياس. ولهم قول آخر: يتصدق بجميع ما يملكه، وهذا قول الشافعي. ولم يحفظ عن أبي حنيفة نفسه فيها نص.

وقال مالك: يتصدق بثلث جميع أمواله الزكوية وغيرها.

وعن الإمام أحمد في ذلك روايتان:

إحداهما: يتصدق بثلث جميع أمواله الزكوية وغيرها.

(1) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 921)، (مادة: خلع).

(2)

رواه أبو داود (3321)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: فيمن نذر أن يتصدق بماله.

ص: 437

والأخرى: يرجع في ذلك إلى ما نواه من مال دون مال (1).

قلت: الذي استقر عليه مذهبه لو نذر الإنسان الصَّدقة بكل ماله، أو بألف ونحوه، وهو كل ماله بقصد القربة، أجزأه ثلثه يوم نذره يتصدق به ولا كفارة. نص على ذلك الإمام أحمد.

قال في "الروضة": ليس لنا في نذر الطاعة ما يفي ببعضه إلا هذا الموضع (2).

وفي قصة توبة أبي لبابةَ رضي الله عنه: إن من توبتي أن أهجر دار قومي، وأساكنك، وأن أنخلع من مالي صدقةً لله عز وجل ولرسوله. رواه الإمام أحمد، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة بن المنذر:"يجزىء عنك الثلث"(3).

فظاهر قوله عليه السلام: "يجزىء عنك الثلث" أن أبا لبابة أتى بما يقتضي إيجاب الصَّدقة على نفسه؛ إذ الإجزاءُ إنما يستعمل غالبًا في الواجبات، ولو كان مخيّرًا بإرادة الصَّدقة، لما لزمه شيء يجزىء عنه بعضه (4).

وإذا نذر الصَّدقة ببعض مسمًّى من ماله، لزمه، ولو أكثر من نصف ماله، وإن نوى ثمينًا، أو مالًا دون مال، أخذ بنيته (5)، والله تعالى الموفق.

(1) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (2/ 339 - 340).

(2)

انظر: "الفروع" لابن مفلح (6/ 355).

(3)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(3/ 452)، وأبو داود (3319)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: فيمن تصدق بماله.

(4)

انظر: "المغني" لابن قدامة (10/ 71).

(5)

انظر: "الإقناع" للحجاوي (4/ 382 - 383).

ص: 438