المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني عَنْها رضي الله عنها، قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بنْتُ عُتْبَةَ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٦

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب القصاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني عَنْها رضي الله عنها، قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بنْتُ عُتْبَةَ

‌الحديث الثاني

عَنْها رضي الله عنها، قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِن أَبَا سفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِيني مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِيني وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلأَ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ في ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ"(1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2097)، كتاب: البيوع، باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم، و (2328)، كتاب: المظالم، باب: قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، و (3613)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها، و (5044)، كتاب: النفقات، باب: نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، ونفقة الولد، و (5049)، كتاب: النفقات، باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، و (5055)، باب: نفقة المعسر على أهله، و (6265)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، و (6742)، كتاب: الأحكام، باب: من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، و (6758)، باب: القضاء على الغائب، ومسلم (1714/ 7)، واللفظ له، و (1714/ 8 - 9)، كتاب: الأقضية، باب: قضية هند، وأبو داود (3532 - 3533)، كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والنسائي (5420)، كتاب: آداب القضاة، باب: قضاء الحاكم على الغائب إذا =

ص: 450

(عنها)؛ أي: عن أم المؤمنين عائشة الصدّيقة بنت الصدّيق (-رضي الله عنها)، وعن أبيها-، (قالت: دخلت هند بنت عتبة) بنِ ربيعةَ بنِ عبدِ شمسِ بنِ عبدِ منافٍ (امرأةُ أبي سفيان) صَخْرِ بنِ حرب بنِ أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف، أُمُّ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحها، وكان لها فصاحة وعقل، ولما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم مع النِّساء، وقال لهن:"ولا تشركن بالله شيئًا"، قالت: قد علمت لو كان مع الله [إله](1) غيره، لأغنى عنا، فلما قال:"ولا تسرقن"، قالت: وهل تسرق الحرة؟! وكذا قالت لمّا قال: "ولا تزنين"، فلما قال:"ولا تقتلن أولادكن"، قالت: قد والله ربيناهم صغارًا، وقتلتَهم أنت وأصحابُك كبارًا، فضحك عمرُ من قولها حتى مال.

وهي التي مثلت بسيد الشهداء حمزة -أسدِ الله، وعمِّ رسوله-رضوان الله عليه-؛ لأنه قد قتل أباها يوم بدر.

توفيت هند في خلافة عمر رضي الله عنه في اليوم الذي مات فيه

= عرفه، وابن ماجه (2293)، كتاب: التجارات، باب: ما للمرأة من مال زوجها.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 564)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 159)، و"شرح مسلم" للنووي (12/ 7)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 164)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1554)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 508)، و"عمدة القاري" للعيني (12/ 17)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 218)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (7/ 131).

(1)

في الأصل: "إلهًا"، والصواب ما أثبت.

ص: 451

أبو قحافة والد الصديق الأعظم -رضوان الله عليهم- في المحرم سنة أربع عشرة من الهجرة وله سبع وتسعون سنة.

روى عن هند: ابنُها معاويةُ، وعائشةُ بنت الصديق رضي الله عنهم (1).

روى الأزرقي وغيره: أن هندًا هذه لما أسلمت، جعلت تضرب صنمًا في بيتها بالقدوم فلذة فلذة، وتقول: كنا منك في غرور (2).

قالت عائشة رضي الله عنها: دخلت هند (على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت) له: (يا رسول الله! إن أبا سفيان) بن حرب زوجي (رجل شحيح)، وفي رواية: لما قال لهن في المبايعة "ولا تسرقن"، قالت: يا رسول الله! أبو سفيان رجلٌ مِسِّيك (3)(لا يعطيني من النفقة ما يكفيني) -بفتح التحتية- من كفى (ويكفي بنيَّ): جمع ابن مضاف لياء المتكلم.

وفي لفظ: وليس يعطيني ما يكفيني وولدي (4): مفرد مضاف، فيشمل جميع ولدها من الذكور والإناث، والشحّ: البخل مع شدة حرص،

(1) وانظر ترجمتها في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (8/ 235)، و"الثقات" لابن حبان (3/ 439)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (4/ 1922)، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر (70/ 166)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (7/ 281)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 620)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (8/ 155).

(2)

رواه الأزرقي في "أخبار مكة"(1/ 123)، وابن سعد في "الطبقات الكبرى"(8/ 237)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(70/ 184)، من طريق الواقدي.

(3)

رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى"(8/ 9)، عن ميمون بن مهران، مرسلًا.

(4)

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5049).

ص: 452

والمِسِّيك: رواه الأكثر -بكسر الميم وتشديد السين المهملة على المبالغة-، وقيل: بوزن شحيح (1).

قال في "النهاية": مسيك: بخيل يمسك ما في يده، ولا يعطيه أحدًا، وهو مثل البخيل وزنًا ومعنى.

وقال أبو موسى: إنه مِسِّيك -بالكسر والتشديد- بوزن الخِمِّير والسِّكِّير؛ أي: شديد الإمساك لماله، وهو من أبنية المبالغة.

قال: وقيل: المسيك: البخيل، إلا أن المحفوظ الأول (2) (إلا ما أخذتُ من ماله) الذي له عندي في بيتي وتحت يدي (بغير علمه)؛ أي: علم أبي سفيان.

وفي لفظ: إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم (3).

زاد الإمام الشافعي في روايته: سرًا (4).

فبإنضمام ما تأخذه بلا علمه إلى ما يعطيها إياه تحصل الكفاية لها ولولدها، (فهل عليَّ في ذلك)؛ أي: في أخذ تمام كفايتي وكفاية بنيّ من غير علم أبي سفيان (من جناح؟)؛ أي: من إثم وضيق.

وفي رواية الزهري: فهل عليَّ حرجٌ أن أطعم من الذي له عيالنا (5)؟ (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) لها: (خذي). وفي رواية: "لا حرج عليك أن

(1) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 508).

(2)

انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (4/ 332).

(3)

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (5049).

(4)

رواه الإمام الشافعي في "مسنده"(ص: 288).

(5)

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (2328، 3613، 5044، 6742)، وعند مسلم برقم (1714/ 9).

ص: 453

تطعميهم (من ماله")(1)؛ أي: من مال زوجك أبي سفيان (بالمعروف ما)؛ أي: شيئًا (يكفيك ويكفي بنيك).

قال القرطبي: أمرُ إباحة؛ بدليل قوله في الرواية الأخرى: "ولا حرج".

والمراد بالمعروف: القدر الذي عُرف بالعادة أنه الكفاية. قال: وهذه الإباحة، وإن كانت مطلقة لفظًا، لكنها مقيدة معنى، كأنه قال: إن صحّ ما ذكرت (2).

وقال غيره: يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم صدّقها فيما ذكرت، فاستغنى عن التقييد.

واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والشكاية ونحو ذلك، وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة.

وفيه: جواز ذكر الإنسان بالتعظيم، كاللقب والكنية، وفيه نظر؛ لأن أبا سفيان إنما كان مشهورًا بكنيته.

قالوا: وفيه جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر.

وفيه: جواز سماع كلام الأجنبية عند الحكم والإفتاء عند من يقول: إن صوتها عورة، وجاز هنا للضرورة.

وأن القول قول الزوجة في قبض النفقة، وإلا لكُلِّفت هندٌ البينةَ على إثبات عدم الكفاية.

(1) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (2328).

(2)

انظر: "المفهم" للقرطبي (5/ 160 - 161).

ص: 454

وأجاب المازري عن ذلك بأنه من باب تعليق الفتيا [لا القضاء](1).

تنبيهات:

الأول: القصد من إيراد هذا الحديث في هذا الباب صحةُ الحكم على الغائب.

قال علماؤنا: من ادَّعى على غائب عن البلد مسافةَ قصر بغير عَمَلِه، أو ادعى على مستتر إما بالبلد، أو بدون مسافةَ قصر، أو على ميت، أو غير مكلف، وله بينة، ولو شاهدًا ويمينًا فيما يقبل فيه، سُمعت دعواه، وحكم له بذلك (2)، واحتجوا بقصة هند هذه، وأنه صلى الله عليه وسلم قضى لها على أبي سفيان ولم يكن حاضرًا.

قال أبو المظفر عون الدين بن هبيرة -رضوان الله عليه-: اتفقوا؛ أي: الأئمةُ الأربعة على أن الحاكم يسمع دعوى الحاضر وبينته على الغائب.

ثم اختلفوا هل يحكم بها على الغائب؟

فقال أبو حنيفة: لا يحكم له عليه، ولا على من هرب قبل الحكم، وبعد إقامة البينة، فلا يحكم على الغائب بحال، إلا أن يتعلق الحكم للحاضر؛ مثل أن يكون للغائب وكيل أو وصيٌّ، أو يكون جماعة شركاء في شيء، فيدّعي على أحدهم وهو حاضر، فيحكم عليه وعلى الغائب.

وقال مالك: يحكم للغائب على الحاضر إذا أقام البينة وسأل الحاكم.

واستحسن مالك التوقف عن الرباع في رواية. وفي رواية أخرى قال:

(1) في الأصل: "للقضاء"، والصواب ما أثبت. وانظر:"فتح الباري" لابن حجر (9/ 509).

(2)

انظر: "الإقناع" للحجاوي (4/ 449).

ص: 455

يحكم فيها أيضًا، قال أصحابه: وهو النظر.

وقال الشافعي: يحكم على الغائب إذا قامت البينة للمدعي على الإطلاق.

قال: وعن الإمام أحمد روايتان:

أظهرهما: جواز ذلك على الإطلاق؛ كمذهب الشافعي.

والأخرى: لا يجوز ذلك؛ كمذهب أبي حنيفة، انتهى (1).

ومعتمد المذهب: جواز ذلك إلا في حقوق الله تعالى، فلا تُسمع بينة ولا يُحكم بها على غائب ونحوه. فيقضى في سرقة ثبتت على غائب بغرم مال مسروق دون قطع؛ لحديث:"ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم"(2).

وهل يجب على المحكوم له على غائب ونحوه يمينٌ على بقاء حقه في ذمة الغائب أو الميت، أو لا؟ اختار المنقح وجوبها، قال: والعمل عليه في هذه الأزمنة (3)؛ لفساد أحوال غالب الناس؛ لاحتمال أن يكون استوفى ما شهدت له به البينة، أو ملكه العين التي شهدت له بها البينة (4).

الثاني: إذا حضر الغائب، أو كُلِّف غيرُ المكلَّف، أو رشد غيرُ الرشيد، أو ظهر المستتر، فهو على حجته إن كانت له حجة؛ لزوال المانع، والحكم بثبوت أصل الحق لا يبطل دعوى القضاء أو الإبراء ونحوه مما يسقط الحق،

(1) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (2/ 351 - 352).

(2)

تقدم تخريجه. وانظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (6/ 552).

(3)

انظر: "التنقيح المشبع" للمرداوي (ص: 412).

(4)

انظر: "منتهى الإرادات" للفتوحي (5/ 300)، و"الإقناع" للحجاوي (4/ 449).

ص: 456

وإن حضر قبل الحكم، وقف الحكم على حضوره، ولا تجب إعادةُ البينة، بل يخبره الحاكم بالحال، ويُمكِّنه من الجرح.

فإنْ جرحَ البينةَ بأمر بعد أداء الشهادة؛ بأن يقول مثلًا: فلان قد شرب الخمر اليوم بعدما شهد، أو جرحها مطلقًا، لم يقبل جرحه لها؛ لأنه لابدّ من قبول جرحه لها بارتكاب أمر يرد الشهادة قبل أدائها (1).

الثالث: احتجاجُ من احتجّ من العلماء بقصة هند لما اشتكت أبا سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن لها أن تأخذ من ماله كفايتها وكفايةَ بنيها بالمعروف، فيه نظر بيّنٌ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا تلميذه ابن القيم: هذا الاستدلال ضعيف جدًا، فإن هذا إنما هو فُتيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حكم؛ لأن زوجها أبا سفيان لم يكن غائبًا عن البلد، قال: والحكم على الغائب عن مجلس الحاكم الحاضرِ في البلد غيرُ ممتنع من الحضور، وهو يقدر عليه، ولم يوكل وكيلًا، لا يجوز اتفاقًا.

وأيضًا: هند لم تسأله صلى الله عليه وسلم الحكم، وإنما سألته: هل يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي ولدها؟ وهذا استفتاء محض، فالاستدلال به على الحكم سهو.

وكذا استدلال من استدل بالقصة المذكورة على أن للحاكم أن يحكم بعلمه (2)؛ كما ذكرنا أنَّها من باب الفتيا لا من باب الحكم، والله أعلم.

(1) انظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (6/ 552 - 553).

(2)

انظر: "الطرق الحكمية" لابن القيم (ص: 287 - 288).

ص: 457