الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب حد السرقة
وهي أخذ مالٍ محترمٍ لغيره، وإخراجُه من حرزِ مثلِه، لا شبهةَ له فيه، على وجه الاختفاء (1).
يقال: سرق منه الشيء يَسرِق، سَرَقًا -محركة-، وككتف، وسَرَقَة -محركة- وكفَرِحَة، وسَرقًا -بالفتح-، واسترقه: جاء مستترًا إلى حرز، فأخذ مالًا لغيره (2)، والاسم: السَّرقة -بالفتح-، وكَفِرحَةٍ، وكَتِفٍ، وسرقه، فهو سارق، والشيءُ مسروق، وصاحبُه مسروقٌ منه (3).
وذكر المصنف -رَوَّحَ الله روحَه- في هذا الباب ثلاثة أحاديث.
(1) انظر: "الإقناع" للحجاوي (4/ 251).
(2)
انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: 1153)، (مادة: سرق).
(3)
انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: 374).