المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السادس عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٦

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب القصاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حد الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌ ‌الحديث السادس عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى

‌الحديث السادس

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى علَيْهِ"(1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2349)، كتاب: الرهن، باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، و (2524)، كتاب: الشهادات، باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، و (4277)، كتاب: التفسير، باب:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. . . .} [آل عمران: 77]، ومسلم (1711/ 1)، واللفظ له، و (1711/ 2)، كتاب: الأقضية، باب: اليمين على المدعى عليه، وأبو داود (3619)، كتاب: الأقضية، باب: اليمين على المدعى عليه، والنسائي (5425)، كتاب: آداب القضاة، باب: عظة الحاكم على اليمين، والترمذي (1342)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"عارضة الأحوذي" لابن العربي (6/ 86)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 555)، و"المفهم" للقرطبي (5/ 147)، و"شرح مسلم" للنووي (12/ 2)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 174)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1578)، و"فتح الباري" لابن حجر (5/ 280)، و"عمدة القاري" للعيني (13/ 74)، و"سبل السلام" للصنعاني (4/ 132)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (9/ 219).

ص: 489

(عن) أبي العباس حبرِ الأمة عبدِ الله (بنِ عباس رضي الله عنهما: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: لو يُعطى) -بضم أوله مبنيًا لما لم يسم فاعله- (الناسُ) -بالرفع- نائب الفاعل (بدعواهم) ما يدعونه، (لادَّعى ناسٌ) أنهم يستحقون (دماءَ رجال) بأن يقولوا: قتلوا أبانا ونحو ذلك، (و) أنهم يستحقون (أموالَهم) التي في أيديهم بسبب من أسباب انتقال الملك، أو نحو ذلك، (ولكن) لا يعطون شيئًا من ذلك بمجرد دعاويهم، بل حيث فقد المدعي البينة الشرعية تكون (اليمين) المانعة من استحقاق ما ادعاه المدعي (على المدَّعى عليه) وهو المطلوب.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وهو لفظ "الصحيحين"، وقد أخرجه البيهقي بلفظ:"لو يُعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموالَ قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر"(1) حديث حسن.

ورواه الإسماعيلي في "صحيحه" من حديث ابن عباس أيضًا، ولفظه:"لو يُعطى الناس بدعواهم، لادَّعَى رجال دماء رجال وأموالَهم، ولكن البينة على الطالب، واليمين على المطلوب"(2).

وروى نحوه الإمام الشافعي (3).

وقال قتادة: فصلُ الخطاب الذي أُوتيه داود عليه السلام هو أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (4).

(1) رواه البيهقي في "السنن الكبرى"(10/ 252).

(2)

ورواه البيهقي في "السنن الكبرى"(10/ 252).

(3)

رواه الإمام الشافعي في "مسنده"(ص: 191).

(4)

رواه البيهقي في "السنن الكبرى"(10/ 253).

ص: 490

قال الحافظ ابن رجب: وقد استدل الإمام أحمد، وأبو عُبيد بأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، وهذا يدل على أن هذا اللفظ عندهما صحيح محتج به.

وفي المعنى أحاديث كثيرة.

قال ابن المنذر: ومعنى "البينة على المدعي" يعني: يستحق بها ما ادعى، لا أنَّها واجبة يؤخذ بها، ومعنى قوله:"اليمين على المدعى عليه"؛ أي: يبرأ بها، لا أنها واجبة عليه يُؤْخَذُ بها على كل حال، انتهى (1).

قال الحافظ ابن رجب في "شرح الأربعين النووية": قد اختلف الفقهاء من أصحابنا، والشافعية في تفسير المدعي، والمدَّعى عليه، فمنهم من قال: المدَّعي: هو الذي يخلَّى بسكوته من الخصمين، والمدَّعى عليه: من لا يخلَّى بسكوته منهما.

ومنهم من قال: المدعي: من يطلب أمرًا خفيًا على خلاف الظاهر والأصل، والمدَّعى عليه بخلافه، وبنوا على ذلك مسألة، وهي: إذا أسلم الزوجان الكافران قبلَ الدخول، ثم اختلفا، فقال الزوج: أسلمنا معًا، فنكاحُنا باقٍ، وقالت الزوجة: بل سبقَ أحدُنا إلى الإسلام، فالنكاح منفسخ.

فإن قلنا: المدعي من يخلَّى بسكوته، فالمرأة هي المدَّعي، فيكون القولُ قولَ الزوج؛ لأنه مدَّعى عليه؛ إذ لا يخلى بسكوته، وإن قلنا: المدَّعي من يدَّعي أمرًا خفيًا، فالمدَّعي هنا الزوج؛ إذ التقارب في الإسلام خلافُ الظاهر، فَالْقَوْلُ قولُ المرأة؛ لأن الظاهر معها.

(1) انظر: "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (ص: 312).

ص: 491

وأما الأمين إذا ادَّعى التلف؛ كالمودع إذا ادَّعى تلفَ الوديعة، فقد قيل: إنه مدع؛ لأن الأصل يخالف ما ادعاه، وإنما لم يحتج إلى بينة؛ لأن المودع ائتمنه، والائتمان يقتضي قبول قوله.

وقيل: إن المدعي الذي يحتاج إلى بينة هو المدعي ليُعطى بدعواه مالَ قوم أو دماءهم؛ كما ذكر ذلك في الحديث.

وأما الأمين، فلا يدَّعي ليُعطَى شيئًا.

وقيل: بل هو مدَّعًى عليه؛ لأنه إذا سكت، لم يترك، بل لابدّ له من رد الجواب. والمودعُ مدَّعٍ؛ لأنه إذا سكت، تُرك، ولو ادعى الأمينُ ردَّ الأمانة إلى من ائتمنه، فالأكثرون على قبول قوله؛ كدعوى التلف.

وقال الأوزاعي: لا يقبل قوله؛ لأنه مدع.

وقال مالك: إن ثبت قبضُه للأمانة ببينة، لم يقبل قولُه في الرد بدون بينة.

وقد اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين:

أحدهما: أن البينة على المدعي أبدًا، واليمين على المدَّعى عليه أبدًا، وهو قول أبي حنيفة، ووافقه طائفة من الفقهاء والمحدثين؛ كالبخاري، وطردوا في كل دعوى، حتى القَسامة، وقال: لا يحلف إلا المدَّعى عليه، ورأوا أَلَّا يقضى بشاهد ويمين؛ لأن اليمين لا تكون على المدَّعي، بل لا تكون إلا في جانب المنكرِ المدَّعى عليه، وتقدم الكلام على ذلك بما لعله يكفي ويشفي، واستدلالُ من استدلَّ بظاهر هذا الحديث على عدم قبول الشاهد واليمين مدخول؛ فإن قوله صلى الله عليه وسلم:"ولكن اليمين على المدعى عليه" إنما أريد بها اليمين المجردة عن الشهادة، وأولُ الحديث يدل على

ص: 492

ذلك، وهو قوله:"لو يُعطى الناس بدعواهم، لادَّعى رجالٌ دماءَ رجالٍ وأموالَهم"، فدل على أن قوله:"اليمين على المدعى عليه" إنما هي اليمين، القاطعة للمنازعة مع عدمِ البينة، وأما اليمينُ المثبِتة للحقِّ مع وجود الشهادة، فهذا نوع آخر، وقد ثبت بسنَّة أخرى.

واختلف أيضًا في ردِّ اليمين على المدعي، والمشهور عند الإمام أحمد موافقةُ أبي حنيفة، واستدل الإمام أحمد بهذا الحديث، وقال في رواية أبي طالب عنه: ما هو ببعيد أن يقال له: يحلف ويستحق، وأجاز ذلك طائفة من متأخري علمائنا، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي عبيد، وروي عن طائفة من الصحابة، وقد ورد فيه حديث مرفوع خرجه الدارقطني، ونظر الحافظ ابن حجر في إسناده.

قال أبو عبيد: ليس هذا إزالة لليمين عن موضعها؛ فإن الإزالة أَلَّا يُقضى باليمين على المطلوب، فأما ما قضي بها عليه، فرضي بيمين صاحبه، كان هو الحاكم على نفسه بذلك؛ لأنه لو شاء، لحلف وبرىء، وبطلت عنه الدعوى.

والقول الثاني في المسألة: أنه يرجَّح جانبُ أقوى المتداعيين، ويُجعل اليمين في جانبه.

هذا مذهب الإمام مالك، وكذا ذكر القاضي أبو يعلى في "خلافه": أنه مذهب الإمام أحمد، وعلى هذا تتوجه مسألة القَسامة، والشاهدِ واليمين؛ فإنَّ جانب المدَّعي في القسامة لما قوي باللوث جُعلت اليمينُ في جانبه، وحُكم له بها، وكذلك المدَّعي إذا أقام شاهدًا، فإنه قوي جانبه، فحلف معه، وقضى له.

ولهؤلاء في الجواب عن قوله: "البينة على المدعي" طرق:

ص: 493

أحدها: أن هذا خُصَّ من العموم بدليل آخر.

الثاني: أن قوله: "البينة على المدعي" ليس بعام؛ لأن المراد: المدعي المعهود، وهو من لا حجة له سوى الدعوى، وأما المدعي الذي معه حجة تقوي دعواه، فليس داخلًا في هذا الحديث.

الثالث: أن المراد بالبينة: كلُّ ما بين صحةَ دعوى المدعي، وشهدَ بصدقه، فاللوث مع القسامة بينة، والشاهد مع اليمين بينة.

الرابع: ما سلكه بعضهم، وهو الطعن في صحة هذه اللفظة؛ أعني قوله:"البينة على المدعي"، وقالوا: إنما الثابت قوله: "اليمين على المدعى عليه"، وقوله صلى الله عليه وسلم:"لو يُعطى الناس بدعواهم. . . ." إلخ يدل على أن مدَّعي الدم والمال لابدَّ له من بينة تدلُّ على ما ادَّعاه، ولا يدخل في عموم ذلك أنَّ من ادعى على رجل أنه قتل مُوَرِّثه، وليس معه إلا قولُ المقتول عند موته: جرحني فلان، لا يكتفى بذلك، ولا يكون بمجرده لوثًا في قول الجمهور؛ خلافًا للمالكية؛ فإنهم جعلوه لوثًا يُقْسِمُ معه الأولياء، ويستحقون الدم.

ولو ادعت امرأة على رجل أنه استكرهها على الزنا، فالجمهور أنه لا يثبت بمجرد دعواها عليه شيء.

وقال أشهب من المالكية: لها الصداقُ بيمينها.

وقال غيره منهم: لها الصداقُ بغير يمين، هذا إذا كانت ذاتَ قَدْر، وادعت على رجل مُتَّهم تليق به الدعوى، فإن كان المرميُّ بذلك من أهل الصلاح، ففي حدها للقذف عن مالك رِوايتان، وقد كان شريحٌ، وإياسُ بنُ معاويةَ يحكمان في الأموال المتنازعِ فيها بمجرد القرائن الدالة على صدق أحد المتداعيين، قاله الحافظ ابن رجب.

ص: 494

قال: وقضى شريحٌ في أولاد هرة تداعاها امرأتان كلٌّ منهما تقول: هي ولد هرتي. قال شريح: ألقها مع هذه، فإن هي قَرَّتْ ودَرَّتْ واسْبَطَرَّتْ، فهي لها، وإن هي فَرَّتْ وهَرَّتْ وازْبَأَرَّتْ، فليس لها (1).

قال ابن قتيبة: قولُه: اسبطرت، يريد: امتدت للإرضاع، وازبأرت: اقشعرَّتْ وتنفَّشَت (2).

قال: وكان يقضي بنحو ذلك أبو بكر الشامي من الشافعية، ورجح قولَه ابنُ عقيل من أصحابنا، انتهى (3).

قلت: وقد صنّف الإمام المحقق ابن القيم كتابه "الطرق الحكمية"، وذكر من ذلك أشياء كثيرة جدًا، ورجح الاعتماد على القرائن مع الفراسة، والله أعلم.

واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: "اليمين على المدعى عليه" على أن المدعي لا يمين عليه، إنما عليه البينة، وهو قول الأكثرين.

وروي عن علي -رضوان الله عليه-: أنه أحلف المدَّعي مع بينته: أن شهوده شهدوا بحق، وفعله شريح، وعبد الله بن عتبة بن مسعود، وابن أبي ليلى، وسوار العنبري، وروي عن النخعي.

وقال إسحاق: إذا استراب الحاكم، وجب ذلك.

وسأل مهنا الإمامَ أحمد عن هذه المسألة، فقال الإمام أحمد: قد فعله عليٌّ، فقال له: أيستقيم هذا؟ فقال: قد فعله علي رضي الله عنه، فأثبت

(1) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(23/ 35).

(2)

انظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (2/ 507 - 508).

(3)

انظر: "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (ص: 313 - 316).

ص: 495

القاضي أبو يعلى هذه الرواية عن الإمام أحمد، لكنه حملها على الدعوى على الغائب، والصبي، وهذا الحمل لا يصحّ؛ لأن عليًا إنما حلّف المدَّعيَ مع بينته على الحاضر معه، وهؤلاء يقولون: هذه اليمينُ لتقوية الدعوى إذا ضعفت باسترابة الشهود؛ كاليمين مع الشاهد الواحد. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في المرأة الشاهدة على الرضاع: إنَّها تُستحلف، وأخذ به الإمام أحمد كما في رواية عنه (1).

تنبيه:

ظاهر الحديث: أن اليمين تتوجَّه على كلِّ من ادُّعي عليه بحق، وهذا قول جمهور الأئمة وسلف الأمة، ولا فرق بين أن يكون بين المدعي والمدعى عليه اختلاط أو لا.

وقال الإمام مالك، وجمهور أصحابه، والفقهاءُ السبعة فقهاءُ المدينة: إن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبينه خلطة؛ لئلا يَبتذِل السفهاءُ أهلَ الفضل بتحليفهم مرارًا في اليوم الواحد، فاشترطت الخلطةُ دفعًا لهذه المفسدة.

واختلفوا في تفسير الخلطة، فقيل: هي معرفته بمعاملته ومداينته بشاهد أو شاهدين، وقيل: تكفي الشهرة، وقيل: هي أن تليق به الدعوى بمثلها على مثله، وقيل: أن يليق به أن يعامله بمثلها، ذكره العلقمي في "شرح الجامع الصغير"(2)، وذكره -أيضًا- الحافظُ ابنُ رجب في "شرح الأربعين"، وعبارته: قال مالك: إنما تجب اليمين على المنكِر إذا كان بين

(1) المرجع السابق، (ص: 316).

(2)

وانظر: "شرح مسلم" للنووي (12/ 3).

ص: 496

المتداعيين نوعٌ من مخالطة؛ خوفًا من أن يبتذل السفهاء الرُّؤَساء بطلب أيمانهم.

وعنده: لو ادعى على رجل أنه غصبه، أو سرق منه، ولم يكن المدَّعى عليه متهمًا بذلك، لم يُستحلف.

وحكي أيضًا عن القاسم بن محمد، وحُميد بن عبد الرحمن، وحكاه بعضهم عن فقهاء المدينة السبعة فإن كان من أهل الفضل، وممن لا يُشار إليه بذلك، أُدِّبَ المدَّعي عند مالك (1)، والله الموفق.

(1) انظر: "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (ص: 316).

ص: 497