الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بن يَشْكُر بن بشير بن كعبْ بن وَهمان بن نَضْر بن زَهْران بن كعْب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نضر بن الأزْد.
الخامس: ابن شهاب الزُّهْرِيّ، وقد مر في الثالث من بدء الوحي.
السادس: محمود بن الرَّبيع بن سُرَاقة بن عمرو بن زيد بن عَبْدَة بن عامر بن عَدِيّ بن كعب بن الخَزْرج بن الحارث بن الخَزْرِجِ الأنصاري الخزرجي، أبو نُعيم، وقيل: أبو محمد، مَدنّي وهو ختن عُبادةَ بن الصامت، نزل بيت المقدس وأمه جَمِيلة بنت أبي صَعْصَعَة.
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعتبْان بن مالك، وعُبَادة، وأبي أيوب. وأكثر رواياته عن الصحابة. وروى عنه أنس بن مالك والزُّهريّ، ورجاء بن حيْوة، ومكحول الشاميّ. مات سنة تسع وتسعين، وهو ابن ثلاث وتسعين، وليس في الصحابة محمود بن الربيع سواه وفي الستة محمود بن الربيع سواه واحد: الجُرجْانيّ.
لطائف إسناده:
منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد والعنعنة، ورواته إلى الزهري شاميون، وهذا الحديث من إفراد البخاري عن مسلم، أخرجه هنا، وفي الطهارة عن علي بن عبد الله، وفي الدعوات عن عبد العزيز بن عبد الله، والنَّسائي في العلم عن محمد بن مطفى، وفي اليوم والليلة عن سُويَد بن نصر، وابن ماجة في الطهارة عن أبي مروان.
وفي هذا الحديث دلالة على صحة سماع الصبيّ إذا كان ابن خمس سنين، وذلك أصل من أصول الحديث. وقد اختلف العلماء في وقت صحة سماع الصبي على أقوال: فذهب ابن الصَّلاح إلى أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، ولا ينحصر في زمن مخصوص، وذهب الجمهور إلى تقييده بخمس سنين، وعليه استقر عمل أهل الحديث المتأخرين، فيكتبون لابن خمس فأكثر: سمع، ولمن لم يبلغها: حَضَر أو أُحْضِر. والحجة عندهم "عقل محمود المجة" وهو ابن خمس سنين، وقيل: يصح
وهو ابن أربع. وقال ابن عبد البر: إن محمودًا عقل ذلك، وهو ابن أربع. وقيل: الصواب في صحة سماعه فهُم الخطاب وردُّ الجواب، وإن كان ابن أقل من أربع. فإن لم يكن كذلك، لم يصح سماعه. وإن زاد على الخمس وليس في صحة سماعه سنة متبعة، إذ لا يلزم من تمييز محمود أن يميز غيره تمييزه، بل قد ينقص عنه، أو يزيد. ولا يلزم أن لا يعقل مثل ذلك، وسنه أقل من ذلك، كما أنه لا يلزم من عقل المجة أن يعقل غيرها مما سمعه.
ومما يدل على اعتبار الفهم والتمييز دون التقييد بسنٍ، أن أحمد بن حنبل قيل له: إن يحيى بن مُعين، قال: إن التحمل لا يجوز إلا في خمسة عشر، لا فيما دونها، محتجًا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابن عمر والبراء بن عازب، رضي الله عنهما، يوم بدر، لصغرهما عن هذا السن -فَغَلَّطه، وقال: إنما التقييد بذلك في القتال، وإلا فكيف يعمل بوكيع وابن عُيَيْنة وغيرهما، ممن سمع قبل هذا السن؟.
وقال موسى بن هارون الجمّال: من ميّز بين البقرة والحمار يقال فيه: سمع، ومن لم يميز بينهما يقال له: حضر، لا سمع. قال الخطيب: سمعت القاضي أبا محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأَصْبَهانيّ يقول: حفظت القرآن ولي خمس سنين، وأحضرت عند أبي بكر المُقْرىء لأسمع منه، ولي أربع سنين، فأرادو أن يُسَمعوا لي فيما حضرت قراءته، فقال بعضهم: إنه يصغر عن السماع، فقال ابن المقرىء: اقرأ سورة "الكافرون"، فقرأتها، فقال: إقرأ سورة التكوير، فقرأتها، فقال غيره: إقرأ سورة المرسلات، فقرأتها، ولم أغلط فيها شيئًا، فقال ابن المقرىء: سمَّعوا له والعُهْدَة علي.
وفي الوقت المستحب لابتداء الطلب أربعة أقوال: فالذي عليه أهل الكوفة أنه يستحب له طلب الحديث بنفسه، وكتابته عند عشرين سنة، وهو قول الإمام أبي عبد الله الزبير بن أحمد، وقول أهل البصرة عشر سنين،
وقول أهل الشام ثلاثون سنة، والحق عدم تقييده بسن مخصوص، بل ينبغي تقييده بالفهم لحصول الغرض به، وكتبه بالتأهل له. والصحيح عند المُحدِّثين أن من تحمل الحديث كافرًا ثم أسلم بعد ذلك وأداه بعد إسلامه تقبل روايته؛ لأن جُبير بن مُطْعِم، رضي الله عنه، قدم على النبي، صلى الله عليه وسلم، في فداءَ أسارى بدر، قبل أن يسلم، فسمعه حينئذ يقرأ سورة "والطور" في المغرب، قال: وذلك أول ما وقَر الإيمان في قلبي، ثم أدى ذلك بعد إسلامه، وحمل عنه، وكذلك يقبل ما تحمَّله الصبي قبل البلوغ، ثم أداه بعده.
ومنع قوم القبول في مسألة الصبي؛ لأن الصبي مظنة عدم الضبط، ورد عليهم بإجماع الأُمة على قبول حديث جماعة من صغار الصحابة تحمَّلوه في صغرهم، كالسِّبْطين، وعبد الله بن الزُّبير، والنعمان بن بشير، وعبد الله بن عباس، وبإحضار أهل العلم من المُحَدِّثين صبيانهم مجالس التحديث، وقبولهم ما حدثوا به من ذلك بعد البلوغ، كما وقع للقاضي أبي عمر الهاشميّ، فإنه سمع السنن لأبي داود من اللؤلؤيّ، وله خمس سنين، واعتدّ الناس بسماعه وحملوا عنه. وقال يعقوب الدَّوْرَقِيّ: حدثنا أبو عاصم، قال: ذهبت يابني إلى ابن جُرَيج، وسنه أقل من ثلاث سنين، فحدثه. وإذا قلنا بصحة تأدية الصبي بعد البلوغ ما سمعه في حال صباه، فالمعتبر في وقت صحة سماعه، حتى يقبل منه بعد البلوغ هو ما مر من الخلاف، وأشار العراقي في نظمه إلى هذا كله بقوله:
وَقَبِلوا من مُسْلِم تَحَمُّلًا
…
في كفره كذا صبي حَمَلا
ثم روى بعد البلوغِ ومَنَعْ
…
قومٌ هنا وَرُدَّ كالسبطين مع
إحضار أهل العلمِ للصبيان، ثمْ
…
قُبُولهم ما حدثوا بعد الحِلْمْ
وطلبُ الحديث في العشرينَ
…
عند الزُّبَيْري أحب حينا
وهو الذي عليه أهل الكوفة
…
في العشر في البصرة كالمألوفة
وفي الثلاثين لأهل الشام
…
وينبغي تقييده بالفهم
فكتبه بالضبط والسماع
…
حيثُ يصحُّ وبه نزاعْ