الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالطِّيَرَةُ، وَالطَّرْقُ (1) مِنَ الْجِبْتِ (2). رواه أبو داود والنسائي، وابن حبان في صحيحه. وقال أبو داود: الطرق: الزجر، والعيافة: الخط.
3 -
وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَنْ يَنَالَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مَنْ تَكَهَّنَ (3) أَوِ اسْتَقْسَمَ (4) أَوْ رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ تَطَيُّراً (5). رواه الطبراني والبيهقي، وأحد إسنادي الطبراني ثقات.
الترهيب من اقتناء الكلب إلا لصيد أو ماشية
1 -
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنِ اقْتَنَى كَلْباً (6)
إِلَاّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُضُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ
= فارغة، وهكذا لأن في العيافة تأثيراً لغير الله جل وعلا وعدم إسناد تصاريف الأمور إليه سبحانه وتعالى.
(1)
ترقب الكواكب ومعرفة الحوادث بالنجوم والتكهن.
(2)
من عبادة الأصنام: أي هذه الأشياء من أعمال الجاهلية لا تصح من مسلم مؤمن.
(3)
صارت الكهانة له طبيعة وغريزة وجعل النصب والاحتيال وادعاء العيب مهنة وصناعة له.
(4)
أن يسأل توزيع الأشياء على أربابها كما قال تعالى [وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق] من سورة المائدة وذلك أنهم إذا قصدوا فعلاً ضربوا ثلاثة أقداح مكتوب على أحدها أمرني ربي، وعلى الآخر نهاني ربي، والثالث غفل، فإن خرج الآمر مضوا على ذلك، وإن خرج الناهي تجنبوا عنه، وإن خرج الغفل أجالوها ثانية، فمعنى الاستقسام طلب معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم لهم أهـ بيضاوي.
(5)
تشاؤماً، ولم يعتمد على مولاه وينفذ نيته ويقدم مفوضاً له الأمر سبحانه وتعالى.
(6)
أوجده عنده، وفي الفتح قال ابن عبد البر: في هذا الحديث إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية، وكذلك الزرع، لأنها زيادة حافظ وكراهة اتخاذها لغير ذلك إلا أنه يدخل في معنى الصيد وغيره مما ذكر اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياساً فتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة لما فيه من ترويع الناس، وامتناع دخول الملائكة للبيت الذي هم فيه، وفي قوله "نقص من عمله" أي من أجر عمله ما يشير إلى أن اتخاذها ليس بمحرم لأن ما كان اتخاذه محرماً امتنع اتخاذه على كل حال سواء نقص الأجر أو لم ينقص فدل ذلك على أن اتخاذها مكروه لا حرام. قال ووجه الحديث عندي أن المعاني المتعبد بها في الكلاب من غسل الإناء سبعاً لا يكاد يقوم بها المكلف ولا يتحفظ منها فربنا دخل عليه باتخاذها ما ينقص أجره من ذلك. ويروى أن المنصور سأل عمرو بن عبيد عن سبب هذا الحديث فلم يعرفه فقال المنصور، لأنه ينبح الضيف ويروع السائل أهـ وما ادعاه من عدم التحريم واستند له بما ذكره ليس بلازم، بل يحتمل أن تكون العقوبة تقع بعد التوفيق للعمل بمقدار قيراط مما كان يعمله من الخير لو لم يتخذ الكلب، ويحتمل أن يكون الاتخاذ حراماً. والمراد بالنقص أن الإثم الحاصل باتخاذه، وهو قيراط أو قيراطان، وقيل سبب النقصان امتناع الملائكة من دخول بيته، أو ما يلحق المارين من الأذى، أو لأن بعضها شياطين، أو عقوبة لمخالفة النهي، أو لولوغها في الأواني عند غفلة صاحبها فربما يتنجس الطاهر منها، فإذا استعمل في العبادة لم يقع موقع الطاهر .. وقال ابن التين المراد أنه لو لم يتخذه لكان =
قِيرَاطَانِ. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
= عمله كاملاً، فإذا اقتناه نقص من ذلك العمل، ولا يجوز أن ينقص من عمل مضى، وإنما المراد أنه ليس عمله في الكمال عمل من لم يتخذه أهـ، وما ادعاه من عدم الجواز منازع فيه، فقد حكى الروياني في البحر اختلافاً في الأجر هل ينقص من العمل الماضي أو المستقبل، وفي محل نقصان القيراطين، فقيل من عمل النهار قيراطاً، ومن عمل الليل قيراطاً آخر، وقيل من الفرض قيراطاً، ومن النفل آخر، وفي سبب النقصان يعني كما تقدم. واختلفوا في اختلاف الروايتين في القيراطين والقيراط، فقيل الحكم للزائد لكونه حفظ ما لم يحفظه الآخر أو أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بنقص قيراط واحد فسمعه الراوي الأول ثم أخبر ثانياً بنقص قيراطين زيادة في التأكيد في التنفير من ذلك فسمعه الراوي الثاني، وقيل ينزل على حالين، فنقصان القيراطين باعتبار كثرة الأضرار باتخاذها، ونقص القيراط باعتبار قلته، وقيل يختص نقص القيراطين بمن اتخذها بالمدينة الشريفة خاصة والقيراط بما عداها، وقيل يلتحق بالمدينة في ذلك سائر المدن والقرى ويختص القيراط بأهل البوادي، وهو يلتفت إلى معنى كثرة التأذي وقلته، وكذا من قال يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب، ففيما لابسه آدمي قيراطان، وفيما دونه، قيراط، وجوز ابن عبد البر أن يكون القيراط الذي ينقص أجر إحسانه إليه، لأنه من جملة ذوات الأكباد الرطبة أو الحرى، ولا يخفى بعده. واختلف في القيراطين المذكورين هنا هل هما كالقيراطين المذكورين في الصلاة على الجنازة؟ فقيل بالتسوية، وقيل اللذان في الجنازة من باب الفضل واللذان هنا من باب العقوبة وباب الفضل أوسع من غيره، والأصح عند الشافعية إباحة اتخاذ الكلاب لحفظ الدرب إلحاقاً للمنصوص بما في معناه كما أشار إليه ابن عبد البر. واتفقوا على أن المأذون في اتخاذه ما لم يحصل الاتفاق على قتله وهو الكلب العقور، وأما غير العقور، فقد اختلف هل يجوز قتله مطلقاً أم لا واستدل به على جواز تربية الجرو الصغير لأجل المنفعة التي يثول أمره إليها إذا كبر، ويكون القصد لذلك قائماً مقام وجود المنفعة به كما يجوز بيع ما لم ينتفع به في الحال لكونه ينتفع به في المآل، واستدل به على طهارة الكلب الجائز اتخاذه، لأن في ملامسته مع الاحتراز عنه مشقة شديدة فالإذن في اتخاذه إذن في مكملات مقصورة، كما أن المنع من لوازمه مناسب للمنع منه، وهو استدلال قوي لا يعارضه إلا عموم الخبر الوارد في الأمر من غسل ما ولغ فيه الكلب من غير تفصيل، وتخصيص العموم غير مستنكر إذا سوغه الدليل. وفي الحديث الحث على تكثير الأعمال الصالحة والتحذير من العمل بما ينقصها والتنبيه على أسباب الزيادة فيها والنقص منها لتجتنب أو ترتكب، وبيان لطف الله تعالى بخلقه في إباحة ما لهم به نفع وتبليغ نبيهم صلى الله عليه وسلم له أمور معاشهم ومعادهم، وفيه ترجيح المصلحة الراجحة على المفسدة لوقوع استثناء ما ينتفع به مما يحرم اتخاذه أهـ ص 5 جـ 5.
وقال الفقهاء في قوله تعالى: [وإذا حللتم فاصطادوا] من سورة المائدة.
الأمر بالصيد يقتضي حل المصيد أما الاصطياد فهو إماتة المأكول من الحيوان بكل محدد كالسهم أو بكل جارحة من سباع البهائم كالكلب والفهد والنمر، ومن جوارح الطير كصقر وباز وعقاب في أي موضع كانت إصابتها أهـ فالكلب معدود عندهم مثل غيره، وفي البخاري باب اقتناء الكلب للحرث. قال العيني: اقتناه إذا اتخذه لنفسه دون البيع ومنه القنية، وهو ما اقتني من شاة أو ناقة أو غيرهما، يقال غنم قنوة وقنية، قيل أراد البخاري إباحة الحرث بدليل إباحة اقتناء الكلاب المنهي عن اتخاذها لأجل الحرث، فإذا رخص من أجل الحرث في الممنوع من اتخاذه كان أقل درجاته أن يكون مباحاً ثم أورد البخاري "من أمسك كلباً" قيراط: أي مقدار معلوم عند الله، والمراد نقص جزء من أجزاء عمله (أو قيراطان) يجوز أن يكونا في نوعين من الكلاب أحدهما أشد إيذاء، وقيل القيراطان في المدن والقرى، والقيراط في البوادي. واختلفوا في سبب النقص، فقيل امتناع الملائكة من دخول بيته أو ما يلحق المارين من الأذى أو ذلك عقوبة لهم لاتخاذهم ما نهي عن اتخاذه أو لكثرة أكله النجاسات أو لكراهة رائحتها أو لأن بعضها شيطان أو لولوغه في الأواني عند غفلة =
2 -
وفي رواية للبخاري أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: مَنِ اقْتَنَى كَلْباً لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ.
3 -
ولمسلم: أَيُّمَا أَهْلِ دَارٍ اتَّخَذُوا كَلْباً إِلَاّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ (1) أَوْ كَلْبَاً صَائِداً (2) نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ.
4 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَمْسَكَ كَلْباً فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَاّ كَلْبَ حَرْثٍ (3) أَوْ مَاشِيَةٍ. رواه البخاري ومسلم.
5 -
وفي رواية لمسلم: مَنِ اقْتَنَى كَلْباً لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلَا مَاشِيَةٍ، وَلَا أَرْضٍ (4)، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ.
6 -
وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رضي الله عنه قالَ: إِنِّي لَمِمَّنْ يَرْفَعُ أَغْصَانَ الشَّجَرَةِ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ: لَوْلَا أَنَّ الْكِلابَ أُمَّةٌ (5) مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بِهِيمٍ (6)، وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبطُونَ
= صاحبها أهـ 158 جـ 12، إن دين الإسلام دين نظافة وطهارة يرشد إلى أضرار الكلب، ويحذر من لعابه، وينهى عن اقتنائه إلا لفائدة مرجوة وثمرة منتظرة مثل وجوده في زراعة أو حارس الإبل أو البقر أو الغنم. قال ابن التين المراد به أنه لو لم يتخذه لكان عمله كاملاً، فإذا اقتناه نقص من ذلك العمل. نسأل الله الهداية.
(1)
حيوانات يحرسها وأكثر ما يستعمل في الغنم ويجمع على مواشي.
(2)
قانصاً معلماً بحيث لو أرسل هاج أو زجر وقف في ابتداء الأمر وبعده، وإذا أمسك صيداً لا يتركه، وإذا قتل صيداً لم يأكل شيئاً من لحمه أو جلده أو أمعائه قبل قتله أو عقبه، ولا بأس بلعق دمه ونتف ريشه.
(3)
مزرعة أو مثمرة، ومنه كلب حرث قال في الغريب الحرث إلقاء البذر في الأرض وتهيؤها للزرع، ويسمى المحروث حرثاً قال الله تعالى:[أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين](22) من سورة القلم.
[نساؤكم حرث لكم] من سورة البقرة. على سبيل التشبيه فبالنساء زرع ما فيه بقاء نوع الإنسان.
(4)
ينحيها ويزيلها.
(5)
كل جماعة يجمعهم أمر ما، إما دين واحد أو زمان واحد أو مكان واحد سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيراً أو اختياراً وجمعها أمم قال تعالى:[وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم] من سورة الأنعام.
أي كل نوع منها على طريقة قد سخرها الله تعالى عليها بالطبع، فهي من بين ناسجة كالعنكبوت، وبانية كالسرفة، ومدخرة كالنمل، ومعتمدة على قوت وقته كالعصفور والحمام إلى غير ذلك من الطبائع التي تخصص بها كل نوع أهـ غريب لحصل الأمر من الله تعالى.
(6)
شديد السواد، لأنه على صورة الشيطان قال الخطابي (في رواية: رعاة الإبل البهم على نعت الرعاة وهم السود البهم) جمع بهيم، وهو المجهور الذي لا يعرف.
كَلْباً إِلَاّ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَاّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ. رواه الترمذي وقال: حديث حسن وابن ماجة إلا أنه قال:
وَمَا مِنْ قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْباً إِلَاّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ إِلا نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ.
إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب أو صورة
7 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم في سَاعَةٍ أَنْ يَأْتِيَهُ، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ. قَالَتْ: وَكَانَ بِيَدِهِ عَصاً، فَطَرَحَهَا مِنْ يَدِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ وَلَا رُسُلُهُ، ثُمَّ الْتَفَتَ، فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ، فَقَالَ: مَتَى دَخَلَ هذَا الْكَلْبُ؟ فَقُلْتُ: واللهِ مَا دَرَيْتُ (1)، فَأَمَرَ بِهِ فأُخْرِجَ، فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَدْتَنِي فَجَلَسْتُ لَكَ، وَلَمْ تَأْتِنِي؟ فَقَالَ: مَنَعَنِي الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ في بَيْتِكَ. إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتَاً فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ. رواه مسلم.
8 -
وَعَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قالَ: احْتَبَسَ جِبْرِيلُ عليه السلام عَلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ: مَا حَبَسَكَ؟ فَقَالَ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ. رواه أحمد، ورواته رواة الصحيح.
9 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ (2)، فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ إِلَاّ أَنَّهُ كَانَ في بَابِ الْبَيْتِ تِمْثَالُ (3) الرِّجَالِ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ (4) فِيهِ تَمَاثِيلُ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَال الَّذِي فِي الْبَابِ فَلْيُقْطَعْ (5)،
(1) ما علمت.
(2)
اليوم الذي قبل يومك.
(3)
الصور، يقال مثلت: أي صورت مثالاً والتمثال الاسم منه، وظل كل شيء تمثاله.
(4)
ستر رقيق فيه رقم ونقوش.
(5)
أي فلتنزل ولتذهب حتى لا تصح إعادة الروح فيها فتجد صورة كاملة لو فرض. وفي زماننا هذا: 1955 م أصبح التصوير فناً وتوضيحاً للحوادث العمرانية.