الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الترغيب في تشييع الميت وحضور دفنه
1 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: حَقُّ الْمُسْلِمِ (1)
عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ. قِيلَ: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قالَ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فاتْبَعْهُ. رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.
2 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَقُولُ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ (2) لَا يَظْلِمُهُ (3) وَلَا يَخْذُلُهُ (4)، وَيَقُولُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فَيُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا (5) إِلَاّ بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا. وَكَانَ يَقُولُ: لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: يُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَنْصَحُهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، ويُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيَتْبَعُهُ إِذَا مَاتَ. رواه أحمد بإسناد حسن.
3 -
وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رضي الله عنه قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سِتُّ خِصَالٍ وَاجِبَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ خَصْلَةً مِنْهَا فَقَدْ تَرَكَ حَقّاً وَجِباً، فذكر الحديث بنحو ما تقدم، ورواه الطبراني وأبو الشيخ في الثواب، ورواتهما ثقات إلا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم.
(1) فرض عليه يزيده ثواباً اتباع ست خصال:
أ - التسليم عليه عند المقابلة.
ب - إجابة وليمة العرس واجبة، وغيرها مندوبة.
جـ - تقديم الإرشاد له في أموره رجاء تسديد أعماله لله واتباع الصواب.
د - قول يرحمك الله إذا عطس فحمد الله.
هـ - زيارته أثناء مرضه.
و- تشييع جنازته ومساعدة أهله في الدفن.
(2)
مساعده ومعاونه مثل أخوة النسب كما قال تعالى: [إنما المؤمنون إخوة] قال النسفي: فالإيمان قد عقد بين أهله من السبب القريب والنسب اللاصق ما إن يفضل الإخوة لم ينقص عنها أهـ فالأخوة في الإسلام أمضى وأنفذ في المساعدة عن أخوة النسب.
(3)
لا يقدم له ضرراً.
(4)
لا يهزمه ولا يترك نصرته.
(5)
لا يحصل تفريق بين المتآخيين.
4 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: خَمْسٌ مَنْ عَمِلَهُنَّ في يَوْمٍ كَتَبَهُ اللهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ: مَنْ عَادَ مَرِيضاً، وَشَهِدَ جَنَازَةً، وَصَامَ يَوْماً (1)، وَرَاحَ (2) إِلى الْجُمُعَةِ، وَأَعْتَقَ رَقَبَةً (3). رواه ابن حبان في صحيحه.
5 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: عُودُوا الْمَرْضَى واتْبَعُوا الْجَنَائِزَ (4) تُذَكِّرْكُمُ الآخِرَةَ. رواه أحمد والبزار وابن حبان في صحيحه، وتقدم هو وغيره في العيادة.
6 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيراطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ (5). رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.
وفي رواية لمسلم وغيره: أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ.
7 -
وفي رِوَاية البخاري: مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَاناً واحْتِسَاباً، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، وَيُفَرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيراطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ.
8 -
وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ قَاعِداً عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما إِذْ طَلَعَ خَبَّابٌ صَاحِبُ الْمَقْصُورَةِ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؟ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صل اللهُ عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا واتَّبَعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ
(1) نفلاً.
(2)
ذهب مبكراً.
(3)
فك خص من أسر وذل.
(4)
امشوا معها حتى تدفن، واذكروا أن لكم مثل هذا فاستعدوا له بصالح الأعمال.
(5)
يرغب صلى الله عليه وسلم في حضور الصلاة على الميت رجاء كسب ثواب لو وزن لساوى في الثقل جبل أحد بمكة، ومن رافقها حتى توارى في التراب نال ثواب وزن جبلين.
مِنَ الأَجْرِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُحُدٍ، فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ خَبَّاباً (1) إِلى عَائِشَةَ رضي الله عنها يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ بِمَا قالَتْ، وَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصَى الْمَسْجِدِ يُقَلِّبُهَا في يَدِهِ حَتَّى يَرْجِعَ فَقَالَ: قالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ بالْحَصَى الَّذِي كَانَ في يَدِهِ الأَرْضَ ثُمَّ قالَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا (2) فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ. رواه مسلم.
9 -
وَعَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ. رواه مسلم. وابن ماجة أيضاً من حديث أبي بكر بن كعب.
وزاد في آخره: والَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ الْقِيراطُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ هذَا.
من تبع جنازة حتى يصلى عليها فإن له قيراطا
10 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: مَن تَبِعَ جَنَازَةً حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَإِنَّ لَهُ قِيرَاطاً، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقِيرَاطِ، فَقَالَ: مِثْلُ أُحُدٍ (3).
وفي رواية قالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مِثْلُ قَرارِيطِنَا هذِهِ؟ قالَ: لا بَلْ مِثْلُ أُحُدٍ وَأَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ. رواه أحمد، ورواته ثقات.
11 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: مَنْ أَتَى جَنَازَةً فِي أَهْلِهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ اتَّبَعَهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ صَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنِ انْتَظَرَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطٌ. رواه البزار، ورواتُه رواة الصحيح إلا معديّ بن سليمان.
12 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَائِماً؟ قالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا. فَقَالَ: مَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مِسْكِيناً؟ قالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا. قالَ: مَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضاً؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا،
(1) سيدنا خباب رضي الله عنه يسألها عن هذا الحديث ليتحقق منه وليعمل به.
(2)
قصرنا.
(3)
لو مثل حجمه لشابه جبل أحد في وزن الصواب.