المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المقصود بالكتابية في حل الزواج: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ١٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌تعليمات وإرشادات النسخ:

- ‌الاختلاف بين النسخ في كتابة الحروف والكلمات:

- ‌ثانيا: مبررات كتابة القرآن بالأحرف اللاتينية في نظر من فعل ذلك ومناقشتها:

- ‌ثالثا: بيان الموانع التي تمنع شرعا كتابة المصحف بحروف لاتينية ونحوها وبيان ما فيها من الخطر:

- ‌رابعا: الخلاصة:

- ‌الفتاوى

- ‌ هدم مسجد قديم قائم ليبنى محله مكتبة عامة

- ‌ صلاة الجنازة على الميت طفلا أو كبيرا

- ‌ دفن الميت ليلا

- ‌ دفن غير المسلمين في مقابر المسلمين

- ‌ الصدقة عن الميت

- ‌ أخذ شيء من المقبرة لمصلحة الشارع

- ‌ صاحب القبر مختص بمكان قبره

- ‌ مرض والدي وكتب ثلث ماله وقفا

- ‌ جعل القبر في المسجد

- ‌ كتب في وصيته أنهما لا يرثان مما خلفه إلا أن يتوبا قبل وفاته

- ‌ الصلاة في المقبرة وفي المسجد الذي فيه قبر

- ‌ يؤخذ من المسجد شيء من مساحته ويضاف إلى البيت

- ‌حكم إخراج زكاة الفطر نقودا

- ‌دراسات فقهية

- ‌تعريف البيع لغة وشرعا:

- ‌حكم البيع:

- ‌الحكمة في مشروعية البيع:

- ‌المقارنة بين البيع والربا:

- ‌تعريف الربا:

- ‌تحريم الربا:

- ‌مقارنة بين الربا والميسر

- ‌متى حرم الربا:

- ‌ المقارنة بين الربا والصدقة:

- ‌ الحكمة في تحريم الربا:

- ‌ أنواع الربا:

- ‌ ربا النسيئة

- ‌مسألة: (ضع وتعجل):

- ‌ربا الفضل

- ‌ربا القرض:

- ‌القرض بالفائدة:

- ‌مقارنة بين ربا النسيئة وربا الفضل:

- ‌ الأشياء التي يجري فيها الربا:

- ‌ علة الربا في النقدين:

- ‌ علة الربا في بقية الأصناف المنصوصة وهي البر والشعير والتمر والملح

- ‌ تحريم الوسائل والحيل الربوية:

- ‌ماذا يفعل من تاب من الربا

- ‌الخاتمة والفهارس

- ‌المراجع

- ‌تعريف القسامة ووجودها قبل الإسلام:

- ‌دليل شرعية القسامة:

- ‌من الذي يحلف في القسامة:

- ‌ وجود ذكر بالغ حين الدعوى:

- ‌الخلاف في التعليل:

- ‌مذهب المعتزلة:

- ‌مذهب الأشاعرة:

- ‌مذهب الماتريدية:

- ‌مذهب الحنابلة:

- ‌الخلاصة:

- ‌أقسام القياس والمقبول منها والمردود لدى الحنابلة

- ‌أقسام القياس باعتبار العلة

- ‌تعريف القياس لغة واصطلاحا

- ‌حقيقة القياس عند الأصوليين:

- ‌أسباب اختلاف تعاريفهم:

- ‌شرح التعريف المختار:

- ‌العلة ووجوه الاجتهاد فيها

- ‌العلة - في الاصطلاح:

- ‌وجوه الاجتهاد في العلة:

- ‌حجية القياس أو التعبد به

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌مذاهب العلماء فيه

- ‌التنصيص على العلة

- ‌تحرير موضع النزاع:

- ‌النقل عن النظام:

- ‌حقيقة موقف الحنابلة في هذا الموضوع

- ‌قياس الشبه وموقف الحنابلة منه

- ‌دراساتتاريخية

- ‌جهاده:

- ‌في غزوة بدر الكبرى:

- ‌ في غزوة أحد:

- ‌ في الغزوات الأخرى:

- ‌ قائد سرية دومة الجندل:

- ‌في الغزوات الجديدة:

- ‌ جهاده بالمال:

- ‌المستشار الأمين

- ‌ مع الشيخين:

- ‌ مع الشورى:

- ‌ مع عثمان:

- ‌الإنسان:

- ‌ عمره:

- ‌ وصيته وتركته:

- ‌ إنفاقه:

- ‌ ورعه:

- ‌ علمه:

- ‌ صفته:

- ‌ أهله:

- ‌ جمل مزاياه:

- ‌القائد:

- ‌عبد الرحمن في التاريخ:

- ‌ تمهيد

- ‌الزواج فطرة:

- ‌الزواج في الإسلام:

- ‌ أحكام زواج الأجنبيات

- ‌تحديد وتعريف

- ‌بادرة:

- ‌زواج المشركة:

- ‌زواج حرائر الكتابيات:

- ‌المقصود بالكتابية في حل الزواج:

- ‌الكتابية الحربية والكتابية الذمية:

- ‌الكتابية إن غيرت دينها، والمرتدة:

- ‌عمر وابن عمر وزواج الكتابية:

- ‌نكاح الإماء الكتابيات:

- ‌آثار الزواج بالكتابية:

- ‌ داخل الأسرة:

- ‌ الآثار في المجتمع:

- ‌الرأي في الزواج من الأجنبيات:

- ‌مدى إمكانيةترجمة القرآن

- ‌مدى أهمية ترجمة القرآن

- ‌استحالة ترجمة القرآن:

- ‌اختلاف الدلالات اللغوية للنص القرآني:

- ‌شروط ضرورية للترجمة:

- ‌حكم ترجمة المستشرقين:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المقصود بالكتابية في حل الزواج:

14 -

الأصل حل زواج حرائر الكتابيات. .

ولنا في ذلك قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (1).

والإحصان بمعنى العفة والحرية - شرط لحل هذا اللون من الزواج؛ لوروده في النص الذي جاء على خلاف الأصل {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (2) والكتابية، وإن لم تكن مشركة اصطلاحا- فهي عقيدة وواقعا في الإشراك هي واقعة؛ إذ تجعل مع الله عزيرا أو المسيح ابن مريم.

{اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ} (3) لئن اختلفت عن المشركة في إقرارها بوجود الله، وفي وجود كتاب سماوي تدين به، فإن هذا الإقرار من ناحية أخرى مشوب بالتحريف. . ومع ذلك فنحن نسلم مع جلة علماء السلف بحل زواج الكتابية، لكننا نؤكد معهم شرط الإحصان. . شرط العفة، فيبتعد المسلم قدر ما يستطيع عن خضراء الدمن. . وهي المرأة الجميلة في المنبت السوء.

ولنا كذلك في حل نكاح الكتابيات ما روي عن الصحابة إجماعا وما عليه أكثر التابعين وما وقع من الصحابة أنفسهم.

وذهب الجعفرية إلى عدم حل نكاح الكتابية إلا نكاح متعة.

ويبقى السؤال: من هي الكتابية في مفهوم الآية الكريمة. .؟

(1) سورة المائدة الآية 5

(2)

سورة البقرة الآية 221

(3)

سورة التوبة الآية 31

ص: 316

‌المقصود بالكتابية في حل الزواج:

15 -

المقصود بها أصلا. . اليهودية والنصرانية. . فأهل الكتاب يقصد بهم أصلا

ص: 316

أصحاب الإنجيل والتوراة. .؛ لأنهم وحدهم الذين ينتسبون إلى كتاب سماوي، ولأنهم كذلك يعترفون بالله ربا.

16 -

ويلحق بأهل الكتاب في الحكم الصابئات. لأنهن - على رأي من ألحقهن بأهل الكتاب يدن بدين، ويؤمن بنبي، ويقررن بكتاب.

وعلى الرأي الآخر يلحقن بالمشركات في الحكم باعتبار أنهن يعبدن الكواكب ولا كتاب لهن. . والذي نختاره. . هو أنهن إن وافقن أهل الكتاب - يهود أو نصارى - في أصل دينهم ألحقن بهم، وإن خالفنهم في أصل الدين ألحقن في الحكم بالمشركين - والله أعلم (1).

17 -

ويلحق بأهل الكتاب في الحكم المجوس على رأي فريق من العلماء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب (2)» . ولما نسب إلى حذيفة أنه تزوج منهم.

لكن جمهرة العلماء، على أنه لا يجوز الزواج من المجوسية ولا تلحق في هذا المجال بأهل الكتاب (رأي مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، والأوزاعي وإسحاق، وقال أحمد: (لا يعجبني)(3).

وهم يرون أن حديث «سنوا فيهم سنة أهل الكتاب (4)» أنه خاص بعصمة دمائهم وأموالهم، وجبي الجزية منهم.

ويشككون فيما نسب من زواج حذيفة منهم - فقد قال البعض (أبو وائل) أنها يهودية، وقال آخرون (ابن سيرين) بل نصرانية، ومع تعارض الروايات لا يثبت حكم إحداهن إلا بترجيح.

فضلا عن أنه ليس للمجوس كتاب، ويتمسكون فيهم بقوله تعالى:{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} (5) وقوله: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (6)

(1) هو كذلك رأي صاحب أوجز المسالك إلى موطأ مالك اه

(2)

صحيح البخاري الجزية (3157)، سنن الترمذي السير (1586)، سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (3043)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 191)، موطأ مالك الزكاة (617).

(3)

القرطبي - المرجع السابق ص70، وكتب المذاهب

(4)

صحيح البخاري الجزية (3157)، سنن الترمذي السير (1586)، سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (3043)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 191)، موطأ مالك الزكاة (617).

(5)

سورة البقرة الآية 221

(6)

سورة الممتحنة الآية 10

ص: 317