الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن الخطيئة زال مفهومها في هذا المجال بعدما سقطت أوروبا في حمأة الفلسفة الوبيئة الحديثة التي استحلت محارم الله. .
ومن ذلك نقول. . يبقى شرط الإحصان - الذي قدمنا - حائلا ومانعا دون الوقوع في هذا النوع. .، ويبقى للنادر حكمه ما دام قد أحله الله. .
23 -
أما ما روي عن ابن عمر - وهو الصحابي الجليل - فلنا عليه أن غيره من الصحابة أجاز نكاح الكتابيات حتى نقل عنهم الإجماع، وأن غيره من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار يعلمون ما قاله. . من أن تأليه عيسى كفر أو شرك. . ومع ذلك فقد حفظ القرآن لأهل الكتاب الذين قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم أو قالوا: المسيح ابن الله. أو قالوا: إنه ثالث ثلاثة - حفظ القرآن لأهل الكتاب أحكاما خاصة، وحفظ لهم التاريخ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم بإحسان معاملة خاصة مغايرة لمعاملة "الكفار أوالمشركين".
فكيف نسوي بين من لم يسو بينهم الله ورسوله؟ (1).
أما القول الأخير. . فقد سبق الرد على الجزء الأخير منه. . إن الكتابية لا تدخل في مدلول المشركة، ومن ثم لا تأخذ حكمها في هذا المجال كما لم تأخذ - كذلك- في مجال الذبائح، أما الجزء الأول منه وهو القائل بنسخ آية المائدة بآية البقرة فمردود بأن الآية الأخيرة سابقة على الأولى فكيف يصير النسخ؟
(1) راجع في الرد على ما نسب إلى ابن عمر في المحلى لابن حزم 6/ 544 وما بعدها
نكاح الإماء الكتابيات:
24 -
أما النكاح بمعنى الزواج فالأصل المنع، حتى لا يجتمع على الولد الرق والكفر معا. . ولأنه إن صار من الحرة إلى الأمة، فيقيده قوله سبحانه وتعالى:{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} (1).
(1) سورة النساء الآية 25
وأما النكاح بمعنى الوطء.
فالأصل فيه الإباحة لدخوله تحت عموم قوله تعالى: {إِلَاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (1).
ولأن الأصل في الإماء أنهن غير مسلمات.
ولأن الصحابة والتابعين فعلوا ذلك. .
ويلحق البعض بحل الوطء لإماء أهل الكتاب حل الإماء المجوسيات بل والكافرات ويستندون إلى فعل الصحابة.
ثم إن الافتراش امتهان. . فلا بأس من ذلك؛ ولأن أكثر الإماء يكن كافرات أو مجوسيات.
25 -
ولنا على ذلك:
أن فعل الصحابة غير ذلك؛ فقد روي أنهم كانوا يعرضون عليهن الإسلام ولا يقربوهن حتى يسلمن، ويتطهرن، ويستبرئن أرحامهن، فإن كن أولات حمل انتظروا وضع الحمل، وإن كن غير ذلك انتظروا أن تحيض حيضة، أما القول بأن الافتراش امتهان. . فمعارض بقوله تعالى:{هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} (2) والأمر متبادل والأمر بعيد عن معنى الامتهان. . وعلى أي فقد رأينا الاختصار في هذه النقطة رغم التوسع الكبير فيها في كتب الفقه؛ إذ فقدت أهميتها؛ لعدم وجود الرقيق من ناحية عملية وواقعية؛ لتوقف الجهاد الإسلامي منذ مئات السنين. . وإن بقي البعض يستعمله باسمه أو بأسماء أخرى. .، لكن النادر لا حكم له.
(1) سورة المؤمنون الآية 6
(2)
سورة البقرة الآية 187