الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويعبر عنه تارة (بالموثر) وتارة (بالموجب).
وهذا بناء على مذهبهم الكلامي وقولهم (بالحسن والقبح العقليين) و (وجوب الأصلح)
مذهب الأشاعرة:
مذهب الأشاعرة أن لا موجد لشيء -على الحقيقة- إلا واجب الوجود لذاته، والأسباب معدات لقبول الوجود، لا محدثات والفعل يستند وجوده إلى القدرة - التي تنتهي إلى مسبب الأسباب، فهو سبحانه الخالق للعلة وأثرها معا، لا يشاركه في الخلق غيره، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فلو أدخل الخلائق -كلهم- الجنة: لم يكن حيفا، ولو أدخلهم النار: لم يكن جورا. والواجبات كلها سمعية، والعقل لا يوجب شيئا ولا يقتضيه (1)، ولذلك فإن جمهورهم على أن العلل العقلية غير مؤثرة إلا على معنى جريان سنة الله -تعالى- بخلق آثارها عقبها، وأما العلل الشرعية - فهي مجرد أمارات لإيجاب الله -تعالى- الأحكام عندها.
وهم لا ينكرون أن الله -تعالى- قد أناط المصالح بها تفضلا منها وإحسانا، ولكنهم يقولون: لو شاء لجعل المصلحة في ضد ذلك، وأن له -سبحانه- أن ينيطها بهذا الحكم، أو سواه ولو لم يفعل لم يكن ذلك عبثا.
وذلك تخلصا من مخالفة ما يذهبون إليه من منع تأثير الحادث بالقديم، والعلة حادثة والحكم قديم: فلا يجوز تعليل القديم بالحادث، فأفعاله -تعالى- لا تعلل بالأغراض، والأحكام لا تتبع الحكم والمصالح - وإن كانت هذه الحكم والمصالح من ثمراتها ولكنها ليست غائية لها:
وكل الآيات الكريمة -التي جاء التعليل فيها صريحا يؤولونها بهذا - أي: أن ما علل به ليس غرضا ولا علة غائية، ولكنه يشتمل عليه الحكم فقط (2).
أو أنه من قبيل الاستعارة التبعية تشبيها لها بالأغراض والبواعث (3). ولذلك فقد
(1) انظر الملل: (1/ 162) وما بعدها، ط. الأزهر.
(2)
انظر حاشية العطار على جمع الجوامع: (2/ 274).
(3)
المرجع نفسه.