الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم إخراج زكاة الفطر نقودا
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
فقد سألني كثير من الإخوان عن حكم إخراج زكاة الفطر نقودا، والجواب:
لا يخفى على أي مسلم أن أهم أركان دين الإسلام الحنيف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله وحده، ومقتضى شهادة أن محمدا رسول الله أن لا يعبد الله سبحانه إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادات الأصل فيها التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما أخذ عن المشرع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه، الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى:{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} (1){إِنْ هُوَ إِلَاّ وَحْيٌ يُوحَى} (2)(3)، وقال هو في ذلك:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (4)» ، «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (5)» ، وقد شرع هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة: صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، فقد روى البخاري ومسلم - رحمهما الله - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:«فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (6)» ، ورويا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:«كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب (7)» . وفي رواية: «أو صاعا من أقط (8)» ، فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر، ومعلوم أنه في وقت هذا التشريع وهذا الإخراج كان يوجد بيد المسلمين - وخاصة مجتمع المدينة - الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك، ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر، فلو كان
(1) سورة النجم الآية 3
(2)
سورة النجم الآية 4
(3)
الآيتان (2، 3) من سورة النجم.
(4)
صحيح البخاري الصلح (2697)، صحيح مسلم الأقضية (1718)، سنن أبو داود السنة (4606)، سنن ابن ماجه المقدمة (14)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 256).
(5)
صحيح مسلم الأقضية (1718)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 180).
(6)
صحيح البخاري الزكاة (1503)، صحيح مسلم الزكاة (984)، سنن الترمذي الزكاة (675)، سنن النسائي الزكاة (2504)، سنن أبو داود الزكاة (1611)، سنن ابن ماجه الزكاة (1826)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 102)، موطأ مالك الزكاة (627)، سنن الدارمي الزكاة (1661).
(7)
صحيح البخاري الزكاة (1508)، صحيح مسلم الزكاة (985)، سنن الترمذي الزكاة (673)، سنن النسائي الزكاة (2513)، سنن أبو داود الزكاة (1616)، سنن ابن ماجه الزكاة (1829)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 98)، موطأ مالك الزكاة (628)، سنن الدارمي الزكاة (1664).
(8)
صحيح البخاري الزكاة (1506)، صحيح مسلم الزكاة (985)، سنن الترمذي الزكاة (673)، سنن النسائي الزكاة (2513)، سنن أبو داود الزكاة (1616)، سنن ابن ماجه الزكاة (1829)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 98)، موطأ مالك الزكاة (628)، سنن الدارمي الزكاة (1664).
شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو دفع ذلك لفعله أصحابه رضي الله عنهم.
وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه وخاص بما ورد فيه، كما سبق الأصل في العبادات التوقيف، ولا نعلم أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية، وقد قال الله سبحانه:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّه أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (1) الآية، وقال عز وجل:{وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (2)، ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه؛ لكونه مخالفا لما ذكر من الأدلة الشرعية، وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه والحذر من كل ما يخالف شرعه إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. .
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الأحزاب الآية 21
(2)
سورة التوبة الآية 100