الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثلة على بنت له توفيت وسنها لا يتجاوز ثلاث عشرة سنة، فهل يصح الوقف على من لم يبلغ؟ وإذا صح فهل يجوز تمييزها من بين إخوتها الموجودين حال التوقيف؟ وإذا أجزتم صحة الوقف فهل يضم إلى ثلث والدي أم يجعل مستقلا؟
الجواب: بالاطلاع على الوصية وجد فيها أن ما ذكره المستفتي من وقف الأثلة من والده على ابنته المذكورة صحيح، وبعد دراسة اللجنة للسؤال والوصية لم يتبين لها ما يوجب إبطالها، وهذه الأثلة تكون مستقلة ولا تضم إلى ثلث والدها كما ذكره السائل، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم 1354 في 16/ 4 / 1397هـ
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:
السؤال:
مرض والدي وكتب ثلث ماله وقفا
وجعله بيدي خوفا من الوفاة بسبب هذا المرض، ولكن الله قدر له الحياة بعد أن شفي من المرض، واعتقدت بأن الوصية قد بطلت، وبعد أربع سنوات توفي والدي- رحمه الله وطفقنا نبحث عن الوصية ولم نعثر عليها وأهملنا موضوعها، وقمنا بتوزيع التركة على الورثة وانتهى المال.
وبعد حين عثرنا على ورقة الوصية، ونحن الآن في حيرة من الأمر، فالمال قد وزع ولا ندري ماذا نصنع ونخشى الإثم؟
الجواب: يسترد من الورثة من النقود التي استلموها بما يساوي ثلث أصل النقود، فيؤخذ من كل واحد ثلث حصته ومجموع المتحصل هو ثلث مال الميت، ويكون بيد وكيله الشرعي، ينفذ على وفق وصيته الشرعية إذا كانت ثابتة بالبينة الشرعية أو بإقرار الورثة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم 1528 في 16/ 4 / 1397هـ
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:
السؤال: هل يجب في حق السقط المتبين أنه ذكر أو أنثى عقيقة؟ وكذا المولود إذا ولد ثم مات بعد أيام ولم يعق عنه في حياته فهل يعق عنه بعد موته أو لا؟ وإذا مضى على المولود شهر أو شهران أو نصف سنة أو سنة أو أكثر ولم يعق عنه هل يعق عنه أو لا؟ الجواب: جمهور الفقهاء على أن العقيقة سنة، لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى (1)» ، وما رواه الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى (2)» رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي، وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة (3)» . رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن.
(1) صحيح البخاري العقيقة (5471)، سنن الترمذي الأضاحي (1515)، سنن النسائي العقيقة (4214)، سنن أبو داود الضحايا (2839)، سنن ابن ماجه الذبائح (3164)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 17)، سنن الدارمي الأضاحي (1967).
(2)
سنن الترمذي الأضاحي (1522)، سنن النسائي العقيقة (4220)، سنن أبو داود الضحايا (2837)، سنن ابن ماجه الذبائح (3165)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 8)، سنن الدارمي الأضاحي (1969).
(3)
سنن النسائي العقيقة (4212)، سنن أبو داود الضحايا (2842)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 183).