المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ مرض والدي وكتب ثلث ماله وقفا - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ١٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌تعليمات وإرشادات النسخ:

- ‌الاختلاف بين النسخ في كتابة الحروف والكلمات:

- ‌ثانيا: مبررات كتابة القرآن بالأحرف اللاتينية في نظر من فعل ذلك ومناقشتها:

- ‌ثالثا: بيان الموانع التي تمنع شرعا كتابة المصحف بحروف لاتينية ونحوها وبيان ما فيها من الخطر:

- ‌رابعا: الخلاصة:

- ‌الفتاوى

- ‌ هدم مسجد قديم قائم ليبنى محله مكتبة عامة

- ‌ صلاة الجنازة على الميت طفلا أو كبيرا

- ‌ دفن الميت ليلا

- ‌ دفن غير المسلمين في مقابر المسلمين

- ‌ الصدقة عن الميت

- ‌ أخذ شيء من المقبرة لمصلحة الشارع

- ‌ صاحب القبر مختص بمكان قبره

- ‌ مرض والدي وكتب ثلث ماله وقفا

- ‌ جعل القبر في المسجد

- ‌ كتب في وصيته أنهما لا يرثان مما خلفه إلا أن يتوبا قبل وفاته

- ‌ الصلاة في المقبرة وفي المسجد الذي فيه قبر

- ‌ يؤخذ من المسجد شيء من مساحته ويضاف إلى البيت

- ‌حكم إخراج زكاة الفطر نقودا

- ‌دراسات فقهية

- ‌تعريف البيع لغة وشرعا:

- ‌حكم البيع:

- ‌الحكمة في مشروعية البيع:

- ‌المقارنة بين البيع والربا:

- ‌تعريف الربا:

- ‌تحريم الربا:

- ‌مقارنة بين الربا والميسر

- ‌متى حرم الربا:

- ‌ المقارنة بين الربا والصدقة:

- ‌ الحكمة في تحريم الربا:

- ‌ أنواع الربا:

- ‌ ربا النسيئة

- ‌مسألة: (ضع وتعجل):

- ‌ربا الفضل

- ‌ربا القرض:

- ‌القرض بالفائدة:

- ‌مقارنة بين ربا النسيئة وربا الفضل:

- ‌ الأشياء التي يجري فيها الربا:

- ‌ علة الربا في النقدين:

- ‌ علة الربا في بقية الأصناف المنصوصة وهي البر والشعير والتمر والملح

- ‌ تحريم الوسائل والحيل الربوية:

- ‌ماذا يفعل من تاب من الربا

- ‌الخاتمة والفهارس

- ‌المراجع

- ‌تعريف القسامة ووجودها قبل الإسلام:

- ‌دليل شرعية القسامة:

- ‌من الذي يحلف في القسامة:

- ‌ وجود ذكر بالغ حين الدعوى:

- ‌الخلاف في التعليل:

- ‌مذهب المعتزلة:

- ‌مذهب الأشاعرة:

- ‌مذهب الماتريدية:

- ‌مذهب الحنابلة:

- ‌الخلاصة:

- ‌أقسام القياس والمقبول منها والمردود لدى الحنابلة

- ‌أقسام القياس باعتبار العلة

- ‌تعريف القياس لغة واصطلاحا

- ‌حقيقة القياس عند الأصوليين:

- ‌أسباب اختلاف تعاريفهم:

- ‌شرح التعريف المختار:

- ‌العلة ووجوه الاجتهاد فيها

- ‌العلة - في الاصطلاح:

- ‌وجوه الاجتهاد في العلة:

- ‌حجية القياس أو التعبد به

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌مذاهب العلماء فيه

- ‌التنصيص على العلة

- ‌تحرير موضع النزاع:

- ‌النقل عن النظام:

- ‌حقيقة موقف الحنابلة في هذا الموضوع

- ‌قياس الشبه وموقف الحنابلة منه

- ‌دراساتتاريخية

- ‌جهاده:

- ‌في غزوة بدر الكبرى:

- ‌ في غزوة أحد:

- ‌ في الغزوات الأخرى:

- ‌ قائد سرية دومة الجندل:

- ‌في الغزوات الجديدة:

- ‌ جهاده بالمال:

- ‌المستشار الأمين

- ‌ مع الشيخين:

- ‌ مع الشورى:

- ‌ مع عثمان:

- ‌الإنسان:

- ‌ عمره:

- ‌ وصيته وتركته:

- ‌ إنفاقه:

- ‌ ورعه:

- ‌ علمه:

- ‌ صفته:

- ‌ أهله:

- ‌ جمل مزاياه:

- ‌القائد:

- ‌عبد الرحمن في التاريخ:

- ‌ تمهيد

- ‌الزواج فطرة:

- ‌الزواج في الإسلام:

- ‌ أحكام زواج الأجنبيات

- ‌تحديد وتعريف

- ‌بادرة:

- ‌زواج المشركة:

- ‌زواج حرائر الكتابيات:

- ‌المقصود بالكتابية في حل الزواج:

- ‌الكتابية الحربية والكتابية الذمية:

- ‌الكتابية إن غيرت دينها، والمرتدة:

- ‌عمر وابن عمر وزواج الكتابية:

- ‌نكاح الإماء الكتابيات:

- ‌آثار الزواج بالكتابية:

- ‌ داخل الأسرة:

- ‌ الآثار في المجتمع:

- ‌الرأي في الزواج من الأجنبيات:

- ‌مدى إمكانيةترجمة القرآن

- ‌مدى أهمية ترجمة القرآن

- ‌استحالة ترجمة القرآن:

- ‌اختلاف الدلالات اللغوية للنص القرآني:

- ‌شروط ضرورية للترجمة:

- ‌حكم ترجمة المستشرقين:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ مرض والدي وكتب ثلث ماله وقفا

أثلة على بنت له توفيت وسنها لا يتجاوز ثلاث عشرة سنة، فهل يصح الوقف على من لم يبلغ؟ وإذا صح فهل يجوز تمييزها من بين إخوتها الموجودين حال التوقيف؟ وإذا أجزتم صحة الوقف فهل يضم إلى ثلث والدي أم يجعل مستقلا؟

الجواب: بالاطلاع على الوصية وجد فيها أن ما ذكره المستفتي من وقف الأثلة من والده على ابنته المذكورة صحيح، وبعد دراسة اللجنة للسؤال والوصية لم يتبين لها ما يوجب إبطالها، وهذه الأثلة تكون مستقلة ولا تضم إلى ثلث والدها كما ذكره السائل، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 75

فتوى رقم 1354 في 16/ 4 / 1397هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

السؤال:‌

‌ مرض والدي وكتب ثلث ماله وقفا

وجعله بيدي خوفا من الوفاة بسبب هذا المرض، ولكن الله قدر له الحياة بعد أن شفي من المرض، واعتقدت بأن الوصية قد بطلت، وبعد أربع سنوات توفي والدي- رحمه الله وطفقنا نبحث عن الوصية ولم نعثر عليها وأهملنا موضوعها، وقمنا بتوزيع التركة على الورثة وانتهى المال.

وبعد حين عثرنا على ورقة الوصية، ونحن الآن في حيرة من الأمر، فالمال قد وزع ولا ندري ماذا نصنع ونخشى الإثم؟

ص: 75

الجواب: يسترد من الورثة من النقود التي استلموها بما يساوي ثلث أصل النقود، فيؤخذ من كل واحد ثلث حصته ومجموع المتحصل هو ثلث مال الميت، ويكون بيد وكيله الشرعي، ينفذ على وفق وصيته الشرعية إذا كانت ثابتة بالبينة الشرعية أو بإقرار الورثة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 76

فتوى رقم 1528 في 16/ 4 / 1397هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

السؤال: هل يجب في حق السقط المتبين أنه ذكر أو أنثى عقيقة؟ وكذا المولود إذا ولد ثم مات بعد أيام ولم يعق عنه في حياته فهل يعق عنه بعد موته أو لا؟ وإذا مضى على المولود شهر أو شهران أو نصف سنة أو سنة أو أكثر ولم يعق عنه هل يعق عنه أو لا؟ الجواب: جمهور الفقهاء على أن العقيقة سنة، لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى (1)» ، وما رواه الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى (2)» رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي، وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة (3)» . رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن.

(1) صحيح البخاري العقيقة (5471)، سنن الترمذي الأضاحي (1515)، سنن النسائي العقيقة (4214)، سنن أبو داود الضحايا (2839)، سنن ابن ماجه الذبائح (3164)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 17)، سنن الدارمي الأضاحي (1967).

(2)

سنن الترمذي الأضاحي (1522)، سنن النسائي العقيقة (4220)، سنن أبو داود الضحايا (2837)، سنن ابن ماجه الذبائح (3165)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 8)، سنن الدارمي الأضاحي (1969).

(3)

سنن النسائي العقيقة (4212)، سنن أبو داود الضحايا (2842)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 183).

ص: 76