الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن المعلوم أنه لا يجوز الحكم بالقياس قبل الطلب التام للنصوص: فالحكم به قبل طلبه من النصوص لا يجوز بلا تردد. والحالة الثانية: الحكم به قبل طلب نصوص لا يعرفها مع رجاء الوجود لو طلبها، فالذي يفهم من طريقة الحنفية جواز هذا القياس وصحته. وعند الإمامين أحمد والشافعي وفقهاء الحديث أنه لا يجوز.
والحالة الثالثة: إذا يئس المجتهد من الظفر بنص بحيث يغلب على ظنه عدمه: فهنا يجوز اللجوء إلى القياس بلا تردد.
فالقياس عند أحمد بمنزلة التيمم، لا يجوز إلا إذا غلب على الظن عدم الماء، وهو معنى قول الإمام أحمد:(ما تصنع بالقياس وفي الأثر ما يغنيك عنه)(1).
فالقياس -عند الحنابلة - مأمور به بمعنى أن الله -تعالى- بعثنا عليه بالأدلة، وبمعنى أنه مأمور به بصيغة (افعل) وهو دين أيضا، على ما قاله المجد ابن تيمية (2).
فأنت ترى أن الحنابلة من القائلين بالقياس والمحتجين به، وهو -عندهم- حجة كما هو كذلك عند سائر أهل السنة
(1) راجع المسودة: (370) بتصرف
(2)
المرجع نفسه.
التنصيص على العلة
التنصيص على العلة - هو: أن يذكر الشارع الوصف الصالح للتعليل بعبارة تدل على التعليل -سواء كانت تلك العبارة من قبيل النص- كأن يقول الشارع: (حرمت الخمر لعلة الإسكار).
أو من قبيل الظاهر - كأن يقول: (حرمت الخمر لكونها مسكرة).
وقد اختلف الأصوليون في التنصيص على العلة هل يكون أمرا بالقياس فيجب على المجتهد أن يعدي الحكم إلى المحل الذي يجد فيه العلة، أو لا يكون أمرا بالقياس؛ فلا يكلف المجتهد بتعدية الحكم إلى غير المحل -الذي نص فيه على العلة- إلا إذا ورد أمر يفيد التعبد بالقياس؟