الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- والذي اختاره الآمدي وابن الحاجب - هو: (مساواة فرع لأصل في علة حكمه (1).
- وعرفه البيضاوي: بأنه إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت (2).
- وقال الإمام الرازي: أسد ما قيل -في هذا الباب- تلخيصا وجهان: الأول: ما ذكره القاضي أبو بكر واختاره جمهور المحققين -منا-: أنه حمل لمعلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما - من حكم أو صفة، أو نفيهما عنه) (3).
- وأما التعريف الثاني الذي اختاره الإمام -فهو تعريف أبي الحسين البصري - وهو: تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد) (4).
- ثم اختار عليهما -مع ترجيحه لهما- التعريف الذي اختاره البيضاوي وهو: (إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لاشتباههما في علة الحكم عند المثبت)(5).
(1) انظر الأحكام: (3: 183) ط الرياض، وشرح المختصر: 2/ 204).
(2)
انظر منهاج الوصول بشرحي الأسنوي وابن السبكي (3/ 2).
(3)
انظر المحصول: (2 / ق2/ 9).
(4)
المرجع نفسه ص (17).
(5)
المرجع نفسه
أسباب اختلاف تعاريفهم:
وقبل الخوض في شرح التعريف المختار، وبيان رجحانه على غيره نود أن نشير إلى أبرز أسباب اختلاف هذه التعريفات:
لقد اختلف الأصوليون في القياس، هل هو دليل وأمارة وعلامة على الحكم الشرعي نصبه الشارع للدلالة على الحكم الشرعي كالأدلة السمعية من الكتاب والسنة، وأنه يدل على الحكم الشرعي ويكشف عنه، سواء أوقف عليه المجتهد ونظر فيه، وعرف الحكم عن طريقه أم لا.
أم هو إثبات للحكم يقوم به المجتهد؟.
إلى كل من المذهبين ذهب فريق.
فالآمدي وابن الحاجب وابن الهمام وصاحب فواتح الرحموت، والتفتازاني وآخرون ذهبوا إلى الأول، ولذلك عبروا بنحو (مساواة فرع) أو ما يفيد ذلك وقد استحسن التعبير بهذا البزدوي والفيزي والأستاذ - فقد نقل عنه الشوكاني والزركشي قوله: (اختلف أصحابنا فيما وضع له اسم القياس على قولين:
أحدهما: أنه استدلال المجتهد وفكرة المستنبط.
والثاني: أنه المعنى الذي يدل على الحكم في أصل الشيء وفرعه.
قال: وهذا هو الصحيح.
والجمهور الذين استحسنوا هذا وذهبوا إلى أن القياس دليل نصبه الشارع وقف عليه المجتهد أم لم يقف.
استدلوا لما ذهبوا إليه:
1 -
بأن ذلك هو الأنسب للمعنى اللغوي للقياس وهو التوسية أو المساواة.
2 -
أن عمل المجتهد لبيان مماثلة حكم الفرع لحكم الأصل -ليس إلا ثمرة للمساواة التي كانت موجودة بينهما- قبل وقوفه عليها واكتشافه لها - فهي الدليل الحقيقي على الحكم، لا عمل المجتهد.
3 -
أن القياس من مدارك الشريعة، كالكتاب والسنة: فيلزم أن يكون موجودا قبل اجتهاد المجتهد.
وأما القائلون بأنه فعل المجتهد -فقد اختاروا من التعاريف ما يفيد ذلك أو يشير إليه- كقولهم: (حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به على الأصل أو (بذل الجهد في طلب الحق)، أو (إلحاق المختلف فيه بالمتفق عليه)، أو إثبات مثل حكم الأصل في الفرع إلى غير ذلك.
وقد استدلوا لما ذهبوا إليه في ذلك بما يلي:
1 -
أن تلك المساواة -في حد ذاتها- لا فائدة منها، ولا يترتب أثر عليها إلا بعد أن