الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذا تعطلت منافعه أو كان نقله إلى مكان آخر أرغب فيه وأكثر انتفاعا به وأصلح له. فيجوز بيعه أو مبادلته بمكان آخر، وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما بلغه أنه قد نقب بيت المال بالكوفة [انقل المسجد الذي بالثمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد فيصلى] وكان هذا بمشهد من الصحابة، ولم يظهر خلافه فكان إجماعا، ولأن في ذلك إبقاء للوقف بمعناه عند تعذر إبقائه بصورته. . على أن يكون البيع أو الإبدال- في حال الجواز - على يد الحاكم الشرعي أو نائبه احتياطا للوقف ومحافظة عليه من التلاعب فيه.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع
…
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
إبراهيم بن محمد آل الشيخ
فتوى رقم 549 في 22/ 1 / 1393هـ الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:
السؤال: توفي لي طفل عمره ستة أشهر، وذهبت به إلى المقبرة ودفنته فيها دون أن أصلي عليه سهوا مني، علما بأني لا أعرف جهة القبر الذي دفنت فيه الطفل، فهل هناك صدقة تجزئ عن الصلاة عليه أو أي عمل آخر يجزئ عن الصلاة عليه؟
الجواب: ليس هناك عمل آخر يجزئ عن
صلاة الجنازة على الميت طفلا أو كبيرا
، لا الصدقة ولا غيرها من أفعال البر، وعليك أن تذهب إلى المقبرة التي دفنته في قبر منها،